لائحة المدارس الأجنبية

عدد مرات التصفح86664 طلب اشعار

نبذة عن النظام

تتضمن اللائحة :
معاني الألفاظ والعبارات الخاصة بها، وتنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، وتتولى الوزارة الإشراف عليها، وفتح أي مدرسة أجنبية لا بد أن يكون بموافقة الوزير، ويكون الإشراف برئاسة الوزير، ويضع مجلس الإشراف القواعد والتعليمات لتنفيذ هذه اللائحة، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لا بعقوبة أو أكثر.

Law name

International Schools Regulations

Law description

International Schools Regulations
لائحة المدارس الأجنبية
1418/02/04 هـ الموافق : 09/06/1997 مـ
1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
ساري
المادة التاسعة:

عُدلت المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: "يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي: 1- القواد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص. 2- الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية. 3- البرامج والمناهج التعليمية. 4- الرسوم الدراسية. 5- التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية. وللمجلس دراسة طلب السفارة شراء مبنى مدرسي أو أرض لإقامة مدرسة لأبناء جاليتها -المحال إليه من وزارة الخارجية- وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما يأتي: 1- ما ورد في هذه اللائحة. 2- ألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي. 3- أن يكون تسجيل ملكية الأرض -بعد الموافقة- باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به. على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفع إلى مجلس الوزراء عن طريق وزارة الخارجية. وفي حال انتهاء الغرض من المدرسة أو إلغاء ترخيصها، يقوم المجلس بالإشراف على تصفية المدرسة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة:

يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي: 1 - القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص.2 - الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.3 - البرامج والمناهج التعليمية.4 - الرسوم الدراسية.5 - التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.

المادة الخامسة:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 10/ 8/ 1424هـ ، بحيث تصبح المادة بالنص الآتي: "المادة الخامسة : لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية ، عدا ما تقتضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية ، على أن يتم ذلك بموافقة الوزير على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة".

المادة الحادية عشرة:

تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

المادة الثامنة عشرة:

توقع العقوبة بقرار من الوزير بناءً على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم.

المادة السابعة:

يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو ما يعادلها.

المادة السابعة عشرة:

تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من: 1 - مندوب من وزارة الداخلية.2 - مندوب من وزارة الخارجية.3 - المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة.4 - أحد المتخصصين في الشريعة الإسلامية. وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.

المادة الثالثة عشرة:

تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم كل مدرسة أجنبية تقريراً سنوياً إلى مجلس الإشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.

المادة العاشرة:

تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.

المادة الحادية والعشرون:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة العشرون:

تتم تسوية أوضاع المدارس الأجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذها.

المادة السادسة عشرة:

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - لفت النظر.2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.3 - إلغاء الترخيص. وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

المادة السادسة:

يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

المادة الثامنة:

يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:وكيل وزارة الداخلية.وكيل وزارة الخارجية.وكيل وزارة المعارف.وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

المادة التاسعة عشرة:

يتم بإشراف الوزارة تصفية أي من المدارس الأجنبية في حالة انتهاء الغرض منها أو إلغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة الثانية عشرة:

يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.

المادة الرابعة عشرة:

تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.

المادة الخامسة:

لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.

المادة الثانية:

تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.

المادة الثالثة:

تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.

المادة الرابعة:

المدارس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي: المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية. الوزير: وزير المعارف. الوزارة: وزارة المعارف

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة document-icon Translated document print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

لائحة المدارس الأجنبية

1418 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (26) بتاريخ 4 / 2 / 1418

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ / ١٤٥٧٦ /ر وتاريخ ١ / ١١ /١٤١٧هـ المتضمنة مشروع لائحة المدارس الأجنبية. 
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم ٨ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤١٦هـ. 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ٣٢ / ٣٤ / ١٧ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤١٧هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٥ وتاريخ ٤ / ١ / ١٤١٨هـ. 
يقرر
الموافقة على لائحة المدارس الأجنبية بالصيغة المرفقة بهذا. 

رئيس مجلس الوزراء

لائحة المدارس الأجنبية

المادة الأولى:

يقصد بالمصطلحات الآتية ما يأتي:
المدارس الأجنبية: هي التي تطبق مناهج تعليمية غير المناهج السعودية.
الوزير: وزير المعارف.
الوزارة: وزارة المعارف

المادة الثانية:

تنظم هذه اللائحة وضع المدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات المقيمة في المملكة، لتوفير التعليم المناسب لأولادها، ضمن ضوابط محددة، وبما يحقق مواصلة تعليمهم عند عودتهم إلى بلدانهم.

المادة الثالثة:

تتولى الوزارة الترخيص والإشراف على المدارس الأجنبية وفروعها من خلال الجهة المختصة فيها.

المادة الرابعة:

المدارس الأجنبية منشآت تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.

المادة الخامسة:

لا يجوز قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، عدا من تقضي الضرورة التحاقهم فيها من الطلاب القادمين من الخارج الذين لا تمكنهم ظروفهم الدراسية من الالتحاق بالمدارس السعودية، فللوزير النظر في الموافقة على قبولهم مدة تحددها ظروف كل طالب في كل سنة، بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.
تعديلات المادة

المادة السادسة:

يكون الترخيص بفتح أي مدرسة أجنبية بموافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإشراف المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذه اللائحة.

المادة السابعة:

يقتصر المستوى الدراسي للمدارس الأجنبية على رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو ما يعادلها.

المادة الثامنة:

يكون مجلس للإشراف على المدارس الأجنبية برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
وكيل وزارة الداخلية.
وكيل وزارة الخارجية.
وكيل وزارة المعارف.
وكيل الرئيس العام لتعليم البنات.
ويكون المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة أميناً للمجلس.

المادة التاسعة:

يضع مجلس الإشراف التعليمات والقواعد اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، وله على وجه الخصوص الموافقة على الآتي:
1 - القواعد والإجراءات اللازمة لمنح التراخيص.
2 - الطلبات التي تقدم لافتتاح المدارس الأجنبية.
3 - البرامج والمناهج التعليمية.
4 - الرسوم الدراسية.
5 - التبرعات والهبات التي تمنح للمدارس الأجنبية.
تعديلات المادة

المادة العاشرة:

تكون اجتماعات مجلس الإشراف مرتين خلال العام في الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بطلب من رئيسه أو باقتراح أحد الأعضاء وموافقة الرئيس.

المادة الحادية عشرة:

تتولى كل مدرسة أجنبية مسؤولية تنظيم مختلف جوانب العمل داخل المدرسة، بالإضافة إلى ما يتعلق بتحديد مستواها في الأوساط التعليمية، والأكاديمية المختلفة.

المادة الثانية عشرة:

يكون في كل مدرسة أجنبية مجلس إدارة لرعاية مصالحها، يمثل فيه أولياء أمور الطلاب، وللوزارة حق المشاركة في حضور اجتماعاته.

المادة الثالثة عشرة:

تقوم كل مدرسة أجنبية بتدريس مواد لتعليم مبادئ اللغة العربية والحضارة الإسلامية وتاريخ المملكة وجغرافيتها بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأسبوع.

المادة الرابعة عشرة:

تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم كل مدرسة أجنبية تقريراً سنوياً إلى مجلس الإشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.

المادة السادسة عشرة:

يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - لفت النظر.
2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.
3 - إلغاء الترخيص.
وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.

المادة السابعة عشرة:

تكون بالوزارة لجنة بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من:
1 - مندوب من وزارة الداخلية.
2 - مندوب من وزارة الخارجية.
3 - المشرف على المدارس الأجنبية بالوزارة.
4 - أحد المتخصصين في الشريعة الإسلامية.
وتتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها، والتوصية بالعقوبة المناسبة.

المادة الثامنة عشرة:

توقع العقوبة بقرار من الوزير بناءً على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم.

المادة التاسعة عشرة:

يتم بإشراف الوزارة تصفية أي من المدارس الأجنبية في حالة انتهاء الغرض منها أو إلغاء الترخيص، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة العشرون:

تتم تسوية أوضاع المدارس الأجنبية القائمة وقت نفاذ هذه اللائحة بما يتفق مع أحكامها خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذها.

المادة الحادية والعشرون:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.