نظام القياس والمعايرة 1434هـ
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، وحدات القياس، تصنيف المختبرات وإسناد معايير القياس، مهمات الجهات المخولة بالقياس والمعايرة، قواعد الاعتناء بمعايير القياس المستخدمة لأغراض المعايرة القانونية وحفظها وإسنادها، المتطلبات المترولوجية لأجهزة القياس، الضبط والتحقيق والمحاكمة، العقوبات، الأحكام الختامية.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام القياس والمعايرة 1434هـ
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 1434/11/13
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/ ٤) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦/ ٨) بتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٣) بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٣٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٣٥٣) وتاريخ : ٣/ ١١ / ١٤٣٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٤٩ وتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ١٥٢ / م. و وتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٢٨هـ في شأن مشروع نظام القياس والمعايرة.
وبعد الاطلاع على نظام المعايرة والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٩) وتاريخ ١٣/ ٩/ ١٣٨٣هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٧٥) وتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٤٧٩) وتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢/ ٤) وتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٦/ ٨) وتاريخ ٦/ ٥/ ١٤٣٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٧) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٤هـ.
يقرر
الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام القياس والمعايرة 1434هـ
المادة الأولى :
النظام : نظام القياس والمعايرة .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
المترولوجيا : علم القياس.
القياس : مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
المعايرة : مجموعة العمليات التي تبين - تحت شروط معينة - العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
شهادة المعايرة : وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.
المعايرة القانونية : جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة، لضمان الحماية العامة، من حيث الأمــان ودقة القياس المناسبة.
معيار قياس : معيار مادي أو جهاز قياس، أو نظام قياس؛ يستخدم لتحديد وحدة أو إنتاجها، أو حفظـها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما؛ لنقلها إلى أجهزة قياس أخرى.
الأوزان والمقاييس : كل معايير القياس، وكذلك العمليات المستخدمة فيه؛ والمتعلقة بالمعايرة القانونية.
جهاز القياس : أداة تستخدم لإجراء القياس؛ سواء أكان منفرداً أو مربوطاً بمعدات أخرى بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
النظام الدولي للوحدات : نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، وأوصى به.
معيار أولي : معيار لكمية ، تتوافر فيه أعلى درجات الجودة المترولوجية في مجالٍ ما.
معيار وطني : معيار معترف به بقرار وطني رسمي بصفته أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في بلد ما، ويكون مسنداً إلى المعيار الدولي.
معيار دولي : معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دوليا أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية.
معيار مرجعي : معيار تتوافر فيه أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.
معيار عامل : معيار تم معايرته على معيار مرجعي ، يستخدم بانتظام لمعايرة أو لفحص المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.
الإسناد : خاصية لنتيجة قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير دولية أو وطنية من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.
التحقق : مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة المختبرات المعتمدة للتأكد من أن جهاز القياس أو أداة القياس مستوفٍ تماماً متطلبات التحقق، ويشمل التحقق كلاً من الاختبار والدمغ.
تحقق أولي : التحقق الأول الذي يجرى لأول مرة لجهاز قياس جديد لم يسبق إجراء تحقق له.
الفحص : مجموعة العمليات التي تجرى للتأكد من أن جهاز قياس ما مستوفٍ المتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة في المواصفات الفنية.
الدمغ : وضع علامات على أجهزة القياس ، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق.
الاختبار : مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
تقرير قياس أو اختبار : وثيقة تحتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى أي معلومة أخرى متعلقة بهذه النتائج.
الارتياب في القيم : تقدير يصف مدى القيم التي تقع ضمنها القيمة الحقيقية للكمية المقيسة.
النموذج : التصميم النهائي لجهاز قياس ، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المترولوجية.
علامة الجودة : علامة يرخص بها لمنتج وطني، بعد قيام الهيئة بالتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
شهادة المطابقة : شهادة تمنح بواسطة الهيئة أو من جهة دولية معتمدة لمجموعة إنتاج معينة، بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها؛ وفقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.
المركز الوطني : المركز الوطني للقياس والمعايرة .
المختبرات المعتمدة : المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كلها.
المادة الثانية :
ـ توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.
ـ التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.
ـ تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
ـ تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.
المادة الثالثة :
1 - وحدة الطول : المتر.
2 - وحدة الكتلة : الكيلوغرام.
3 - وحدة الزمن : الثانية.
4- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.
5- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.
6- وحدة كمية المادة: المول.
7- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
1 - المركز الوطني.
2 - المختبرات المعتمدة.
المادة السابعة :
1 - أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة في المركز الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو أي مختبر معايرة معترف به دولياً ؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الدولية.
2 - أن تعاير معايير المركز الوطني المرجعية والعاملة داخل المركز الوطني، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
3 - أن تعاير المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة داخل هذه المختبرات، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
4 - أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة التي تعتمدها الهيئة الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المركز الوطني ؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
المادة الثامنة :
مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها نظاماً تتولى الهيئة ما يأتي:
2- اعتماد مختبرات القياس والمعايرة .
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حفظ المعايير المرجعية في المختبرات المعتمدة، وكذلك حفظ المعايير العاملة بحالة جيدة في تلك المختبرات ومعايرتها دولياً، بإسنادها إلى وحدات النظام الدولي والمعايير الوطنية للقياس، المحفوظة في المركز الوطني .
4- منح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس الخاضعة للمعايير القانونية.
2 - معايرة المعايير المرجعية والعاملة وأجهزة القياس للمختبرات الأخرى دورياً.
3 - البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها.
4 - رفع تقارير اختبار أجهزة القياس وفحصها إلى الهيئة؛ لمنح شهادات مطابقة النموذج، وإجراء التحقق الأولي لأجهزة القياس.
5 - تقديم المشورة الفنية للهيئة في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجودة.
6 - إبداء المساعدة والمشورة، في مجال القياس والمعايرة، للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك.
7 - الاعتناء بالوحدات القانونية لأجهزة القياس وحفظها ومعايرتها.
2 - معايرة أجهزة القياس التابعة لهذه المختبرات دورياً.
3 - حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة لمعايرة أجهزة القياس والتحقق منها.
4 - الفحص والتحقق من أجهزة القياس التي تخضع لهذا النظام ولائحته، وذلك وفقاً لعياراتها أو أوزانها أو أكيالها أو مقاساتها، والتأكد من عدم استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
5- توفير خدمة المعايرة والاختبار، للوفاء بمتطلبات المعايرة داخل المختبر أو خارجه.
المادة التاسعة :
1 - إجراء تحقق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها. وتبين اللائحة كيفية ذلك والمواقع التي يتم فيها التحقق ومسؤولية إحالة الأجهزة للتحقق وفترات الصلاحية.
2 - تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة تلك التكاليف.
المادة العاشرة :
2 - تعاير المعايير المرجعية والمعايير العاملة داخلياً، وتدرج قيمها مرافقة لقيمة الارتياب في قيمها.
3 - يجب أن تحمل المعايير المرجعية شهادة معايرة سارية الصلاحية مع ذكر الارتياب في قيمها، وأن تكون صادرة من الهيئة.
4 - يجب أن تعاير المعايير العاملة بالمعايير المرجعية، وأن تكون قيمها محددة، مع ذكر الارتياب في القيم.
5 - يجب أن تمثل وحدات القياس ومضاعفاتها وأجزاؤها تمثيلاً فيزيائياً بوساطة المعايير الوطنية والمعايير المرجعية وكذلك المعايير العاملة.
2 - يصمم الدمغ طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الحادية عشرة :
2- تعتمد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة أساساً على توصيات المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML).
المادة الثانية عشرة:
1 ـ الجهة أو الجهات المسؤولة عن تسميتهم.
2 ـ الصلاحيات والمهمات المخولة لهم.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
ب ـ غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام.