نظام المعايرة والمقاييس
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام المعايرة والمقاييس
1383 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم 29 بتاريخ 13 / 9 / 1383
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ١٩ و ٢٠ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٣٨٣ هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت:
أولا - نصادق على نظام المعايرة والمقاييس بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - تلغى أحكام النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٣٨٢ هـ.
ثالثا - على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 627 بتاريخ 2 / 9 / 1383
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بمشروع تعديل نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٨٢ هـ، والمرفوع من وزارة التجارة والصناعة بخطابها رقم ٣٨٤ / ٠٢ وفي ٨ / ٢ / ١٣٨٣ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم ٥٣ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٣٨٣ هـ.
يقرر
١- الموافقة على مشروع نظام المعايرة والمقاييس بالصيغة المرافقة لهذا.
٢- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظام المعايرة والمقاييس
المادة الأولى:
المادة الثانية:
أ- وحدة الطول هي: المتر ومشتقاته.
ب- وحدة الوزن هي: الكيلو جرام ومشتقاته.
جـ- وحدة الحجم هي: اللتر ومشتقاته.
د- وحدة المساحة هي: المتر المربع ومشتقاته.
وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المقابلة لها.
المادة الثالثة:
تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
ب - كل مخالفة لأحكام المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 5000 ريال فضلا عن تصحيح المخالفة على نفقته.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1- ربع ريال عن كل مفردة للقياس بأنواعه.
2- ريال واحد عن كل ميزان تقل طاقته عن عشرين كيلو جراما.
3- ثلاثة ريالات عن كل ميزان لا تزيد طاقته عن نصف طن.
4- خمسة ريالات عن كل ميزان تزيد طاقته عن نصف طن.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
يعمل بهذا النظام ابتداء من المحرم عام 85.