1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام المعايرة والمقاييس

عدد مرات التصفح15412

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي: تطبيق النظام العشري للمقاييس في جميع أنحاء المملكة، وإنشاء مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة في أنحاء المملكة، بيان عقوبات مخالفة النظام.

نظام المعايرة والمقاييس
1383/01/01 هـ الموافق : 24/05/1963 مـ
1383/01/01 هـ الموافق : 24/05/1963 مـ
لاغي

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام المعايرة والمقاييس

1383 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم 29 بتاريخ 13 / 9 / 1383

بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ١٩ و ٢٠ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٧) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٣٨٣ هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت:
أولا - نصادق على نظام المعايرة والمقاييس بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - تلغى أحكام النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٣٨٢ هـ.
ثالثا - على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 627 بتاريخ 2 / 9 / 1383

إن مجلس الوزراء 
بعد اطلاعه على المعاملة المتعلقة بمشروع تعديل نظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٤ وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٨٢ هـ، والمرفوع من وزارة التجارة والصناعة بخطابها رقم ٣٨٤ / ٠٢ وفي ٨ / ٢ / ١٣٨٣ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع التعديل المذكور وإجراء بعض التعديلات عليه.
وبناء على توصية لجنة الأنظمة رقم ٥٣ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٣٨٣ هـ.
يقرر
١- الموافقة على مشروع نظام المعايرة والمقاييس بالصيغة المرافقة لهذا.
٢- تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء 

نظام المعايرة والمقاييس

المادة الأولى:

يطبق النظام العشري للمقاييس في جميع أرجاء المملكة، ويدخل في عموم المقاييس وحدات الطول والوزن والحجم والمساحة، ويجوز أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتأجيل سريانه، كما يجوز لوزير التجارة والصناعة استثناء بعض مناطق البادية والقرى الصغيرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثانية:

الوحدات القياسية العشرية هي:

أ- وحدة الطول هي: المتر ومشتقاته.

ب- وحدة الوزن هي: الكيلو جرام ومشتقاته.

جـ- وحدة الحجم هي: اللتر ومشتقاته.

د- وحدة المساحة هي: المتر المربع ومشتقاته.

وترتبط هذه الوحدات بالوحدات القياسية الدولية المقابلة لها.

المادة الثالثة:

تنشأ مراكز المعايرة والمقاييس بالرياض وفروع وزارة التجارة والصناعة بالمملكة وأقسام لذات الغرض بالبلديات، على أن تخضع المراكز للإشراف الفني لإدارة المعايرة والمقاييس ، ويحدد الاختصاص المكاني لكل مركز بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة، وتحدد العلاقة بين هذه المراكز وبين الجهات الإدارية والبلديات بقرار من وزير التجارة مسبق بموافقة وزارة الداخلية .

تعديلات المادة

المادة الرابعة:

تودع النماذج المشار إليها في المادة السابقة بالإدارة العامة للمعايرة والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وتعاير على النماذج الأساسية المشار إليها النماذج المحلية التي تودع في فروع وزارة التجارة والصناعة، وتعاير على النماذج المحلية نماذج التفتيش التي تودع في كل قسم من أقسام المعايرة والمقاييس لكل بلدية من البلديات الموجودة في المملكة. وتدمغ الوحدات والآلات عند معايرتها أو مطابقتها بمهر خاص يودع نموذجه الأساسي بالإدارة العامة وتوجد صورة منه في كل فرع من فروع وزارة التجارة والصناعة.

المادة الخامسة:

كل سلعة ترد إلى المملكة وتصنع فيها أو تعرض للبيع ويكون التعامل فيها على أساس وحدة الطول أو الوزن أو الكيل، يجب أن توضع عليها أو على عبواتها في مكان ظاهر المقادير الصافية للسلعة مقدرة بوحدات القياس العشرية، ويجوز إباحة السلع التي ترد من بلد لا يأخذ بالنظام العشري بشرط إيضاح مقاديرها بوحدات بلد المصدر، على أن يتم التعامل بها محليا بوحدات القياس العشري.

المادة السادسة:

أ- كل من استعمل وحدة أو آلة قياسية غير مطابقة لهذا النظام أو غير مدموغة من قبل الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تقل عن ماية ريال ولا تجاوز ألف ريال فضلا عن مصادرة الوحدة أو الآلة موضوع المخالفة. وتعتبر الحيازة قرينة على الاستعمال إذا كان الحائز يشتغل بالتجارة والوزن.
ب - كل مخالفة لأحكام المادة الخامسة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 5000 ريال فضلا عن تصحيح المخالفة على نفقته.

المادة السابعة:

يعاقب من يستعمل آلة أو أداة قياسية بمهر مزيف - مع علمه بذلك - بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرين ألف ريال وبالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مصادرة الآلات والأدوات المزورة أو المقلدة. ويعاقب من يقوم بعملية التزوير أو التقليد بنفس العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة، مع مصادرة الأجهزة المعدة للاستعمال في هذا الغرض.

المادة الثامنة:

تكون رسوم معايرة ودمغ وحدات ومعدات القياس كالآتي:

1- ربع ريال عن كل مفردة للقياس بأنواعه.

2- ريال واحد عن كل ميزان تقل طاقته عن عشرين كيلو جراما.

3- ثلاثة ريالات عن كل ميزان لا تزيد طاقته عن نصف طن.

4- خمسة ريالات عن كل ميزان تزيد طاقته عن نصف طن.

المادة التاسعة:

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة العاشرة:

يعمل بهذا النظام ابتداء من المحرم عام 85.