نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نبذة عن النظام
الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة
الفصل الرابع : الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والإتجار بها.
الفصل الخامس : المسح الأثرى والتنقيب عن الآثار .
الفصل السادس : التراث العمراني .
الفصل السابع : المتاحف.
الفصل الثامن : العقوبات.
الفصل التاسع : الضبط والتحقيق والمحاكمة .
الفصل العاشر : أحكام ختامية .
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م / 3) بتاريخ 9 / 1 / 1436
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ٧٨) بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٦٧ / ٣٨) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣٤٨) وتاريخ : ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٠٨١٣ وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على برقية اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ / ٩٠ / ٢٩ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام الآثار والمتاحف.
وبعد الاطلاع على نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٦) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩٢هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣١هـ، ورقم (٨٧) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٦٥٨) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٥٣٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٣٥هـ، والمذكرة رقم (٦٥٩) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٩٤ / ٧٨) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٦٧ / ٣٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي: :
أولًا : الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا : تعديل المادة (الأولى) من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩هـ، وذلك وفقًا للآتي:
١ – تعديل تعريف (الآثار)، ليصبح بالنص الآتي:
" الآثار/ مواقع الآثار: الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثارًا، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه ".
٢ – تعديل تعريف (التنقيب عن الآثار)، ليصبح بالنص الآتي:
" التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر، والسبر، والتحري، والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة أو ولايتها القانونية ".
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الأولى:
الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والآثار.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس الهيئة.
اللوائح : اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
الآثار/ مواقع الآثار : الأعيان الثابتة والمنقولة والمطمورة والغارقة داخل حدود المملكة وفي المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، التي بناها الإنسان، أو صنعها، أو أنتجها، أو كيفها، أو رسمها، وتكونت لها خصائص أثرية بفعل تدخل الإنسان عبر العصور، وإن امتد تاريخها إلى فترة متأخرة، على ألا تقل عن (مائة) سنة. وللهيئة أن تعد ما يرجع إلى عهد أحدث آثاراً، وتدخل تحت اسم الآثار المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي وقطعه.
الآثار الثابتة : الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة أو المطمورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية.
الآثار المنقولة : القطع الأثرية التي صُنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات، والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية التي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.
التراث العمراني : كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
المواقع التاريخية : الأماكن التي شهدت أحداثاً تاريخية مهمة أو وطنية، أو وردت في التراث الأدبي ولا تحوي بالضرورة آثاراً ظاهرة أو مطمورة.
مواقع التراث الشعبي : الأماكن التي تقام أو تنظم فيها نشاطات اجتماعية، أو ثقافية، أو حرفية، أو اقتصادية مرتبطة بالتراث الشعبي.
قطع التراث الشعبي : الأدوات والقطع التي صنعها الإنسان، أو استخدمها في العصور المتأخرة في أي منطقة من مناطق المملكة لتسيير أموره المعيشية، من مطعم، وملبس، ومسكن، وتعليم، ودفاع عن النفس، ومحافظة على صحة البدن، وأدوات ترويحية.
المتحف : المكان الذي تعرض فيه مواد أثرية أو فنية أو ثقافية أو تاريخية أو علمية بشكل دائم، ويحقق عرضها أهدافاً ثقافية أو تربوية أو ترفيهية، ويفتح أبوابه للجمهور في مواعيد ثابتة. ويطلق اسم (مجموعة خاصة) على ما عدا ذلك.
التنقيب عن الآثار : جميع أعمال الحفر والسبر والتحري والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية.
المسح الأثري : جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواء على سطح الأرض أو في باطنها أو تحت الماء.
المنقب عن الآثار : كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل علميًّا ومهنيًّا في مجال التنقيب عن الآثار.
التصنيف : تحديد درجة أهمية الأثر، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو الفنية، أو العلمية، أو الوطنية.
الشخص/ الأشخاص : الشخص الطبيعي، أو الاعتباري العام، أو الخاص.
المادة الثانية:
1 - الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة.
2 - الآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة.
3 - الآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها.
وعلى كل من يملك أثراً منقولاً أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
2- لا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
ب - المواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام.
ج - قطع التراث الشعبي، بحسب تصنيفها الوارد في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام.
3 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
4 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الأثر، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المادة التاسعة:
2 - تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها - أو في نطاقها - مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة.
3 - لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة.
المادة العاشرة:
2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
2 - على وزارة البترول والثروة المعدنية التنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها. وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلّم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه.
3 - على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواقع تلك المشروعات؛ المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلّم البلاغ.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة، وتحدد اللوائح شروط منح هذا الترخيص.
3 - يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني؛ بصيانته وترميمه واستعماله وفقاً للوائح.
4 - لمستثمر الأثر أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل لزيارته؛ ليكون تعويضاً عن مصروفات المحافظة عليه، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
2 - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
ب - مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني.
ج - المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، التي يوافق عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية.
ج - أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير.
3 - تخضع الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة.
4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
المادة الخامسة والعشرون:
الفئة (ب) المواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المواقع ذات الأهمية القليلة.
3 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف هذه المواقع.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
2- على كل من ينتشل من تحت الماء عن طريق الصدفة قطعة أثرية أن يبلغ عنها، ويسلمها إلى الهيئة أو أي سلطة حكومية قريبة منه خلال أسبوع من تاريخ انتشالها.
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
الفئة (ب) القطع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) القطع ذات الأهمية القليلة.
3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال.
4 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.
المادة الخامسة والثلاثون:
2 - دون إخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا يجوز إهداء الآثار المنقولة المسجلة التي تملكها الدولة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
2 - يتعين على كل من يبيع قطعة مسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثاً وطنياً، أو ينقل ملكيتها بأي شكل من أشكال التداول؛ إبلاغ من تنتقل إليه الملكية بقرار التسجيل وإجراءات الحماية، وإبلاغ الهيئة بتمام عملية التداول، وذلك وفقاً للوائح.
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
2 - يمكن إعارة المرخص له بالتنقيب عن الآثار أو الأفراد المرتبطين بجهة علمية؛ بعض الآثار المنقولة لمدة يتفق عليها، وذلك لدراستها وإجراء التحاليل اللازمة عليها أو ترميمها، ومن ثم إعادتها إلى الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الخامسة والأربعون:
الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.
ب - المناطق العمرانية التي تتكون من عــــدة مبانٍ، وتُكَوِّنُ نسيجاً عمرانياً من مدن وقرى وأحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية والمواقع المسجلة، التي تشكل ضرورة لحماية المبنى أو الموقع المسجل، أو عرضهما، أو استعمالهما.
ج - المناطـق الطبيعية المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية، أو المكملة للبيئة المخططة، كالحــدائق والمزارع.
4 - تُعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
5 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للمواقع التراثية، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
6 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الموقع أو المبنى التراثي، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المادة السادسة والأربعون:
2- يتم إحداث وتحديد منطقة حماية للتراث العمراني في المدن والقرى إذا كانت لها أهمية تاريخية، أو ثقافية، أو فنية، أو علمية تسوغ المحافظة عليها، ويصدر بذلك قرار من الرئيس - بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية - يتضمن مخطط حماية التراث العمراني وتنميته. ويمكن إلغاء التصنيف الكلي أو الجزئي لمنطقة الحماية بقرار من الرئيس.
3- يمكن تغيير منطقة الحماية بإشراف الهيئة، وبقرار من الرئيس - بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة - وذلك في حدود مقتضيات حماية الأثر المعماري المصنف عند وضع المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم العمرانية المفصلة أو مراجعتها، على أن تستوعب مقتضيات حدود منطقة الحماية ضمن الوثائق المذكورة.
المادة السابعة والأربعون:
2- تحدد في مخطط حماية التراث العمراني المباني والمواقع المصنفة، وتوجهات الحماية ومقتضياتها، والارتفاقات، وضوابط أساليب التدخل، ويشمل ذلك: الترميم، والتأهيل العمراني، والتجديد العمراني، وأنظمة البناء، ومحددات استعمالات الأراضي، وطرق التدخل في المباني، وتحديد الارتفاعات، ومخططات النقل، والسير، والخدمات، وغيرها.
3- يجوز تطبيق أنظمــة البناء والمواصفات الخاصة بالمباني علــى مباني التراث العمراني ومواقعه المصنفة، إلا إذا كـان تطبيقها يتعارض مع مقتضيات التصنيف أو الحماية.
المادة الثامنة والأربعون:
المادة التاسعة والأربعون:
المادة الخمسون:
1 - التزام الدولة بحمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً لها، والمشاركة في جهود حمايته والمحافظة عليه وتطويره إذا كان ملكاً للقطاع الخاص، ونزع ملكيته لمصلحة الدولة إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
2 - ضرورة صيانته وترميمه وتشغيله بما يتناسب مع طبيعته، وذلك دون تغيير في أي عنصر من عناصره إلا بالقدر اللازم لعملية التشغيل.
3 - منع إحداث أي تغيير في منطقة الحماية يؤدي إلى تعرضه لأضرار، أو تشويه، أو إعاقة تشغيله، أو استعماله.
المادة الحادية والخمسون:
2 - لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه.
3 - تخضع الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقاً لقواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
1 - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المشتري أو المالك الجديد بشروط التصنيف المبينة في هذا النظام ولوائحه.
2 - يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص، أو نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المالك الجديد أو المستأجر بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها اللوائح.
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
المادة السابعة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون:
المادة التاسعة والخمسون:
1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها.
2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور.
3 - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
4 - المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
المادة الستون:
2 - يحق للمتحف الذي يحمل شعار (متحف سعودي) الاستفادة من خبرات الهيئة والحصول على دعمها العلمي والفني في مجالات العرض، وحفظ المعروضات، وصيانتها، وترميمها، وكذلك التشغيل والإدارة، والحصول على خبرات دولية في هذه المجالات في إطار برامج التعاون المشتركة بين الهيئة، والمتاحف العالمية والجهات الدولية ذات الاختصاص.
المادة الحادية والستون:
المادة الثانية والستون:
المادة الثالثة والستون:
المادة الرابعة والستون:
المادة الخامسة والستون:
المادة السادسة والستون:
المادة السابعة والستون:
المادة الثامنة والستون:
المادة التاسعة والستون:
المادة السبعون:
المادة الحادية والسبعون:
المادة الثانية والسبعون:
1 - تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني؛ بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
2 - مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
المادة الثالثة والسبعون:
1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.
2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة.
3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.
المادة الرابعة والسبعون:
1 - غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلاً يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة.
2 - نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
3 - رمى أنقاضاً أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4 - شوّه أثراً أو تراثاً عمرانياً بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق.
المادة الخامسة والسبعون:
المادة السادسة والسبعون:
1 - حاز أو صنع نماذج أو نسخاً للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة.
2 - أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة.
3 - صدّر أثراً منقولاً أو باعه أو تصرف فيه، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4 - وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة.
المادة السابعة والسبعون:
1 - لم يقدم للهيئة بياناً بالآثار التي يملكها.
2 - حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3 - حاز أثراً لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4 - باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف؛ دون أخذ موافقة الهيئة.
5 - زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6 - قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الهيئة.
7 - قام من المتاحف بترميم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الهيئة.
8 - زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9 - عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.
المادة الثامنة والسبعون:
المادة التاسعة والسبعون:
المادة الثمانون:
1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخالفة لأحكام هذا النظام؛ بتسليم ما في حوزته إلى الهيئة دون تأخير.
2 - يُلزم كل من أحدث ضرراً في مواقع الآثار والتراث العمراني المسجلة بدفع ما يقابل الضرر الحاصل، وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة، ويودع مبلغ التعويض في صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويخصص لإصلاح الضرر.
3 - يُلزم كل من قام بأيٍّ من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو البناء عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني؛ بإزالة
ما أحدثه، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه على نفقته، وتحت إشراف الهيئة.
المادة الحادية والثمانون:
المادة الثانية والثمانون:
المادة الثالثة والثمانون:
المادة الرابعة والثمانون:
المادة الخامسة والثمانون:
أ- تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العود لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار نهائي واجب النفاذ في حقه.
ب- يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية.
المادة السادسة والثمانون:
المادة السابعة والثمانون:
المادة الثامنة والثمانون:
المادة التاسعة والثمانون:
1 - ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
2 - قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
3 - اكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.
4 - أرشد أو ساعد على العثور على مواقع أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة، على أن تكون المكافأة التي تمنح له متناسبة مع قيمة الأثر.
5 - قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار والتراث العمراني، وعدم العبث بها.
المادة التسعون:
2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
3 - تحدد اللوائح آلية عمل اللجنة، ومكافآت أعضائها.