نظام الآثار
1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٤) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٣٩٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا - الموافقة على نظام الآثار بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الآثار .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (٥١) وتاريخ ١٣ / ٧ / ١٣٨٧ هـ.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم (٢ / ٤ / ٧ /١٩٢٢ / ٢) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٣٩٢ هـ. المرفق
يقرر ما يأتي
أولا - الموافقة على مشروع نظام الآثار بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ثالثا - عدم الموافقة على إجراء أي أبحاث أو تنقيب عن الآثار في المنطقة الشمالية الغربية للمملكة، وفي منطقة نجران أيضا. وأن تمنع في الظروف الراهنة زيارة الأجانب للآثار الموجودة هناك، سواء أكانوا من الأفراد العاديين أم من المتخصصين. وفي أجزاء المملكة الأخرى مجال متسع لراغبي دراسة الآثار والتنقيب عنها.
أما بالنسبة لزيارة الأجانب لمناطق الآثار الأخرى في المملكة، فلا تتمم زيارة الأجانب لجميع الأماكن في جميع مناطق المملكة إلا عن طريق وزارة الداخلية ، على أن تحال الطلبات الخاصة بزيارة الآثار لوزارة المعارف بعد موافقتها، وكذلك ما يخص الوزارات الأخرى كل في حقله، لتتمكن هذه الوزارة أو تلك من بعث مرافق من قبلها.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الآثار
مادة (1): المجلس الأعلى للآثار
ينشأ مجلس أعلى للآثار يشكل من:
1- وزير المعارف رئيسًا
2- وكيل وزارة المعارف نائبًا للرئيس
3- مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
4- مندوب عن وزارة الداخلية
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
5- مندوب عن وزارة المعارف
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
6- مندوب عن وزارة الحج والأوقاف
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
7- مندوب عن وزارة الإعلام
لا تقل مرتبته عن العاشرة عضوًا
8- مدير دائرة الآثار عضوًا ومقررًا
9- عضوان يختارهما رئيس المجلس من بين المواطنين المعروفين بمكانتهم العلمية المرموقة واهتمامهم بالآثار والحضارات، على أن تكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد.
مادة (2):
الهدف من إنشاء المجلس الأعلى للآثار هو تجميع أكبر قدر من الخبرات لضمان وصول دائرة الآثار إلى غايتها المرجوة، ويختص المجلس الأعلى بالنظر في المسائل التالية:
1- اقتراح السياسة العامة لدائرة الآثار في مجالات صيانة وترميم وتجميل وحفر المناطق الأثرية.
2- اقتراح تعديل نظام الآثار والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له.
3- بيع وإهداء وتبادل وإعارة وقبول هبات الآثار .
4- دراسة التقرير السنوي الذي يضعه مدير الآثار عن أعمالها، واقتراح ما يراه بشأن المسائل الواردة فيه.
5- اقتراح إنشاء متاحف جديدة.
6- ممارسة صلاحياته الواردة في نظام الآثار .
7- سائر القضايا الأخرى المتعلقة بالآثار، التي يرى وزير المعارف إحالتها إليه بناء على اقتراح مدير الآثار.
مادة (3):
يعقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كل عام، وتعتبر اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية العادية، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويتولى مدير الآثار تنفيذ قرارات المجلس بعد اعتمادها من الرئيس.
مادة (4):
يجوز لوزير المعارف أن يدعو المجلس الأعلى للآثار إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب ثلثي الأعضاء، واقتضاء المصلحة العامة .
مادة (5):
تعتبر آثارًا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة، أو تكون قد تكونت لها خصائص أثرية بفعل عوامل طبيعية قديمة، ويجوز لدائرة الآثار أن تعتبر من الآثار أيضًا الممتلكات الثابتة أو المنقولة التي ترجع إلى عهد أحدث إذا رأت أن لها خصائص تاريخية أو فنية، ويصدر بذلك قرار من وزير المعارف بناء على اقتراح من دائرة الآثار.
مادة (6):
تتولى دائرة الآثار بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الدولة- كل في اختصاصه- للمحافظة على الآثار والمواقع الأثرية، كما تتولى تقرير أثرية الأشياء والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، وما يجب تسجيله من آثار. ويعني تسجيل آثرًا ما: إقرار الدولة بأهميته التاريخية أو الفنية، وعملها على صيانته وحمايته ودراسته، وإظهاره بالمظهر اللائق، وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة (7):
الآثار نوعان: آثار ثابتة، وآثار منقولة.
أ- الآثار الثابتة: هي الآثار المتصلة بالأرض، مثل الكهوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت مخصصة لحاجات الإنسان القديم، والصخور التي رسم أو حفر عليها الإنسان صورًا أو نقوشًا أو كتابات، وكذلك أطلال المدن والمنشآت المطمورة في بطون التلال المتراكمة والأبنية التاريخية المنشأة لغايات مختلفة، كالمساجد وأماكن العبادة الأخرى والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقلاع والحصون والأسوار والملاعب والحمامات والمدافن والقنوات المشيدة والسدود، وأطلال تلك المباني، وما تصل بها كالأبواب والنوافذ والأعمدة والشرفات والسلالم والسقوف والأفاريز والتيجان، وما إلى ذلك.
ب- الآثار المنقولة: هي التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض أو عن المباني التاريخية والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات والمسكوكات والنقوش والمخطوطات والنسوجات والمصنوعات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها.
مادة (8):
تعتبر جميع الآثار الثابتة والمنقولة والمناطق الأثرية الموجودة في المملكة العربية السعودية من أملاك الدولة العامة، ويستثنى من ذلك:
أ- الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها.
ب- الآثار المنقولة التي سجلت أو تسجل من قبل مالكيها لدى دائرة الآثار .
ج- الآثار المنقولة التي لا ترى دائرة الآثار ضرورة لتسجيلها.
مادة (9):
لدائرة الآثار بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، إجلاء الأفراد والهيئات الذين يشغلون أبنية تاريخية أو مناطق أثرية. فإن تبين أن شغلهم لهذه الأبنية أو المناطق قد تم بغير مخالفة لأحكام هذا النظام، فيعوضون عن إجلائهم أو منشآتهم فيها وفقًا لما نص عليه في المادة (21) من هذا النظام.
مادة (10):
لا يجوز لمالك الأرض تغيير الآثار الثابتة أو المنقولة التي قد توجد على سطحها أو في باطنها، كما لا يجوز له التنقيب عن الآثار فيها.
مادة (11):
يحظر إتلاف الآثار المنقولة أو الثابتة أو تحويرها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها، كما يحظر على الأهالي إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات في المناطق الأثرية وعلى الأبنية التاريخية المسجلة.
مادة (12):
يتعين عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تحميلها المحافظة على المناطق والمعالم الأثرية فيها، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي يوجد في نطاقها آثار، إلا بعد أخذ موافقة دائرة الآثار عليها، وعلى دائرة الآثار تحديد الأماكن التي يوجد فيها معالم أثرية وإحاطة جهاز تخطيط المدن علمًا بذلك.
مادة (13):
لا يجوز للبلديات أن تمنح رخص البناء والترميم في الأماكن القريبة من المواقع الأثرية والأبنية التاريخية، إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الآثار لتضمن إقامة المباني الحديثة على النسق الذي تراه ملائمًا للطابع الأثري.
مادة (14):
على دائرة الآثار- بالاتفاق مع الإدارات المختصة بمسح الأراضي أو تحديدها- أن تحدد المناطق والمباني والتلال الأثرية القريبة من الأماكن الآهلة بالسكان، حتى تعمل على عدم إشغال السكان لهذه المواقع أو المباني التاريخية.
مادة (15):
على دائرة الآثار أن تعمل في حدود ما ترسمه الاتفاقات والمعاهدات، وتوصيات المؤسسات الدولية على استعادة الآثار المهربة من المملكة العربية السعودية، وأن تساعد كذلك على إعادة الآثار الأجنبية المهربة، بشرط المعاملة بالمثل.
مادة (16):
لدائرة الآثار أن تعين ما يجب أن يحافظ عليه من مناطق أثرية أو أبنية تاريخية أو أحياء قديمة، وذلك لحمايتها وتأمين صيانتها، وعلى دائرة الآثار أن تعمل على تسجيلها في سجل المناطق الأثرية والأبنية التاريخية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار وصدور قرار وزاري بالتسجيل، وينص في قرار التسجيل على حقوق الارتفاق التي تترتب على العقارات المجاورة، وتبلغ هذه القرارات إلى المالكين أو المتصرفين، وإلى السلطات الإدارية والبلدية ذات العلاقة.
مادة (17):
على الوزارات والدوائر واللجان المختصة، عند تنظيم أو تجميل المدن والقرى التي توجد فيها مناطق أثرية أو أبنية تاريخية، كما على الملاك والمتصرفين مراعاة حقوق الارتفاق التي تضعها دائرة الآثار وتتضمن حقوق الارتفاق، إيجاد حرم غير مبني حول المناطق الأثرية والمباني التاريخية وتحديد طراز الأبنية الجديدة أو المجددة وارتفاعاتها ومواد بنائها وألوانها، لتكون المنشآت الجديدة منسجمة مع المنشآت القديمة.
مادة (18):
لدائرة الآثار أن تجيز بإذن خطي التصرف في المناطق الأثرية والأبنية التاريخية التي لا ترى ضرورة لتسجيلها.
مادة (19):
يجوز بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للآثار شطب تسجيل منطقة أثرية أو بناء تاريخي، ويصدر بذلك قرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية، ويثبت في سجل الآثار.
مادة (20):
يجوز أن تبقى المباني التاريخية المسجلة التي يملكها الأفراد تحت يد مالكيها والمنتفعين بها.
مادة (21):
يجوز لدائرة الآثار حق امتلاك أي مبنى تاريخي أو منطقة أثرية، على أن يجري الامتلاك وفق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة، كذلك يجوز لدائرة الآثار أن تتملك المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة بقصد تحرير هذه الآثار وإظهار معالمها، ويقرر التعويض عن الامتلاك بصرف النظر عن القيمة الأثرية والفنية والتاريخية للأبنية والمناطق المستملكة.
مادة (22):
دائرة الآثار وحدها هي التي تقوم بصيانة وترميم الآثار الثابتة المسجلة للمحافظة عليها والإبقاء على معالمها، ولا يحق للمالك أو المتصرف الاعتراض على ذلك.
مادة (23):
لا يجوز أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعات للأنقاض، كما لا يجوز أن يقام فيها بناء أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يحفر أو يغرس أو يقطع منها شجر، وما سوى ذلك مما يترتب عليه تغيير في معالم تلك الأرض بدون ترخيص من دائرة الآثار وإشرافها، ويحظر استعمال أنقاض الأبنية التاريخية المتهدمة والخرائب الأثرية، أو أخذ أتربة أو أحجار من المناطق الأثرية دون ترخيص خطي من دائرة الآثار.
مادة (24):
على كل من اكتشف أثرًا ثابتًا أو اتصل به خبر الاكتشاف، أن يبلغ في أقرب وقت ممكن أقرب سلطة حكومية إليه، وعلى هذه السلطة أن تحيط دائرة الآثار علمًا بذلك فورًا حتى تتمكن من إجراء اللازم، ويجوز بقرار من وزير المعارف بناء على اقتراح دائرة الآثار، أن يمنح المكتشف أو المخبر مكافأة مناسبة.
مادة (25):
على كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيًّا أو منطقة أثرية، أن يسمح لموظفي الآثار بالدخول للاطلاع عليه ودراسته ورسمه وتصويره.
مادة (26):
إذا أراد مالك أحد الآثار الثابتة المسجلة التصرف فيه تصرفًا ناقلًا للملكية أو يؤول إلى نقلها، فعليه أن ينص في العقد على أن عقاره مسجل، وأن يخبر دائرة الآثار بذلك خلال أسبوع واحد من إبرام التصرف.
مادة (27):
لا يجوز بيع أو إهداء الآثار المنقولة التي تملكها الدولة وتحفظها في متاحفها، ويجوز بيع ما يمكن الاستغناء عنه من الآثار المنقولة لكثرة وجود ما يماثلها، على أن يكون ذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
مادة (28):
يجوز تبادل الآثار المنقولة أو نماذج (قوالب) عنها، مع المتاحف والمعاهد العلمية إذا كان في هذه المبادلة فائدة، وذلك بقرار وزاري بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
مادة (29):
للهيئات والأشخاص حق اقتناء الآثار المنقولة والاحتفاظ بها في مجموعات خاصة، على أن تعرض على دائرة الآثار لتسجيل الهام منها، ويعتبر حائز الأثر المسجل مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير فيه، فإذا تعرض الأثر للضياع أو التلف وجب على المقتني إخطار دائرة الآثار في الحال، وتسري هذه القيود على كل أثر لم يعرض على دائرة الآثار لتسجيله.
مادة (30):
على من يملك أثرًا منقولًا أن يقوم بعرضه على دائرة الآثار بغية تسجيله، في مدة أقصاها أربعة شهور من تاريخ نفاذ هذا النظام، ومن توجد في حيازته تحف أثرية بعد ذلك التاريخ غير مسجلة أو مرخصة تصادر ويعاقب عليها.
مادة (31):
على الهيئات والأفراد ممن لديهم آثار منقولة الاحتفاظ بسجلات لإثبات ما بحوزتهم من آثار، ولدائرة الآثار حق فحص هذه السجلات كلما اقتضت الضرورة، وعلى الهيئات والأفراد إعلام الدائرة عما يستجد في مجموعاتهم من قطع أثرية.
مادة (32):
يجوز انتقال ملكية الآثار المنقولة المسجلة، على أنه يجب على المالك السابق إبلاغ إدارة الآثار اسم المالك الجديد ومكان إقامته، في خلال أسبوع من تاريخ انتقال الملكية، وإذا كان المالك الجديد أجنبيًّا، وكان يرغب في تصدير الآثار إلى الخارج فلا يتم عقد التنازل إلا بعد حصوله على ترخيص بالتصدير.
مادة (33):
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أن يخبر بذلك أقرب سلطة إدارية في أقرب وقت ممكن، وعلى السلطة الإدارية أن تخبر فورًا دائرة الآثار، فإذا قررت دائرة الآثار الاحتفاظ بالأثر فعليها أن تدفع لمن عثر عليه مكافأة نقدية ملائمة لا تقل عن جوهر الأثر، إذا كان من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وإذا زادت قيمة الأثر عن ألف ريال سعودي، تؤخذ موافقة المجلس الأعلى للآثار، على أن يصدر بالمكافأة قرار من وزير المعارف، فإذا قررت دائرة الآثار ترك الأثر في حيازة من عثر عليه فعليها أن تسجله وتعيده إليه، مع بيان كتابي يحتوي على رقم السجل.
مادة (34):
على كل من علم باكتشاف أثر منقول أو بوجود أثر لم يسجله صاحبه أن يخبر دائرة الآثار بذلك، ويجوز للدائرة بقرار من وزير المعارف، أن تمنح المخبر مكافأة مناسبة.
مادة (35):
يجوز لدائرة الآثار بقرار من وزير المعارف بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، أن تشتري للمصلحة العامة أي أثر منقول من الآثار المسجلة التي تكون في حيازة الأشخاص أو الهيئات، وما تعتبره في عداد الآثار المنقولة من أجزاء الآثار الثابتة، التي لم تعد تخص بناء تاريخيًّا أو موقعا أثريًّا مسجلًا.
مادة (36):
لدائرة الآثار أن تطلب من الحائزين على الآثار المسجلة أي أثر كان بقصد دراسته أو رسمه أو تصويره أو أخذ قالب، أو عرضه مدة مؤقتة في أحد المعارض، على أن تعيده لصاحبه سالمًا فور الانتهاء من العمل الذي طلب من أجله.
مادة (37):
لا يجوز نقل الآثار المنقولة المسجلة التي بحوزة الأفراد أو الهيئات من مكان إلى آخر دون تصريح من دائرة الآثار، وعلى هذه الدائرة أن تقدم خبرتها لنقل هذه الآثار بالطرق الفنية إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة (38):
يسمح بالاتجار بالآثار ضمن الحدود التي يرسمها هذا النظام، وبموجب ترخيص رسمي من دائرة الآثار، مدته سنة واحدة قابلة للتجديد لقاء رسم سنوي يحدد بقرار من وزير المعارف.
مادة (39):
الآثار التي يجوز الاتجار بها، هي الآثار المنقولة المسجلة لدى دائرة الآثار أو التي صرحت الدائرة بعدم الحاجة لتسجيلها، على أنه يجوز لتجار الآثار أن يمتلكوا آثارًا أخرى، على أن يبادروا إلى عرضها على دائرة الآثار خلال أسبوع من اقتنائهم لها، وأن يقدموا بيانات صحيحة عن مصادر الآثار التي ابتاعوها.
مادة (40):
يجب أن يتضمن الترخيص بتعاطي تجارة الآثار اسم التاجر وشهرته، ومحل إقامته، وتحديد المكان الذي سيتخذه مقرًا لتجارته.
مادة (41):
على كل تاجر مرخص له أن يراعي الشروط التالية، وأية شروط أخرى ترى دائرة الآثار ضرورة إضافتها على الترخيص :
أ- أن يمسك سجلات رسمية تقدمها دائرة الآثار لهذا الغرض، يبين فيها محتويات مخزنه بالتفصيل، ومعاملات البيع والشراء التي يقوم بها يوميًّا، وأن يقدم هذه السجلات لدى كل طلب من موظفي الدائرة المختصين.
ب- أن يبرز لموظفي الآثار عند التفتيش كل أثر لديه، ويقدم لهم التسهيلات اللازمة.
ج- أن يزود دائرة الآثار بصورة أي أثر كان من الآثار الموجودة في حوزته، أو يسمح للدائرة بتصويره إذا طلب إليه ذلك.
د- أن يقدم بيانًا شهريًّا إلى دائرة الآثار عن كل أثر يشتريه أو يبيعه، مع التفاصيل المتعلقة بأوصاف الأثر، وهوية البائع أو المشتري الجديد.
هـ- أن يعلق على باب محله المسجل، إعلانًا يبين فيه أنه مرخص بتجارة الآثار، وأن يعلق في مكان ظاهر من محله باللغة العربية والإنجليزية أن تصدير الآثار إلى خارج البلاد خاضع لإجازة تمنحها دائرة الآثار.
مادة (42):
لموظفي الآثار المختصين في أي وقت حق تفتيش محلات تجارة الآثار وفحص سجلاتها، ويشمل هذا الحق المسكن الشخصي لتاجر الآثار إذا كان هذا المسكن معدًّا لخزن الآثار أو الاتجار بها، بموجب الرخصة الممنوحة له.
مادة (43):
لا يجوز لتاجر الآثار أن يحرض أحدًا على التنقيب غير المرخص، وإذا ثبت إسهامه في شيء من ذلك على أي نحو تلغى رخصته.
مادة (44):
لدائرة الآثار إلغاء أو عدم تجديد الترخيص الممنوح لتاجر الآثار، إذا خالف أحكام هذا النظام أو الشروط المنصوص عليها في المادة (41).
مادة (45):
إذا ألغت دائرة الآثار رخصة الاتجار بالآثار أو قررت عدم تجديدها، وجب على التاجر أن يتوقف عن شراء الآثار، وعندئذ يسمح له ببيع ما لديه منها خلال سنة قابلة للتجديد لقاء الرسم المشار إليه في المادة (38)، وإذا بقيت آثار لديه بعد ذلك عوملت معاملة الآثار المسجلة في حيازة الأفراد وفقًا للمادة (29). وفي الأحوال السابقة لا يجوز منح رخصة جديدة للتاجر قبل مضي سنة على الأقل على تصفية أعمال تجارته بالآثار.
مادة (46):
تصدير الآثار إلى خارج البلاد يخضع لترخيص خاص تملكه دائرة الآثار، وفق الأحكام الواردة في هذا النظام، ولهذه الدائرة الحق في أن ترفض السماح بتصدير أي أثر إذا تبين لها أن في ذلك إفقارًا للتراث الأثري أو الفني للبلاد.
مادة (47):
على كل من يود أن يصدر آثارًا موجودة بحوزته أن يقدم طلبًا بذلك إلى دائرة الآثار، يتضمن البيانات التالية:
أ- اسم طالب التصدير وشهرته ومهنته ومحل إقامته وجنسيته.
ب- الميناء أو المحطة أو مركز الحدود الذي يود تصدير الآثار منه.
ج- المكان الذي ستصدر إليه الآثار، واسم الشخص المرسلة إليه.
د- كيفية حصول المصدر على الآثار المراد تصديرها.
هـ- وصف الآثار مع بيان عددها ونوعها ومقاييسها والثمن المقدر لها، وعلى طالب التصدير أن يعرض الآثار على دائرة الآثار قبل تصديرها.
مادة (48):
لدائرة الآثار بعد دراسة الآثار المطلوب تصديرها، أن تجيز التصدير أو ترفضه، أو تشتري ما تشاء من هذه الآثار بالسعر المقدر المثبت بطلب التصدير، إلا إذا تبين للدائرة وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة في طلب التصدير، والقيمة المقدرة من قبل الدائرة، وفي هذه الحالة يؤخذ بالقيمة الأخيرة، على أن يصدر بالشراء قرار من وزير المعارف.
مادة (49):
تخضع الآثار المراد تصديرها للإجراءات التالية:
أ- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها ألف ريال سعودي، وجب الحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار بناء على اقتراح مدير الآثار .
ب- إذا جاوزت قيمة الأثر أو الآثار المقترح تصديرها خمسة آلاف ريال سعودي، وجب الحصول على موافقة وزير المعارف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للآثار .
وفي كلتا الحالتين تتولى إدارة الآثار تقدير القيمة الحقيقة للآثار.
مادة (50):
إذا أجازت دائرة الآثار تصدير أثر ما، منح المصدر إجازة رسمية للتصدير من الإدارة المذكورة، وعلى المصدر أن يدفع رسم تصدير يحدد مقداره كما يلي:
15% من قيمة الأثر الذي لا تتجاوز قيمته المقدرة (500) ريال سعودي.
25% من قيمة الأثر الذي تتجاوز قيمته المقدرة (500) ريال سعودي.
وتعتبر القيمة التي يعينها المصدر في طلبه أساسًا في استيفاء الرسم، إلا إذا تبين لدائرة الآثار وجود تفاوت ظاهر بين القيمة المذكورة والقيمة الحقيقية للأثر، وفي هذه الحالة يستوفى الرسم بنسبة القيمة التي تقدرها دائرة الآثار.
مادة (51):
لدائرة الآثار أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم:
أ- الآثار التي تبيعها هي للأفراد والجمعيات المختلفة.
ب- الآثار التي تقرر تبادلها مع المتاحف والهيئات العلمية خارج المملكة العربية السعودية.
ج- الآثار التي تخصص لهيئة أو جميعة علمية على أثر تنقيبات رسمية مرخصة قامت بها.
مادة (52):
على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها، وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق عليها كشفًا رسميًّا يبين فيه رقم إجازة التصدير وتاريخها.
مادة (53):
على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى هؤلاء الموظفين مصادرة كل أثر لا يحمل صاحبه إجازة تصدير بموجب محضر رسمي، وتسليم المصادرات إلى دائرة الآثار.
مادة (54):
أ- يقصد بالتنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة، في باطن الأرض أو على سطحها، أو في مجاري المياه أو البحيرات أو في المياه الإقليمية.
ب- لا يجوز نبش القبور أو المساس بحرمتها بحثًا عن آثار فيها أو سعيًا للوصول إلى آثار يحتمل وجودها تحت المقابر.
مادة (55):
دائرة الآثار وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية، ويجوز للهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية التنقيب عن الآثار ، بترخيص خاص وفقًا لأحكام هذا النظام.
مادة (56):
لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب، أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد أو الهيئات، على أن تعاد الأملاك التي لا تخص الدولة إلى حالتها التي كانت عليها، وأن يعوض القائم بالتنقيب أصحابها عما يلحقهم من أضرار، ويجري تحديد هذا التعويض بعد انتهاء موسم التنقيب بقرار من وزير المعارف بناء على اقتراح لجنة يشكلها لهذا الغرض، ويجوز للهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب في أملاك الأفراد أو المؤسسات، أن تشتري المساحة المراد إجراء التنقيب فيها، على أن تصبح هذه المساحة بمجرد الشراء ملكًا من أملاك الدولة، وتسجل في سجل هذه الأملاك.
مادة (57):
لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين العلمية والمالية.
مادة (58):
يقدم طلب الترخيص باسم مدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أن يتضمن البيانات التالية:
أ- اسم وصفة الهيئة أو الجمعية العلمية أو البعثة وخبرتها السابقة، وعدد أفرادها ومؤهلاتهم، شريطة أن تضم البعثة بين أفرادها مساحًا ورسامًا ومصورًا.
ب- الموقع الأثري المراد التنقيب فيه، مصحوبًا بخريطة تبين حدود منطقة التنقيب.
ج- برنامج التنقيب وتوقيته.
ويوقع على ترخيص التنقيب وزير المعارف ومدير إدارة الآثار.
مادة (59):
على الهيئات والجمعيات والبعثات المصرح لها بالتنقيب التقيد بما يلي:
أ- العناية بتصوير ورسم الموقع الأثري، وكل ما يكشف من آثار حسب المقاييس المتعارف عليها، وإعداد مجموعة من الصور عن أعمال التنقيب الهامة والآثار المكتشفة.
ب- العناية بتسجيل الآثار يومًا بعد يوم في سجل خاص تقدمه دائرة الآثار، ويعاد السجل إلى دائرة الآثار في آخر الموسم.
ج- عدم إزالة أي جزء من المباني الأثرية إلا بعد موافقة دائرة الآثار .
د- القيام بما تحتاجه الآثار المكتشفة من حفظ وعناية أولية.
هـ- تزويد دائرة الآثار بأنباء أعمال التنقيب في فترات متقاربة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا، ولهذه الدائرة حق نشر هذه الأنباء، ولا يجوز للبعثة أو الجمعية أو الهيئة المرخصة أن تذيع شيئًا من أخبار التنقيب قبل إبلاغ دائرة الآثار .
و- تقديم تقرير موجز في نهاية كل موسم مصحوبًا بمخططات التنقيبات، كما أن على المنقب أن يقدم بيانات ورسوم وصور شمسية لجميع الآثار التي اكتشفها، وما تطلبه دائرة الآثار من معلومات إضافية.
ز- تقديم تقرير علمي مفصل صالح للنشر عن نتائج التنقيب، في مدة لا تتجاوز السنة من نهاية كل موسم.
ح- قبول ممثل عن دائرة الآثار وتمكينه من الاطلاع والإشراف التام على أعمال التنقيب، وعلى ما يكشف عنه من آثار، وإطلاعه كذلك على سجل الآثار ، وتكون نفقة الممثل على صاحب الترخيص بالتنقيب.
ط- تسليم ما يكشف عنه من آثار منقولة في نهاية كل موسم إلى دائرة الآثار، وتحمل نفقة تغليفها ونقلها إلى المكان الذي تعينه هذه الدائرة، على أن لا تنقل من منطقة التنقيب إلا بعد الحصول على موافقة دائرة الآثار.
مادة (60):
على الهيئات والجمعيات العلمية والبعثات المرخص لها بالتنقيب، أن تسمح بزيارة ممثلي دائرة الآثار كلما أرادوا ذلك، كما أن عليها أن تسمح بزيارة علماء الآثار، بشرط أن يحافظوا على حقوق الملكية العلمية للمنقبين.
مادة (61):
إذا خالفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة المرخص لها بالتنقيب أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين، فلدائرة الآثار وقف أعمال التنقيب فورًا حتى تزال المخالفة، وإذا رأت هذه الدائرة أن المخالفة جسيمة فلها أن تلغي الترخيص بقرار من وزير المعارف.
مادة (62):
إذا توقفت الهيئة أو الجمعية أو البعثة عن التنقيب خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر تقبله دائرة الآثار ، فلوزير المعارف أن يلغي الترخيص ، كما يجوز منح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لأية هيئة أو جمعية أو بعثة أخرى.
مادة (63):
لدائرة الآثار أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت ما يستدعي سلامة البعثة، على أن يصدر بذلك قرار من وزير المعارف.
مادة (64):
على الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها، وإلا جاز لدائرة الآثار أن تقوم بذلك بنفسها أو تسمح به أو ببعضه لأي فرد أو هيئة أخرى، ولا يمكن للجهة المنقبة حق الاعتراض على دائرة الآثار أو المكلف من قبلها بالنشر.
مادة (65):
جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة هي ملك الدولة، ولا يجوز التنازل عنها، وخاصة ما يمكن أن تؤلف منها مجموعات تامة تمثل حضارات البلاد وتاريخها وفنونها وصناعتها، ومع هذا يجوز لدائرة الآثار أن تمنح الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة بعض الآثار المنقولة التي لها ما يماثلها فيما كشف عنه في نفس منطقة التنقيب، وذلك للدعاية خارج البلاد للحضارات التي ازدهرت في أراضي المملكة العربية السعودية، ورغبة في تشجيع الباحثين الأجانب على الدراسات الأثرية وتيسيرها لهم، على أن يكون هذا المنح بعد تقديم التقرير العلمي المفصل المشار إليه في الفقرة (ز) من المادة (59)، وعلى الهيئة أو الجمعية أو البعثة المنقبة أن تعرض الآثار الممنوحة لها خلال سنة على الأكثر في إحدى المتاحف العامة أو الملحقة بالمعاهد العلمية.
مادة (66):
لدائرة الآثار أن تتعاون مع الهيئات العلمية وبعثات التنقيب في إجراء بعض التنقيبات الأثرية، على أن تحدد شروط هذا التعاون من النواحي العلمية والفنية والمالية، في تراخيص التنقيب وفي تراخيص خاصة.
مادة (67):
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة (250) ريال سعودي إلى عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخذ أو حور أو أتلف أو خرب أو هدم أو رسم بغير إذن أثرًا ثابتًا أو جزءًا منه، أو أثرًا منقولًا لم تسمح دائرة الآثار بالتصرف به، سواء كان في ملك الدولة أو في حيازة الأفراد.
مادة (68):
يعاقب بالحبس من سنتين إلا ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة إلى عشرة آلاف ريال سعودي، كل من سرق أثرًا من ممتلكات الدولة أو الأفراد، مع استعادة الأثر المسروق.
مادة (69):
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ- أجرى التنقيب عن الآثار أو ساعد أو حرض عليه دون ترخيص .
ب- اتجر بالآثار بدون ترخيص .
ج- تاجر بالآثار خلافًا لشروط الاتجار المشار إليها في المادة (41).
د- صدّر أو حاول أو ساعد على تصدير الآثار بدون ترخيص.
مادة (70):
يعاقب كل من زاد في بناء عقار أثري أو بنى على موقع أثري مسجل، أو خالف الشروط وحقوق الارتفاق المفروضة على العقارات والأراضي المجاورة للمباني التاريخية والمناطق الأثرية بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (69)، بالإضافة إلى إجبار المخالف على إزالة ما استحدث، وإعادة المكان على ما كان عليه على نفقته وتحت إشراف دائرة الآثار.
مادة (71):
يعاقب بالحبس (15) يومًا إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسين إلى خمسمائة ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ- اقتنى آثارًا غير مسجلة.
ب- نقل آثارًا من مكان إلى آخر بدون ترخيص .
ج - أخذ أنقاضًا أو أحجارًا أو أتربة من مكان أثري بدون ترخيص.
مادة (72):
يعاقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبغرامة من عشرة ريالات إلى مائة ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ- شوه أثرًا بالحفر أو بالكتابة أو بالدهان أو بإلصاق إعلانات أو بوضع لافتات.
ب- دخل المتاحف والأماكن الأثرية بدون تصريح أو بدون دفع الرسم المقرر.
ج- خالف أي حكم من أحكام هذا النظام.
مادة (73):
على المخالف في جميع الأحوال إزالة أسباب المخالفة ورد الشيء إلى أصله في مدة تعينها دائرة الآثار، فإذا لم يفعل قامت بذلك دائرة الآثار على نفقته.
مادة (74):
يصادر كل أثر منقول، خالف صاحبه أحكام المواد (29، 33، 37، 38، 39، 46، 55).
مادة (75):
كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فورًا إلى دائرة الآثار.
مادة (76):
تقوم السلطات التنفيذية العادية بناء على طلب دائرة الآثار بملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام، والتحقيق في التهم المنسوبة إليهم، وتوجيه الاتهام إليهم بارتكابها وإقامة الدعوى الجزائية ضدهم.
مادة (77):
تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر قرارات هذه الهيئة نهائية بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (78):
لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.
مادة (79):
يختص مجلس الوزراء في تفسير هذا النظام.