نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به.
والهدف من النظام: دراسة تقارير الهيئة بطلب إنشاء منطقة محمية ما من قبل لجنة من وزارات مختلفة، بيان بصلاحيات الهيئة، وقواعد الدخول وحماية المناطق المحمية، وما يوقع على المخالفين من عقوبات.
نـــص النظـــام
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 66 بتاريخ 19 / 10 / 1436
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٤ /٤٧) بتاريخ ٢٨/ ٧ /١٤٣٣هـ، ورقم (٥٢/ ٣٠) بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣/ ٣٠) بتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٩) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٤٢٩) وتاريخ : ١٨ / ١٠ / ١٤٣٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٥٧٩٨ وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على خطابات الهيئة السعودية للحياة الفطرية رقم ٢/ ٣/ ١٨٠١ وتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٩هـ ، ورقم ٢٦٣٢ وتاريخ ٧/ ٥/ ١٤٣١هـ ، ورقم ٢٠٧ وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٩٧) وتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٠٤) وتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٥٠) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (٤٨٠) وتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٣٩٣) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (١٠٤/ ٤٧) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٣٣هـ، ورقم (٥٢/ ٣٠) وتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٣/ ٣٠) وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٩٢) وتاريخ ٢١/ ٨/ ١٤٣٦هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
الهيئة: الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الحياة الفطرية: أي كائن فطري، سواءً أكان نباتاً أم حيواناً.
المناطق المحمية: المناطق المقامة لحماية الحياة الفطرية بموجب هذا النظام.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
الفصل الثاني: إقامة المناطق المحمية، واعتمادها، وإدارتها
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
2 - يجب أن تكون إقامة المنطقة المحمية في بر المملكة، أو مياهها الإقليمية والمياه المتاخمة الخاضعة لها ؛ على منطقة غير مملوكة ملكية خاصة، وليس لأحد عليها حق اختصاص. وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها؛ تعدل خارطة المنطقة المحمية، أو يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه.
3 - تُحدَّد المنطقةُ المحمية ومساحتها وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ على خارطة تُعرض لمدة تسعين يوماً في مكان بارز في مقر الهيئة في الرياض، وفي مقر إمارة المنطقة والمحافظة التي تتبع لها المنطقة المحمية، وفي المواقع الإلكترونية للهيئة والإمارة والمحافظة، وتُنشر في أقرب صحيفة محلية للمنطقة المحمية.
المادة الخامسة:
الفصل الثالث: تنمية البيئة، والتوعية بالمناطق المحمية
المادة السادسة:
المادة السابعة:
الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
المادة الثانية عشرة:
1 - صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
2 - تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة.
3 - إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها. 4 - إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل ؛ ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
5 - إدخال أي جنس غريب، سواء أكان نباتيًّا أم حيوانيًّا.
6 - ترك النفايات أو المخلفات، أو رميها، أو حرقها.
7 - الدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة، وذلك للمناطق التي يشترط لها التصريح.
8 - أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة.
المادة الثالثة عشرة:
1 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال.
2 - السجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3 - مصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة نفسها.
ويجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة، أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة.
ويجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها.
ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها؛ على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية.
المادة الرابعة عشرة:
ب - ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام ؛ إذا اقترن ارتكابها بمقاومة قوة الحماية.
3 - تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ؛ العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة:
2- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.