نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)
نبذة عن النظام
نـــص النظـــام
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)
1415 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 26 / 10 / 1415
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (١٠ / ٩ / ١٤) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (١٢٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 26 / 10 / 1415
إن مجلِس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (٧ /٢٦٠١/ر) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤١٥ هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (٦٠١) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤١٠ هـ، والمُتضمِّن طلب سموه الموافقة على مشروع (نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية).
والمُشتمِلة أيضاً على خِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (١٠٣ / ١ / ٣ ) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤١٥ هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (١٠ / ٩ / ١٤ ) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤١٤ هـ، المُتخذ حول الموضوع.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (٦٣) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (٩٩) وتاريخ ٩ / ٩ / ١٤١٥ هـ.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (١٠ / ٩ / ١٤ ) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤١٤ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤١٥ هـ، ورقم (٢٥٧) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
٣
يُقرِّر
الموافقة على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بالقرار.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (القديم)
المادة الأولى:
المادة الثانية:
- الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
- مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
- العضو المُنتدب : عضو مجلِس إدارة الهيئة المُنتدب لإدارتِها .
- الأمين العام : الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .
- الحياة الفطرية : أيِّ كائن فطريِّ مِن: النبات والحيوان في داخِل المناطِق المحمية.
- المناطِق المحمية : هي المناطِق التي تُحدِّدُها الهيئة بموجب هذا النِظام، وتكون لغرض حماية الحياة الفطرية في المملكة.
المادة الثالثة:
ب- يجب أنَّ تكون إقامة المنطِقة المحمية كُلَها على أرض غير مَّملوكة مُلكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختِصاص ، وفي حالة وجود حق مُلكية أو حق اختِصاص عليها تُعدَّل خريطة المنطِقة المحمية أو يختار بديل عنها.
جـ - تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطِقة المحمية ومساحتُها التي يتم الاتِفاق عليها مع الجهات المُختصة الوارِدة في الفقرة (أ)، على خريطة تتولى عرضِها لمُدة تسعين يوماً في مقرِها في الرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. وكذلك نشرِّها في الجريدة الرسمية، وذلك قبل اعتِمادِها وإعلانِها منطِقة محمية وِفقاً للمادة الخامسة من هذا النِظام.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
1- الصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
2- التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية.
3- الاحتِطاب أو الرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.
4- حصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة.
5- رمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها.
6- إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.
المادة الرابعة عشرة:
أمَّا المُخالفات التي تقع في المحميات البحريِّة فيتم ضبطُها ومُعاقبة مُرتكِبُها وِفقاً لنِظام " صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية ".