نظام هيئة البيعة
يتضمن النظام مايلى : تكوين هيئة تسمى هيئة البيعة بموجب أمر ملكي – مهام الهيئة – مقرها – قسم رئيس وأعضاء الهيئة قبل أن يباشروا أعمالهم – رئاسة إدارة إجتماعات الهيئة ومناقشاتها والتصويت على قراراتها.
تاريخ الإصـــدار: 1427/01/01 هـ تاريخ النشر: 1427/01/01 هـ