نظام ضريبة الدخل
نبذة عن النظام
فرض ضريبة على دخل الأفراد الشخصي، وعلى الدخل أو الربح الذي تدره استثمارات رؤوس الأموال، وبيان الخاضعين للضريبة، ونسبتها، والمبالغ التي تستحق عليها الضريبة. المعفون من الضرائب.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام ضريبة الدخل
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (العشرين) والمادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٣ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (٧٩ /٧٧) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٧٧ /٥٣) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٧٩ /٥٧) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٢٤ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام ضريبة الدخل بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧ /٥٤١٠٥ وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على نسخة خطاب معالي وزير المالية رقم ١٨٥ /١٤١٨٤ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢١ هـ المرافق له مشروع نظام ضريبة الدخل.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام ضريبة الدخل المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٣٧٠ هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (٧٩ /٧٧) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٧٧ /٥٣) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٧٩ /٥٧) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٦ /٢٤) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٢٤ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام ضريبة الدخل بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام ضريبة الدخل
الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى : تعريفات
الوزير : وزير المالية .
المصلحة : مصلحة الزكاة والدخل .
الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام .
الشخص : أي شخص طبيعي أو اعتباري .
المكلف : الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام .
النشاط : النشاط التجاري بكل صوره أو المهني أو الحرفي أو أي نشاط آخر مشابه ، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول .
الإتاوة : الدفعات المستلمة مقابل استخدام الحقوق الفكرية ، أو الحق في استخدامها ، والتي تشتمل ، ولا تقتصر ، على حقوق التأليف ، وبراءات الاختراع ، والتصاميم ، والأسرار الصناعية ، والعلامات والأسماء التجارية ، والمعرفة ، وأسرار التجارة ، والأعمال ، والشهرة ، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية ، أو مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية .
المملكة : هي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ومجالها الجوي ، وما يخصها من حقوق في المنطقة المقسومة بينها وبين دولة الكويت ، ويشمل ذلك المناطق البحرية وشبه البحرية التي تمارس المملكة عليها السيادة وحقوق السيادة ، أو الولاية بمقتضى القانون الدولي.
شركة الأموال : الشركة المساهمة ، أو الشركة ذات المسئولية المحدودة ، أو شركة التوصية بالأسهم ، وتعد صناديق الاستثمار شركات أموال لأغراض هذا النظام.
شركة الأشخاص : الشركة التضامنية ، أو شركة المحاصة ، أو شركة التوصية البسيطة .
المقيم : الشخص الطبيعي ، أو الشركة ، ممن تنطبق عليهم شروط الإقامة المحددة في المادة الثالثة من هذا النظام ، أو أي إدارة حكومية ، أو وزارة ، أو هيئة عامة ، أو أي شخص اعتباري ، أو أي هيئة مؤسسة في المملكة .
غير المقيم : كل شخص لا تنطبق عليه صفة المقيم .
المواطن السعودي : الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية ، ومن يعامل معاملته.
الدفاتر التجارية : مجموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها المكلف ، والتي يجب أن تسجل بها جميع المعاملات التجارية ، والموصوفة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/61) والتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري ذي الرقم (699) والتاريخ 29 / 7 / 1410 هـ والمعدلة بالقرار الوزاري ذي الرقم (1110) والتاريخ 24 / 12 / 1410 هـ ، وأي تعديلات لاحقة له.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
أي كلمة أو عبارة لم يرد لها تعريف محدد في هذا الفصل ينطبق عليها التعريف الخاص بها الوارد في الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام .
الفصل الثاني: المكلفون
المادة الثانية : الأشخاص الخاضعون للضريبة :
ب - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
ج - الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د - الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
هـ - الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي .
و - الشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .
المادة الثالثة: مفهوم الإقامة :
2 - أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوما في السنة الضريبية .
لأغراض هذه الفقرة ، تعد الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل ، ولا تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت) .
2 - أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
المادة الرابعة : المنشأة الدائمة
ب - تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :
2 - التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
3 - قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه .
4 - فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
2 - الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3 - شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم .
4 - أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم .
5 - إعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية .
6 - تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة .
المادة الخامسة : مصدر الدخل
2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3 - إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .
4 - إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5 - إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.
6 - أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة .
7 - مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8 - مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئيا في المملكة.
9 - مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10 - إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، أو نشاط مشابه له.
ج - لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .
الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
المادة السادسة : الوعاء الضريبي
ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .
د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .
هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .
المادة السابعة : أسعار الضريبة
أ - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو عشرون بالمائة (20%) لكل من :
2 - الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
3 - الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ب - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو ثلاثون بالمائة (30%).
ج - سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو خمسة وثمانون بالمائة (85%) .
د - أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من هذا النظام .
هـ: تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معاً هي مجموع الضريبة المستحق على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة
المادة الثامنة : الدخل الخاضع للضريبة
المادة التاسعة : الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
ب - لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام .
ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير النشاط .
د - أساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقدا أو عينا في عملية الحصول عليه .
هـ - إذا تخلص المكلف من جزء من الأصل ، يوزع أساس تكلفة الأصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الأصل .
و- تضاف المصاريف المتكبدة لإجراء تغييرات أو تحسينات على الأصل غير المستهلك إلى أساس تكلفة الأصل .
ز- تحدد قيمة التعويض عن أصل عندما يتم التخلص منه مقابل أصول عينية على أساس قيمة السوق لتلك الأصول العينية ، ويشتمل هذا على الإعفاء من الدين الذي على الأصل .
ح - إذا تخلص مكلف من أصل بالإهداء أوبالإرث ، يعامل الشخص المتصرف بالأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الأصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به ما لم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة .
ط - إذا كان الأصل المتخلص منه محملا بدين يزيد عن قيمة الأصل بالسوق ، يعامل المكلف المتخلص من الأصل كما لو أنه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي - لتحديد الوعاء الضريبي ، لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص الإلزامي من أصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء أصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الإلزامي .
ك - يحدد أساس التكلفة للأصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا لأساس تكلفة الأصل المستبدل.
ل - إذا حول مكلف أصلا مملوكا له إلى الاستعمال الشخصي ، أو توقف عن استخدامه نهائيا في در الدخل ، يعد المكلف متخلصا من الأصل بقيمته السوقية ، مع الإقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة .
المادة العاشرة : الدخول المعفاة من الضريبة
أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة .
ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .
المادة الحادية عشرة : التبرعات
الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
المادة الثانية عشرة : المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل
المادة الثالثة عشرة : المصاريف غير الجائز حسمها
أ - المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة .
ب - أي مبالغ مدفوعة أو مزايا مقدمة للمساهم أو الشريك أو لأي قريب لهما إذا كانت تمثل رواتب أو أجورا أو مكافآت، وما في حكمها ، أو لا تتوفر بها شروط التعاملات بين أطراف مستقلة مقابل ممتلكات أو خدمات .
ج - المصاريف الترفيهية .
د - أي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي .
هـ - ضريبة الدخل المسددة في المملكة أو في دولة أخرى .
و - الغرامات أو الجزاءات المالية المسددة أو واجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الإخلال بشروط والتزامات تعاقدية .
ز - أي رشاوى أو مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى أنظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج .
المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة
ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة الخامسة عشرة : الاحتياطيات والمخصصات
المادة السادسة عشرة : مصاريف البحوث والتطوير
المادة السابعة عشرة : الاستهلاك
ب - تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
2 - المباني الصناعية والزراعية المتنقلة : عشرة بالمائة (10%) .
3 - المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب ) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن : خمسة وعشرون بالمائة (25%) .
4 - مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها : عشرون بالمائة (20%) .
5 - جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة ... عشرة بالمائة (10%) .
د - يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية .
هـ - إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمائة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة ، مخصوما من المبلغ نسبة خمسين بالمائة (50%) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالبا .
و - إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة ، يعد هذا العمل تصرفا بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية .
ز- عندما تزيد نسبة الخمسين بالمائة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة .
ح - إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة ، بعد إجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة ، أقل من ألف (1000) ريال ، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية .
ط - إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة ، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي - في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات ، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول ، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.
ك - في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.
ل - استثناءً من أحكام الفقرات السابقة ، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية ، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ، على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها .
المادة الثامنة عشرة : مصاريف إصلاحات وتحسينات الأصول
ب - لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة أربعة بالمائة (4%) من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج - يضاف المبلغ الزائد عن الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة إلى باقي قيمة المجموعة.
المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
ب - تنطبق هذه المادة أيضا على مصاريف الأصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية .
المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
ب - لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (25%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج - لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .
المادة الحادية والعشرون : ترحيل الخسائر
ب - صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
ج - لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .
الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
المادة الثانية والعشرون : السنة الضريبية
ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة كسنة ضريبية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة .
ج - إذا غير المكلف سنته الضريبية ، تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة ، كفترة مالية قصيرة ومستقلة ، ويجوز أن تكون السنة الأولى للمكلف الجديد أو السنة الأخيرة للمكلف في حالة التوقف أو التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على أن تكون سنة طويلة وفقا لنظام الشركات .
د - تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الرابعة والستين من هذا النظام نفس السنة الضريبية .
المادة الثالثة والعشرون : طريقة المحاسبة
ب - يحدد إجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ أو ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام .
ج - يجوز للأغراض الضريبية أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق ، غير أنه إذا زاد إجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة ، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية .
د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاما بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على أساس مبدأ الاستحقاق . وما عدا ذلك ، يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي .
هـ - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي إلى الاستحقاق طبقا للفقرة (ج) أو (د) من هذه المادة ، يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة .
و - إذا غير المكلف سياسته المحاسبية ، فعليه إجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات أو الدين أو أي بنود أخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف أي بند أو يظهر أكثر من مرة .
المادة الرابعة والعشرون : المحاسبة وفقا للمبدأ النقدي
المادة الخامسة والعشرون : المحاسبة وفقا لمبدأ الاستحقاق
ب - يصبح المبلغ واجب الدفع إلى المكلف إذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد أو تم على أقساط .
ج - يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية .
المادة السادسة والعشرون : العقود طويلة الأجل
ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع إجمالي التكلفة المقدرة للعقد .
ج - لأغراض هذه المادة يعني مصطلح " عقد طويل الأجل " عقد تصنيع أو تركيب أو إنشاء أو أداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ ، باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للعمل الوارد في العقد .
المادة السابعة والعشرون : المخزون
ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية .
ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية بإضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة إلى بضاعة أول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة .
د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية ( المباشرة ) أو التكاليف الإجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على أساس طريقة التكاليف الإجمالية فقط .
هـ - قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية أو القيمة السوقية أيهما أقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح ، إلا أنه يجوز له بعد الحصول على إذن خطي من المصلحة استخدام طريقة أخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها إلا بعد موافقة المصلحة .
الفصل السابع: قواعد إضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة الثامنة والعشرون : الممتلكات المشتركة
المادة التاسعة والعشرون : التقويم
ب - تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته إلى المستخدم أو إلى أي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية .
المادة الثلاثون : تحويل العملة
ب - إذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي ، يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية .
المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
المادة الثانية والثلاثون : التعويضات المستلمة
المادة الثالثة والثلاثون : استرداد المصاريف المحسومة
ب - لغرض هذه المادة ، يعد المصروف مستردا حينما ينتفي أساس الصرف .
المادة الرابعة والثلاثون : الضريبة التقديرية
2 - يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي الدخل المتحقق في المملكة من أجور الشحن أو أي دخل آخر ، وعلى تلك الفروع تقديم إقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاما.
المادة الخامسة والثلاثون : الاتفاقيات الدولية
الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة السادسة والثلاثون : أحكام عامة
ب - تقع على شركة الأشخاص وليس على الشركاء مسئولية اختيار سنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام ، وتقع عليها أيضا مسئولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنواع نشاطها.
ج - تنطبق الأحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الأموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة .
المادة السابعة والثلاثون : الضرائب على الشركاء
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الأشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك عن سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة ، وتعلق خسارة الشريك التي تزيد عن أساس تكلفته إلى أن يؤمن الشريك أساس تكلفة يغطي الخسارة ، أو إلى أن يتم التخلص من حصته .
ج - لا تنطبق قاعدة عدم إجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الأشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الأشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الثالثة والستين من هذا النظام على الشركاء ما لم تتحقق شروطها ، وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك .
المادة الثامنة والثلاثون : أساس التكلفة لحصة الشريك
ب - يزداد أساس التكلفة بمقدار حصة الشريك في دخل شركة الأشخاص (بما في ذلك دخلها المعفى) والمشمول في إجمالي دخل الشريك.
ج - ينخفض أساس التكلفة بقيمة التوزيعات من شركة الأشخاص إلى الشريك، لكن ليس إلى أقل من الصفر، وبقيمة حصة الشريك في خسائر ومصروفات الشركة والمصاريف غير الجائز حسمها للشركة باستثناء البنود الرأسمالية .
د - الدين الذي تتحمله شركة الأشخاص - بما في ذلك الدين على ممتلكاتها - يزيد من أساس تكلفة الشريك وفقا لحصته في الشركة ، أما الدين الذي يتحمله شركاء في الشركة بصفتهم الشخصية ، فإنه يزيد من أساس التكلفة لهؤلاء الشركاء فقط .
المادة التاسعة والثلاثون : أساس التكلفة في أصول شركة الأشخاص
ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على ألا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقا لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
ج - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يتكبد خسارة من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الخاسرة في شركة الأشخاص بالتخفيض بقيمة الخسارة المتكبدة ، على ألا يقل أساس التكلفة لتلك الأصول عن الصفر ، وتوزع التعديلات في أساس التكلفة بين الأصول وفقا لنسبة الاختلاف بين أساس التكلفة وقيمة السوق .
د - لأغراض الفقرتين (ب) ، (ج) من هذه المادة ، فإن الأصل الرابح هو الأصل الذي يقل أساس تكلفته عن قيمة السوق ، والأصل الخاسر هو الأصل الذي يزيد أساس تكلفته عن قيمة السوق .
المادة الأربعون : نقل ممتلكات لشركة الأشخاص
ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقا لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعا له من الشركة .
المادة الحادية والأربعون : نقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك فيها :
ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق .
ج - يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته ، ويعامل الشريك على أنه تخلص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص ، وإذا كان التوزيع تخلصا كاملا من حصة الشريك وهو أقل من أساس التكلفة لهذا الشريك ، يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على أنه خسارة نتجت عن تخلصه من حصته .
المادة الثانية والأربعون: تغيير الشركاء في شركة الأشخاص
ب - يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو خروج شريك أو شركاء تغيير يزيد عن نسبة خمسين بالمائة (50%) في عضوية الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير.
الفصل التاسع: قواعد الضرائب على شركات الأموال
المادة الثالثة والأربعون : أحكام عامة
ب - إذا حدث تغيير في ملكية شركة الأموال أو في السيطرة عليها تصل نسبته إلى خمسين بالمائة (50%) أو أكثر ، لا يجوز حسم حصة غير السعودي في الخسائر المتكبدة قبل التغيير وفقا للمادة الحادية والعشرين من هذا النظام في السنوات الضريبية التي تلي التغيير.
الفصل العاشر: ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
المادة الرابعة والأربعون :
المادة الخامسة والأربعون :
ب - يقصد بالنقل ، نقل الغاز الطبيعي من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة ، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين ، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله ، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية .
ج - يقصد بمكثفات الغاز المكثفات الموجودة بصورة طبيعية ، وهي المواد الهيدروكربونية الموجودة بحالة غازية أحادية في المكامن التي تكون درجة حراراتها الأصلية فيما بين درجة الحرارة الحرجة ودرجة الحرارة القصوى حيث يمكن أن توجد حالتان للمادة جنبا إلى جنب والتي تستخرج من الآبار المنجزة في مكامن مكثفات الغاز الطبيعي وتصبح سائلة في الظروف القياسية لدرجة الحرارة والضغط.
المادة السادسة والأربعون :
المادة السابعة والأربعون :
المادة الثامنة والأربعون :
يحدد سعر ضريبة استثمار الغاز الطبيعي عن أية سنة ضريبية وفقا لمعدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية السنوية التراكمية للمكلف المستمدة من نشاط استثمار الغاز الطبيعي ، ويكون سعر الضريبة على وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف وفقا للجدول الآتي :
سعر ضريبة استثمار الغاز |
معدل العائد الداخلي |
سعر ضريبة استثمار الغاز |
معدل العائد الداخلي |
سعر ضريبة استثمار الغاز |
معدل العائد الداخلي |
سعر ضريبة استثمار الغاز |
معدل العائد الداخلي |
82.39 |
17.0 |
57.50 |
14.0 |
32.61 |
11.0 |
30.00 |
8.0 أو أقل |
82.63 |
17.1 |
58.87 |
14.1 |
32.87 |
11.1 |
30.15 |
8.1 |
82.85 |
17.2 |
60.24 |
14.2 |
33.15 |
11.2 |
30.17 |
8.2 |
83.04 |
17.3 |
61.59 |
14.3 |
33.46 |
11.3 |
30.18 |
8.3 |
83.22 |
17.4 |
62.93 |
14.4 |
33.80 |
11.4 |
30.20 |
8.4 |
83.39 |
17.5 |
64.24 |
14.5 |
34.17 |
11.5 |
30.22 |
8.5 |
83.54 |
17.6 |
65.51 |
14.6 |
34.57 |
11.6 |
30.25 |
8.6 |
83.67 |
17.7 |
66.75 |
14.7 |
35.01 |
11.7 |
30.27 |
8.7 |
83.80 |
17.8 |
67.95 |
14.8 |
35.49 |
11.8 |
30.30 |
8.8 |
83.91 |
17.9 |
69.10 |
14.9 |
36.00 |
11.9 |
30.33 |
8.9 |
84.01 |
18.0 |
70.21 |
15.0 |
36.56 |
12.0 |
30.37 |
9.0 |
84.10 |
18.1 |
71.26 |
15.1 |
37.16 |
12.1 |
30.41 |
9.1 |
84.19 |
18.2 |
72.27 |
15.2 |
37.80 |
12.2 |
30.45 |
9.2 |
84.26 |
18.3 |
73.22 |
15.3 |
38.50 |
12.3 |
30.50 |
9.3 |
84.33 |
18.4 |
74.12 |
15.4 |
39.24 |
12.4 |
30.55 |
9.4 |
84.40 |
18.5 |
74.97 |
15.5 |
40.03 |
12.5 |
30.60 |
9.5 |
84.45 |
18.6 |
75.76 |
15.6 |
40.88 |
12.6 |
30.67 |
9.6 |
84.50 |
18.7 |
76.50 |
15.7 |
41.78 |
12.7 |
30.74 |
9.7 |
84.55 |
18.8 |
77.20 |
15.8 |
42.73 |
12.8 |
30.81 |
9.8 |
84.59 |
18.9 |
77.84 |
15.9 |
43.74 |
12.9 |
30.90 |
9.9 |
84.63 |
19.0 |
78.44 |
16.0 |
44.79 |
13.0 |
30.99 |
10.0 |
84.67 |
19.1 |
79.00 |
16.1 |
45.90 |
13.1 |
31.09 |
10.1 |
84.70 |
19.2 |
79.51 |
16.2 |
47.05 |
13.2 |
31.20 |
10.2 |
84.73 |
19.3 |
79.99 |
16.3 |
48.25 |
13.3 |
31.33 |
10.3 |
84.75 |
19.4 |
80.43 |
16.4 |
49.49 |
13.4 |
31.46 |
10.4 |
84.78 |
19.5 |
80.83 |
16.5 |
50.76 |
13.5 |
31.61 |
10.5 |
84.80 |
19.6 |
81.20 |
16.6 |
52.07 |
13.6 |
31.78 |
10.6 |
84.82 |
19.7 |
81.54 |
16.7 |
53.41 |
13.7 |
31.96 |
10.7 |
84.83 |
19.8 |
81.85 |
16.8 |
54.76 |
13.8 |
32.15 |
10.8 |
84.85 85.00 |
19.9 20.0 أو أكثر |
82.13 |
16.9 |
56.13 |
13.9 |
32.37 |
10.9 |
المادة التاسعة والأربعون :
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية عن طريق تعديل وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي كما يلي :
أ - إعادة إدراج الخسائر التشغيلية المرحلة من السنوات السابقة .
ب - إعادة إدراج البنود غير النقدية المحسومة لغرض تحديد الوعاء الضريبي للمكلف .
ج - إعادة إدراج جميع رسوم التمويل وأي خدمة بنكية أخرى .
د - حسم المصروفات النقدية الرأسمالية باستثناء رسوم التمويل أو أي خدمات بنكية أخرى .
هـ - حسم ضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة الدخل على الشركات التي تم دفعها فعلا.
المادة الخمسون :
ب - يحسم مبلغ ضريبة الدخل الذي يدفعه المكلف عن وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة من ضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة عليه.
المادة الحادية والخمسون :
ب - يعتبر وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي للمكلف مستقلا عن الوعاء الضريبي عن باقي أوجه نشاطه الأخرى التي لا تتصل بعمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وعلى المكلف تقديم إقرار ضريبي وحسابات ختامية مدققة عن عمله في مجال استثمار الغاز الطبيعي منفصلة عن أوجه نشاطه الأخرى.
المادة الثانية والخمسون :
أ - عن دخله المتحقق من معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له.
ب - عن دخله المتحقق من نقل الغاز الطبيعي للغير في خط أنابيب مستقل مرخص له.
المادة الثالثة والخمسون :
المادة الرابعة والخمسون :
المادة الخامسة والخمسون :
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة السادسة والخمسون : إدارة الضريبة
المادة السابعة والخمسون : تسجيل المكلفين
ب - لا تنطبق أحكام هذه المادة على المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي فقط وفقا للمادة الثامنة والستين من هذا النظام .
ج - تفرض غرامة لا تقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (10.000) ريال عن عدم التسجيل ، وتحدد اللائحة ضوابط ومقدار الغرامة على الفئات المختلفة للمكلفين .
المادة الثامنة والخمسون : الدفاتر والسجلات
ب - للمصلحة الحق في رفض تحميل أي مصروف إذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف أو القرائن المؤيدة لصحة المطالبة به .
المادة التاسعة والخمسون: سرية المعلومات
2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي .
3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه .
4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
5 - الأجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية .
6 - أي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره .
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف .
الفصل الثاني عشر: تقديم الإقرارات والربط وإجراءات الاعتراض والاستئناف
المادة الستون : الإقرارات
ب - يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال مائة وعشرين يوما من انتهاء السنة الضريبية التي يمثلها الإقرار.
ج - على المكلفين المحددين أدناه تقديم إقرار ضريبي :
2 - غير مقيم له منشأة دائمة في المملكة .
3 - شخص طبيعي غير سعودي مقيم يمارس النشاط.
هـ - يجب على المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة مليون (1.000.000) ريال سعودي أن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بالمملكة بصحة الإقرار.
و- يجب أن تقدم شركة الأشخاص إقرار معلومات وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام في اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية أو قبله .
المادة الحادية و الستون : حق المصلحة في المعلومات
ب - للمصلحة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانيا أثناء ساعات العمل للتحقق من صحة الضريبة الواجبة عليه .
ج - على جميع الأشخاص والجهات الحكومية تزويد المصلحة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد ، تتضمن اسم وعنوان كل من طرفي العقد ، وموضوع العقد ، وقيمته ، وشروطه المالية ، وتاريخ بدء تنفيذه ، وانتهائه ، ويعد الشخص الذي لا يزود المصلحة بالمطلوب وفقا لهذه الفقرة ، أو لا يشعر المصلحة بتاريخ توقف العمل الوارد في العقد ، مسئولا بالتضامن عن أي مطالبة ضريبية تستحق على العقد ، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا الالتزام .
المادة الثانية والستون : إجراءات الفحص والربط
ب - على المصلحة إشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، أو بأي وسيلة أخرى تثبت استلامه للإشعار.
ج - مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، إذا اتضح للمصلحة بأن الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة إجراء ربط إضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الإضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض .
المادة الثالثة والستون : إجراءات مكافحة التجنب الضريبي
2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.
ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة .
د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط .
هـ - إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة .
و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :
2 - تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه .
المادة الرابعة والستون : الأشخاص المرتبطون والأشخاص الخاضعون لسيطرة واحدة
ب - يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي نوع من أنواع الشركات إذا كان :
2 - شريكا بشركة أموال ، سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة ويسيطر على خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من حقوق التصويت أو قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية من أي نوع .
3 - بالنسبة للهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، يكون الشخص الطبيعي مرتبطا بها إذا كان يستفيد أو يستطيع الاستفادة منها سواء بمفرده أو مع شخص أو أشخاص مرتبطين به وفقا لهذه المادة .
2 - فيما يتعلق بشركات الأموال ، تعني السيطرة ملكية حقوق التصويت بها أو ملكية قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شركة أو شركات فرعية مهما كان نوعها.
3 - فيما يتعلق بالهيئات التي تدير أموالا موقوفة لأغراض محددة ، تعني السيطرة ملكية مصلحة نفعية في دخلها أو أصولها.
المادة الخامسة والستون : المدة النظامية للربط الضريبي
ب - يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربط خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي ، أو إذا تبين أن الإقرار غير كامل أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي .
ج - يجوز للمكلف طلب استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة .
المادة السادسة والستون : الاعتراض والاستئناف
ب - لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض ، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام .
ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار.
هـ - على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور ، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ .
و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة السابعة والستون : تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية
ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.
ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية ، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم .
الفصل الثالث عشر: تحصيل الضرائب
المادة الثامنة والستون : استقطاع الضريبة
2 - إتاوة أو ريع 15%
3 - أتعاب إدارة 20%
4 - دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5%
5 - دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5%
6 - أي دفعات أخرى تحددها اللائحة على ألا يتجاوز سعر الضريبة 15% في حالة المبالغ المدفوعة من قبل شخص طبيعي تنطبق شروط الاستقطاع التي تقضي بها هذه المادة على الدفعات الخاصة بالنشاط لهذا الشخص.
2 - تزويد المستفيد بشهادة تبين المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة .
3 - تزويد المصلحة في نهاية السنة الضريبية باسم وعنوان ورقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) إذا توفر، وأي معلومات أخرى قد تطلبها المصلحة .
4 - الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة لإثبات صحة الضريبة المستقطعة وفقا لما تحدده اللائحة .
2 - إذا استقطع الضريبة لكنه لم يسددها للمصلحة كما هو مطلوب .
3 - إذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحة كما تقضي به الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة (ب) من هذه المادة .
هـ - مع عدم الإخلال بالفقرتين ( و ، ز) من هذه المادة ، إذا دفع مبلغ إلى غير مقيم واستقطعت الضريبة عنه وفقا لأحكام هذه المادة تكون تلك الضريبة نهائية ، مع مراعاة عدم فرض ضريبة أخرى على الدخل الذي استقطعت عنه الضريبة ، وعدم إعادة أي مبالغ سددت كضريبة وفقا لهذه المادة
و - إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسددا إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة ، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة ، يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم .
ز - إذا استقطعت الضريبة عن مبلغ مدفوع لمكلف احتسب في وعائه الضريبي، فإن الضريبة المستقطعة تحسم من الضريبة الواجبة على المكلف عن الوعاء الضريبي .
ح - لأغراض هذه المادة والمادة الخامسة من هذا النظام تعني كلمة " الخدمات " أي عمل مقابل عوض ، باستثناء شراء وبيع السلع أو أي ممتلكات أخرى .
المادة التاسعة والستون : تسديد الضريبة
المادة السبعون : تسديد الضريبة على دفعات معجلة
أ = ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقا لإقراره .
ب = مقدار الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام.
ج - للمصلحة صلاحية تخفيض أي دفعة من الدفعات مستحقة السداد بمقتضى هذه المادة إذا اقتنعت أن دخل المكلف للسنة الضريبية - باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع بمقتضى المادة الثامنة والستين من هذا النظام - سيكون أقل وبشكل كبير من دخل السنة السابقة .
د - تعد الدفعة المسددة بمقتضى هذه المادة دفعة على الحساب من إجمالي ضريبة المكلف عن السنة الضريبية المسدد عنها الدفعة .
هـ - تنطبق أحكام هذا النظام الخاصة بالتحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها.
المادة الحادية والسبعون : تقسيط الضريبة
ب - لا يعفى تقسيط الضريبة وفقا لهذه المادة المكلف من تسديد غرامة التأخير بمقتضى الفقرة ( أ ) من المادة السابعة والسبعين من هذا النظام عن فترة التقسيط .
المادة الثانية والسبعون : استرداد المكلف للمبالغ الزائدة
المادة الثالثة والسبعون : حجز ممتلكات المكلف
ب - على أي شخص ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ، ممن في حوزته الأصل المحجوز تسليم الأصل إلى المصلحة عندما تطلب المصلحة ذلك.
ج - على البنك أو المؤسسة المالية الامتناع عن السماح بأي سحوبات أو دفعات أخرى من حساب المكلف بالبنك بعد تسلم البنك إشعارا بنية المصلحة الحجز على حسابه.
د - الشخص الذي لا يلتزم بأحكام الفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ، يلزم بسداد مبلغ للمصلحة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .
هـ - الأدوات التي يستخدمها المكلف في تجارته ومتعلقاته وأثاثه الشخصي تستثنى من الحجز بحد أعلى لا يتجاوز ثلاثمائة ألف (300.000) ريال .
المادة الرابعة والسبعون : بيع الممتلكات المحجوزة
ب - يسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع ، ومن ثم الضريبة والغرامات ويعاد أي مبلغ باقٍ إلى المكلف .
ج - يعلق بيع ممتلكات المكلف خلال فترة المراجعة الإدارية أو القضائية للربط الذي تم على أساسه الحجز ، باستثناء :
2 - الممتلكات التي يطلب المكلف من المصلحة بيعها .
المادة الخامسة والسبعون : حجز الأموال المستحقة للمكلف
ب - يجوز إصدار إشعار إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المكلف وتحديد صلاحية الإشعار بفترة معينة.
ج - لا يقع الحجز على قيمة النفقة الشهرية الملزم بها المكلف ولا مصاريفه المعيشية التي تقضي بهما أحكام أنظمة أخرى نافذة .
د - تخلى مسئولية الشخص الذي يلتزم بأحكام هذه المادة والمادتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين من هذا النظام من أي التزام أمام المكلف أو أي شخص آخر يتعلق بقيمة الممتلكات محل الحجز من وقت التزامه .
الفصل الرابع عشر: الغرامات
المادة السادسة والسبعون : الغرامة عن عدم تقديم الإقرار
ب - في حالة عدم تقديم الإقرار في الوقت المحدد ، تفرض الغرامة الآتية عوضا عن الغرامة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الغرامة بمقتضى الفقرة (أ) تقل عن المبلغ المحدد بمقتضى هذه الفقرة :
2 - عشرة بالمائة (10%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي .
3 - عشرون بالمائة (20%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي .
4 - خمسة وعشرون بالمائة (25%) من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من الموعد النظامي .
المادة السابعة والسبعون : غرامات التأخير والغش
ب - علاوة على الغرامات الواردة في المادة السادسة والسبعين من هذا النظام وفي الفقرة (أ) من هذه المادة ، تفرض على المكلف غرامة مالية قدرها خمسة وعشرون بالمائة (25%) من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية أو الغش بقصد التهرب من الضريبة ، وعلى الأخص في الحالات الآتية :
2 - تقديم الإقرارعلى أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره دفاتره وسجلاته.
3 - تقديم فواتير أو وثائق مزورة أو مصطنعة أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بقصد تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.
4 - عدم الإفصاح عن نشاط أو أكثر من أنواع النشاط التي تخضع للضريبة .
5 - إتلاف أو إخفاء الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل قيام المصلحة بالفحص.
المادة الثامنة والسبعون : مسئولية المحاسبين القانونيين
الفصل الخامس عشر: صلاحيات الوزير
المادة التاسعة والسبعون : صلاحيات الوزير
أ - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب - إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ .
ج - تعديل المجموعات ونسب الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من هذا النظام.
د - إسقاط دين الضريبة والغرامات متى توفرت أسباب استحالة تحصيلها ، وتحدد اللائحة الحالات التي يستحيل معها التحصيل .
هـ - منح مكافآت بناء على توصيات مدير عام المصلحة للموظفين المتميزين في أداء أعمالهم ، وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه المكافأة .
الفصل السادس عشر: أحكام ختامية
المادة الثمانون: تاريخ سريان النظام
المادة الحادية والثمانون : الأحكام الانتقالية
ب - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية المتكبدة قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (3) والتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ .
ج - لا يجوز ترحيل الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف خلال فترة الإعفاء الضريبي .