نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

عدد مرات التصفح296047 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي :
تعريفات وأحكام عامة - أحكام تطبيق التعرفة الجمركية - المنع و التقييد - العناصر المميزة للبضائع ( المنشأ - القيمة - النوع ) - الاستيراد و التصدير - مراحل التخليص الجمركي - الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية - الإعفاءات - رسوم الخدمات - المخلصون الجمركيون - حقوق موظفى الإدارة وواجباتهم - النطاق الجمركي - القضايا الجمركية - بيع البضائع - إمتياز إدارة الجمارك - التقادم - أحكام ختامية .
المذكرة الايضاحية للقانون .

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1423/11/03 هـ الموافق : 06/01/2003 مـ
1423/12/27 هـ الموافق : 28/02/2003 مـ
ساري
المادة 72

يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام .

المادة 72

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ، لتصبح على النحو الآتي: المادة (72): "يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام".

المادة 102

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبالمرسوم الملكي رقم (م/124) وتاريخ 1445/7/9هـ، لتصبح بالنص الآتي: المادة (102):"يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي: أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة. ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة".

المادة 102

يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .

المادة 61

تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة ، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة، ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء ، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها . ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسببا.

المادة 61

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 1444/6/4هـ، لتصبح بالنص الآتي: " تشكل لجنة للفصل في القيمة من موظفي الإدارة بموجب قرار من المدير العام أو من يفوضه، وتكون مهمتها حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة. ودون الإخلال بحق المستورد باللجوء إلى القضاء، يحق للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ إعلامه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول. وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد تصديق المدير العام عليها أو من يفوضه. ويجب إبلاغ المستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه، ويكون قرارها مسبباً".

المادة 169

لا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون "، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

المادة 160

تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب، وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

المادة 158

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجة عن تلك الأعمال .

المادة 157

يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسؤولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية، وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .

المادة 156

يكون الكفلاء مسؤولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق على الملتزمين الأصليين .

المادة 155

يعد مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها، وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

المادة 154

أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل، إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها . ب - تشمل المسؤولية المدنية - إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب - الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .

المادة 144

يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة : 1 - الفاعلون الأصليون . 2 - الشركاء في الجرم . 3 - المتدخلون والمحرضون . 4 - حائزو المواد المهربة . 5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات . 6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .

المادة 143

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 1 - عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية . 2 - عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها . 3 - تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4 - تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ". 5 - عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست" ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية . 6 - تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها . 7 - اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع . 8 - الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود، أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك . 9 - عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام " القانون ". 10 - إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية . 11 - تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد . 12 - نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية . 13 - نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي . 14 - عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

المادة 135

أ - يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات . ب - يجوز للمدير العام -عند الاقتضاء- أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير؛ ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات، وتنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.

المادة 131

يذكر في محضر الضبط ما يلي : 1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام . 2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم . 3 - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية . 4 - البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي . 5 - تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم . 6 - النص في محضر الضبط على أنه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك . 7 - جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك . 8 - إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة . 9 - تحديد الجهة التي سُلمت إليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالتسليم . 10 - تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.

المادة 126

يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية: 1 - في النطاقين الجمركيين البري والبحري . 2 - في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية . 3 - خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسؤولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .

المادة 122

أ - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة . ب - لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات . ج - يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة . د - لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .

المادة 114

مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي - بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه - العقوبات التالية: 1 - الإنذار . 2 - غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى . 3 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين . 4 - إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا . ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها . ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا .

المادة 112

يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".

المادة 111

يعد تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها، دون تحمل الإدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم .

المادة 41

على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكلائهم أثناء مغادرتهم الدولة -سواء كانت محملة أو فارغة - أن يقدموا إلى الدائرة الجمركية بيان الحمولة "المنافست" مطابقا لأحكام الفصل الأول من هذا الباب ، والحصول على ترخيص بالمغادرة ، ويجوز للمدير الاستثناء من هذا الشرط في بعض الحالات .

المادة 54

لا تجري المعاينة إلا بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي : 1 - إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن؛ يصرف النظر عن ملاحقة هذا النقص . 2 - إذا كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المسؤولة عن هذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها . وعلى هذه الجهة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها ، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على بيان الحمولة "المنافست" مؤشرا من جمرك بلد المصدر ، ويصرف النظر في هذه الحالة عن الملاحقة . 3 - إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة، ثم أصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .

المادة 36

أ - ينظم بكل حمولة "المنافست" وسيلة النقل البرية بيان حمولة "منافست" يوقعه الناقل أو من يمثله متضمنا معلومات كافية عن وسيلة النقل وحمولتها وجميع البيانات الأخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام. ب - على ناقلي البضائع أو من يمثلهم تقديم بيان الحمولة "المنافست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها.

المادة 30

أ - تسجل في بيان الحمولة "المنافست" كل بضاعة ترد إلى الدولة عن طريق البحر. ب - يجب أن ينظم بكل الحمولة بيان واحد يوقعه ربان السفينة، متضمنا المعلومات التالية : 1 - اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 2 - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. 3 - عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها. 4 - اسم الشاحن واسم المرسل إليه. 5 - الموانئ التي شحنت منها البضاعة . ج - يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولة الأصلي "المنافست" للجهات المختصة. د - على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء : 1- بيان الحمولة "المنافست". 2 - بيان الحمولة "المنافست" الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم . 3 - قائمة بأسماء الركاب. 4 - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء. 5 - سندات الشحن وجميع الوثائق التي يمكن أن تطلبها الدائرة الجمركية في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. هـ - تقدم البيانات والمستندات خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة إلى الميناء، ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر : 1 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2 - الوزير : الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك. 3 - الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك. 4 - المدير العام : مدير عام الجمارك. 5 - المدير : مدير الدائرة الجمركية. 6 - الإدارة : الإدارة العامة للجمارك. 7 - الدائرة الجمركية : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. 8 - النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9 - النطاق الجمركي : الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل : أ) النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. ب) النطاق الجمركي البري : ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة أخرى، يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة. 10 - الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة. 11 - التعرفة الجمركية : الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها . 12 - الضريبة "الرسوم" الجمركية : هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون". 13 - الرسوم : هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة. 14 - البضاعة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. 15 - نوع البضاعة : التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. 16 - الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه : يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع -سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر- عن البضاعة التى يستوردها المشتري أو لمصلحته. 17 - البضائع المستوردة قيد التثمين : تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية. 18 - البضائع المتطابقة : تعني تلك البضائع التي تتطابق مع بعضها في كل النواحي ، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة. 19 - البضائع المتماثلة : تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن متماثلة في كل النواحي ـ خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل بعضها الآخر تجاريا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع متماثلة. 20 - عمولة البيع : تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لمصلحته أو بالنيابة عنه. 21 - تكاليف التعبئة : تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس. 22 - سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية : يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك. 23- "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي : * الشركاء بصفة قانونية في العمل. * موظفون أو مديرون أحدهم لدى الآخر. * صاحب العمل وموظفوه. * كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر - بـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما. * إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على الآخر. * أو كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث. * أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث. * أو كانوا من أفراد نفس الأسرة نفسها. 24 - اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م. 25 - منشأ البضاعة : هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية. 26 - البضائع الممنوعة : البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر. 27 - البضائع المقيدة : البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر. 28 - المصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة. 29 - المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة. 30 - المصدر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. 31 - بيان الحمولة "المنافست" : المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. 32 - المنطقة الحرة : جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة. 33 - السوق الحرة : البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع. 34 - البيان الجمركي : بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون". 35 - المخزن : المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة. 36 - المستودع : المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون". 37 - الناقل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي). 38 - الطرق المعينة : الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار. 39 - الخزينة : الخزينة العامة. 40 - التخليص الجمركي : توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون). 41 - المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. 42 - مندوب المخلص الجمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

المادة 79

البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة إلا بموافقة المدير العام وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.

المادة 44

أ - لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المنافست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد . ويراعى بشأن المستوعبات (الحاويات) والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام. ب - لا يجوز تجزئة الإرسالية الواحدة من البضائع . وللمدير العام أن يسمح لأسباب مبررة بالتجزئة ، على ألا يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .

المادة 39

على قائد الطائرة أو من يمثله أن يقدم بيان الحمولة "المنافست" والقوائم المذكورة في المادة (38) من هذا النظام "القانون" إلى موظفي الإدارة، وأن يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة.

المادة 38

ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة "منافست" يوقعه قائد الطائرة وفق الشروط المبينة في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة (30) من هذا النظام "القانون".

المادة 31

إذا كان بيان الحمولة "المنافست" عائدا لسفينة لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكيل ملاحة في الميناء، أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشرا عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن.

المادة 34

إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيان سبب هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت أنه تم خارج النطاق الجمركي البحري، وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، يجوز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق الإدارة.

المادة 124

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المنافست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .

المادة 40

لا يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إلا إذا كان ذلك لازما لأغراض السلامة ، على أن يتم إبلاغ الدائرة الجمركية بذلك ، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة .

المادة 168

تقوم الإدارة ببيع ما يلي : 1 - البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي . 2 - البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " . 3 - البضائع والمواد التي لم يُعرَف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 179

يحل النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.

المادة 178

تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .

المادة 177

أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لأعمالها .ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها إليها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 176

مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها على النحو التالي : 1 - خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين : أ - أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم . ب - تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم . 2 - خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها: أ - لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها. ب - لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم . ج - لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .

المادة 175

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

المادة 174

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

المادة 173

تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية .

المادة 172

تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة، وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.

المادة 171

أ - يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي : 1- الضرائب " الرسوم " الجمركية .2 - نفقات عملية البيع .3 - النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .4 - أجرة النقل عند الاقتضاء .5 - أي رسم آخر . ب - يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدى الإدارة. ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة .ج - البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة .د - البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها التي تباع نتيجة لتسوية صلحية أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب يوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون "، وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.

المادة 170

أ - تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .ب - تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع .

المادة 167

للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

المادة 166

أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .ب - يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها، دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها .

المادة 165

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

المادة 164

تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .

المادة 163

أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية .ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.

المادة 162

تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية : 1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه .2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية .3 - النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" .4 - النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون " .5 - يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية.

المادة 161

يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .

المادة 159

لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .

المادة 153

تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .

المادة 152

مع مراعاة أحكام المادة (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي : 1 - إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة .2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمتها .4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها .5 - مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليا أو جزئيا .6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض .

المادة 151

أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ".ب - يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 150

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .

المادة 149

يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة، وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه .

المادة 148

أ - تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .ب - يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .

المادة 147

أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .

المادة 146

للمدير العام التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون "، وتؤولحصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع .

المادة 145

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي : 1 - إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 2 - أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين . 3 - إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 4 - إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ، قتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . 5 - مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 6 - مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها . 7 - في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .

المادة 142

التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .

المادة 141

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1 - مخالفات الاستيراد والتصدير. 2 - مخالفات البيانات الجمركية. 3 - مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4 - مخالفات المستودعات. 5 - مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6 - مخالفات الإدخال المؤقت. 7 - مخالفات إعادة التصدير. 8 - أي مخالفة جمركية أخرى.

المادة 140

عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حدة، ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على نحو لا يحتمل التجزئة.

المادة 139

تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام "القانون "تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .

المادة 138

يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات .ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .

المادة 137

لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :1 - جرائم التهريب المتلبس بها .2 - مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .

المادة 136

يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.

المادة 134

يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات، وما في حكمها، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة .

المادة 133

للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت؛ كالقوارب والسيارات والحيوانات، عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .

المادة 132

أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .

المادة 130

ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .

المادة 129

يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".

المادة 128

يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية: 1 - التهريب.2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

المادة 127

لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .

المادة 125

للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة

المادة 123

لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ، وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة .

المادة 121

تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.

المادة 120

يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .

المادة 119

على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .

المادة 118

يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة 117

على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية الأخرى .

المادة 116

أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم .ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب .ج - على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .

المادة 115

على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة .ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي دُفعت للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص، وأي نفقة أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الاطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من المخلص الجمركي .

المادة 113

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي . 3 - إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي . 4 - التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي . 5 - الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي . 6 -عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية . 7 - الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها . 8 - إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . 9 - إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي . 10 - إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . 11 - حالات شطب القيد في سجل الإدارة .

المادة 110

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من