نظام التنفيذ
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، اختصاصات قاضي التنفيذ، السند التنفيذي، الإفصاح عن الأموال، الأموال محل التنفيذ، الحجز التحفظي، إجراءات التنفيذ، الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما للمدين لدى الغير، التنفيذ المباشر، التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، الإعسار، الحبس التنفيذي، العقوبات، أحكام عامة.
Law name
Law description
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام التنفيذ. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير : وزير العدل. قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام. مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ. وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن. القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات. منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
نـــص النظـــام
نظام التنفيذ
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٢٦١) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.
٢- تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام التنفيذ
المادة الأولى :
النظام : نظام التنفيذ.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير : وزير العدل.
قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3 - في موطن المدين.
4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
المادة الخامسة :
المادة السادسة :
المادة السابعة :
الفصل الثاني: السند التنفيذي
المادة الثامنة :
2 - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
3 - يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.
وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.
المادة التاسعة :
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
1 - أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2 - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم .
3 - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته .
4 - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5 - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
المادة الثانية عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
2 - إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة :
1 - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .
2 - إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3 - الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان .
4 - وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن .
5 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
المادة التاسعة عشرة :
الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
1 - الأموال المملوكة للدولة .
2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .
3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .
5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
المادة الثانية والعشرون :
1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .
2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .
الباب الثاني: الحجز التحفظي
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
المادة السابعة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
المادة التاسعة والعشرون :
المادة الثلاثون :
المادة الحادية والثلاثون :
المادة الثانية والثلاثون :
المادة الثالثة والثلاثون :
الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي
المادة الرابعة والثلاثون :
2 - أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
4 - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة الخامسة والثلاثون :
2 - إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3 - لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة السادسة والثلاثون:
2 - إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة السابعة والثلاثون :
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون :
المادة الأربعون :
1 - تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
2 - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .
3 - تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
4 - نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
5 - قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
6 - مكان الحجز.
7 - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .
8 - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .
المادة الحادية والأربعون :
المادة الثانية والأربعون:
المادة الثالثة والأربعون :
المادة الرابعة والأربعون :
المادة الخامسة والأربعون :
المادة السادسة والأربعون :
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة السابعة والأربعون :
المادة الثامنة والأربعون:
الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
المادة التاسعة والأربعون :
المادة الخمسون:
2 - يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.
3 - إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.
المادة الحادية والخمسون :
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
2 - يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.
المادة الرابعة والخمسون:
المادة الخامسة والخمسون:
المادة السادسة والخمسون:
2 - تودع المعادن الثمينة والمجوهرات - وما في حكمها - في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السابعة والخمسون:
المادة الثامنة والخمسون :
المادة التاسعة والخمسون :
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
المادة الستون:
ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج - يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.
د - يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره - ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
هـ - تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.
3 - يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.
المادة الحادية والستون :
2- تُحجَز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:
ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
المادة الثانية والستون:
1 - إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.
2 - يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.
3 - إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
4 - يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّـل التحصيل إلى حين حلول أجلها .
5 - إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.
المادة الثالثة والستون :
المادة الرابعة والستون :
المادة الخامسة والستون :
المادة السادسة والستون :
المادة السابعة والستون :
الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر
المادة الثامنة والستون :
المادة التاسعة والستون :
المادة السبعون :
المادة الحادية والسبعون :
المادة الثانية والسبعون :
وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ له دائنًا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والسبعون:
المادة الرابعة والسبعون :
المادة الخامسة والسبعون :
المادة السادسة والسبعون:
الباب الخامس: الفصل الأول: الإعسار
المادة السابعة والسبعون:
المادة الثامنة والسبعون:
2 - يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .
3 - تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.
المادة التاسعة والسبعون:
المادة الثمانون:
المادة الحادية والثمانون:
2 - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
3 - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
المادة الثانية والثمانون:
الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
المادة الثالثة والثمانون:
المادة الرابعة والثمانون:
1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.
4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6 - إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.
المادة الخامسة والثمانون:
المادة السادسة والثمانون:
الفصل الثالث: العقوبات
المادة السابعة والثمانون:
المادة الثامنة والثمانون:
ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.
المادة التاسعة والثمانون:
المادة التسعون:
المادة الحادية والتسعون:
1 - الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2 - الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.
3 - المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.
المادة الثانية والتسعون:
أحكام عامة
المادة الثالثة والتسعون:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :
ب- وكيل البيع القضائي .
ج - الحارس القضائي .
د - الخازن القضائي.
هـ - شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
و - مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.
وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
3 - إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
4 - نشر بيانات التنفيذ.
5 - تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.