النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
نبذة عن النظام
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع وإلغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل إبطال حقوقهم وامتيازاتهم
أمناء الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي:أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الأسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين أخذوها.ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة . رابعا- أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض.سادسا- بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطى لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية سابعا- الدراهم ؛ الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها.ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة.تاسعا- تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين.
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة، إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى أسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل إلى إحدى الأساكل أو سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف أصحاب ديون البائع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا
لا يقدر حد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية، غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي: أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة. ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من رسم أسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه. رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير . سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دين إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العملة المستخدمين لأجل إنشائها. والدراهم الموجودة دين بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير . الحادي عشر- الضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولإتلاف (الأوراتة) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون، فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة، وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية، إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشتري مثل هذه السفن الأجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري.
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن، لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة، وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة؛ ليعلم الكيفية.
امتيازات أصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي، وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقا إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.
الربان مجبور أن يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البضائع والأمتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو أسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل إقامتهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من إحدى الأساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج إحدى الممالك عائدا إلى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية إنما إذا كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجري المركب فحينئذ يكون الربان مجبور بأن يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون أمضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع أسماء الذين أقرضوها وشهرتهم ومحل إقامتهم.
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط إفادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التي تسلم إلى المحكمة من قبل أرباب المصالح وإعطاء أربابها إيصالا باستلامها.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريرا موافقا عليه من المتداعيين محتويا على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير إلى المحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيها فيما يتعلق بإفادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .
تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة إعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد باحداث أضرار بمنشئات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى، أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على حالة الراهنة التي عليها السفينة. ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة، في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل. ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة. وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة ولم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطي في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ.
تم إلغاء العبارة الواردة في الفقرة ( د ) من المادة ( 2 ) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ والتي جاء فيها"......متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها".
يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت:أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج . ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج، وكلما يتعلق استئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها، وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها، وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية .
إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا، كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية. رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ" title="تم إلغاء العبارة الواردة في عجز المادة ( 3 ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ" />
تم إلغاء العبارة الواردة في عجز المادة ( 3 ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ والتي جاء فيها "...كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية".
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية:أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال. ب- دفتر الكوبية : وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقة بأشغاله التجارية، على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد : وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة، ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثق : وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الإيضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاء المشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء
يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء.
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات.
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء؛ ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي سابع بحيث لا تقل أسنانهم عن الثلاثين سنة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجري تعيين كل من الرئيس والأعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هى الهيئة الكاملة .
الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التي تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الأعضاء على أصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفى حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل من الرئيس والأعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الرئيس والأعضاء كل منهم حر في إبداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الأحكام حين إعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا أقيمت على الرئيس أو أحد الأعضاء قضية ، أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع أحد المتداعيين أو شهادة لأحدهما أو عداوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الأغراض فإنه لا يجوز له الانضمام إلى هيئة المجلس .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو أحد الأعضاء بسبب من الأسباب التي تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين أن يقدم طلبه إلى المجلس رسميا وعلى هذا - أي مجلس - إحالة كل طلب يقدم إليه من الخصوصات المبحوث عنها فى المادة (438) إلى الرئيس أو العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لأخذ رأيه بالموافقة أو المخالفة وعليه في الحالة الأولى أن يتنحى كما على المجلس أن يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجري ما تقتضيه المصلحة .
لا يجوز لأحد الأعضاء أو الرئيس أن ينفرد بأحد المترافعين أثناء المحاكمة على الإطلاق .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
محظور على الرئيس و الأعضاء إبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمال وتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأموري الإدارة وحسن أعمالهم في وظائفهم .
القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هى : أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية . ب- القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها - بالجيرو - والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة أسماؤهم في الفقرة (أ) . ج- المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا أجور النقل . د- القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية . هـ- القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز أيضا للمحكمة رؤية الدعوى التي يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .
كافة الصكوك التي تصدر من المجلس التجاري المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة لأصولها واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤلف المكتب التجاري من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثر من ذلك يزاد حسب الاقتضاء .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن يكون عموم الكتبة وسائر موظفي الإدارة من أرباب الخبرة والدرية بوظائفهم ومن ذوي الديانة وحسن الاستقامة .
يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ- دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التي تحصل فيها إلى النتيجة. ب- دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالح . ج- دفتر لقيد الأمانات والنقود التي ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافي . د- دفتر لقرارات المحكمة . هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكمة . و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم أيضا بالختم الرسمي مع توقيع الرئيس .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على أنه إذا كتب بأحد الدفاتر عبارة زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة سقوط كلمة أو عبارة سهوا فعلى الكاتب أن يخرج بها إلى هامش الدفتر بشرط أن يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .
السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من أمانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على أن تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على سكرتير المحكمة أن يقدم حاصلات المحكمة على رأس كل شهر أمانة لرئاسة أموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .
على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التي تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التي تعاد إلى أصحابها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الأصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لا يجوز لأى كاتب إعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها ما لم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة.
لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة ما لم تكن مطابقة لأصولها وسجلاتها وموقعا على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس.
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب أصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل في الإدارة أو خطأ في الشئون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها الأصلى هو المسئول الأول فيه.
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الإداري تشمل على اسم المدعي والمدعى عليه وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعي أو توقيعه أو وكيله الرسمي وإن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .
كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها فى المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولا إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجري تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذى يعهد إليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع إلى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاة وله الحق في تجديد العريضة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على أن تكون إرسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذي عهد إليه أمر تبليغها وإن تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان المراد جلبه أميا ولم يكن له ختم يؤخذ أثر إبهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر أن يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التي تعاد إلى المحكمة .
في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر أن يضع إحدى النسختين أمام الممتنع بعد أن يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع أخذ توقيعه على النسخة الثانية .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى أربابها بأي محل وجدهم فيه بلا استثناء وإن كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
للمباشر إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الأحكام السابقة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يعين يوم المحاكمة في اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعي والمدعى عليه مقيما في عين البلدة المقام فيها القضية كما أنه يجوز اعتبار مدة الجلب لعين الأسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في داخل البلدة وفي حالة غياب أحد المتداعيين أو كليهما عن البلدة أو كان محل إقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لإحالتها على وزارة الخارجية ليجري تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية المنظمة وغير المنظمة .
على المباشرة أن يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشيء من تلك الشروط يكون مسئولا ويعرض للجزاء لأول مرة وعند التكرار يطرد من وظيفته .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها إلا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولا سيما الأقرباء.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
بعد إتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضى عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهيا للطرفين من طرف الرئيس .
إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخذ إمضاؤه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا أراد أن يعرض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه وأما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الأصول المقررة في تبليغ الجلب .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له .
إذا أقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطي المحكمة دفترا بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في أشغاله التجارية وأنه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك أن يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قدر المهلة التي تعطى وأسبابها .
لا يجوز للمحكمة إعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجرى الاحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتويا على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل إقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة إجابة طلبهما .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يحق للمدعي أن يطلب بعريضة الدعوى وأثناء المرافعة الحكم بالإجراء الموقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي : أن تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة إن رأت لزوما لذلك قبلته وإعطاء القرار به مع الحكم في القضية وإلا رد طلبه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر أنه غير محق في دعواه وللأضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء الموقت يجب أن يجرى الإعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لإثباتها حالا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء الموقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الإمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك بإحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مرارا ألفاظا تقارب ألفاظ السند المنكر وتجري المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهبا تعطى أولا من قبل المدعي على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوما لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
إذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غير من ذكرهم وأراد بعد ذلك إحضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد إحضار شهود فلا يقبل.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه إحضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه إحضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجود بها المحكمة وإن كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لإحضارهم أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجري أخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بهافاقدا للبينة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطأ بالأمور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وأن توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
بعد أن تستوفي المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شيء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما إفادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة أثناء المذاكرة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة بإخراج الطرفين ويخلو مع الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدأ رأى الأعضاء فردا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم إما باتفاق الآراء أو بالأكثرية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب على العضو المخالف أن يبين رأيه وأسباب مخالفته في ذيل القرار مستندا على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في إعلام الحكم .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .
إذا طلب أحد الطرفين أو وكلاؤهما مهلة لإعطاء الجواب عن أوراق أبرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة إمهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن إمهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لإحضارها وإذا تعذر عليه إحضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضروريا لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعا عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ إفادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقا لأصوله أو نقضه إذا كان مخالفا لها.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لا يجوز لكل من الطرفين عزل المحكم الذي عينه وصودق على تعيينه من طرف المحكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق الاعتراض على أحكام المحكمين لدى المحكمة التجارية .
إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لأصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشيء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على المحكمين تدقيق إفادات الطرفين على الأصول المشروعة وإن يضبطوا إفادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو أشخاصا فيجرون بذلك سندا رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذا سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمين .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن إجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان المدعي لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لأسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وإن القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقدارا معلوما ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة بحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .
إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الإعسار ولم يوجد ما يوجب إعلان إفلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الإعسار فلمدعيه الحق في إثباته بالمحكمة الشرعية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا رأت المحكمة لزوما لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازما وكان له وكيل فله ذلك وإن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الإيضاح للمحكمة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفيا إلى إتمام المحاكمة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط أن لا يكتب شيئا خارجا عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
لا يسمح لأحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة أن تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم إفادته من لغته إلى اللغة العربية بحضور المجلس حرفيا ويمضي تلك الإفادة من الترجمان هذا إذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فإذا أحضره للمحكمة أن يأخذه تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لا يجوز استعمال أي شيء كالقهوة والشاي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
تجرى المرافعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الأدب وللرئيس الحق في إسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو إحداث غوغاء أو مشاجرة .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل .
يقتضى أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رؤيت بلا خرج.
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
للموكل عزل وكيله متى شاء ما لم يتعلق حق الغير به فلا يجوز أن يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل أن يعزل نفسه فى هذه الحالة إلا بحضور ورضاء المدعي .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا أقيمت دعوى من إحدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد أو بالعكس فيكفي أن يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله أحد موظفي دائرته ويكفي في مثل هذا التوكيل أن يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب أن تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.
لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الأعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم أن يتوكلوا لأصحاب الدعاوى لدعاويهم التي ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم أن يتحاكموا بالذات لدعاويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما أن لهم أن يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الأيتام الذين هم أوصياؤهم .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس أن يأمر كاتب الضبط بإحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في إجراء المحاكمة بصورة علنية .
يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعيين .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعي ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى انتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الاستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة .
إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ إليه الجلب طبق الأصول فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعي فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة موقتا وهو عبارة عن إبطال العريضة المتقدمة من طرف المدعي بدون أن يكون مجبورا على إعطاء الجواب على الدعوى المتوجهة عليه وإذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعي ذلك .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعي أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكما معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لدى إجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قرار الحكم إذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها وأما إذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه إتمام المحاكمة غيابيا وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحى ذلك ملغيا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا على نكول المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام إلى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية وأما إذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم إلى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الاعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجرى تبليغ صورة العريضة إلى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان في اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب .
إذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها إما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقضه أو إصلاحه، أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابيا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئا عن عذر شرعي تحكم المحكمة بإسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن كل ما هو جار ومراعى في سير المحاكمات الوجاهية ومعلاتها كذلك مرعى الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .
إن تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل تبليغ الجلب .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غايب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب شروط المادة (529) ومثال ذلك لو ادعى أحد دينا على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعي دعواه في وجهه بالبينة وحكم عليه بالدين فللوارث الآخر أن يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لأن حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر إجراء حكم الصك المقصود جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من إجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما.
إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة مقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق ومنافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين أما إذا كان حكم الصك المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد للمدعي والمدعى عليه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائدا إلى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها بالتصديق أو النقض حسب مواد التمييز المدونة بنظام المحكمة التجارية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه استثناء الحكم فيكون ذلك بجدة لدى المحكمة التجارية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وإنما يرفع رأسا من المحكمة التجارية إلى هيئة التمييز حفظا على حقوق المحكوم عليه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبيق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
بعد نقض الصك وإعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في إجراء المحاكمة مجددا .
على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وأن لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة وأعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل إقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن قرارات هيئة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطأ من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغى وأما إذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحاكمة إلى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعيا ومعتبرا ولا يسوغ للمحكمة إعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لإصلاحه على أصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم عليه ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وأن الحكم غير واقع في محله فلها نقضه وإعادته ثانيا إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز إصلاحه وتنفيذه.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا لمواد هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية وإذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو إذا طعن المميز في شهادة الشهود طعنا مقبولا شرعيا وأهملت المحكمة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو إذا استندت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة إعادته إلى المحكمة لتصحيح النواقص.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فإن تبين أن الحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة أيدته وإلا نقضته وأعادته إلى المحكمة التجارية لإعادة المحاكمة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعي ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة إلى المميز عليه ليقدم في مدة أسبوع بعد تبليغه لائحته الجوابية على اعتراضات خصمه ثم ترفع الأوراق من قبل المحكمة إلى هيئة التمييز ويحق لها حينئذ أن تعطي قرارها على الصك المميز بالتصديق أو النقض وفي كلتا الحالتين يجب إعادته للمحكمة التجارية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا قدم مستدعي التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في المادة (541) فترد عريضته كليا وأما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعي تحريريا عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى المستدعي إكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدئ هذه المدة من تاريخ إبلاغه ذلك .
تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة إلى مقام النيابة العامة في العاصمة وإلى الحاكم الإداري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي على اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل إقامتهما ومتى جرى تبليغ الصك إليهما مرفوقا بصورة الصك مصدقة من المحكمة التجارية وبلائحة الاعتراض مفصل فيها أوجه اعتراضاته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل يتضمن الكفالة لأداء مصاريف محاكمة الخصم وأضراره وخسائره التي تتعين نظاما إذا ظهر أن المستدعي غير محق في استدعاء التمييز ولهيئة التمييز أن تطلب ضبط الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجارية على أنها بعد انتهاء التدقيقات التمييزية تعيدها إلى المحكمة.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إن مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضي فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوما اعتبارا من تاريخ تبليغ الصك إلى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والإخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشا لكل جلسة .
إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .
جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الإفلاس تخصم من موجودات المفلس .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوز عنده وإذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل مليء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية : .أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله . ب- أن يكون الدين معلوما فإن كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا . ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحجز مال مدين المدين . هـ- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق إلا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ إلقاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لأن تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ وإذا توفي المدين في أثناء الحجز الاحتياطي فتسلم الأشياء المحجوزة إلى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية إليها .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يمتنع حجز الأشياء الآتية : أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت . ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته . ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبذرة ومحصولاته التي لم تدخر في المخزن إلا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث . رابعا- بيت السكنى اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .
إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها إنما هو عبارة عن منع بيعها ورهنها وكل تصرف فيها بإعطاء الإشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة وإلا فيضاف إلى المهلة مدة بالنسبة إلى بعد المسافة ووسائط النقل.
بعد إلقاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث إذا كان هنالك شخص ثالث إلى المحكمة لإثبات حقه في الحجز وأن يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجرى فيه ما يقتضى حسب النظام وإن لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لإحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطي على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لإحالته إلى دائرة الشرطة لإرفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع بختم الأشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريرا بالواقع إلى المحكمة .
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد إبلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره المحاكمة إلا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرار فإن تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم ببيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعي فإذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم بإثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفي الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف وإذا أثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه حكم له به أيضا .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا عجز الدائن الحاجز عن إثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق المحجوز عليه من ذلك الحجز .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئا إلا بعد قضاء دين المرتهن لأنه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
يجوز أن يحجز مال المديون أكثر من واحد ولا يمتاز أحدهم عن الآخر إلا أن يكون له أولية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولية نظامية وهي إما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرائب الأميرية وإما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزا احتياطيا في حال تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة في فعل الحجز من جهة الكفالة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فإن رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو إخفاء أو إفلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم إجرائه . ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعا من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى به .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه مدة غيابه حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وأن يقدم لدائنه كفيلا مليئا غارما لدى كاتب العدل.
إذا طلب الدائن من المدين تأمنه بتقديم الكفيل وإقامة الوكيل وفاقا لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن إجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ ربع خرج الإعلام على القدر المدعى به من المدعي حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا كان المبلغ المدعى به أقل من ألفين وخمسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسميا مقطوعا.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ على تمييز الإعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الإعلام المميز مقدما قبل تمييزه.
يخصم ربع خرج الإعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الإعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدما زائدا عن ربع الخرج المتحقق بعد إصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الإعلام وإذا كان ربع الخرج أقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من أصول المحاكمات التجارية المتضمنه إبطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب أخذ ربع خرج آخر عليها حيث إن ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الاستدعاء.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في أثنائها.
تم إلغاء الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليها وتختم بختم القيد.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة 589 لا تعتبر لدى المحكمة التجارية .
يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية: قرش50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها. 100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين جنيه، وما زاد عن المائتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ عل قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآتية: قرش25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه . وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ على القرارات التي تعطى بتعيين مميزين وأهل الخبر حسب الدرجات الآتية: قرش25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها. 50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه. 100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشا.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.
لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لإحدى الدوائر الرسمية.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على كل إعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعي مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية: قرش10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش. 20 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش. 40 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش . 60 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش. 100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش. وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.
تؤخذ ألف قرش رسما مقطوعا على قرار إعادة اعتبار المفلس.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ خرج المعاملات الإفلاسية ابتداء حسب المادة 591 وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الإفلاس .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ على كل إعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس بإعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تف بدينه.
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة التجارية بإفلاس تاجر أو فسخ قرار الإفلاس أو تعيين تاريخ الإفلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بالإفلاس من الخصومات.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الإعلامات بحق الدعاوى التي ترى بمعرفة المحكمين الذين عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم أخذه بمقتضى المادة 600 وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة 601.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى بلزوم إحالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتها حسب الخرج المقرر في أخذ الصور.
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على الإعلام الصادر برد استدعاء الاعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على إعلام حكم الاعتراض إذا دخل بأساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ خرج على القرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي يؤخذ على دعاوى الاعتراض على الحكم.
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا على الإعلام الصادر بناء على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل من خمسة آلاف قرش وإذا كان زائدا عن خمسة آلاف القرش فتؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوعا.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
إذا نقض الإعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصدق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسما مقطوعا مائة وخمسون قرشا.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الإعلام أو نقضه لدى التمييز مائة قرش فقط.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ ثلاثون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطى لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية ألف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء.
تؤخذ خمسون قرشا على كل صورة من الإعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الإعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة.
إن عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية أما الدعاوى التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ مائة قرش خرجا مقطوعا على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجودا لدى المديون أو لدى شخص آخر.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يعتبر هذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع.
إن الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب أن تعرض للمحكمة التجارية لاتخاذ قرار بشأنها.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزا إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على أن يكون إثبات العجز بشهادة أشخاص من المعتبرين مصدقة شهاداتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على أن يخصم الرسم المذكور من أول مبلغ يستحصل له.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة إبقاء مأموريته أو سائر الخصوصات.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو إخراج صور الأوراق اللازم تعليقها وإلصاقها في محل ما عينا أو خلاصة.
تم إلغاء الباب الرابع بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
تؤخذ خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح أرباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات.
الإخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبليغها فتصير في حكم الملغاة.
إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورتة بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون إخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه وأخذ نولونها بدون إخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشتكي إليها ولم يدع بذلك ثم فتح أخيرا دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.
إذا وجد للمديون سند ببيان دينه أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بإمضائه أو كان تقدم إخطارا وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن أن تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر، إنما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الإخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعي ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه وأعطى القرار على اعتبار الإخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفا.
الدعوى وإن كانت تدفع وترد بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السالفة الذكر إلا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يكلفوا أخصامهم الذين يدفعون دعاويهم على هذا الوجه يمينا حسب اعتقاداتهم الدينية بأنهم أعطوا ما عليهم بالتمام وإن كان المديون توفي فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصي الوارث إذا كان الوارث يتيما بأنهم لا يعلمون بأن هذا الشيء المطلوب هو دين على المتوفى.
دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وإيفاء ذلك وإعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوى التي تتعلق بالمأكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقي مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمن إذا كانت مرت سنة واحدة على إعطائها.
دعوة إيفاء أثمان ما كان أعطي لأجل إنشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها وإعطاء بدلات إنشائها وإصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ إعطاء الأشياء أو نهاية الإنشاء أو التعمير.
ترفع الدعوة التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورتة بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعى بواسطة مرور الزمان.
صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورتة تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363).
لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحبا بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلا.
الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحابها مجبورين بأن يرجعوا إلى الربان وباقي الأشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم غرامة فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي أعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة.
الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة آنفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحابها من إعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بأن يطلبوا من أصحاب البضائع المذكورة أو يوقفوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون أخذها لأجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات أو بطريق الوكالة لباقى أصحاب المطاليب وأن يبيحوا ذلك من محكمة التجارة .
إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع إنما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور.
إذا فتح غطاء الانباريعيبن كورتة السفينة لأجل إخراج البضائع بانضمام رأى الأشخاص المبينين في مادتي (301) (302)، تدخل الأمتعة المذكورة في الغرامة لأجل إيفاء الخسارات الواقعة على السفينة.
الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلا في غرامة الخسارات التي تعرض على الأمتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلفت واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر.
إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب من وقع أصحابها ومتسلميها أو عن خطأ منهم فتعتبر منهم حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية.
إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بإيقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيرا البضائع المشحونة بها وتلفت أو غصبت ونهبت فلا يحق للربان بأن يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومستلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة آنفا.
إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر وأخيرا غرقت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.
كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الأشياء في الغرم لأجل تضمين الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت.
الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتساوى غرامة.
الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورته) إذا تخلصت فتدخل في الغرامة وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم أن يطلبوا تضمينها من الربان بحسب أحكام المادة (193).
الأشياء التي يوجد بها سند شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفيستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطى أثمانها إنما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية.
المهمات الحربية والمؤنة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر أما باقي الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها.
إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضا عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب أجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند وإذا كانت طرحت في البحر أو أعطيت فتعطى به لأنها بحسب فيئاتها الصحيحة.
يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجري تسويته من طرف المحكمة التجارية وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربي وإن لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية.
أهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجري التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة.
تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بإبراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج.
دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي وغيرة الربان ومعرفة أرباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين أرباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وإن لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية.
عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الآتية:
يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية. أولا: أسباب طرح الأشياء في البحر. ثانيا: التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت. ثالثا: توقيع الأشخاص الذين أعطوا رأيا في ذلك وأختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الإمضاء فيوضح أسباب استنكافه وبعد أن تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية.
إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقي الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوما أو أثقل حملا وأخف ثمنا من الأشياء الموجودة أولا فأولا ثم بعد ذلك يبقي الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد أن يأخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين .
إذا اضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سوارية وغمنة أو يترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الأعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الأراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث بإجراء المقتضى على ذلك الوجه.
إذا أدرج في قوندراتو السكورتة شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورتة من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات.
استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معا وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.
إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة المتضررة، أما إذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب، وإذا كان ذلك ناشئا عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولا من كان منهما السبب، فحينئذ تعتبر قيمة كل من السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتان الفقرتان الأخيرتان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة أهل الخبرة.
إنما يعطى من الأجر إلى الأدلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الإشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وإنما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة.
الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم إغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقي النوائب بإهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على أصحاب المتاع رأسا إلا أن أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين أضرارهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون.
أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي: أولا- الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر. ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها. ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والصواري وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقي النوائب البحرية. رابعا- مصاريف الدخول لإحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة مأكولات أو أخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور. خامسا- مصاريف المأكولات والأجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر إحدى الدول. سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو على وسقها فقط.
الخسارات البحرية العمومية وهي:أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم. ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا. ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية أيضا والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها. رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضا من الياطرات وطواقم الحبال والأمتعة. خامسا- الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الأمتعة. سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الأمتعة بسبب هذا العمل. سابعا- ما يصرف من الدراهم على أطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لأشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطبون بمصادمة الأعداء لأجل محافظتها. ثامنا- البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذين يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقي الأعداء عليها القبض أو يأسرونهم سواء كان البدل أعطى منهم أو من غيرهم. تاسعا- أجرة الملاحين ومصاريف مأكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة أجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بأن تعطي شيئا لأجل النولون بمقتضى المادة (271). عاشرا- مصاريف إصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الأدلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى إحدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، أما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى إحدى الموانىء أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الأسباب. الحادي عشر- مصاريف إخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل إصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وأجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا إلى السفينة. الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا وأخذا أو إرسلا.الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما أو إلقاء القبض عليها ثم إخراجها أخيرا إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها إجمالا أو إفرادا. الرابع عشر- وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في أثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوي أسباب ذلك وعلله وكذلك كل ما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.
الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الأمتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الأمتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط.
إذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقا للأحكام والشرائط المبينة فيما يأتي
الخسارة البحرية نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصي.
جميع ما يقع من ابتداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفا إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معا أو على كل منها أفرادا يعد من الخسارة البحرية.
عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتة على هذا الوجه فيكون مخيرا بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسميا للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له وإذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبورا حينئذ بأن يعطى حالا الحصة التي أصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل أخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورتة ( قوندراتو ) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بأنه لم يقبل أمر المساواة لحسابه.
الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما أمكن للمضمن أن يخبر صاحب السكورتة فحينئذ يمكنه أن يخلصها بإعطاء بدل عنها بدون أن ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه إنما يكون مكلفا بأن يبلغه حالا عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تساوى مع القرصان عليه وأجبر على إعطائه لهم لأجل تخليصها.
إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة آنفا فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداء من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها.
كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتة مجبورا أو ضامنا بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانيا مع جميع ما يقع المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون.
إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن الأخطار والخسائر التي تترتب على الأمتعة المذكورة في تلك السفينة أيضا لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط إيصالها إليه تعود على صاحب السكورتة.
يجبر الربان في تلك الحالة بأن يسعى ويبذل الغيرة بمداركة سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط إيصالها إليه.
إذا تبين بمعرفة أهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبورا بأن يبلغ ذلك صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من اطلاعه على الخبر.
إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها وإصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورتة بدعوى أنها غير صالحة للسفر ما لم تتجاوز مصاريف إصلاحها ثلاثة أرباع المبلغ الذي تضمنت به، إنما إذا أصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن أن يتحصلوا من أصحاب السكورتة المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشأ من جنوحها على البر.
المضمنون مجبورون على كل حال بأن يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وإن أصحاب السكورتة مأذونون أيضا بأن يقوموا بكل ما يقتضى من الأعمال لأجل تخليص هذه الأشياء سواء على انفراد منهم أو بالاتفاق مع المضمنين.
إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف إحدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبورا بأن يبلغ القضية إلى صاحب السكورتة بظرف ثلاثة أيام من أخذه الخبر عنها. وأما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوربا أو في البحر الأبيض أو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورتة بظرف ستة أشهر. وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له. أما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحالة الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية.
نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك أيضا مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلا ويصير مختصا بالسكورتة على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل على حقوق أصحاب القرض البحري وأجرة ملاحي السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة.
إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين أعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورتة اعتبارا من تاريخ تركها كما أنه إذا تأخر مجيء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه أن يجعل ذلك عذرا أو علة للتخلص من إعطاء المبالغ المضمونة.
يمكن صاحب السكورتة أن يبادر أيضا لإثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير أنه في حال صدور القرار على إحضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلا على أن يعيد أخيرا المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورتة بأن يعطي حالا المبالغ المذكورة موقتا والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورتة لحد مرور أربع سنين اعتبارا من يوم الكفالة.
يبلغ المضمن إلى صاحب السكورتة السندات وباقي الأدوات التي تثبت الشحن ووقوع الضائعات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة.
إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت إعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورتة مجبورا بأن يعطي المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من إبلاغ قضية الترك وإن لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بأن يعطي بعد ذلك ربحها النظامي أيضا وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه.
إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بأن يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على إجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بأن يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين.
إذا بين المضمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ أن يستفيد من السكورتة بل يجبر فضلا عن ذلك على إعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضا بحريا ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت.
يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بيانا بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضا بحريا وإلا فتعلق حيئنذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصوصات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين إنما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك.
المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفا بأنه يريد إجراء قضية الترك حالا ويطلب من صاحب السكورتة أن يعطيه التضمينات المشروط إعطاؤها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة ( الكوندراتو ) أو أنه يريد إجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاما.
الأسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوروبا وأفريقيا وآسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمريكا وجنوبها وأطرافها والأسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الأسفار المديدة.
إذا وضعت السكورتة لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للأسفار القصيرة والطويلة بأنها ضاعت ضمن مدة السكورتة المحدودة إنما إذا ثبتت ضياع السفينة بأنه كان خارجا عن مدة السكورتة فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ما قد أعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي.
إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء التي ضمنها إلى أصحاب السكورتة ويطلب تضميناتها المشروطة بدون أن يجبر على إثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقع من إحدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا وآسيا وأفريقيا والبحر الأسود والبحر الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للأسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل أسور وقناري وماري وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربي أفريقيا وشرقي أمريكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للأسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقي البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف أما إذا كان السفر فيما بين أسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر إحدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقا ويكتفى على أي حال كان من المضمنين ليجرى أمر الترك بحينه على أنه لم يرد له أصلا خبر لا رأسا ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورتة ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلي عن الأشياء مع طلب حقه من السكورتة غير أنه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.
كل ما يقع من الأخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورتة يكون المضمن مجبورا بأن يبلغ خبره رسميا إلى أصحاب السكورتة في ظرف ثلاثة أيام من وصوله إليه.
ترك الأشياء إلى أصحاب السكورتة يلزم أن يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما يأتى وهو أنه إذا ضاع المركب وتلف في موانىء وسواحل أوربا أو آسيا أو أفريقيا وفي البحر الأسود والبحر الأبيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر اعتبارا من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر إرسال السفينة إلى الأساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضا.أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في أسور وقناري وماري وغربي أفريقيا وشرقي أمريكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وإرسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وإرسالها إلى تلك الأطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلي الذي يقع عنها من جانب المضمنين.
ترك الأشياء المضمونة بلا شرط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجدة بحالة الخطر أما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك.
كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجري تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورتة بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية.
نـــص النظـــام
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
1350 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ( 19 ) و ( 20 ) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 38 ) وتاريخ 22 / 10 /1377هـ.
وبعد الاطلاع على النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 ) وتاريخ 10-11 / 1 / 1390 هـ.
نرسم بما هو آت:-
أولاً - تضاف مادة برقم ( 169 ) مكرر إلى النظام التجاري لعام 1350 هـ هذا نصها..
( تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيث المجاري الملاحية، ويصعب معه فنياً أو يغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد بإحداث أضرار بمنشئات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى، أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة. ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي وقت من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة، في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة. وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أصل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 22220 في 25 / 11 / 1389هـ المتعلقة بطلب محمد محمود زاهد واخوانه ومحمد فاضل عرب وشركاه الحجز على الباخرة ( شيراز ) التابعة لشركة حلول الملاحة الإيرانية وبيعها وايفائهم ديونهم المترتبة على الشركة مالكة الباخرة المذكورة البالغة تسعة وخمسين الفا وأربعمائة وسبعة عشر دولاراً أمريكياً وعشرة آلاف جنيه إسترليني وموافقة هيئة فض المنازعات التجارية على الحجز وقرارها بعد المحاكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ ( 59.551 ) دولاراً أمريكياً أو ما يعادله من الريالات السعودية بالسعر الرسمي لثبوت دعواهم كما قررت الهيئة تثبيت الحجز التحفظي واعتبرته نافذاً وبيع الباخرة ( شيراز ) بالمزاد العلني لتسديد الدين المحكوم به. هذا من جهة ومن جهة أخرى بخصوص الصعوبات الحاصلة في موضوع حراسة الباخرة المذكورة وما ارتأته وزارة التجارة والصناعة بالأذن للهيئة الاستثنائية بإرساء البيع بالمزاد العلني بأحسن سعر يقدم لهها في أول مزاد يحدد حتى تستطيع الهيئة انجاز مهمتها قبل غرق الباخرة وفوات حقوق الدائنين السعوديين.
وبعد اطلاعه على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة المرفوع لصاحب الجلالة رقم 987 / م في 27 / 11 / 1389هـ. المتضمن أن النظام التجاري الصادر في المحرم عام 1350هـ. قد تضمن الفصل الثاني منه تنظيماً لإجراءات ضبط السفن وبيعها وقد كشف التأبين السملي لأحكام هذا النظام بعد مرور كل هذه المدة عن قصور وعدم مرونة فيما يتعلق بمواجهة حالات بيع السفن التي تكون عرضة لمخاطر جسيمة كالغرق والهلاك الكلي أو الجزئي وهي مخاطر يتعذر تدارك نتائجها إذا ما اخضعت لهذه الإجراءات المطولة فالسفينة إذا كانت معرضة لخطر الغرق مثلاً فإنها بمقتضى أحكام النظام القائم تخضع لذات الإجراءات التي تخضع لها السفينة في الأحوال العادية وينتج عن ذلك انعدام أو تناقص قيمتها علاوة على ما قد يحدثه هذا الغرق من اضرار ملاحية جسيمة كإعاقة المجرى الملاحي للسفن الداخلة إلى الميناء والخارجة منه أو إحداث أضرار بمنشآت الميناء أو ما به من عائمات إذا ما جنحت السفينة قبل غرقها كما حدث مؤخراً للباخرة ( شيراز ) المحجوز عليها حالياً بميناء الملك عبد العزيز بالدمام..... ورغبة من وزارة التجارة والصناعة في وضع تنظيم شامل لا مثال هذه الحالات لتلافي ما قد يترتب عليها من نتائج فقد أعد الوزارة مشروعاً يقضي بإضافة مادة جديدة برقم 169 مكرر على أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من النظام التجاري بالنص الآتي.. تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو الهلاك أو غير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص قيمتها سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك.
وتثبت هذه الحالة بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى ويجري البيع بالمزاد العلني في هذه الحالة بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل. ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة.
وبعد اطلاعه على المحضر رقم 10 في 6 / 1 / 1390هـ. المتخذ من قبل مستشار من مجلس الوزراء ومستشار من وزارة التجارة والصناعة المرافق لهذا.
وبعد الرجوع إلى القرارات الخاص بهيئة فض المنازعات التجارية وهيئة حسم المنازعات التجارية.
( يقرر ما يأتي )
1) الموافقة على إضافة مادة برقم ( 169 ) مكرر إلى النظام التجاري لعام 1350هـ، يكون نصها كالآتي...
( تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد بأحداث اضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو أطرأت بعد ذلك.
وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفي على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة.
ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لأجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة.
وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فأذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من العسر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور ).
2 ) وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.- ،،،
رئيس مجلس الوزراء
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
المادة (1):
المادة (2):
أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع
بالمزايدة يعني الحراج .
ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).
د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها
متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
المادة (3):
المادة (4):
المادة (5):
المادة (6):
أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالإجمال.
ب- دفتر الكوبية : وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقة بأشغاله التجارية، على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص.
ج- دفتر الجرد : وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة، ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون.
د- دفتر التوثق : وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الإيضاحات اللازمة ويأخذ عليه إمضاء المشتري أو صاحب المعاملة
توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء
المادة (7):
المادة (8):
المادة (9):
المادة (10):
الفصل الثاني: في الشركات
المادة (11):
المادة (12):
المادة (13):
المادة (14):
المادة (15):
المادة (16):
المادة (17):
الفصل الثالث: في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة (18):
المادة (19):
المادة (20):
المادة (21):
المادة (22):
المادة (23):
المادة (24):
المادة (25):
المادة (26):
المادة (27):
المادة ( 28):
المادة (29):
الفصل الرابع: في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة (30):
المادة (31):
المادة (32):
المادة (33):
المادة (34):
الفصل الخامس: في الصيارف
المادة (35):
المادة (36):
المادة (37):
المادة (38):
المادة (39):
المادة (40):
المادة (41):
أ- يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال .
ب- يجب على المالية أن لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .
ج- يجب أن يكون سعر الجنيه أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .
د- يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .
هـ- في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .
الفصل السادس: في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة (42):
المادة (43):
المادة (44):
المادة (45):
المادة (46):
المادة (47):
المادة (48):
المادة (49):
المادة (50):
المادة (51):
المادة (52):
المادة (53):
المادة (54):
المادة (55):
المادة (56):
المادة ( 57):
المادة ( 58):
المادة ( 59):
الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة ( 60):
المادة ( 61):
المادة ( 62):
المادة ( 63):
المادة ( 64):
المادة ( 65):
المادة ( 66):
المادة ( 67):
المادة ( 68):
المادة (69):
المادة (70):
المادة ( 71):
المادة ( 72):
المادة ( 73):
المادة ( 74):
المادة ( 75):
المادة ( 76):
المادة ( 77):
المادة ( 78):
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
المادة ( 79):
المادة ( 80):
المادة ( 81):
المادة ( 82):
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
المادة ( 83):
المادة ( 84):
المادة ( 85):
المادة (86):
المادة (87):
المادة (88):
المادة (89):
1- ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
2- ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية .
3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة ( 90):
المادة ( 91):
المادة (92):
المادة ( 93):
المادة ( 94):
المادة ( 95):
الفصل الثامن: في معاملة الإخطار
المادة ( 96):
المادة ( 97):
المادة ( 98):
الفصل التاسع: في الرجوع
المادة ( 99):
المادة ( 100):
المادة ( 101):
المادة ( 102):
الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
المادة ( 103):
المادة ( 104):
المادة ( 105):
المادة ( 106):
المادة ( 107):
المادة (108):
المادة (109):
المادة (110):
المادة (111):
المادة (112):
المادة (113):
المادة (114):
المادة (115):
المادة (116):
المادة (117):
المادة (118):
المادة (119):
المادة (120):
المادة (121):
المادة (122):
المادة (123):
المادة (124):
المادة (125):
المادة (126):
المادة (127):
المادة (128):
المادة (129):
المادة (130):
المادة (131):
المادة (132):
المادة (133):
المادة (134):
المادة (135):
الفصل الحادي عشر: في العقوبات
المادة (136):
المادة (137):
المادة (138):
المادة (139):
المادة (140):
المادة (141):
المادة (142):
المادة (143):
المادة (144):
المادة (145):
المادة (146):
المادة (147):
المادة (148):
المادة (149):
الباب الثاني: في التجارية البحرية. الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة (150):
المادة (151):
المادة (152):
المادة (153):
المادة (154):
أولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة.
ثانيا- أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من رسم أسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض.
ثالثا- أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه.
رابعا- أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة.
خامسا- مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها.
سادسا- أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير .
سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها.
ثامنا- الدراهم الباقية دين إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العملة المستخدمين لأجل إنشائها. والدراهم الموجودة دين بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر.
تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته.
عاشرا- أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير .
الحادي عشر- الضمان الواجب إعطاؤه من الأضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولإتلاف (الأوراتة) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لأجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون، فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة، وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
المادة (155):
أولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها.
ثانيا- أجرة الدليل ورسومات الأسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين أخذوها.
ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة .
رابعا- أجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .
خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض.
سادسا- بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطى لأجل إنشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية
سابعا- الدراهم ؛ الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها.
ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الإجمال المخرجة من دفاترها المنظمة.
تاسعا- تضمينات الأضرار والخسائر التي يلزم إعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين.
المادة (156):
المادة (157):
المادة (158):
الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة (159):
المادة (160):
المادة (161):
المادة (162):
المادة (163):
المادة (164):
المادة (165):
المادة (166):
المادة (167):
المادة (168):
المادة (169) مكرر :
المادة (169):
المادة (170):
المادة (171):
المادة (172):
المادة (173):
المادة (174):
المادة (175):
المادة (176):
المادة (177):
المادة (178):
الفصل الثالث: فيما يختص بأصحاب السفائن
المادة (179):
المادة (180):
المادة (181):
المادة (182):
المادة (183):
الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
المادة (184):
المادة (185):
المادة (186):
المادة (187):
أولا: أحوال الهواء يوميا.
ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم.
ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم.
رابعا: الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته وأسبابها.
خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء.
سادسا: الطريق التي يطرقها المركب وأسباب حياده عن تلك الطريق طوعا أو كرها.
سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية.
ثامنا: أسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحي المركب والأنفار وأسباب إطلاق سبيلهم.
تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر إيرادات المركب ومصاريفه بتمامها.
المادة (188):
المادة (189):
المادة (190):
أولا: سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها.
ثانيا: براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية.
ثالثا: دفتر الملاحين .
رابعا: بواليص الشحن مع قوندرانات النولون .
خامسا: قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو .
سادسا: تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين إيفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الأسكلة المشروط إرساله إليها إلى أسكلة أخرى.
سابعا: أمر إذن السفينة.
ثامنا: تذكرة المحجر الصحي ( الكرنتينة ).
تاسعا: نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية .
المادة (191):
المادة (192):
المادة (193):
المادة (194):
المادة (195):
المادة (196):
المادة (197):
المادة (198):
المادة (199):
المادة (200):
المادة (201):
المادة (202):
المادة (203):
المادة (204):
المادة (205):
المادة (206):
المادة (207):
المادة (208):
المادة (209):
المادة (210):
المادة (211):
المادة (212):
المادة (213):
الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
المادة (214):
المادة (215):
المادة (216):
المادة (217):
المادة (218):
المادة (219):
المادة (220):
المادة (221):
المادة (222):
المادة (223):
المادة (224):
المادة (225):
المادة (226):
المادة (227):
المادة (228):
المادة (229):
المادة (230):
المادة (231):
المادة (232):
المادة (233):
المادة (234):
المادة (235):
المادة (236):
أولا: عدم قابليتهم للخدمة.
ثانيا: عدم طاعتهم.
ثالثا: إدمانهم على السكر.
رابعا: المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة إجمالا التي تكون باعثا لإخلال انتظام السفينة.
خامسا: ترك السفينة والانصراف بلا إذن .
سادسا: العدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما.
المادة (237):
المادة (238):
أولا- إذا أراد الربان أن يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته.
ثانيا- إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر أيضا أو كانت السفينة وصلت لأحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكة قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري.
ثالثا: إذا كان أخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى إحدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليه طاعون أو حمى صفراوية أو ما يماثل ذلك من الأمراض ذات العدوى.
رابعا: انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لأصحاب آخرين.
خامسا: وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.
المادة (239):
المادة (240):
الفصل السادس: فيما يختص بسندات مقاولات النولون " قوندراتو " يعني إيجار السفن واستئجارها
المادة (241):
أولا: اسم السفينة ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.
ثانيا: اسم ربانها وشهرته.
ثالثا: اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما.
رابعا: المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك.
خامسا: مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته.
سادسا: هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره.
سابعا: التضمينات المشروط إعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ.
المادة (242):
المادة (243):
المادة (244):
المادة (245):
المادة (246):
المادة (247):
المادة (248):
المادة (249):
الفصل السابع: فيما يختص بسندات الشحن ، بوالس
المادة (250):
أولا: اسم المرسل وشهرته.
ثانيا: اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل إقامته.
ثالثا: اسم الربان وشهرته ومحل إقامته.
رابعا: اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاتة أو الكيل وتحت راية أي دولة هي.
خامسا: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه.
سادسا: مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها.
المادة (251):
المادة (252):
المادة (253):
المادة (254):
الفصل الثامن: فيما يختص بالنولون
المادة (255):
المادة (256):
المادة (257):
المادة (258):
المادة (259):
المادة (260):
المادة (261):
المادة (262):
المادة (263):
المادة (264):
المادة (265):
المادة (266):
المادة (267):
المادة (268):
المادة (269):
المادة (270):
المادة (271):
المادة (272):
المادة (273):
المادة (274):
المادة (275):
المادة (276):
المادة (277):
المادة (278):
المادة (279):
المادة (280):
المادة (281):
المادة (282):
المادة (283):
الفصل التاسع: فيما يختص بالركاب
المادة (284):
المادة (285):
المادة (286):
المادة (287):
المادة (288):
المادة (289):
المادة (290):
المادة (291):
المادة (292):
المادة (293):
المادة (294):
المادة (295):
المادة (296):
المادة (297):
المادة (298):
المادة (299):
الفصل العاشر: فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
المادة (300):
المادة (301):
أولا: مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار الربح المشروط.
ثانيا: نوع المرهون بمقابلة المبالغ المستقرضة.
ثالثا: اسم السفينة وأسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين.
رابعا: هل كان ذلك الإقراض والاستقراض الواقع لأجل سفرة واحدة أو وقت معين وما هي مدته.
خامسا: الوقت الذي يوفى به المبلغ المستقرض وربحه.
سادسا: الوقت والتاريخ اللذان وقع فيهما الاستقراض.
المادة (302):
المادة (303):
المادة (304):
المادة (305):
المادة (306):
المادة (307):
المادة (308):
المادة (309):
المادة (310):
المادة (311):
المادة (312):
المادة (313):
المادة (314):
المادة (315):
المادة (316):
المادة (317):
المادة (318):
المادة (319):
المادة (320):
المادة (321):
المادة (322):
المادة (323):
الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. القسم الأول: فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبنى عليها
المادة (324):
المادة (325):
أولا: السنة والشهر واليوم والساعة الذي أمضى وختم فيه.
ثانيا: اسم الضمن وشهرته ومحل إقامته مع البيان عنه إن كان هو صاحب المال أو قومسيونجي .
ثالثا: جنس البضائع والأشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها.
رابعا: الأخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه .
خامسا: وقت وتاريخ ابتداء هذا الإخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه .
سادسا: بدل السكورتاه .
سابعا: اسم الربان واسم المركب ونوعه.
ثامنا: المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به.
تاسعا: الميناء التي ذهبت أو سوف تذهب إليها السفينة.
عاشرا: الموانئ والأساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنوا منها.
الحادي عشر: إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنه عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة أيضا.
الثاني عشر: يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان.
المادة (326):
المادة (327):
أولا: السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز.
ثانيا: معدات السفينة وآلاتها
ثالثا: جهاز السفينة
رابعا: مؤنتها
خامسا: الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية
سادسا: جنس الوسق وأنواعه
سابعا: كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا.
المادة (328):
المادة (329):
المادة (330):
المادة (331):
المادة (332):
المادة (333):
المادة (334):
المادة (335):
المادة (336):
المادة (337):
المادة (338):
المادة (339):
المادة (340):
المادة (341):
المادة (342):
القسم الثاني: فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتة
المادة (343):
المادة (344):
المادة (345):
المادة (346):
المادة (347):
المادة (348):
المادة (349):
المادة (350):
المادة (351):
المادة (352):
المادة (353):
المادة (354):
المادة (355):
المادة (356):
المادة (357):
المادة (358):
المادة (359):
المادة (360):
المادة (361):
المادة (362):
القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
المادة (363):
المادة (364):
المادة (365):
المادة (366):
المادة (367):
المادة (368):
المادة (369):
المادة (370):
المادة (371):
المادة (372):
المادة (373):
المادة (374):
المادة (375):
المادة (376):
المادة (377):
المادة (378):
المادة (379):
المادة (380):
المادة (381):
المادة (382):
المادة (383):
المادة (384):
المادة (385):
المادة (386):
المادة (387):
المادة (388):
المادة (389):
الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها
المادة (390):
المادة (391):
المادة (392):
المادة (393):
المادة (394):
أولا- ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم.
ثانيا- الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعا.
ثالثا- ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية أيضا والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها.
رابعا- كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضا من الياطرات وطواقم الحبال والأمتعة.
خامسا- الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الأمتعة.
سادسا- الخسائر الموقعة قصدا على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الأمتعة بسبب هذا العمل.
سابعا- ما يصرف من الدراهم على أطباء وجراحين ونفقات وتضمينات لأشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أو يعطبون بمصادمة الأعداء لأجل محافظتها.
ثامنا- البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذين يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقي الأعداء عليها القبض أو يأسرونهم سواء كان البدل أعطى منهم أو من غيرهم.
تاسعا- أجرة الملاحين ومصاريف مأكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد ابتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة أجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة مع حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بأن تعطي شيئا لأجل النولون بمقتضى المادة (271).
عاشرا- مصاريف إصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضى لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الأدلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى إحدى الموانىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة، أما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى إحدى الموانىء أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الأسباب.
الحادي عشر- مصاريف إخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل إصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وأجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانيا إلى السفينة.
الثاني عشر- ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا وأخذا أو إرسلا.
الثالث عشر- ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصدا خوفا من ضياعها تماما أو إلقاء القبض عليها ثم إخراجها أخيرا إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها إجمالا أو إفرادا.
الرابع عشر- وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في أثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوي أسباب ذلك وعلله وكذلك كل ما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة.
المادة (395):
ثانيا- ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها.
ثالثا- ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والصواري وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقي النوائب البحرية.
رابعا- مصاريف الدخول لإحدى الموانىء ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة مأكولات أو أخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور.
خامسا- مصاريف المأكولات والأجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر إحدى الدول.
سادسا- جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو على وسقها فقط.
المادة (396):
المادة (397):
المادة (398):
المادة (399):
المادة (400):
القسم الثاني: فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
المادة (401):
المادة (402):
المادة (403):
المادة (404):
المادة (405):
المادة (406):
المادة (407):
المادة (408):
المادة (409):
المادة (410):
المادة (411):
المادة (412):
المادة (413):
المادة (414):
المادة (415):
المادة (416):
المادة (417):
المادة (418):
المادة (419):
المادة (420):
المادة (421):
المادة (422):
الفصل الثالث عشر: في مرور الزمن
المادة (423):
المادة (424):
المادة (425):
المادة (426):
المادة (427):
المادة (428):
المادة (429):
الفصل الرابع عشر: فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة
المادة (430):
المادة (431):
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. الفصل الأول: في تشكيلات المحكمة التجارية
المادة (432):
المادة (433):
المادة (434):
المادة (435):
المادة (436):
المادة (437):
المادة (438):
المادة (439):
المادة (440):
المادة (441):
المادة (442):
الفصل الثاني: في صلاحية المحكمة التجارية
المادة (443):
أ- كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية .
ب- القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها - بالجيرو - والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة أسماؤهم في الفقرة (أ) .
ج- المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصطدامات والتعديات على الإطلاق وكذا أجور النقل .
د- القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية .
هـ- القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية .
المادة (444):
المادة (445):
الفصل الثالث: التشكيل الإداري
المادة (446):
المادة (447):
المادة (448):
أ- دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التي تحصل فيها إلى النتيجة.
ب- دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالح .
ج- دفتر لقيد الأمانات والنقود التي ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافي .
د- دفتر لقرارات المحكمة .
هـ- دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكمة .
و- دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
المادة (449):
المادة (450):
المادة (451):
المادة (452):
المادة (453):
المادة (454):
المادة (455):
المادة (456):
المادة (457):
المادة (458):
الفصل الرابع: في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
المادة (459):
المادة (460):
المادة (461):
المادة (462):
المادة (463):
الفصل الخامس: في أوراق الجلب
المادة (464):
المادة (465):
المادة (466):
المادة (467):
المادة (468):
المادة (469):
المادة (470):
المادة (471):
الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
المادة (472):
المادة (473):
المادة (474):
المادة (475):
المادة (476):
المادة (477):
المادة (478):
المادة (479):
المادة (480):
المادة (481):
المادة (482):
المادة (483):
المادة (484):
المادة (485):
المادة (486):
المادة (487):
المادة (488):
المادة (489):
المادة (490):
المادة (491):
المادة (492):
المادة (493):
المادة (494):
المادة (495):
المادة (496):
المادة (497):
المادة (498):
المادة (499):
المادة (500):
المادة (501):
المادة (502):
المادة (503):
المادة (504):
المادة (505):
المادة (506):
المادة (507):
المادة (508):
المادة (509):
المادة (510):
المادة (511):
المادة (512):
المادة (513):
المادة (514):
المادة (515):
المادة (516):
المادة (517):
المادة (518):
المادة (519):
المادة (520):
المادة (521):
المادة (522):
المادة (523):
المادة (524):
الفصل السابع: في الحكم الغيابي
المادة (525):
المادة (526):
المادة (527):
المادة (528):
الفصل الثامن: في الاعتراض على الحكم الغيابي
المادة (529):
المادة (530):
المادة (531):
المادة (532):
المادة (533):
المادة (534):
المادة (535):
المادة (536):
الفصل التاسع: في بيان شروط اعتراض الغير
المادة (537):
المادة (538):
المادة (539):
المادة (540):
المادة (541):
الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
المادة (542):
المادة (543):
المادة (544):
المادة (545):
المادة (546):
المادة (547):
المادة (548):
المادة (549):
المادة (550):
المادة (551):
المادة (552):
المادة (553):
المادة (554):
المادة (555):
المادة (556):
المادة (557):
المادة (558):
المادة (559):
المادة (560):
الفصل الحادي عشر: في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة
المادة (561):
المادة (562):
المادة (563):
الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
المادة (564):
المادة (565):
المادة (566):
المادة (567):
أ- أن يكون الدين حالا أو قد حل أجله .
ب- أن يكون الدين معلوما فإن كان مجهولا تعينه المحكمة تخمينا .
ج- أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق . د- أن يكون مختصا بنفس المدين فلا يحجز مال مدين المدين .
هـ- أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
المادة (568):
المادة (569):
المادة (570):
أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت .
ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته .
ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبذرة ومحصولاته التي لم تدخر في المخزن إلا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث .
رابعا- بيت السكنى اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده .
المادة (571):
المادة (572):
المادة (573):
المادة (574):
المادة (575):
المادة (576):
المادة (577):
المادة (578):
المادة (579):
المادة (580):
المادة (581):
المادة (582):
المادة (583):
المادة (584):
المادة (585):
المادة (586):
المادة (587):
الباب الرابع: تعرفة الخرج. الفصل الأول: في خرج القيدية
المادة (588):
المادة (589):
المادة (590):
الفصل الثاني: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام
المادة (591):
المادة (592):
المادة (593):
المادة (594):
المادة (595):
الفصل الثالث: في خرج التبليغ
المادة (596):
المادة (597):
المادة (598):
المادة (599):
الفصل الرابع: في تسجيل الوكالة
المادة (600):
الفصل الخامس: في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
المادة (601):
قرش
25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها.
50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه.
الفصل السادس: في خرج قرارات الحجز الاحتياطي
المادة (602):
قرش
25 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ إلى الخمسين جنيها.
50 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
100 تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنيه .
وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفى قرار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.
الفصل السابع: في خرج قرار الصلح
المادة (603):
قرش
50 في الدعاوى التي تبلغ إلى خمسين جنيها.
100 فيما زاد عن خمسين جنيها إلى مائة جنيه.
150 فيما زاد عن مائة جنيه إلى مائتين جنيه، وما زاد عن المائتين الجنيه فتؤخذ عن كل خمسين جنيها عشرة قروش.
الفصل الثامن: في خرج الإعلام
المادة (604):
قرش
10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش.
20 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش.
40 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش .
60 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش.
100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش.
وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.