نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نبذة عن النظام
تحديد من يعتبر ناقلا للحجاج وبيان واجبات والتزامات ناقلي الحجاج من وإلى المملكة، عقوبات مخالفة النظام وجهة الحكم فيها.
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة الطيران المدني )، ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للموانئ ، كما تصدر الجهات المشار إليها– كل جهة فيما يخصها– القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
تم إضافة مادة جديدة (المادة العشرون مكرر) إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 72 ) بتاريخ 17/ 11/ 1436هـ ، تكون بالنص الآتي : "يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاما، أو بتأييده من المحكمة المختصة".
عدلت الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429 هـ ، لتكون بالنص الآتى : "1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، و وزارة الحج ، و وزارة المالية ( مصلحة الجمارك )، و وزارة النقل."
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429 هـ ، لتكون بالنص الآتى : "1 - تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات)، ووزارة الحج ، و وزارة التجارة والصناعة ، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني ، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال.2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًا.3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف، وإذا كانت المخالفة تخل بأي حكم من أحكام نظام الطيران المدني، فعليها إحالتها إلى اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام الطيران المدني. "
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429هـ ، لتكون بالنص الآتى: "يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج ، وآخر من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووكيل الناقل أو مندوبه.وإذا كان المخالف ناقلًا جويًا أو بحريًا، فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال، مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام ."
عدلت الفقرة ( 3 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429هـ ، لتكون بالنص الآتى : "يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن تقدم ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بملغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج ، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه ".
يعد ناقلًا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، ويعد كذلك ناقلًا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولًا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج.
1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة. 2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة. 3 - يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًّا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال، لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ، ويحدد مبلغه وتجييره لوزارة الحج بالتنسيق معها لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حال استخدامه أو جزء منه. 4 - يفرج عن الضمان البنكي المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة بناء على طلب الوكيل أو الناقل السعودي إذا ثبت أن الناقل قد أوفى بجميع التزاماته.
تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.
1- يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بإعادة من أحضرهم من الحجاج إلى بلادهم بعد أداء فريضة الحج، وذلك وفقًا للتواريخ المحددة لإعادتهم على أن تكون متفقة مع برامج وإشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل بالتضامن مع وكيله للجهات المختصة.2 - يعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة.3 - يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد أصلًا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج .4 - في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال.
على الجهات المختصة في هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ- حسب الأحوال - اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم التصريح بالمغادرة لأي وسيلة نقل جوية أو بحرية نقلت حجاجًا إلى المملكة مخالفة لحكم الفقرتين (2،1) من المادة الثانية من هذا النظام، حتى يحل موعد عودة الذين أقلتهم من الحجاج إلى بلادهم، ما لم يقدم الناقل: 1 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ– حسب الأحوال– لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم.2 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ– حسب الأحوال– ويتم تجييره لوزارة الحج لأداء ما قد يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام.
لا يجوز منح تأشيرات بغرض الحج للراغبين في القدوم عن طريق الجو أو البحر قبل التأكد من وجود تذاكر إركاب لديهم (ذهابًا وإيابًا) عليها حجز العودة.
كل ناقل حجاج بوسيلة نقل جوية أو بحرية لا يقدم البيان المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا النظام أو يتأخر في تقديمه يجازى بالتضامن مع وكيله بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال عن كل رحلة.
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة.2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.
كل من يساعد وسيلة نقل حجاج على المغادرة دون استكمال الإجراءات النظامية يجازى بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال.
إذا تجاوزت مدة تخلف الناقل عن إعادة الحجاج إلى بلادهم أكثر من خمسة أيام تالية للموعد المحدد لإعادتهم، ما لم يكن سبب هذا التخلف توقف حركة النقل؛ فعلى وزارة الحج– بعد التنسيق مع الجهات المختصة– أن تتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادتهم إلى بلادهم على حساب الناقل بالتضامن مع وكيله بالوسائل المتاحة.
كل واسطة نقل حجاج تغادر المملكة أو تحاول مغادرتها دون الحصول على تصريح بالمغادرة يجازى الناقل بغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
1- كل وسيلة نقل جوية أو بحرية تحمل حجاجًا لم تصل إلى المملكة، أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال عن كل رحلة وصول، وخمسة عشرة ألف ريال عن كل رحله مغادرة، وتضاعف العقوبة في حالة تأخر رحلة العودة أكثر من أربع وعشرين ساعة، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الثالثة، والمادة الخامسة من هذا النظام.2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة.
يلتزم الناقل أو وكيله بتقديم بيان بأسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة، وذلك وفقًا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ).
1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. 2 - يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.
1- كل وسيلة نقل برية أو بحرية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها مائة ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم.2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامة مالية مقدراها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة ألف ريال.
لا يحول ارتكاب المخالفة الواردة في المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذا النظام دون تمكين الحجاج من دخول المملكة لأداء فريضة الحج.
يتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر تتخذ من قبل مندوب عن وزارة الحج وآخر عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ) ووكيل الناقل أو مندوبه.وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.
1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجنة مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، على أن يشترك في هذه اللجنة ممثل عن هيئة الطيران المدني وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًّا.3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف.
1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العام للجوازات )، ووزارة الحج ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) . 2 - تنعقد اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يعترض المخالف على قرار العقوبة الصادر بشأنه عند إبلاغه به، وفي هذه الحالة يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ اعتراضه.3– تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل تلك اللجان، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف.
1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهة التي تتولى الادعاء عند مخالفة أحكام هذا النظام، كما تحدد القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة، وتوقيع الغرامات، وإبلاغ المخالف بها.2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي .
يعد الناقل ووكيله متضامنين في تنفيذ جميع الإلتزامات المنصوص عليها في هذا النظام.
يحل هذا النظام محل نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/26 والتاريخ 9/ 9/ 1390هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا تخل أحكام هذا النظام بتطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
نـــص النظـــام
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/ ٣٤) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
ن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/ ٤٨٨٧٧ وتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٢٤هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم ٢٦ /٥٠٦٩١ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٠٢هـ، في شأن مشروع نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم.
وبعد الاطلاع على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ٩/ ٩/ ١٣٩٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦ /٣٤) وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٣٤) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٢٥هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجس الوزراء رقم (٥٧٥) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٤٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، بالصيغة المرافقة وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
المادة الأولى:
المادة الثانية:
2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة.
3 - يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًّا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال، لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ، ويحدد مبلغه وتجييره لوزارة الحج بالتنسيق معها لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حال استخدامه أو جزء منه.
المادة الثالثة:
2 - يعد الناقل في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله إلى المملكة.
3 - يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداء من اليوم التالي لليوم المحدد أصلًا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج .
4 - في حالة عدم الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة تتولى وزارة الحج تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من هذا النظام، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – حسب الأحوال.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة :
المادة السادسة:
2 - يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.
المادة السابعة:
1 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ– حسب الأحوال– لضمان إعادة الحجاج المذكورين إلى بلادهم.
2 - وكيلًا مصرحًا له أو ضمانًا بنكيًّا لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ– حسب الأحوال– ويتم تجييره لوزارة الحج لأداء ما قد يترتب على تأخير الحجاج من مصاريف الإعاشة والسكن المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام.
المادة الثامنة :
2 - لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة :
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة :
2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة دون أن تكون ضمن برامج رحلات الحجاج المعتمدة يجازى الناقل بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال عن كل رحلة.
المادة الثانية عشرة :
2 - كل وسيلة نقل جوية تحمل حجاجًا تصل إلى المملكة بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج يجازي الناقل بغرامة مالية مقدراها ألف ريال عن كل حاج من الحجاج الذين تقلهم. وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فيتعين في هذه الحالة ألا تقل الغرامة المالية لكل وسيلة نقل جوية عن مائة ألف ريال.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
وإذا كان المخالف ناقلًا جويًّا أو بحريًّا فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب عن هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ حسب الأحوال.
وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة :
2 - تنعقد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه، فإذا لم يتم التظلم خلال المدة المشار إليها يكون القرار نهائيًّا.
3 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات سير عمل هذه اللجنة، على أن تراعى الظروف الطارئة أو القاهرة لكل مخالف.
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون:
2 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الجهات المختصة التي تقوم بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام وإيداعها في مؤسسة النقد العربي السعودي .
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
يصدر وزير الداخلية خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشر النظام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد دراستها من قبل لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الدفاع والطيران ( هيئة الطيران المدني )، ووزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )،
ووزارة الحج، ووزارة النقل ، والمؤسسة العامة للموانئ ، كما تصدر الجهات المشار إليها– كل جهة فيما يخصها– القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .