نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

عدد مرات التصفح163646 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
أحكام التعيين والراتب والإجازات، سريان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88 ) وتاريخ 22 /9 /1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ
1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ
ساري
مادة (4):

يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.

مادة (4):

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1442/7/13هـ. لتصبح بالنص الآتي: "4- أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي: ما يتصل بلطب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه. ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه".

مادة (2):

عدلت هذه المادة عدة تعديلات كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28 / 9 / 1401 هـ ، لتصبح بالنص التالى : ( تحديد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتهم بخمسة وأربعين ألف ريال ).

مادة (1):

يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

مادة (2):

يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.

مادة (3):

يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.

مادة (3):

عدلت هذه المادة عدة تعديلات كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 28 / 9 / 1401 هـ ، لتصبح بالنص التالى : ( يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة بثلاثين ألف ريال) .

مادة (5):

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

مادة (6):

يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

مادة (7):

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

1391 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا. 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391

إن مجلس الوزراء 
بعد اطلاعه على مشروع نِظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رفق خِطابه رقم (٦١٠١) في ١٥ / ٣ / ١٣٩١ هـ.
يُقرِّر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بالصيغة المُرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

مادة (1):

يتم تعيين الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفي المرتبة المُمتازة وإعفاؤهم من مناصِّبهم بأمر ملكي.

مادة (2):

يُحدَّد الراتب الشهري للوزراء ومن في مرتبتِهم بعشرة آلاف ريال.
تعديلات المادة

مادة (3):

يُحدَّد الراتب الشهري لنواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة بثمانية آلاف ريال.
تعديلات المادة

مادة (4):

يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.
تعديلات المادة

مادة (5):

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

مادة (6):

يسري نِظام مُحاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (88) وتاريخ 22 / 9 / 1380 هـ، على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

مادة (7):

تصدُر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .