نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
نبذة عن النظام
Law name
Law description
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل. وكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة".
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية اللازمة لهذا النظام بناء على اقتراح وزير الداخلية ، وتحدد هذه اللائحة الحالات التي لا يجوز لعضو الهيئة مباشرتها أو تحقيقها وتحضيرها أو إصدار قرار فيها، كما تحدد مجالات الأخذ بالخبرة في نطاق عمل الهيئة وحقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى".
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الإشراف على الهيئة، ويتخذ الإجراءات والتدابير، أو يتقدم إلى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع إدارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة السادسة والعشرون: تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المشرف، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من المشرف بتنفيذ عقوبة اللوم بناءً على توصية رئيس الهيئة."
ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقا له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة".
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة - بعد سماع أقوال المحقق المعترض - أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة - رفعت الدعوى التأديبية.
في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة العاشرة: يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناءً على ترشيح المشرف من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل. ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف."
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الرابعة: 1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من: أ - رئيس الهيئة (رئيساً). ب - نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس). ج - خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. 2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 3 - يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي: أ - تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها. وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء. ب - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة. ج - إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه."
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : " المادة الثالثة: 1 - تختص الهيئة - وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي : أ - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها. ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية. د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها. هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. 2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها. 3 - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها. 4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) بتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : " المادة الثانية: تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء".
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء".
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 هـ ، كما يلي : تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ، لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " . على أن يكون العمل بهذا التعديل وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره . المرتبة سِلم رواتِب أعضـاء هيئـة التحقيق والادِعـاء العـام الدرجــــــــــــــــات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بدل النقل وبدل الانتِداب مُـلازِم تحقيق 5755 العلاوة السنوية يُعاملون مُعاملة أعضاء السِلك القضائي المقابلين لهم في درجاتِهم مُساعِـد مُحقق 6290 6640 6990 7340 7690 8040 8390 8740 9090 9440 350 مُحقق ثـاني 7545 7925 8305 8685 9065 9445 9825 10205 10585 10965 380 مُـحقق أول 8720 9120 9520 9920 10320 10720 11120 11520 11920 12320 400 وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 9790 10220 10650 11080 11510 11940 12370 12800 13230 13660 430 وكيل رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 10890 11360 11830 12300 12770 13240 13710 14180 14650 15120 470 رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (ب) 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 500 رئيس دائرة تحقيق وادِعاء (أ) 13730 14250 14770 15290 15810 16330 16850 17370 17890 18410 520 نـائب رئيس (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال يُعامل مثل موظفي المرتبة الـ 15
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الخامسة والعشرون: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة هي : اللوم، وإنهاء الخدمة."
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الرابعة والعشرون: يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية."
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الخامسة عشرة : يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الثانية عشرة: تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب - وفاته. ج - قبول استقالته. د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة. و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة التاسعة: 1 - تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي : - ملازم تحقيق. - محقق (ج). - محقق (ب). - محقق (أ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). - مدعي استئناف. - رئيس دوائر تحقيق وادعاء. 2 - يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً." ثانيًا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الآتي: وظائف القضاء وظائف أعضاء الهيئة ملازم قضائي ملازم تحقيق قاضي ج محقق ج قاضي ب محقق ب قاضي أ محقق أ وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب وكيل محكمة أ وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ رئيس محكمة ب رئيس تحقيق وادعاء ب رئيس محكمة أ رئيس تحقيق وادعاء أ قاضي استئناف مدعي استئناف رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء رئيس المحكمة العليا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الخامسة: يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم."
يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.
تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي : - ملازم تحقيق . - مساعد محقق .- محقق ثان . - محقق أول .- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).- نائب الرئيس.وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.
يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية ، ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.
تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية : أ - قبول الاستقالة.ب - بلوغ سن الخامسة والستين.ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.ز- العجز الصحي.ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.ط - الوفاة.
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي: أ - التحقيق في الجرائم.ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية . د - طلب تمييز الأحكام.هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات. ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها. رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من : رئيس الهيئة رئيساً نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ب - تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي: 1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة، هي : اللوم، والإحالة على التقاعد.
تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى وزير الداخلية ، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة الإحالة على التقاعد، وقرار من وزير الداخلية بناء على توصية رئيس الهيئة بتنفيذ عقوبة اللوم.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم مجلس التأديب بعد سماع دفاع عضو الهيئة المرفوعة عليه الدعوى الذي له أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة، وللمجلس دائما الحق في طلب حضوره بشخصه، وإذا لم يحضر ولم ينب أحدا، جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة دعوته.
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
نـــص النظـــام
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
1409 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٤١٢) وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٣٨٤ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مديرية الأمن العام الصادر بالإرادة الملكية رقم (١٠ / ٨ / ٢٨١٧ /٢٨/ ٦٩١) المبلغة بالأمر السامي رقم (٣٥٩٤) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٣٦٩ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٣٩٥ هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٩ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٤٩٧/ ٨) وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٠١ هـ، ورقم (٢٥٧٤/ ٨) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٠١ هـ ، المشتملة على خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٣/ ٢٥٩٨٣) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٠١ هـ، ورقم (٣/ ٤٨٨٥٤) وتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٠١ هـ، المتضمنين بأن التحقيق في الجرائم والادعاء بها أمام الجهات القضائية تنظمه القواعد الواردة في نظام مديرية الأمن العام الذي مضى على صدوره مدة طويلة، ولأن قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد أصبح على درجة كبيرة من التشعب والتعقيد، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة البت فيها، وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري في كافة المجالات فقد رئي إنشاء سلطة مختصة بالتحقيق والادعاء تابعة لهذه الوزارة باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد، وحققت في ضوئه نتائج إيجابية يمكن زيادة فاعليتها برفع المستوى العلمي للقائمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
لذا فقد تم وضع مشروع نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، مشتملا على سلم وظائف أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين.
وبعد الاطلاع على مذكرات ومحاضر شعبة الخبراء رقم (٦٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٠٥ هـ، ورقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٠٧ هـ، ورقم (١٣٧) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذ على الموضوع بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٠٨ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٤) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ٣ / ٦ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٩ هـ، والمحضر المرفق بها رقم (١٢٦) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٠٩ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٠٩ هـ.
يُقرِّر ما يلي
أولاً - الموافقة على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً - الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بالصيغة المرفقة بهذا.
ثالثاً - تقوم اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتحديد نواب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بعد دراسة تجريها بخصوص ذلك.
رابعاً - تشكل لجنة من: وزارة الداخلية ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، والديوان العام للخدمة المدنية لتصنيف من يراد نقله من موظفي الدولة إلى الهيئة.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
المادة الأولى:
وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
المادة الرابعة:
نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:
2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .
3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
- ملازم تحقيق .
- مساعد محقق .
- محقق ثان .
- محقق أول .
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).
- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).
- نائب الرئيس.
وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
أ - قبول الاستقالة.
ب - بلوغ سن الخامسة والستين.
ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.
د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.
و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط - الوفاة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .