نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

عدد مرات التصفح135951 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام الآتي:
يتضمن النظام العناوين التالية: الاسم، تحديد المعاني، تأسيس البنك، أغراض البنك، رأس المال ومصادر التمويل الأخرى، المكتب والفروع، إدارة البنك، المجلس، المدير العام، أهلية الأعضاء، اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية وأتعاب حضور جلساتهما، صلاحيات البنك، استرداد ديون البنك، مصاريف تشغيل البنك، سنة البنك المالية، مراجع الحسابات، البيانات، تعيين الموظفين، تعهد بالمحافظة على الأمانة والسرية، تحويل الصلاحيات، سلطة المجلس في إصدار اللوائح الداخلية والتعليمات.

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
1427/06/01 هـ الموافق : 27/06/2006 مـ
1427/07/17 هـ الموافق : 11/08/2006 مـ
ساري
المادة الثامنة:

تم تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : 1 – تعديل ديباجة الفقرة (أ) لتصبح بالنص الآتي: "يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من:". 2 – إحلال عبارة "أربعة من ذوي الكفاية والخبرة، يرشحهم الوزير" محل عبارة "عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، يرشحهما الوزير" الواردة في الفقرة (أ). 3 – إحلال عبارة "(الرابعة عشرة) أو ما يعادلها" محل عبارة "(الثانية عشرة)" الواردة في عجز الفقرة (أ)، ليكون بالنص الآتي: "على ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها".

المادة الثامنة:

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية للفقرة (أ) بالنص الآتي: "- ممثل لصندوق التنمية الوطني عضواً"

المادة التاسعة:

تم إضافة نص الى نهاية هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلي : إضافة النص الآتي إلى نهاية المادة: "ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك".

المادة التاسعة:

•المادة التاسعة -حذف عبارة "واللوائح المالية، والإدارية" الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ. -إضافة الفقرة (م) لتكون بالنص الآتي: "م- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".

المادة الرابعة:

•المادة الرابعة -إضافة الفقرات (و ، ز ، ح) إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ لتكون بالنص الآتي: "و- تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل. ز- تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها. ح- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بإدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي".

المادة الرابعة:

تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة و إضافة فقرة جديدة تحمل ( هـ ) ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : 1 – إضافة كلمة "البرامج" بعد كلمة "الأدوات" الواردة في الفقرة (د)، ليكون نصها بعد التعديل: "العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية". 2 – إضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي: "هـ – تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك".

المادة الأولى:

تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " وزير العمل والتنمية الاجتماعية " محل عبارة " وزير المالية " الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة .

المادة الأولى:

• المادة الأولى -إحلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "مدير عام البنك" أينما وردت في النظام، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ

المادة الحادية عشرة:

•المادة الحادية عشرة - إضافة فقرة تحمل الرقم (3) الى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ،لتكون بالنص الآتي: "3- يخضع منسوبو البنك لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية".

المادة الحادية عشرة:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي : " 1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. 2 – يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى".

المادة العاشرة:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : إحلال عبارة "رئيس الاجتماع" محل كلمة "الرئيس" الواردة في نهاية المادة.

المادة السابعة:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : تعديل هذه المادة لتكون من فقرتين، يكون نص المادة الحالية الفقرة (1)، وتكون الفقرة (2) منها بالنص الآتي: " 2 – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها".

المادة السادسة:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، كما يلى : 1- بإحلال عبارة " ويجوز تعديل رأس المال " محل عبارة " ويجوز زيادة رأس المال " الواردة في هذه المادة . 2 – حذف عبارة " بناءً على توصية من الوزير "، الواردة في عجز هذه المادة .

المادة الثانية:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإضافة عبارة " ويرتبط بالوزير " إلى عجز المادة .

المادة الثالثة:

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

المادة الرابعة:

تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها".

المادة الرابعة:

يهدف البنك إلى ما يأتي: أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

المادة الرابعة:

تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار . 2 - الوزير : وزير المالية .

المادة الثانية:

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.

المادة السادسة:

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.

المادة الخامسة:

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة:

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي: أ - رأس مال البنك.ب - الودائع الحكومية .ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.ح - سندات الادخار .ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.

المادة التاسعة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية. د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.

المادة التاسعة:

تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها".

المادة الثامنة:

تم تعديل الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " الوزير " محل عبارة " رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير – " الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.

المادة الثامنة:

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي : رئيس مجلس الإدارة - يرشحه الوزير -

المادة الثامنة:

تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " ويستثنى من شرط المدة الرئيس، ومدير عام البنك " محل عبارة " ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك " الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.

المادة الثامنة:

تم تعديل الفقرة ( د ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بحذف عبارة " بناءً على اقتراح الوزير "، الواردة في عجز هذه الفقرة من هذه المادة .

المادة الحادية عشرة:

يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

المادة العاشرة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة الثالثة عشرة:

تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

المادة السادسة عشرة:

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية عشرة:

يختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.ج - تمثيل البنك لدى الغير.د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

المادة الرابعة عشرة:

أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

المادة الثامنة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 1 / 6 / 1427

بعون الله تعالى 
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ. 
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ. 
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. 
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 30 / 5 / 1427

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٩/ب وتاريخ ١٧ / ١ / ١٤٢٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١ /٣٨٧٤ وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢١ هـ، في شأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار. 
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء رقم (٣١٥) وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٥) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٦ هـ، ورقم (٥٨) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٢٧ هـ، ورقم (١٥٢) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٢٧ هـ. 
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ. 
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧٣) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٧٨ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٦ هـ. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٤ / ٤ / ١٤٢٧ هـ.
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 
٢ – يخضع منسوبو البنك للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ هـ.

رئيس مجلس الوزراء

نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار .
2 - الوزير : وزير المالية .
تعديلات المادة

المادة الثانية:

تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.
تعديلات المادة

المادة الثالثة:

المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.

المادة الرابعة:

يهدف البنك إلى ما يأتي:
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
تعديلات المادة

المادة الخامسة:

يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة:

رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.
تعديلات المادة

المادة السابعة:

تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها.
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :
تعديلات المادة

المادة التاسعة:

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها.
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية.
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
تعديلات المادة

المادة العاشرة:

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة:

يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة:

يختص مدير عام البنك بالآتي:
أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.
ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.
ج - تمثيل البنك لدى الغير.
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.
هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.

المادة الثالثة عشرة:

تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة:

أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.

المادة الخامسة عشرة:

تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي:
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.

المادة السادسة عشرة:

السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.

المادة السابعة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.