النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

عدد مرات التصفح188571 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.

Law name

Money Counterfeiting Law

Law description

Money Counterfeiting Law
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379/07/20 هـ الموافق : 18/01/1960 مـ
1379/07/20 هـ الموافق : 18/01/1960 مـ
ساري
المادة الثالثة

كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة التاسعة

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.

المادة الثانية عشرة

للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة العاشرة

يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

المادة السابعة

كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الخامسة

كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة

كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية

عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ لتصبح فى فقرتين كما يلى : " أ - كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال . ب - كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول ، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة الأولى

تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

المادة الحادية عشرة

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5 / 11 / 1382 هـ لتصبح بالنص التالى : " تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال" .

المادة الثالثة عشرة

يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.

المادة الرابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية

كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.

المادة الحادية عشرة

تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.

المادة الثامنة

يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة السادسة

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة document-icon Translated document print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

1379 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.

وبعد الاطلاع على المادتين ١٩ و٢٠ من نظام مجلس الوزراء .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٤ في ٧ / ٧ / ١٣٧٩ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت:-

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

المادة الأولى

تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

المادة الثانية

كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
تعديلات المادة

المادة الثالثة

كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة

كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة

كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة

كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السابعة

كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الثامنة

يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

المادة التاسعة

يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.

المادة العاشرة

يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

المادة الحادية عشرة

تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة

للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة الثالثة عشرة

يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.

المادة الرابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.