نظام أمن الحدود
نبذة عن النظام
بيان المقصود بأمن الحدود وأن الجهة المختصة بحراسة الحدود هي (سلاح الحدود) ، وأن لها أن تستخدم القوة في سبيل ذلك. بيان الالتزامات التي يتعين مراعاتها لدى المرور بمناطق الحدود أو المياه الإقليمية ، تحديد عقوبات مخالفة النظام.
Law name
Law description
تم إضافة مادة الى هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م /9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ ، لتصبح المادة رقم (7) من هذا النظام ونصها مايلى : ( لوزير الداخلية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حفظ الدعوى كما أن له ايقاف تنفيذ الجزاءات أو جزء منها إذا رأى ذلك من مقتضيات المصلحة العامة ) .
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19) وتاريخ 3 / 3 / 1425 هـ ، ليصبح نصها : "حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية".
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
عدل مسمى (سلاح الحدود) إلى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ أينما ورد فى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 هـ ، أو فى غيره من الأنظمة والقرارات .
سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية
يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.
تحديد الجهات المختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
مع عدم الإخلال بأحكام النظم المعمول بها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مرورهم بمناطق الحدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية .
لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.
نـــص النظـــام
نظام أمن الحدود
1394 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 24 / 6 / 1394هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام أمن الحدود بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 933 بتاريخ 19 / 6 / 1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام أمن الحدود المرفوع من اللجنة المكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ووزير الدولة ورئيس هيئة التأديب ومدير عام سلاح الحدود والسواحل .
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام أمن الحدود بصيغته المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام أمن الحدود
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
هـ - المصادرة عند وجود المقتضى.
وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.