نظام التقاعد المدني
نبذة عن النظام
تحديد الخاضعين للنظام، مصلحة معاشات التقاعد وصندوق التقاعد المدني وما يتعلق بشئونهما الإدارية والمالية، الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأنظمة السابقة، الفحص الطبي، الحسميات الشهرية، التقاعد، العودة للخدمة، أحكام عامة وانتقالية، ينفذ النظام اعتبارًا من 1 /7 /1393هـ.
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 /1403 هـ ،لتكون كما يلى: 1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته. 2 - إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له: 1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.
تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1381 هـ، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها (9%) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، و (6%) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني . ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة أو المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام.
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقًا لما يأتي: - بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر. ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.
يًقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:- الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبة الممتازة. الهيئة العامة : كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني. مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد. الصندوق : صندوق التقاعد المدني. المصلحة : مصلحة معاشات التقاعد . المتقاعد : الموظف الذي انتهت خدمته. المعاش : المبلغ الذي يصرف شهريًا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه. المكافأة : المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد. صاحب المعاش : المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام. المستحق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش. وتفسر الألفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها المعرفة بها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.
نـــص النظـــام
نظام التقاعد المدني
1393 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٩ / ٢ /١٣٨١هـ الصادر بالموافقة على نظام التقاعد المدني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٣٩٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولًا - الموافقة على نظام التقاعد المدني بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيًا - باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١ /١ /١٣٩١هـ، يلغي هذا النظام ما عداه من أنظمة وقرارات عامة منظمة لتقاعد الموظفين المدنيين.
ثالثًا - ينفذ هذا النظام اعتبارًا من ١ /٧ /١٣٩٣هـ.
رابعًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية، المرفوعة رفق خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢٩٢٤ /٩٣) وتاريخ ٧ /٧ /١٣٩٣هـ.
يُقرِّر ما يأتي
أولًا - الموافقة على مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرافقة لهذا، والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ /٧ /١٣٩٣هـ.
ثانيًا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام التقاعد المدني
مادة (1):
الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبة الممتازة.
الهيئة العامة : كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد.
الصندوق : صندوق التقاعد المدني.
المصلحة : مصلحة معاشات التقاعد .
المتقاعد : الموظف الذي انتهت خدمته.
المعاش : المبلغ الذي يصرف شهريًا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه.
المكافأة : المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد.
صاحب المعاش : المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام.
المستحق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش.
وتفسر الألفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها المعرفة بها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.
مادة (2):
ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.
مادة (3):
مادة (4):
مادة (5):
- وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. | رئيساً |
- رئيس ديوان الموظفين العام . | عضواً |
- محافظ مؤسسة النقد . | عضواً |
- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . | عضواً |
- اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. | أعضاء |
مادة (6):
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.
2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.
5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
مادة (7):
مادة (8):
مادة (9):
مادة (10):
مادة (11):
- بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).
- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).
على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.
مادة (12):
مادة (13):
مادة (14):
مادة (15):
مادة (16):
1 - مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
2 - مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها.
3 - كسور الشهر في مدة الخدمة.
مادة (17):
مادة (18):
مادة (19):
مادة (20):
مادة (21):
مادة (22):
1 - أن يربط له معاش قدره (25%) من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، يضاف إلى هذا المعاش معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ يحسب بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة.
2 - أن يسوى معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة طبقًا للمواد (19) أو (20) أو (21)، ولا يجوز بأي حال أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.
مادة (23):
- (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة.
- ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.
( الثالثة والعشرون مكرر )
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، وتكون بالنص الآتي:
" 1- يشترط لصرف المكافأة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام - بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
2- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشاً.
3- إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له - ليستحق معاشاً - أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية".
مادة (24):
( الرابعة والعشرين مكرر )
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24هـ تكون بالنص الآتي:
" تتعامل المؤسسة مع صاحب المعاش المفقود وفق الأحكام الآتية:
أ- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضائي نهائي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية للمستحقين - معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضائي النهائي. وتعد المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكماً.
ب- إذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي فإن حقوقه التقاعدية تعاد تسويتها بأثر رجعي بحسب أحكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسة للمستحقين مبرئة لذمتها، نافذة في ذمة صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه.
ج- تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة".
مادة (25):
الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن (الذي توفي في حياة صاحب المعاش)، والأخ، والأخت، والجد، والجدة. وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات إثبات ذلك.
مادة (26):
1 - إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، بشرط أن يكون الطالب منتظمًا في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرون أو تخرجه أيهما أقرب.
2 - إذا كان مصابًا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز.
مادة (27):
مادة (28):
مادة (29):
مادة (30):
مادة (31):
1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.
2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.
مادة (32):
مادة (33):
مادة (34):
مادة (35):
مادة (36):
مادة (37):
مادة (38):
1 - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية.
2 - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي.
ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.