نظام مكافحة الرشوة
نبذة عن النظام
بيان من يعد مرتشياً، ومن يعد في حكم المرتشي، وتحديد عقوبات ذلك، تجريم بعض الأعمال المتصلة بعمل الموظف العام ومن في حكمه، بيان من يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام النظام، تحديد عقوبة من عرض الرشوة ولم تقبل منه، وعقوبة الراشي والوسيط والشريك، تحديد العقوبات التبعية، حالات الإعفاء من العقوبة، بيان مكافأة من أرشد لجريمة من هذه الجرائم، تحديد بعض العقوبات على المؤسسة أو الشركة التي يدان مديرها أو أحد منسوبيها بجريمة من هذه الجرائم .
Law name
Law description
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
- إحلال عبارة "كل شخص" محل عبارة "كل موظف عام" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ.
- تعديل الفقرة (7) من هذه المادة،وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون الفقرة بالنص الآتي: "الموظف العمومي الأجنبي وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
- عُدلت هذه المادةوذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1443/4/27هـ. لتكون بالنص الآتي: "يحكم على من تثبت إدانته في جريمة الرشوة بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة محل الجريمة متى كان ذلك ممكناً، أو مصادرة قيمته بحسب الأحوال، ومصادرة أي عائدات ترتبت من ذلك المال أو الميزة أو الفائدة".
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكنا عملا.
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
- إحلال عبارة "لرئاسة أمن الدولة" محل عبارة "لوزارة الداخلية" الواردة في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.
- إحلال عبارة "رئاسة أمن الدولة" محل عبارة "وزارة الداخلية" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/127) وتاريخ 1440/11/7هـ.
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها.
* صدر المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1440/1/2هـ. -إضافة عبارة "أو وعد بها" بعد عبارة "من عرض رشوة" إلى صدر المادة، لتكون المادة بالنص الآتي: " المادة التاسعة: من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". - إضافة مادتين ( المادة التاسعة مكرر(1) ) و ( المادة التاسعة مكرر(2) ) وتكون كالآتي: " المادة التاسعة مكرر (1): كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بمها معاً". " المادة التاسعة مكرر (2): كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً".
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14هـ، لتكون بالنص الآتي: "يُصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد) -قراراً بإعادة النظر في العقبات التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة"
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
•المادة الثامنة -إضافة فقرتين تحملان الرقمين (6) و (7) على النحو الآتي: "6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها". "7- موظفو والمؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية".
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم.
يعتبر عائدا من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقا لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقا للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين، وفقا لنص المادة الثامنة من هذا النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره
يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
نـــص النظـــام
نظام مكافحة الرشوة
1412 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين مننظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٣٨٢ هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٠٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/م/٢٤٩٧٧ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ، المشتملة على مشروع نظام مكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم ١/ ٤٢٩٢ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤١٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٨ وتاريخ ١ / ٣ / ١٣٩٩ هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٢ وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٩٢ وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ، ورقم ١٦٧ وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤١٢ هـ.
يقرر ما يلي
١- الموافقة على نظام مكافحة الرشوة بالصيغة المرفقة بهذا.
٢- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة الرشوة
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.