نظام الصندوق السعودي للتنمية

عدد مرات التصفح68900 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي:
إنشاء الصندوق كمؤسسة عامة مقرها الرياض – رأس مال الصندوق – مجلس إدارة الصندوق – صلاحيات مجلس الإدارة – مهام نائب الرئيس والعضو المنتدب – إعتبارات وشروط منح القروض – السنة المالية للصندوق .

Law name

Law of the Saudi Fund for Development

Law description

Law of the Saudi Fund for Development
نظام الصندوق السعودي للتنمية
1394/08/14 هـ الموافق : 31/08/1974 مـ
1394/08/14 هـ الموافق : 31/08/1974 مـ
ساري
المادة الثالثة:

يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء المجلس كما يلي: أ ) نائب للرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني. ب ) أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دائمًا إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم. ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه. وبدون إخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الثالثة

* عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1443/5/24هـ، - وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) إلى الفقرة (1) منها بالنص الآتي: "أ- ممثل من وزارة المالية"، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك. - إحلال عبارة "(1/د)" محل عبارة "(1/ج)" الواردة في الفقرة (2) منها.

المادة الثالثة

- أُضيفت فقرة فرعية تحمل الترتيب (ب) إلى الفقرة (1) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ب-ممثل من صندوق التنمية الوطني"، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك. - إحلال عبارة "(1/ج)" محل عبارة "(1/ب)" الواردة في الفقرة (2)،وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ.

المادة الثالثة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1441/3/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الثالثة: 1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. 4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع".

المادة الثالثة

- إحلال عبارة "مجلس إدارة الصندوق" محل عبارة "مجلس الوزراء"، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1438/3/6هـ.

المادة الثالثة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (474) وتاريخ 1437/11/5هـ المتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، لتكون بالنص الآتي: المادة الثالثة:يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: 1- نائب للرئيس ويكون عضو منتدباً للمجلس. 2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين نائب رئيس المجلس، والأعضاء الآخرون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية إنهائها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. ودون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة:

المادة الخامسة -عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.

المادة الخامسة:

يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.

المادة الرابعة:

تم إضافة فقرة جديدة برقم (1) مكرر إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، بالنص الآتي: "إقرار قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المائة (2%) من صافي دخل الصندوق".

المادة الرابعة:

•المادة الرابعة -عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.

المادة الأولى:

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (474) وتاريخ : 5/ 11/ 1437هـ ، وذلك : بإضافة عبارة " ويرتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية " بعد عبارة " والذمة المالية المستقلة " .

المادة الأولى:

المادة الأولى -عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، وذلك بإضافة عبارة "وله إنشاء فروع له داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة" بعد عبارة "ويكون مقره مدينة الرياض" الواردة في منتصف المادة.

المادة الثانية:

• المادة الثالثة -عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: 1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أ‌- الرئيس التنفيذي. ب‌- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1 / ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. 4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع".

المادة الثانية:

زيد رأسمالالصندوق عدة مرات كان آخرها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) وتاريخ 27 / 8 / 1401 هـ ، ليصبح مجموع رأسماله( 25.000.000.000 ) خمسة وعشرين ألف مليون ريال ، ليصبح نص المادة كما يلى : " يحدد رأسمالالصندوق بمبلغ خمسة وعشرين ألف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتبارات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمالالصندوق ".

المادة الثانية:

يحدد رأسمال الصندوق بمبلغعشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.

المادة التاسعة:

يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.

المادة الثامنة:

يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي: أ ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى. ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض. ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية. د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هـ ) إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها. و ) إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أيا كان نوعها من المصادرة والتأميم والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء. ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

المادة الثانية عشرة:

بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.

المادة الحادية عشرة:

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء: أ ) تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الصندوق يتضمن عرضاً شاملاً للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة. ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.

المادة العاشرة:

بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.

المادة السادسة:

يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية: أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر. ب ) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة. ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية. د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.

المادة السابعة:

تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي : " لا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة خمسة في المائة (5%) من رأسمال الصندوق، ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة مساهمة الصندوق من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له، على أن توفر احتياجات إنشاء المشروع من منتجات الصناعة الوطنية المتوافرة محلياً والمطابقة لمعايير الجودة المطلوبة، ما أمكن ذلك".

المادة السابعة:

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله. ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي. ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك: 1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة الرابعة:

تم إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 هـ ، بالنص التالى: "إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق".

المادة الأولى:

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 هـ ، لتصبح بالنص التالي : "تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية ، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولي المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها" .

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول.

المادة الأولى:

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، لتصبح بالنص التالي : "يتمتع الصندوق السعودي للتنمية – بوصفه مؤسسة عامة – بالشخصية المعنوية الذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة الرياض، ويتولى المساهمة في تمويل المشروعات الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنية غير النفطية عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها".

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة document-icon Translated document print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

نظام الصندوق السعودي للتنمية

1394 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 14 / 8 / 1394 هـ

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧٠) وتاريخ ٩-١٠ / ٨ / ١٣٩٤ هـ. 
رسمنا بما هو آت :
أولاً - الموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرافقة لهذا. 
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 1070 بتاريخ 9-10 / 8 / 1394 هـ

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٣٦٠ /٣ر في ٨ / ٨ / ٩٤ المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤٥١١ /٩٤ في ٣٠ / ٧ / ١٣٩٤ هـ. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية المتضمن الإشارة إلى ما سبق أن رفعه سموه للمقام السامي برقم ١٥٢٥ /٩٤ في ١٦ / ٣ / ٩٤ حول اقتراح إنشاء صندوق لمنح قروض للدول النامية والذي حاز على جلالة الملك المعظم رقم ٢١ / ٣ / ٩٤ على وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ إجراءات إقراره طبقًا للنظام. 
وأوضح سموه أن هذا المشروع قامت بإعداده الوزارة مع سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. 
ويرجو سموه الموافقة على ذلك. 
يُقرِّر ما يلي :
أولاً : الموافقة على مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرافقة لهذا. 
ثانياً : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. 
ولما ذكر حرر،،، 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول.
تعديلات المادة

المادة الثانية:

يحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقًا لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الصندوق.

تعديلات المادة

المادة الثالثة:

يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء المجلس كما يلي:
أ ) نائب للرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ب ) أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دائمًا إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
وبدون إخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

تعديلات المادة

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:
1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
تعديلات المادة

المادة الخامسة:

يتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول عن تنفيذ مقررات مجلس الإدارة.
تعديلات المادة

المادة السادسة:

يجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية:

أ ) الملاءمة المالية التي تتمتع بها الدولة طالبة القرض بالنسبة لحجم القرض والموارد المالية والاقتصادية التي تستند إليها في الوفاء به وكفاية هذه العناصر.
ب ) أهمية المشروع المقترض له، وأولويته على غيره من المشاريع وتكامله مع المرافق الاقتصادية الأخرى للدولة المقترضة.
ج ) كفاية الدراسات التقييمية والتحليلية للمشروع من الوجهتين الاقتصادية والفنية.
د ) توفر المال اللازم لتنفيذ المشروع لدى الدولة المقترضة بالإضافة إلى مبلغ القرض.

المادة السابعة:

يمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية:
أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع المطلوب تمويله.
ب ) أن يتم دفع القرض واسترداده بالريال السعودي.
ج ) ألا يتجاوز مبلغ القرض لأي مشروع نسبة 5% خمسة في المائة من رأسمال الصندوق ونسبة 50% خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع المقترض له.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

يجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي:
أ ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الأخرى.
ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداءً من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض.
ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية.
د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض وإعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الأموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ ) إعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الأخرى مهما كان نوعها.
و ) إعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض أيا كان نوعها من المصادرة والتأميم والحراسة بجميع أنواعها والحجز والاستيلاء.
ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

المادة التاسعة:

يجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.

المادة العاشرة:

بدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة المقترضة بأي التزام من التزامات عقد القرض أن يوقف أداء أقساط القرض التي لم تدفع وأن يعتبر ما أداه مستحق الأداء فوراً ويسترده مضافاً إليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قضائي.

المادة الحادية عشرة:

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مجلس الوزراء:
أ ) تقريراً سنوياً مفصلاً عن أعمال الصندوق يتضمن عرضاً شاملاً للأعمال في السنة المنتهية وما يعتزم القيام به في السنة اللاحقة.
ب ) الميزانية العامة للصندوق وحسابه الختامي.

المادة الثانية عشرة:

بدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو أكثر.