نظام رسوم الأراضي البيضاء
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، له أهداف عديدة ، مع فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية غير الحكومية ، كما تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وإنشاء قاعدة بيانات، وتتخذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
Law name
Law description
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.
• المادة الثالثة - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد". - عٌدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية".
المادة التاسعة - عٌدلت الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة، وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11 / 2 / 1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة".
المادة الرابعة عشرة - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء". - عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له –المشار إليهما في الفقرة الفرعية (د)من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة- بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة".
• المادة الثالثة - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد". - عٌدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية".
تحدد اللائحة ما يأتي : 1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات : (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم ، وتحصيله.
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير الإسكان. الوزارة : وزارة الإسكان. النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
نـــص النظـــام
نظام رسوم الأراضي البيضاء
1437 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩١) بتايخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٢/ ٦٥) بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨) بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٣٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 7040 وتاريخ 6 / 2 / 1437هـ، في شأن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 124 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 112 / 65 9 وتاريخ 5 / 2 / 1437هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 266 ) وتاريخ 7 / 2 / 1437هـ.
يقرر
الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام رسوم الأراضي البيضاء
المادة الأولى:
الوزير : وزير الإسكان.
الوزارة : وزارة الإسكان.
النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني.
حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
المادة الثانية :
1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.
5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
المادة الخامسة :
2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.