تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

عدد مرات التصفح59168 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة به، وتأسيس صندوق له أهداف للإيرادات المالية الذاتية، وتشكيل مجلس له اختصاصات وتعيين أمين عام ومحاسب مع تمثيل رئيس المجلس أو من يفوضه للصندوق، ومتابعة الصندوق؛ إيرادات ومهام والسنة المالية له.

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
1427/07/27 هـ الموافق : 21/08/2006 مـ
1427/08/22 هـ الموافق : 15/09/2006 مـ
ساري
المادة العاشرة :

عُدلت المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: "تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي: 1- إيرادات التعليم والتدريب المستمر. 2- إيرادات النشاط الاجتماعي. 3- إيرادات الاستشارات المتخصصة. 4- إيرادات تقديم الخدمات المساندة. 5- أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق. 6- المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة. 7- فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة. 8- الإيرادات الناتجة من استغلال براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وفق أسس استثمارية. 9- الإيرادات الناتجة من تأسيس حاضنات التقنية الصحية والاستثمار فيها. 10- الإيرادات الناتجة من مشاركة القطاع العام أو الخاص في إقامة برامج وإجراء الأبحاث في المجالات الطبية والطبية المساعدة والتقنيات الطبية واستثمار ما تسفر عنه من نتائج علمية. 11- الإيرادات الناتجة من إقامة برامج تدار وفق أسس استثمارية آمنة تمول من فوائض أموال الصندوق المدورة بما لا يؤثر على تحقيق أهدافه. 12- الإيرادات الناتجة من استثمار المواقع القابلة للاستثمار داخل حرم المدينة بالاتفاق المباشر مع مستثمرين. 13- الإيرادات الناتجة من استثمار إيرادات الصندوق المدورة في الأوعية الاستثمارية الآمنة. 14- الإيرادات الناتجة من إنشاء الشركات والمشاركة فيها في المجالات الطبية والطبية المساعدة والتقنيات الطبية والتعليم والتدريب الصحي".

المادة العاشرة :

تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي : 1 ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر .2 ـ إيرادات النشاط الاجتماعي .3 ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة .4 ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة .5 ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق .6 ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة .7 ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة .

المادة السادسة :

يعين المجلس أميناً عاماً له ومحاسباً للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.

المادة السابعة :

يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق .2 ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .3 ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق .4 ـ اعتماد أنشطة الصندوق .

المادة التاسعة :

يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.

المادة الخامسة عشرة :

يبدأ العمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

المادة الخامسة :

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة الثامنة :

يمثل الصندوق في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.

المادة الثانية :

يؤسس وفقاً لهذا التنظيم صندوق للإيرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .

المادة الثالثة عشرة :

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .

المادة الحادية عشرة :

يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي : 1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير .2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات .3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية.4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.

المادة الثانية عشرة :

يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقاً لما يحدده المجلس.

المادة الثالثة :

يشكل المجلس على النحو التالي : 1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا 2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس 3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً 4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً 5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً 6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً

المادة الرابعة عشرة :

تكون السنة المالية للصندوق (12) شهراً، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة .

المادة الرابعة :

يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك . ولا ينعقد المجلس إلا بحضور معظم الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون .

المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها أينما وردت في هذا التنظيم . المدينة : مدينة الملك فهد الطبية . الإيرادات المالية الذاتية : جميع الإيرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة . الصندوق :صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية . المجلس: مجلس إدارة صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (188) بتاريخ 27 / 7 / 1427

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٢٣٧٠/ ب وتاريخ ٢٣/ ١٢ /١٤٢٦هـ، المشتملة على ما رفعه معالي وزير الصحة بخطابه رقم ٩٣٩٧٣ / ١١ وتاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٢٦هـ، المتضمن أن خطة تشغيل مدينة الملك فهد الطبية تتضمن الحصول على إيرادات مالية من خلال ما تقدمه من برامج للتعاون الطبي والتعليمي وغير ذلك للمؤسسات الحكومية أو الأهلية أو الأفراد، ولتفعيل وتشغيل المدينة وصيانتها يطلب معاليه الموافقة على الاستفادة من عائد تلك المبالغ للصرف منها على تمويل النشاطات العلمية والأكاديمية وتطوير تجهيزات المدينة ومبانيها. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٨١) وتاريخ ١/ ٥/ ١٤٢٧هـ المعد في هيئة الخبراء. 
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠) وتاريخ ٧ / ٦ /١٤٢٧ هـ. 
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية بالصيغة المرافقة. 
ثانيًا : تطرح مدينة الملك فهد الطبية تشغيل وتسويق خدمات المرافق المساندة وبعض منشآت المدينة على القطاع الخاص ما أمكن ذلك، بما يمكنها من رفع الكفاية وترشيد الإنفاق الحكومي، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن. 
ثالثًا : ترفع وزارة الصحة – خلال السنة الخامسة من تاريخ صدور هذا القرار – تقريرًا إلى مجلس الوزراء عن نتائج عمل الصندوق ومدى تحقيق أهدافه والمقترحات التي تراها في شأنه. 

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية

المادة الأولى :

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها أينما وردت في هذا التنظيم .
المدينة : مدينة الملك فهد الطبية .
الإيرادات المالية الذاتية : جميع الإيرادات المالية التي تحصل في نطاق مدينة الملك فهد الطبية وفقاً للأنظمة والقرارات ذات العلاقة .
الصندوق :صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية .
المجلس: مجلس إدارة صندوق الإيرادات المالية الذاتية لمدينة الملك فهد الطبية.

المادة الثانية :

يؤسس وفقاً لهذا التنظيم صندوق للإيرادات المالية الذاتية بالمدينة، يهدف إلى تنظيم عملية تنمية وتحصيل الموارد الذاتية للمدينة وصرفها . ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة .

المادة الثالثة :

يشكل المجلس على النحو التالي :
1 - المدير العام التنفيذي للمدينة رئيسًا
2 ـ المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في المدينة نائباً للرئيس
3 ـ المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريب في المدينة عضواً
4 ـ مدير إدارة التخطيط والتطوير في المدينة عضواً
5 ـ مندوب من وزارة الصحة يحدده وزير الصحة عضواً
6 ـ مندوب من وزارة المالية يحدده وزير المالية عضواً

المادة الرابعة :

يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للانعقاد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك . ولا ينعقد المجلس إلا بحضور معظم الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت . وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون .

المادة الخامسة :

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس . ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة :

يعين المجلس أميناً عاماً له ومحاسباً للصندوق، ويحدد المجلس اختصاصاتهما وحقوقهما.

المادة السابعة :

يختص المجلس بالإشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وإدارة كل الأمور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي :
1 ـ اعتماد التنظيم المالي والإداري للصندوق .
2 ـ اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .
3 ـ اعتماد الحساب الختامي للصندوق .
4 ـ اعتماد أنشطة الصندوق .

المادة الثامنة :

يمثل الصندوق في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من يفوضه.

المادة التاسعة :

يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على ألا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة آلاف ريال في السنة الواحدة.

المادة العاشرة :

تكون إيرادات الصندوق على النحو التالي :
1 ـ إيرادات التعليم والتدريب المستمر .
2 ـ إيرادات النشاط الاجتماعي .
3 ـ إيرادات الاستشارات المتخصصة .
4 ـ إيرادات تقديم الخدمات المساندة .
5 ـ أي تبرع أو هبة يتلقاها الصندوق .
6 ـ المبالغ المحصلة نتيجة مخالفات أنظمة ولوائح المدينة .
7 ـ فوائض أموال الصندوق المدورة من السنة السابقة .
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة :

يتولى الصندوق الصرف من إيراداته على متطلبات المدينة، ومن ضمنها ما يلي :
1 ـ الأبحاث والدراسات والتطوير .
2 ـ التعليم والتدريب والمؤتمرات .
3 ـ النشاطات الاجتماعية والثقافية.
4 ـ تطوير مرافق المدينة وتجهيزاتها وتحسينهما.

المادة الثانية عشرة :

يفتح للصندوق حساب في أحد البنوك المحلية وتودع فيه الإيرادات ويصرف منه وفقاً لما يحدده المجلس.

المادة الثالثة عشرة :

تزود وزارة المالية ووزارة الصحة وديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي للصندوق، ويحق لديوان المراقبة العامة الرقابة المالية على حساب الصندوق .

المادة الرابعة عشرة :

تكون السنة المالية للصندوق (12) شهراً، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة .

المادة الخامسة عشرة :

يبدأ العمل بهذا التنظيم من تاريخ الموافقة عليه.