نظام الإقامة المميزة
نبذة عن النظام
نظام الإقامة المميزة
Law name
Law description
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الإقامة المميزة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام. الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة). المركز: مركز الإقامة المميزة. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
- تعديل تعريف "الأسرة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ،ليصبح بالنص الآتي: "الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة، من الأزواج، والأولاد، والوالدين، وفق ما تحدده اللائحة".
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ وذلك بتعديل المادة على النحو الآتي: - تعديل الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) ليصبح بالنص الآتي: "حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة". - تعديل الفقرة (2) من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة الحقوق والمزايا والواجبات الأخرى، والأحكام المنظمة لما ورد في هذه المادة، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة".
يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات: أ- الإقامة في المملكة مع أسرته. ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة. ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته. د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة. هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل. ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة. و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة. ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي. ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً. ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها. ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- غير محددة المدة. ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: "1- تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي: أ- دائمة. ب- محددة المدة. 2- يكون لأنواع الإقامة المميزة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة منتجات، يقترحها المجلس، بما في ذلك المقابل المالي الذي يرى استحصاله عنها؛ وتصدر بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة".
- إلغاء الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) وذلك بموجبالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة".
يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي: أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول. ب- ألاّ يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة. ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم. د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق. هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم. و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة. للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك. تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة - ما لم تقتضِ المصلحة خلاف ذلك - على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة".
- صدرالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، وذلك بتعديل المادة على النحو الآتي: - تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1)، لتصبح بالنص الآتي: "سداد المقابل المالي الذي يقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". - تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي: "تحدد اللائحة بدء سريان الإقامة المميزة، والإجراءات اللازمة لصدورها".
على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي: أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة. ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة. تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجبالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة".
يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
- صدرالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والذي نص على الآتي: - إلغاء الفقرة (1) التي نصت على الآتي: "تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر". - تعديل الفقرة (3) لتصبح بالنص الآتي: "فيما عدا ما نصّ عليه النظام واللائحة من حقوق ومزايا لحامل الإقامة المميزة وأسرته، تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي".
تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر. تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام. فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة. لا تخوِّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
- أُلغيت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجبالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1445/6/11هـ، والتي نصت على الآتي: "لا تخوِّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية".
- إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة المركز" محل تعريف "اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز" و إحلال كلمة (المجلس) محل كلمة (اللجنة) أينما وردت في النظام، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- عُدلت الفقرة (هـ) من هذه المادة وذلك بإحلال عبارة (ووزارة الاستثمار) محل عبارة (ووزارة التجارة والاستثمار)، وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.
المادة الحادية عشرة إضافة فقرة جديدة - فقرة (3) - بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 27/5/1441هـ، وتكون بالنص الآتي: "3- يستمر تمتع الأسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقاً للفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها وفقاً للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، على ألا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الإقامة المميزة".
تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية: أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها. ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة. ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة. د- عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام. هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها. و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية. لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز-بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة. يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
نـــص النظـــام
نظام الإقامة المميزة
1440 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) وتاريخ 1440/9/10هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) بتاريخ 3 / 9 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (521) بتاريخ 9 / 9 / 1440هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 1440/9/9 هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (49768) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام الإقامة المميزة.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (6207) وتاريخ 5 / 2 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (435) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ، ورقم (1453) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، والمذكرات: رقم (436) وتاريخ 5 / 3 / 1440هـ ورقم (1279) وتاريخ 12 / 7 / 1440هـ، ورقم (1454) وتاريخ 11 / 8 / 1440هـ، ورقم (1614) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (148 / 41) وتاريخ 3 / 9 / 1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5701) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ.
يـقـرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: لا يخضع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإقامة المميزة
المادة الأولى
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
المادة الثانية
- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.
هـ- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.
ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.
ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
ي- مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. - تحدد اللائحة الأحكام الأخرى المنظمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقاً للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة
- يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألاّ يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.
هـ- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة. - للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة الخامسة
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
المادة السادسة
- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية. - يعد الطلب المقدم وفقاً للمادة (الرابعة) من النظام ملغى إذا لم تستوفَ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
المادة السابعة
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
المادة الثامنة
يعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
المادة التاسعة
- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يوماً، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيّد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.
هـ- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية. - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العاشرة
- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقاً للنظام على سبيل الحصر.
- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة
- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقاً للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته، على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
- لا تخوِّل الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
المادة الثانية عشرة
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة
- يعد المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة
يعمل بالنظام اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.