نظام ديوان المراقبة العامة
نبذة عن النظام
تشكيل الديوان - إختصاصات الديوان - الجهات التي تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام - مباشرة الديوان لإختصاصاته - المخالفات المالية والحسابية - التقرير السنوي - أحكام عامة .
- إحلال عبارة "أمر ملكي" محل عبارة "قرار من مجلس الوزراء" ، الواردة في الفقرة (4) وإحلال عبارة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء" الواردة في الفقر (5). وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-إحلال عبارة "بأمر ملكي" محل عبارة "بقرار من مجلس الوزراء". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-إحلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-إحلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-إحلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
- إحلال كلمة "الملك" محل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
-حذف عبارة "وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام" الواردة في عجز هذه المادة. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ لتصبح بالنص الآتي: " يعيّن رئيس الديوان بأمر ملكي. فيما عدا رئيس الديوان، يسري على منسوبي الديوان لوائح الديوان الإدارية والمالية. يعد الرئيس مشروع هيكل الديوان التنظيمي، ومشروع ميزانيته، ومشروع اللوائح الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وترفع إلى الملك للنظر في اعتمادها. "
- عُدلت هذه المادة لتصبح بالنص الآتي: "الديوان العام للمحاسبة جهاز رقابي مستقل، يرتبط مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 178) وتاريخ 2 / 12 / 1441هـ.
تطبق أحكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شأنها نص خاص في أحكام هذا النظام.
مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بتفسير أحكام هذا النظام.
يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا النظام والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
يصرف بدل تفرغ لمن يستحق من موظفي الديوان الفنيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان.
يضع رئيس الديوان مشروع ميزانية الديوان طبقا للقواعد المعمول بها في الإدارات الحكومية.
لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة، أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق. وتصرف تلك المكافآت من الاعتماد الذي يخصص في ميزانية الديوان لهذا الغرض، على ألا يتجاوز ما يصرف للموظف رواتب ثلاثة أشهر في السنة.
إذا وقع خلاف بين الجهة المختصة وبين الديوان ولم تقتنع الجهة بوجهة نظر الديوان الأخيرة وجب عليه عندئذ عرض الأمر في الحال على رئيس مجلس الوزراء للفصل فيه.
تخضع لرقابة الديوان وفقا لأحكام هذا النظام: 1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.2 - البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، وبحيث لا يعرقل نشاطها.5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
تنفيذا لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية، والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء، وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي: 1 - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة.2 - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.3 - التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقا لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.4 - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.
يتولى رئيس الديوان الإشراف على تنظيم الديوان، وكل ما يتعلق بإدارة أعماله وشئون موظفيه، ويكون له في كل ذلك ما للوزير في وزارته من صلاحيات. وتسري على موظفي الديوان جميع القواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة، إلا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا النظام.
يتم تعيين نائب رئيس الديوان بأمر ملكي في المرتبة الخامسة عشرة.
يتم تعيين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز عزله أو إحالته إلى التقاعد إلا بأمر ملكي. ويعامل من حيث المرتب الشهري ومرتب التقاعد وقواعد الاتهام والمحاكمة معاملة الوزراء.
ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء.
1 - على رئيس الديوان تحديد النسب المئوية لأعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان ووضع إجراءات اختيار العينات على أسس علمية وفقا للطرق الإحصائية وعلى ضوء الحاجة والخبرة، وذلك بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.2 - يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة.
يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة. وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها.
على رئيس الديوان تحديد الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصات الديوان المتعلقة بالمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفقرتين (3 و4) من المادة التاسعة، بما يتفق وأنظمتها المالية الخاصة ويتلاءم مع طبيعة أعمالها ويتناسب مع استقلال هذه المؤسسات والهيئات.
1- لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه ولا أي موظف من موظفي الديوان الآخرين في أثناء توليه وظيفته، أن يزاول أي عمل حكومي آخر بمرتب أو بمكافأة من خزانة الدولة، أو أن يقبل عضوية أية شركة أو هيئة مالية، سواء كان ذلك بمقابل أم بدون مقابل، أو أن يزاول أي عمل تجاري أو مهني.2- بالإضافة إلى ما يرد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ويلغي كل ما يخالفه من أحكام،،،
لرئيس الديوان أن يفوض عنه نائبه في مباشرة بعض صلاحياته، وينوب نائب الرئيس عن رئيس الديوان ويقوم بجميع صلاحياته عند غيابه.
يرفع التقرير السنوي المشار إليه في المادة السابقة إلى جلالة الملك، على أن ترسل صورة منه إلى مجلس الوزراء وأخرى إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
تعتبر المخالفات المالية ما يلي: 1 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه.2 - مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات.3 - كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
يلتزم الديوان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة التامة على أسرار الجهات التي يقوم بمراقبتها.
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقا لهذا النظام، وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد.
يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين.
لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي ديوان المراقبة العامة في ذلك.
على كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة إحاطة الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات.
تفترض مسئولية مدير الشئون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصا آخر بعينه هو المسئول: 1 - أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.2 - تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة.
استثناءً من أحكام المادة السابقة لرئيس الديوان سلطة التجاوز عن المخالفات المالية البسيطة التي لا تلحق بالخزينة العامة ضررا، ولا تتجاوز قيمتها خمسمائة ريال، وذلك متى قام الموظف المسئول بإعادة المبلغ إلى الخزينة ووجدت مبررات للتجاوز يقتنع بها رئيس الديوان.
يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
في حالة اكتشاف مخالفة فللديوان أن يطلب تبعا لأهمية المخالفة من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبته إداريا، أو أن يقوم الديوان بتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسئول أمام الجهة المختصة نظاما بإجراءات التأديب.
يجب أن ترسل إلى الديوان نسخة أصلية من عقود التوريدات والتعهدات والأعمال والخدمات، وعلى وجه العموم كل عقد أو اتفاق تبرمه إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من المادة التاسعة يكون من شأنه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها تزيد قيمتها عن (50.000) خمسين ألف ريال سعودي فور إبرامها، ويجب أن تكون تلك النسخة مصحوبة بكافة ما يتعلق بالعقد من وثائق ومستندات وبيانات.
لرئيس الديوان - دون إخلال بأحكام المادة العشرين - أن يرفع تقارير أخرى خلال السنة، سواء كانت تقارير عامة أو خاصة بموضوع معين أو قضية معينة.
يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز بأية حال من الأحوال اليوم الأخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فإذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على أن يشتمل التقرير على ما يلي: 1 - تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة.2 - تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة.3 - بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك، لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لإزالة تلك الأسباب.4 - بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة.
نـــص النظـــام
نظام ديوان المراقبة العامة
1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 11 / 2 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١٩) وتاريخ ٢٥ - ٢٦ / ٨ /١٣٩٠هـ.
نرسم بما هو آت:
أولاً - نصادق على نظام ديوان المراقبة العامة بصيغته المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 1019 بتاريخ 25-26 / 8 / 1390
.إن مجلس الوزراء
بعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان الرئاسة برقم (١٨٣٣٦) في ٣ / ٩ / ١٣٨٨ هـ، المشتملة على مشروع نظام ديوان المراقبة العامة.
وبعد دراسته لمشروع النظام المذكور.
واطلاعه على مذكرة شعبة المستشارين رقم (١٣) في ٩ / ١ / ١٣٨٩ هـ، المرفقة في الموضوع.
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (٢٧) في ٤ / ٣ / ١٣٨٩ هـ.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقة على مشروع نظام ديوان المراقبة العامة بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام ديوان المراقبة العامة
المادة الأولى:
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 - التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية، وأن كافة مصروفاتها قد تمت وفقا لأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة.
2 - التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها، ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
3 - التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقا لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.
4 - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة، وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك، وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها.
المادة التاسعة:
1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
2 - البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، وبحيث لا يعرقل نشاطها.
5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1 - أية مخالفة لأحكام المادة الحادية عشرة.
2 - تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن مواعيدها المحددة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1 - مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية التي تصدر تنفيذا لأحكامه.
2 - مخالفة أي حكم من أحكام أنظمة الدولة ولوائحها المتعلقة بالمحافظة على أموالها المنقولة والثابتة، وتنظيم شئونها المالية، كأحكام الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات.
3 - كل إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، أو تعريض مصلحة من مصالحها المالية للخطر، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
1 - تقييم للإدارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة.
2 - تقييم للإدارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة.
3 - بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فإذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب أن يشتمل التقرير على بيان الأسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي ورأي الديوان في ذلك، لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لإزالة تلك الأسباب.
4 - بيان موجز عن أعمال الديوان خلال تلك السنة.
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
2 - يتم تحديد النسب المئوية هذه من قبل رئيس الديوان في لوائح سرية يصدرها لذلك وتوضع إجراءات للمحافظة على سريتها التامة.
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
2- بالإضافة إلى ما يرد في الفقرة السابقة لا يجوز لأي من رئيس الديوان ونائبه في أثناء توليه وظيفته أن يشتري شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.