نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

عدد مرات التصفح72974 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام :
إنشاء الصندوق واسمه ومركزه- أغراض الصندوق - صلاحيات الصندوق - سياسة الإستثمار والقروض- رأس مال الصندوق - مجلس إدارة الصندوق - إجتماعات مجلس الإدارة - مدير عام الصندوق ونائبه - لوائح الصندق - مراجع حسابات الصندوق - السنة المالية - تقرير مجلس الإدارة .

Law name

Law of the Saudi Industrial Development Fund

Law description

Law of the Saudi Industrial Development Fund
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي
1394/02/26 هـ الموافق : 20/03/1974 مـ
1394/02/26 هـ الموافق : 20/03/1974 مـ
ساري
المادة الأولى: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه

يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

المادة الأولى: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه

- إحلال عبارة " تنظيماً بصندوق التنمية الوطني" محل عبارة "إدارياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" الواردة في عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 1439/3/3هـ

المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 1439/3/3هـ، لتكون بالنص الآتي: "يرفع مجلس إدارة الصندوق إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً عن أعمال الصندوق وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكما الإجراءات النظامية المتبعة".

المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة

يُقدِّم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرًا عن أعماله وحساباته مصدقًا عليه من المراجعين القانونيين، ويرفع الوزير التقرير مقرونًا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية .

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

عدلت الفقرة رقم ( 8 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 / 10/ 1432 هـ، لتصبح بالنص الآتى : " 8 - تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشرة سنة، وللصندوق زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نموًا ".

المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإعادة صياغة المادة لتكون بالنص الآتي: " يرفع مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الوزراء – خلال الأشهر الأربعة التالية لكل سنة مالية للصندوق – تقريراً عن أعماله وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين، للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم في شأنه ".

المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعضوية أربعة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمدة لا تزيد على أربع سنوات "، محل عبارة " يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات "، الواردة في المادة .

المادة الأولى: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية " محل عبارة " بوزارة المالية " الواردة في عجز المادة .

المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.

المادة السادسة:

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كأموال الدولة الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

المادة التاسعة: مدير عام الصندوق ونائبه

يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته، ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

المادة الحادية عشرة:

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقًا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

المادة الثانية عشرة: مُراجِع حِسابات الصندوق

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

المادة الثامنة: اجتِماعات مجلِس الإدارة

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائبًا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

المادة الثالثة عشرة: السنة المالية

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة العاشرة: لوائح الصندوق

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات كان آخرها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 20 / 11 / 1395 هـ .

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بحذف عبارة " بناء على توصية وزير المالية " الواردة في عجز المادة .

المادة الثانية: أغراض الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي: 1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

1- تُشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.2 - على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.3 - على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.4 - يجب على الصندوق أن يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.5 - يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرًا منتظمًا حسب الخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.6 - لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره . 7 - لا يجوز للصندوق أن يُقرض من أجل تغطية احتياج رأس المال العامل.8- لا يجوز أن تزيد مدة استيفاء القرض الممنوح من الصندوق بأي حال عن خمس عشرة سنة.9 - يتقاضى الصندوق رسومًا مناسبة مقابل المصروفات التي يتكبدها في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس إدارته.10 - يضع الصندوق حدًّا أعلى لمبلغ القروض التي يقدمها لأي مشروع.11 - يجوز للصندوق أن يستثمر أمواله الفائضة إن وجدت في استثمارات قصيرة الأجل في داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عمليات الصندوق، وعلى الصندوق أن يتحقق من توفر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.

المادة الثالثة: صلاحيات الصندوق

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 14 / 12 / 1394 هـ ، لتكون بالنص التالى : " لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (50%) خمسين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره " .

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

عدلت الفقرة رقم ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 / 10/ 1432 هـ، لتصبح بالنص الآتى : "6 - يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، وللصندوق رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو المدن الأقل نموًا ".

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة document-icon Translated document print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

1394 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ

بعون الله تعالى
     نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
                ملك المملكة العربية السعودية 

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٤ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولًا - الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا - على كلٍّ مِن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (٣٣٣١ /٣/ر) في ١١ / ٢ / ١٣٩٤ هـ، المُشتمِلة على خِطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٦٠٨ /٩٤) في ٩ / ٢ / ١٣٩٤ هـ، المُرفق به مشروع نِظام تأسيس صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ، الذي وضعته الوزارة بالاشتِراك مع مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ.
وإفادته بأن الصندوق يهدف إلى منح قروض متوسطة وطويلة الأجل للمشروعات الصناعية الخاصة التي تُنشأ في المملكة وذلك بدون تقاضي فوائد عليها.
ويتضمن النظام المقترح، قواعِد إدارة الصندوق وكيفية قيامه بمنح القروض للمشروعات الصناعية الجديرة بذلك، كما يتضمن مهام وصلاحيات مجلِس الإدارة.
ويرجو الموافقة على النظر فيه.
يُقرّر ما يلي
١ - الموافقة على نِظام صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ بالصيغة المُرافقة لهذا.
٢ - وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر.

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

المادة الأولى: إنشاء الصندوق واسمه ومركزه

يؤسس بمُقتضى هذا النظام صندوق يُسمَّى: ( صندوق التنمية الصناعية السعوديِّ )، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويمثله رئيس مجلِس إدارته، ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطه أن يُنشئ فروعًا أو يعين وكلاء في مدن أخرى. ويرتبط الصندوق إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
تعديلات المادة

المادة الثانية: أغراض الصندوق

يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية في القطاع الأهلي لاقتِصاد المملكة عن طريق القيام بما يلي:
1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الجديدة التي تؤسس في المملكة.
2 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل بدون فوائد للمنشآت الصناعية الخاصة القائمة لغرض توسعة نشاطها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب العصرية عليها.
3 - تقديم المشورة الاقتِصادية أو الفنية أو الإدارية للمنشآت الصناعية في المملكة عندما يكون ذلك ضروريًّا ومُمكِنًا.

المادة الثالثة: صلاحيات الصندوق

تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضِه المنصوص عليها في هذا النظام؛ ومن ذلك على سبيل المثال، في حدود مقتضيات نشاطه أن يُبرم عقود القروض وغيرها من العقود، ويقبل الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء بالقروض التي يُقدِّمُها، وأن يمتلك ويرهن ويبيع الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو عقارية، وأن يقترض أو يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات.

المادة الرابعة: سياسة الاستثمار والقروض

1- تُشكل السياسة الصناعية للحكومة القواعد العريضة لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة في المملكة، وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المُختصة في سبيل تحقيق ذلك. ويُنسق بين نشاطِه ونشاطها.
2 - على الصندوق إجراء تقييم متكامل للجدوى الاقتِصادية للمشروع الذي يُطلب تمويله، وأن يأخُذ في الاعتبار سلامة إدارته وذلك للتحقق من جدوى المشروع الصناعي من النواحي الاقتصادية والمالية والفنية.
3 - على الصندوق عند فحص المشروعات التي يُطلب مِنه تمويلها أن ينظر فيما إذا كان التمويل المطلوب للمشروع بكامله قد تم بصورة معقولة، وما إذا كان حجم مساعدة الصندوق يمثل نسبة معقولة من مجموع حاجة المشروع للتمويل.
4 - يجب على الصندوق أن يحصُل على ضمانات مالية كافية من أصحاب المشاريع الصناعية التي يمولُها تتناسب وحجم التمويل الذي يقدمه الصندوق.
5 - يجب على الصندوق مراقبة تنفيذ المشروعات الصناعية التي يمولها للتأكد من أنها تسير سيرًا منتظمًا حسب الخطة المحددة لها، ويقدم مشورته للمنشأة الصناعية فيما يتعلق بالمشاكل والصعوبات التي تعترض هذه المشروعات، وتتم هذه الرقابة عن طريق الحصول على تقارير عن تلك المشروعات والقيام بزيارات تفتيشية يقوم بها المختصون في الصندوق.
6 - لا يجوز للصندوق أن يمول أكثر من (25 %) خمسة وعشرين في المائة من مجموع التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره .
تعديلات المادة

المادة الخامسة: رأس مال الصندوق

رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية والاقتصاد الوطني تدريجيًّا حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني.
تعديلات المادة

المادة السادسة:

تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كأموال الدولة الأخرى وفقًا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.

المادة السابعة: مجلس إدارة الصندوق

يكون للصندوق مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء من بينهم رئيسه ويعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أو لمدد أخرى ويحدد مجلس الوزراء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويكون المجلس مسئولًا عن توجيه نشاط الصندوق وسياسته العامة.
تعديلات المادة

المادة الثامنة: اجتِماعات مجلِس الإدارة

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائبًا للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة: مدير عام الصندوق ونائبه

يكون للصندوق مدير عام ونائب له ويكون المدير العام مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ وتطبيق وتدعيم سياسة الصندوق ولوائحه وقرارات مجلس إدارته، ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة ويشترك في مناقشات المجلس ويوقع على محاضر جلساته، ولكن لا يكون له صوت في المداولات.

المادة العاشرة: لوائح الصندوق

يصدر مجلس إدارة الصندوق اللوائح اللازمة لإدارته.

المادة الحادية عشرة:

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقًا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

المادة الثانية عشرة: مُراجِع حِسابات الصندوق

يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.

المادة الثالثة عشرة: السنة المالية

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة: تقرير مجلس الإدارة

يُقدِّم مجلس إدارة الصندوق لوزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الأربعة الأشهر التالية لكل سنة مالية للصندوق تقريرًا عن أعماله وحساباته مصدقًا عليه من المراجعين القانونيين، ويرفع الوزير التقرير مقرونًا بملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإقراره أو إصدار التوجيه اللازم بشأنه ويتم بعد إقراره نشره في الجريدة الرسمية .
تعديلات المادة