نظام الخدمة المدنية
نبذة عن النظام
يتضمن النظام ما يلي:
الوظائف، أحكام شغل الوظيفة، واجبات الموظف، الرواتب والعلاوات، البدلات والمكافآت والتعويضات، الإجازات والإعارة، إنها الخدمة، أحكام عامة وانتقالية.
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية".
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود."
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ، لتكون بالنص الآتي: " تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح ".
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ- خطة القوى العاملة. ب- خطة التطوير والتدريب. ج- خطة تطوير القيادات. د- خطة إدارة المواهب. هـ- خطة التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أ - الاستقالة.ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.ج - إلغاء الوظيفة.د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.هـ - العجز الصحي. و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل. ز - الفصل لأسباب تأديبية.ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه. ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون: أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية. ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر. ج - لائقًا صحيًا للخدمة. د - حسن السيرة والأخلاق. هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل. ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح. هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهمويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية. ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية. ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي".
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته".
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية. ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ - تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. ب - يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة".
تعديل المادةلتكون بالنص الآتي: "يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) بتاريخ 11 /4 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي".
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية".
* عُدلت الفقرة (و) من المادة (30) لتكون بالنص الآتي: "و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار". * أُضيفت ست فقرات جديدة إلى المادة (30) بالنص الآتي: "ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة. ي- سحب الجنسية أو إسقاطها. ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء. ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل. م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة. ن- الوفاة".
المادة ( 25 ) عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ.
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ،لتكون بالنص الآتي: "يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة".
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: أ - الاسم الذي يدل عليها.ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
أُلغيت المادة (3).
عُدلت المادة (4) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء. ب- مكملاً ثمانية عشر عاماً من العمر. ج- لائقاً صحياً للخدمة. د- حسن السيرة والأخلاق. هـ- حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط. و- غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها. ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف".
عُدلت المادة (39) لتكون بالنص الآتي: "يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها".
عُدلت المادة (36) لتكون بالنص الآتي: "تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته. 2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية. 3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية. 4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي".
عُدلت المادة (24) لتكون بالنص الآتي: "أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه".
عُدلت المادة (21) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله".
عُدلت المادة (19) لتكون بالنص الآتي: "أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل. ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له".
عُدلت المادة (2) لتكون بالنص الآتي: "تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة".
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.
يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء".
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية".
يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة.ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم".
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة".
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
نـــص النظـــام
نظام الخدمة المدنية
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ، الصادر بالموافقة على نظام الموظفين العام، وعلى المراسيم الملكية المعدلة له.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٥١) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٣٩٧ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : إلغاء نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١ / ٢ / ١٣٩١ هـ.
ثانيًا : الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة بهذا المرسوم.
ثالثًا : يلحق سلم ورواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٣٤٧ هـ بنظام الخدمة المدنية.
رابعًا : يسري نظام الخدمة المدنية اعتبارًا من ١ / ٨ / ١٣٩٧ هـ ويسري سلم الرواتب اعتبارًا من ١ / ٧ / ١٣٩٧ هـ.
خامسًا : على نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
إن مجلس الوزراء
بناء على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطًا للإجراءات الإدارية. وبعد الاطلاع على مشروع نظام الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائب رئيس اللجنة العليا للاطلاح الإداري برقم ١ /٣١٨ في ١٥ / ٥ / ١٣٩٧ هـ.
يقرر ما يلي:
- الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا.
- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام الخدمة المدنية
الباب الأول الوظائف
مادة 1
مادة 2
مادة 3
أ - الاسم الذي يدل عليها.
ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.
د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.
هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة
مادة 4
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر.
ج - لائقًا صحيًا للخدمة.
د - حسن السيرة والأخلاق.
هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
مادة 5
مادة 6
مادة 7
ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
مادة 8
مادة 9
مادة 10
ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الفصل الثاني الواجبات
مادة 11
يجب على الموظف خاصة :
أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
مادة12
يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
مادة 13
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
مادة 14
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
مادة 15
مادة (15 مكرر):
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.
الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
مادة 16
مادة 17
مادة 18
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
مادة 19
مادة 20
مادة 21
الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات
مادة 22
مادة 23
مادة 24
مادة 25
مادة (25 مكرر):
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود."
مادة 26
مادة 27
الفصل الخامس الإجازات والإعارة
مادة 28
مادة 29
الفصل السادس إنهاء الخدمة
مادة 30
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية
مادة 31
مادة 32
مادة 33
مادة 34
مادة 35
مادة 36
مادة (36 مكرر):
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- خطة القوى العاملة.
ب- خطة التطوير والتدريب.
ج- خطة تطوير القيادات.
د- خطة إدارة المواهب.
هـ- خطة التعاقب الوظيفي.
ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 37
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
مادة ( 37مكرر )
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح ".
مادة 38
أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.