نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نبذة عن النظام
تشكيل رئاسة القضاة، وتفتيش المحاكم الشرعية وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها، بيان اختصاصات وصلاحيات كل من : رئيس المحكمة الكبرى، القاضي، معاون نائب المحكمة ونوابها، نائب القاضي، قضاة المحاكم المستعجلة، كتاب المحاكم الشرعية، رئيس المحضرين، المحضر، كتاب العدل، مأمور بيت المال ومعاونوه، أحكام عامة.
كل بلدة ليس فيها قاضي مستعجلة ، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختصاصات المحاكم المستعجلة إضافة إلى أعماله.
النظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، وفي دعاوى البادية وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات الموضوعة له النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الشرعية الكبرى وكتاب العدل.
النظر في أمور البادية وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل.
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضعها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الثانية وكاتب العدل.
رئاسة القضاة مكلفة بتطبيق هذا النظام.
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.
لا يجوز اتصال القضاة أو نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح أو وكلائهم بصفة خاصة في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه أنه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسئولا وفق النظام.
يجب حفظ الأموال والأمانات وكل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لموظفي بيت المال في العاصمة وفي سائر الملحقات في نفس الدائرة داخل صناديق حديدية.
البلدان التي لا يوجد فيها مأمور بيت المال في الملحقات، يكلف رئيس الكتاب أو الكاتب الأول في محكمة تلك البلدان بالقيام بواجبات مأمور بيت المال تحت إشراف القاضي، وضمن الصلاحية والاختصاص اللذين عينهما النظام.
كتاب المحاكم التي يسند إليها كتابة العدل يقومون بالشؤون الكتابية الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخاصة بكتاب العدل.
البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمة كتابة العدل فيها إلى قاضي البلدة، ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية كتاب العدل بمقتضى نظامهم المخصوص.
الكاتب لأعمال كتاب العدل في المحاكم يكون اختصاصه القيام بالأعمال الكتابية لكتابة العدل فقط من رصد الإقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلها وما عطف على ذلك. أما نفس التصديق على الإقرار والتوقيع على الصكوك وسجلاتها وكل ما هو من اختصاص وصلاحية كاتب العدل، فيكون ذلك من اختصاص القاضي.
المحاكم التي تحتاج بمقتضى تشكيلاتها الحالية أن تضم بعض الوظائف إلى بعضها تسير في أعمالها بمقتضى تعليمات رئاسة القضاة الخاصة بتوزيع العمل حسب الحاجة والمصلحة.
على مأمور بيت المال العمل بموجب الأنظمة والتعليمات المبلغة إليهم والموضح بها كيفية السير في الحجوزات والتركات وتحريرها وتسليمها وما عطف على ذلك.
على الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 12 مساء.
كتاب بيت المال مكلفون بحضور أحدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعة 12 صباحا إلى الساعة 12 مساء حتى يوم الجمعة لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الأكفان على فقراء الوفيات.
مأمور بيت المال أو معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمة شتاء وصيفا.
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمر به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه.
تبييض جميع المذكرات الرسمية والكشوفات الصادرة من مركز بيت المال.
رصد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال في دفترها الموضح بالفقرة (ف) من المادة (206).
رصد كشوفات التركات المسلمة لصندوق الأمانة بدفترها الموضح بالفقرة (س) من المادة (206).
رصد الكشوفات النهائية الموضح بها تركات الحجاج المسلمة للقناصل والورثة والأوصياء بدفترها الموضح بالفقرة (م) من المادة (206).
تبييض الكشوف النهائية الموضح بها تركات الحجاج التي تسلم للقناصل.
تبييض الكشوف الشهرية بوفيات الحجاج والطرحى والواردات لمركز بيت المال.
القيام بقيد الوفيات من الأهالي والمجاورين والطرحى والحجاج، كل منهم بالدفتر الخاص به الموضح بالفقرة (د) من المادة السادسة بعد المائتين.
القيام بجميع التحريرات الصادرة عن مركز بيت المال والكشوفات وما عطف على ذلك.
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه، ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك، ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة، إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه في ذلك.
قيد جميع الأجر التي تسلم لخدمة الشرشورة بدفترها الخاص بها الموضح بالفقرة (ن) من المادة (206).
قبض أثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمأمور بيت المال لقيدها أولا بدفتر محاسبة شيخ الدلالين، الموضح بالفقرة (ز) من المادة (206).
تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمأمور بيت المال.
تحرير عموم تركات الأهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقرة (و) من المادة (206).
القيام بحجز عموم تركات الأهالي والمجاورين حسب قراري مجلس الشورى رقم (79) في11 / 5 /51، ورقم (47) وتاريخ 14 / 2 / 52.
القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف على ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته طبق القرارات والأوامر الصادرة في ذلك.
القيام بأي عمل من أعمال المركز يأمره به مأمور بيت المال أو معاونه ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل أي شيء من أعمال المركز خلاف أعماله الموضحة إلا بعد الاستئذان من مأمور بيت المال أو معاونه.
رصد إقرارات المركز بدفترها الخاص الموضحة بالفقرة ( ح) من المادة (206).
قيد جميع التركات والإيجارات واللقطات والأمانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).
قيد جميع الديوان التي على التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقرة ( ع) من المادة (206).
قيد جميع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال بدفتر الأساس، الموضح بالفقرة ( ط) من المادة (206).
قيد جميع ما يرد للصندوق بدفتر الواردة، وقيد جميع ما يصرف بدفتر المنصرف، الموضحين بالفقرة: (ك. و. ل) من المادة(206).
المحافظة على الإضبارات التي بها الأوراق الرسمية والمستودعات.
القيام بما يلزم استيفاؤه على تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل.
تقسيم تركات الأهالي والمجاورين على الورثة والأوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بأمر مأمور بيت المال وعلمه.
تحرير المسودات للمذكرات الرسمية الصادرة من مركز بيت المال.
يقوم بأعمال مأمور بيت المال عند غيابه، وهو المسئول عن ذلك ومساعدته في عموم الأعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المأمور بذاته.
يجب أن يكون عموم مأموري بيت المال مكلفين طبق النظام المالي.
مأمور بيت المال مرتبط بالمحكمة الشرعية في الجهة التي هو فيها في جميع أعماله ومخابراته إلى أي جهة عن طريقها. وأما من جهة الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه وزارة المالية حسب التعليمات المختصة بهذا.
مأمور بيت مال مكة هو المرجع لعموم مراكز بيت المال في الملحقات فيما يتعلق بتركات الحجاج فقط، طبق الأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.
مراقبة عموم موظفي بيت المال وأعمالهم، وإذا رأى قصورا أو إهمالا من أحدهم، أجرى في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام.
التوقيع على المذكرات الصادرة على مسوداتها المحفوظة، وعلى جميع أعمال الدائرة التي تحتاج إلى توقيعه.
هو المسئول عن الصندوق واردًا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عائد لوظيفته.
قبض ما هو عائد لوظيفته من تركات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه إلى مستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك وفق التعليمات الخاصة.
الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القضاة.
سماع الدعوى المقامة عليه بحكم وظيفته، وإعطاء الجواب عليها، وإجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الأجانب.
الأمر على الموظف المختص بدائرته بإلغاء الحجوزات على التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.
مراقبة الأعمال المختصة ببيت المال والموضحة في المادة(207) والعناية بتطبيقها وتنفيذها بكل دقة.
لا يحق لأي دائرة من الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة المخابرة بغير واسطتها في جميع معاملاتها إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمخابرة الحاكم الإداري الموجود في منطقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطقة تلك الدوائر كالاستفسارات المتعلقة بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.
هو المرجع لجميع أعمال بيت المال من قيد الوفيات وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ أموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي بيت المال، وهو المسئول عن أعمالهم، والمكلف بالقيام بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.
بيت المال هو الدائرة المختصة بقيد الوفيات من أهالي ومجاورين وطرحى وحجاج، وإعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعة لذلك، وتتشكل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الآتية: أ - دفتر قيد وفيات الأهالي المجاورين. ب - دفتر قيد وفيات الحجاج. جـ - دفتر قيد وفيات الحجاج بمنى وعرفات والطرق. د - دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويسمى بدفتر الطرحى.هـ - دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يقيد فيه الأشياء التي تسلم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تسلم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك.و - دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني أو تثمن على الورثة.ز- دفتر محاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركة، وما هو طرف الورثة والأوصياء منها والحمالة ودلالة الدلال التي حسمت منها.ح - دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثة والأوصياء تحت ختمهم وختم رئيس المحكمة.ط - دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال.ي - دفتر الصادرات لإيداع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال.ك - دفتر الوارد للصندوق: وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج؛ لأن لها دفترا مخصوصا.ل - دفتر المنصرف للصندوق: يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط.م - دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل، كل قسم على حدة.ن - دفتر رصد جميع الأجر المسلمة لخدمة الشرشورة من تركات الطرحى، ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم على ما تسلمه.س - دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.ع - دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بها.ف - دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال.ص - سندات رسمية لقبض التركات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تعطى للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز.ق - فصلة مطبوعة تعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رخصة المتوفى من الحجاج، موضح بها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بإرجاعها مع تركة المتوفى لتسهيل المراجعة بها.ر- فصلة مطبوعة موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت الماللتسهيل المراجعة بها.ش - كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النظام الخاص بها.ت - كشوفات رسمية مطبوعة لقيد تركات الحجاج بها المسلمة للقناصل.
القيام بكل ما يعهد به إليه كاتب العدل أو معاونه ضمن صلاحيتهما.
تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادرة وكل ما يلزم نسخه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحية المبيض بالمحاكم الشرعية.
اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحية مسجل الصكوك ومقيد الأوراق بالمحاكم الشرعية.
القيام بضبط الإقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من كاتب العدل، ومساعدة كاتب العدل في جميع ما هو من صلاحيته.
يقوم المعاون بشؤون كاتب العدل طيلة غيابه من الدوائر، ويكون مسئولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب كاتب العدل.
لكاتب العدل أن يعهد إلى معاونه بالقيام بما هو موضح أعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقعة منه.
على كاتب العدل اتخاذ دفتر - على حسب الأصول - لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت إجراءاتها إلى أصحابها وأخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك.
على كاتب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة أن يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة تؤيد طلبه من توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك، فعلى كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة. وأما إذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلى كاتب العدل إتمام المعاملة وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وإفهام المعارض بمراجعة الجهة المختصة.
على كاتب العدل المبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المقدمة لضبط إقرار مريض يخشى وفاته، بأن يحضر إلى داره مستصحبا معه شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلب من أهل المريض حضور أقاربه، فإذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو ممن يصح ضبط إقراره شرعا فيما يريد الإقرار به ضبط إقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين وأخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر.وأما إذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط إقراره فلا يجوز له ضبط إقراره، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط إقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعية ضبط إقراره، ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر.
جلب الخصوم وإحضار كل من ترغب المحكمة في إحضاره.
ليس لكاتب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما أجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفة من كتاب العدل.
ليس لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار ملحقا من المقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس له ضبط الإقرار بوقفية العقار، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفية، ويكون مسئولا عن ذلك.
الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتب العدل كمخدرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصا إذا كان المقر امرأة.
ليس لكاتب العدل أن يسجل أو يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه أو من معاونه. وإذا توفي كاتب عدل صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه إحضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعادة تلاوة المعاملة عليهم ثانيًا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقة الطرفين على ذلك ومطابقة المعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يحرر عبارة تفيد: ((أن الطرفين أيدا ما وقع لدى سلفه لديه))، ويختم على ذلك السجل وصكه وضبطه.أما إذا تناكر الطرفان أو كان أحدهما غائبا أو متوفيا، فله إفهام صاحب المعاملة بإثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد: ((أن سلفه توفي قبل إتمامها، فأصبحت لا مفعول لها)). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المْتُوَفَّى.
الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقة بتلك الصكوك وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وأن يأخذ توقيع المتسلم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادته إليه بعد إجراء معاملته، فإذا أعيد إليه يسلمه لصاحبه بعد أخذ توقيعه على التسلم في الدفتر المخصوص لذلك.
الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات من قبله ومن قبل المسجل، وتوقيعهما على ذلك.
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المعبر عنه بـ (( الأكليشة )) لديه أيضا.
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين أو أحد الطرفين المستند إليها في الإقرار من كونها صالحة للاستناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، وإذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادرا من غير دائرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث به مع مذكرة رسمية إلى الدائرة الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها (( عما إذا كان الصك ساريا مفعوله، أو طرأ عليه ما يوجب بطلانه )).وعلى الدائرة الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيود عن الصك بحثا دقيقا عميقا، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حاله أفادت كاتب العدل بذلك بـ "مذكرة رسمية مصحوبة بالصك".
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1424) وتاريخ 7-8 / 9 / 1388 هـ، مبينا عدم وجود تعارض بين هذه المادة والمادة السادسة والتسعين بعد المائة (196) من ذات النظام.
الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه أو لدى غيره من كتاب العدل والقضاة بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر ببيع أو هبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليهما بتوقيعه وتوقيع المسجل بعد المقابلة.
على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا جمع المخابرات الواردة إلى الدائرة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دائرته.
على كاتب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعا لذلك، فإذا استكملت شرائطها الأصولية يوقع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.
كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العدل والصادرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وعليه مراقبتهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة إلى دائرته.
على كاتب العدل أن يرصد الإقرارات والعقود وما عطف على ذلك بخط واضح، وليس له أن يمسح أو يحك فيما يضبطه، ولا أن يحرر شيئا بين الأسطر - وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك - فيضرب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط إلى ذلك كتابة حسب الأصول. ويأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين.
على كاتب العدل ألا يعبر عن أحد المتعاقدين أو غيرهما من أرباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا أن يغير أقواله، وأن يكون سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم.
لا يجوز لكاتب العدل أن يسجل معاملة أو تقريرا يخالف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك منه فيكون مسئولا عن ذلك.
السير في معاملاته طبق (( نظام كتاب العدل )) المبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء منه، وهو مسئول حال مخالفته ذلك.
إحالة الصكوك التي تصدر لديه إلى المسجل لتسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن المسجل عليه أن يوقع في سجل المعاملة المذكورة هو والمسجل.
إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.
النظر في الإقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاة ما قضى به النظام من أخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الإقرار المذكور بما يدل على أن ذلك حصل لديه وبإجازته.
دائرة كاتب العدل ملحقة بالدوائر الشرعية ضمن صلاحيتها الممنوحة في نظامها المخصوص، وتتألف من: كاتب العدل - رئيسا - ومعاون، وكتبة حسب الحاجة واللزوم.
القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبة المأمور المختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمره به مما هو عائد لحجز التركة أو بيعها عند ما تدعو الحاجة لذلك.
القيام بالمحافظة على النظام عند مراجعات أرباب المصالح، وإدخالهم على القضاة عند الحاجة والطلب.
القيام بإحضار وجلب من تريد المحكمة إحضاره.
الذهاب في الخصومات صحبة الحاكم أو الكاتب عند الحاجة مستصحبا دفتر الضبط وأوراق المعاملة وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه إلى رجوعه إلى المحكمة.
القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه. وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يبلغ الجلب للمجلوب.
إعطاء الرخص لمأذوني عقود الأنكحة بعد إجراء ما تقضي به الأوامر والتعليمات الموضوعة لذلك والمبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القضاة .
حضوره بالقرب من غرفة القاضي لإدخال أرباب المصالح بطلب القاضي والمحافظة على نظام المراجعين.
حفظ الختم الرسمي العائد للمحكمة الشرعية الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي، ويختم به في السجلات وغيرها.
تلقي الجواب من رئيس الكتاب أو الموظف المخصص لذلك، وتلقي الأوراق الصادرة إلى خارج المحكمة وتوزيعها على المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الأخصام وإيداع الأوراق.
هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم إطاعته فيما يأمرهم به فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتر وأوراق رسمية حسب الأصول المتخذة وهو المسئول عن ذلك.
حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها.
البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارها عند طلب القاضي أو رئيس الكتاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكتاب عند السؤال عن موضوع المعاملة ومقرها.
حفظ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتها الخاصة، وجميع المعاملات التي يؤشر عليها من قلم المحكمة بالحفظ.
القيام بالأعمال التي يعهد بها إليه رئيس الكتاب والمسجل.
مقابلة الصكوك المسجلة على السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب "مقابل". ويكون مسئولا ومؤاخذا فيما إذا ظهر عدم صحة المقابلة.
القيام بمساعدة المسجل في جميع الأعمال المكلف بها، ويحل محله مدة غيابه.
المبادرة بإخبار رئيس الكتاب أو القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المحافظة على عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم اطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجلات إلى أحد ما وعدم إخراجها من المحكمة الشرعية أو مستودعها المحفوظة به بالكلية.
النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكل ما نصت عليه الأوامر والتعليمات الصادرة من جلالة الملك المعظم أو نائبه ، الموضح فيها اختصاص الرئيس المذكور والمبلغة إلى المحكمة المذكورة، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة وكتاب العدل.
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودها إليه الأول فالأول، ولا يقدم متأخرا عن متقدم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكتاب.
إعادة الصكوك التي يسجلها والصور التي يخرجها من السجل إلى قلم المحكمة بعد قيدها في الدفتر المخصوص لإيداعها وأخذ توقيع المستلم في الدفتر على ذلك.
الشرح على هوامش السجلات حسب أمر القاضي، بما نوه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجل وأحيل الطلب إلى المسجل، فعلى المسجل مراجعة السجلات بدقة وإخبار رئيس الكتاب كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل على رئيس المحكمة للاطلاع عليه، فإذا رأى استحقاق الطلب للصورة شرعا أمر المسجل بإخراجها، وعلى المسجل حينئذ المبادرة بنسخها من سجلها على الورق الذي يحضره له طالب الصورة، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفة المتقدمة سابقا. ويظهر الصورة المخرجة بعبارة تفيد: ((أنها منسوخة من أصلها)) ويشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفة المتقدمة ويوقع في الصك فقط تحت لقب "مسجل"، ويوقع المقابل تحت لقب "مقابل"، ثم يودعها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابها.
مقابلة الصك الذي يسجله بالسجل على سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه أو أحد كتاب المحكمة بأمر رئيس الكتاب، وبعد المقابلة يوقع في ظهر الصك تحت عبارة تفيد حصول المقابلة ويوقع عليها هو والكاتب أو المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل". كما أنه يتعين على المسجل أن يوقع في السجل بذيل المعاملة المسجل مع المقابلة تحت لقب "مسجل ومقابل"، ولا يجوز له إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مقابلته أصلا وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.
القيام بتقديم السجل يوميا لقضاة المحكمة ليوقع كل منهم على سجل المعاملة التي جرت لديه، ويوقع رئيس المحكمة على جميع المعاملات المسجلة بالسجل يوميا، وكذا رئيس الكتاب والمسجل. ولا يجوز للمسجل أن يؤخر هذا عن يومه أصلا، ويكون مسئولا إذا أهمل ذلك.
إذا امتلأ السجل بالوثائق وأريد الشروع في استعمال سجل آخر، فيجب على المسجل أن يشرح في السجل الذي امتلأ بعبارة تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وأنها تبتدئ من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجل وآخره، ويوقع عليها في الموضعين من رئيس المحكمة ورئيس الكتاب والمسجل.
المبادرة بقيد كل صك يجري تسجيله بالسجل في فهرست ذلك السجل بلا توان.
القيام بعمل فهرست السجل يحتوي على خمسة حقول أحدها لرقم صحيفة السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان على فلان ومعاملة فلان، حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.
وضع عدد مسلسل في السجل للوثائق التي تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورا، وكلما فرغ من تسجيل صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثائق التي سجلت في السجل، ورقم صحيفة السجل وعدد جلده وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصها: ((سجل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدد كذا وصحيفة كذا بالسجل من جلد كذا)). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب "مسجل".
كتابة عبارة في أول السجل وآخره، تفيد بأن: ((عدد صحائف دفتر السجل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا)). ويوقع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.
تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كل صفحة من صفحاته فوق رقم صحائف السجل المتسلسل.
ترقيم دفتر السجل من أوله إلى آخره واضعا على كل صفحة رقمها المتسلسل.
القيام بتسجيل كل صك يحال إليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتب الجملة المشطوبة مكررة ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءة الجملة المضروبة، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العبارة المضروبة ويشرح في هامش السجل تحت المعاملة المذكورة: ((أن الجملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنه جرى الضرب عليها لأنها مكررة)). وإن كان الشطب في السجل على جملة يراد إبدالها بغيرها كأن كتبت سهوا أو غلطا أو متقدمة، فيضرب عليها أيضا بالصفة المذكورة أعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامة: ((أن الجملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شرح على هامش السجل من القاضي ورئيس الكتاب والمسجل.
تسلم جميع الصكوك التي تحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.
تسجيل جميع الصكوك التي تحال إليه من القاضي في السجل.
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب من الأعمال.
القيام بمساعدة مقيد الأوراق في جميع ما هو داخل في صلاحيته وموضح في مواده.
القيام بنسخ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمة، وكل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتبة.
القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل بأخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.
القيام بحفظ جميع الدفاتر المتعلقة به كدفتر الأساس والصادرات ودفتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتر المختصة، وهو المسئول عنها.
إعطاء التذكرة الدالة على إيداع المعاملات إلى الدوائر المعبر عنها ((بنمر المعاملات)) للشخص الذي يطلبها إذا كانت له علاقة بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمة مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الأوامر الصادرة.
عدم صدور أي مخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودها والتوقيع عليها من القاضي.
القيام بتسليم الصكوك لأربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، وأخذ توقيع المتسلم على التسلم.
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يوميا، وعليه أن يسألهم عما تم، وهم مكلفون بإجابته عن كل ما يسأل عنه.
القيام بقيد الصكوك التي تحال إلى المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، وأخذ تواقيع المسجل على كل صك تسلمه.
القيام بقيد المعاملات التي تحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له.
القيام بملء حقول دفتر الأساس بوضع عدد وتاريخ المعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المعاملة بحقولها في دفتر الأساس.
القيام بقيد جميع المعاملات الصادرة من المحكمة في دفتر الصادرة، وملء حقول الدفتر بما وضعت له.
القيام بقيد كل معاملة ترد إلى المحكمة في دفتر الأساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المعاملات وتاريخ قيدها.
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب أو كاتب الضبط من الأعمال.
صلاحيته كصلاحية كاتب الضبط ومساعدته في كل أعماله.
اختصاصه كاختصاص كاتب الضبط، وعليه مساعدته في جميع أعماله.
القيام بكل ما يعهد به إليه رئيس الكتاب.
عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضية في الفهرست أولا فأول، وإن تأخر عن ذلك يجازى.
إذا كان في المحكمة حاكمان فأكثر، فعلى كاتب الضبط نسخ صور الأوامر المبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامر لديه للرجوع إليها.
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمها لرئيس الكتاب لختمها بختم قلم المحكمة وإيداعها إلى المحضر المختص بذلك. وعند عودتها يقوم بحفظها لديه، وهو المسئول عنها.
الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدرة أو سماع شهادة على عين المشهود به وإجراء معاملة استحكام أو غير ذلك.
المبادرة بإخبار مقيد الأوراق بكل دعوى تضبط لديه في يومها، وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولها ملغيا لصدور صك من المحكمة مكتسب للقطعية أو غير قابل للتمييز بما تضمنته المعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكم له بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمره بإحالته للشرح على هامش سجل الصكوك الملغاة بذلك.
تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعة الاستناد عليها والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضه على الحاكم الشرعي وأخذ خلاصتها أو إدراجها عينًا حسبما تقتضيه المرافعة بعد أمر الحاكم بذلك.
(الاسرع) في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعاملة وعرضه على الحاكم لإحالته إلى المسجل بواسطة رئيس الكتاب على أن يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربية مختصرًا اختصارًا غير مخل، وأن يكون الصك خاليًا من المسح والحك وما شاكل ذلك.
عدم أخذ إفادة المترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته أو تغيير أقواله، ويجب أن يكون سلوكه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرهم، يكون ذلك كتابيًّا في الضبط تحت توقيع الحاكم.
أخذ التوقيع بالصفة المشروحة في المادة (112) أعلاه، على كل خرجة وهامش ممن ينسب إليه ذلك مع توقيع الحاكم على ذلك.
أخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه إفادات رصدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يراد أخذ توقيعه أميًّا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وإن لم يكن له ختم فيوضع إبهامه بدلا من الختم، ويشهد على ذلك شاهدان.
تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينه أو شهادة شهود أو حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعة.
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه ولا أن يحرر شيئًا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.
حفظ أوراق المعاملات التي تحال إليه وترتيبها والعناية بها والإجابة عما تلزم الإجابة عليه.
ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
التوقيع والختم في أول السجل وآخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.
التصديق على صورة الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من أن الصورة مطابقة لأصلها.
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص المتفرقة، وهو الذي يتسلم المتفرقة والمسئول عن صرفها.
التوقيع على جميع الهوامش التي تجرى في السجلات مع القاضي والمسجل.
عمل فهرست بجميع الأوامر والتعليمات والأنظمة المبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.
حفظ الأوامر والتعليمات والنظم الواردة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكحة واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها وأخذ توقيع المجاز له على تسلم الإجازة والشهادة، وله أن يعهد بذلك إلى أحد كتاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافه.
مراقبة سير الكتبة والمحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة - ما عدا القضاة - إطاعة رئيس الكتاب فيم يأمر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام.
إلصاق الطوابع التي يختم عليها القاضي في الصك حسب نظام الطوابع.
عدم السماح لأي موظف من موظفي المحكمة باستصحاب المعاملات معه إلى خارج المحكمة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك باطلاع رئيس الكتاب وإذن رئيس المحكمة.
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب، ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك.
حفظ أكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمها.
تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادرة من المحكمة وملاحظة الأوامر والتعليمات والنظم المبلغة إلى المحكمة وإلفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى اتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب على قضاة المحكمة وتبليغها إلى كل قضاة المحكمة وعلى كل كاتب ضبط كل قاض من قضاة المحكمة نسخ الأوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدى حاكم القضية بمحفظة خاصة.
التوقيع على صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضرورة بنسخها كصور المذكرات والأوامر وغير ذلك تحت عبارة تدل على أن الصور مطابقة للأصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمة.
ختم كل الصكوك المخرجة من السجل بما يدل على أن لديه علمًا بإخراجها.
الختم في السجل على جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل.
التوقيع بظهر الصكوك تحت عبارة تدل على أن الصك منظم بعلمه.
تحرير الأجوبة والخطابات التي تصدر من المحكمة، وعرضها على الرئيس لأخذ توقيعه على الصورة ثم عرضها مبيضة لأخذ توقيعه عليها.
إحالة المعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختصاصهم ليجري كل منهم اللازم فيها.
عرض كافة المعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماته وأوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
تسلم المعاملات الواردة إلى المحكمة وفض ما كان منها مظروفًا وإحالته إلى مقيد الأوراق لإجراء اللازم نحوها.
إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال ، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالهم بعد رئيس المحكمة وهو المرجع لأرباب المعاملات في المراجعات الواقعة منهم المختصة بعموم موظفي المحكمة.
ألغيت هذه المادة بموجب المادة الخامسة والستين بعد المائتين (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.
ألغي من هذه المادة ما يتعلق بالقضايا الحقوقية، وذلك بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.
اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحية نواب المحكمة.
يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى، ما يأتي: أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.ب - التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الأيمان بعد إخبار الرئيس.جـ - التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وغير ذلك، كما نص عليه في المادة 68، وعلى الصك إذا بيض وعلى سجله إذا سجل.د - الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية دعاوى القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.
صلاحية واختصاص معاون رئيس المحكمة، كما يلي: أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة .ب - عند حضور رئيس المحكمةيكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.
صلاحية القاضي في الملحقات كصلاحية رئيس المحكمة في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام.
إذا توفي قاض ولم يختم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفى، وله التصديق عليها في السجل بعبارة تدل على ذلك بعد مراجعة الضبط والتثبت التام من صحة الوثائق ووقوعها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولا بها.
ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه، أو من نواب المحكمة، ولا يسمح بذلك أصلا. وإذا توفي قاض صدرت منه أحكام في ضبوطها أو نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلها، وله أن يسجلها بعد أن يتحقق لديه صحة الحكم بإقرار المتحاكمين أو بينة تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفى، أو لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.
إذا صدق الحكم أو نقض وأعيد للمحكمة الصادر منها، فعليها أولا إحالته إلى حاكمه للإحاطة بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل على المحكوم له مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذه إذا شاء.
الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات، وكذا رئيس الكتاب والمسجل.
الختم بختم المحكمة على صحف سجلاتها وضبوطها فوق رقم الصحائف.
التوقيع على العبارات التي تحرر في أول السجلات وآخرها بعدد صحفها ووثائقها بعد التحقق من ذلك.
إذا قدم أحد عريضة بطلب إخراج صورة من السجل، فعلى القاضي إحالتها إلى المسجل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصورة عليه - إذا وجدت - وبعد إطلاعه على السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يأمر المسجل بإخراجها وتعطى له.
إعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعة لها والمبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة .
عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) في 11 / 6 / 1423 هـ ، لتصبح بالنص التالى : أ - يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.ب - دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.3 - إلغاء الرخصة. جـ - تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب)، لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن "ثلاثة أعضاء"، يكون أحدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد إجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
التوقيع في الضبط على كل ما يقع لديه من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه، والبينات وحلف الأيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.
الاشتراك مع نواب المحكمة - حسب التعليمات الخاصة بذلك - في الأحكام التي تصدر بالقتل أو القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.
التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة أثناء مرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونها صالحة الاستناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير.
الشرح على الصكوك الصادرة لدى غيره من القضاة أو كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادرة منها بالتهميش على سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك.
الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر، بيع أو هبة أو وقف، أو كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل.
سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه أو عدمها، بعد الحكم فورا. ويكون جواب المحكوم عليه خطيًّا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
إحالة الصكوك إلى المسجل عن طريق رئيس الكتاب لتسجيلها.
إحالة جميع المعاملات الرسمية الواردة على المحكمة والدعاوى إلى رئيس الكتاب ليجري إحالتها إلى جهاتها المختصة وإتمام معاملاتها.
التوقيع على جميع التحريرات والمذكرات الصادرة من المحكمة والإجابة عن جميع المخابرات الواردة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمة.
الختم على جميع الصور المخرجة من السجل بختمه وختم المحكمة الرسمي.
التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة، بعبارة تفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).
الختم في السجل على كافة المعاملات التي تسجل بسجل المحكمة، سواء كانت صادرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.
النظر في جميع الدعاوى التي ترد إلى المحكمة وتقسيمها على قضاة المحكمة تقسيمًا عادلا بما فيهم الرئيس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه على حدته.
مراقبة أعمال جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة للمحكمة.
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الواردة إلى المحكمة والصادرة منها، والمسئول عن جميع موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره.
ألغيت هذه المادة بموجب المادة (265) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ.
تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي: أ - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر. ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب. جـ - المعاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة . د - نائب القاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر. هـ - قاضي المستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية. و - قاضي المستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان. ز - قاضي المستعجلة فقط: هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.
يقوم مكتب التفتيش بقيد الأوراق الواردة والصادرة وحفظها وتبييضها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصة بها مرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكل ما يعهد به إليه المفتش.
يجب على المفتش أن يرفع إلى رئاسة القضاة بيانًا أسبوعيًّا بأعماله في بحر الأسبوع.
يجب على المفتش ألا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وأن يكون في سلوكه مع أرباب المعاملات كسلوك القضاة معهم، ومتى لاحظ المفتش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدد خروجًا يخشى منه تطويل المرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القضاة ويبين وجهة نظره.
يجب أن يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال بصفة فجائية والمخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المفتش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المفتش إجراء تحقيق مع أحد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة وتكون الأسئلة والأجوبة الواقعة بين المفتش وذلك الموظف خطية موقعًا عليها.
التحقيق في الشكاوى المحولة إليه من رئاسة القضاة .
التفتيش على المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضرورة والمصلحة ذلك، على أن لا يقل عن مرة في كل ستة أشهر.
المبادرة بالعرض رسميًّا لرئاسة القضاة بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكم وإبداء ملاحظاته عليها وبعد إتمام ما يلزم بالمخابرة مع المحاكم أو غير ذلك يرفع النتيجة لرئاسة القضاة كما أن عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف إليه شهريًّا وحض القضاة على إنجاز القضايا المتأخرة بأسرع وقت ممكن.
يعين في كل من المحكمة الكبرى بمكة ومحكمة جدة ، ومحكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومجرياتها في دفاترها المختصة، والاتصال بكتاب الضبوط يوميًّا لأخذ إفاداتهم لمعرفة ما وصلت إليه كل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتأخرة من الأشهر السابقة وتسليمها لرئيس الكتاب رسميًّا في آخر كل شهر لبعثها إلى المفتش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المفتش.
مراقبة دوام موظفي المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال بها، والتحقيق عن أسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميًّا إلى رئاسة القضاة .
يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للأوامر والنظم وعما إذا كان بها قصور أو خلل يوجب المسئولية أو يكون سببًا في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعدة أو إرشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق وإجابته عن كل ما يسأل عنه ورفع تقارير منه لرئاسة القضاة بما يظهر له.
يقوم المفتش العام بالتفتيش على عموم المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للأوامر والأنظمة أو عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للإضرار بهم وذلك بأن يحث المحكمة المختصة بالنظر في أمرهم وعليه موالاة التفتيش في العاصمة وجدة والطائف والمدينة.
تفتيش عموم المحاكم الشرعية وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.
تفتيش المحاكم الشرعية يتألف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجة واللزوم.
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستصحب شيئًا من المعاملات إلى خارج الدائرة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فيكون بإذن رئيس القضاة واطلاع مدير الديوان .
إن مدير الديوان مكلف بتسليم المعاملات وعرضها على رئيس القضاة وأخذ تعليماته وأوامره عليها وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادرة وملاحظة الأوامر والتعليمات وإلفات نظر الموظفين إلى اتباعها ومراقبة أعمال الكتاب والموظفين وتأمين حفظ الأوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المتفرقة وصرفها.
مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان أو الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان .
يتألف ديوان رئاسة القضاة من مدير الديوان وسكرتيري الرئاسة وأقسام الديوان وهي المحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.
لا يجوز اتصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسطة رئيس الهيئة أو رئيس الكتاب وليس لأعضاء الهيئة التدخل في شؤون المكتب.
إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حكم معروض للتدقيق أو لأصله أو لفرعه أو زوجته أو كان الحكم يجلب نفعًا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع على ما يقرر في ذلك.
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصراف قبل إغلاقها وإذا كان ذلك ضروريًّا فلابد من استئذان الرئيس، وإذا تحقق عذره عند الرئيس سمح له وليس لأحد الأعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يشعر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.
لا يسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.
إدارة جلسات الهيئة وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرئيس وله عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلى الهيئة إطاعته في ذلك.
العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعًا على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية، أما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صورة القرار.
إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حكم من الأحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق أو النقض أو ما يوجب البحث العميق والمراجعات أو لتدقيق حساباته ومراجعة مناسخاته فعليها أن تصدر قرارًا بتأخير النظر موضحة الأسباب القاضية بذلك معينة الأجل الذي يعاد النظر فيه على شرط أن لا تزيد مدة التأجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي: أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين.ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود .جـ - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة.د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.
إذا عرض على الهيئة صك يحتوي على حكم فأكثر فعليها أن تدقق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق أو النقض ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضها أو تصديقها.
على الهيئة بيان مستندها في نقض الأحكام والقرارات الصادرة منها ضد المعاملات المعروضة عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والإشارة إلى صحيفة النص.
إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلى الهيئة أن تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرئيس بتنفيذه.
محاكمة قضاة المحاكم الشرعية والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القضاة وإصدار القرار اللازم في ذلك حسب الأصول.
النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختلاف بين أكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي أصدر الحكم وإصدار القرار اللازم في ذلك.
النظر والتدقيق في الشكاوى المقدمة ضد الصكوك الصادرة من كتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.
التصديق على شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعة ورفضها عند عدم استيفاء ذلك.
تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادرة من بقية المحاكم.
تدقيق أحكام الجنح والحدود والتعزيرات الصادرة من محاكم العاصمة.
تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القضاة التي لم يقنع بها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النظم والتعليمات على تدقيقها من قبل رئاسة القضاة كالحكم على بيت المال والأوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.
في حالة وجود المعاون الأول يقوم بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام وفي حالة غياب المعاون الأول يقوم المعاون الثاني مقامه.
في حالة وجود رئيس القضاة بالإدارة يقوم المعاون الأول بمساعدته في الأعمال المنوطة به علاوة على اشتراكه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحية واختصاص رئيس القضاة .
من أعمال رئيس القضاة التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رئيس القضاة في المعاملات الصادرة في مسوداتها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.
يقوم رئيس القضاة بالنظر في جميع الأمور التي تحال إليه من المراجع العليا لأخذ رأيه فيها وله إحالة ذلك إلى الهيئة.
يقوم رئيس القضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتراك معها في تدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختصاصها.
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكومية والاستفتاءات المقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المنازعة والمحاكمة وله إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القضاة والعلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.
جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم وإجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رئاسة القضاة في حدود نظام الموظفين العام ومن حقها مراقبة الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبة على دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مراعاة ما جاء في المادة رقم (5).
تصديق شهادات إعفاء طلبة العلم الأجانب من رسم الإقامة هو من اختصاص رئيس القضاة أو من يعهد إليه ذلك.
من حق هيئة رئاسة القضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابقة رقم (2 ، 3 ، 4) وفصلهم وترقيهم وإحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامر بالموافقة عليه.
الأئمة والمؤذنون يكونون مرتبطين برئاسة القضاة ولو كانوا في موازنة مديرية الأوقاف .
يرتبط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوعة والمرشدون برئاسة القضاة .
هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى أعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف أنواعها والتي هي المسؤول الأول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والإدارية طبقا للأنظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفيها والمسؤولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر.
تتكون رئاسة القضاة حسب وضعيتها الحاضرة، من: رئيس القضاة، والمعاون الأول، والمعاون الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القضاة المحتوي على عدة أقسام.
نـــص النظـــام
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
1372 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم ( أ / 25 ) وتاريخ 8 / 3 / 1423 هـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة، والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 50 / 61 ) وتاريخ 3 / 1 / 1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 152 ) وتاريخ 10 / 6 / 1423هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاًك تعديل المادة (التاسعة والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372هـ لتصبح بالنص الآتي:
أ. يصدر وزير العدل الرخص لمأذوني عقود الأنكحة وفقاً لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الاشراف على أعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصدر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب. دون اخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية:
1. الإنذار.
2. إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.
3. إلغاء الرخصة.
ج. تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب) لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد اجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراءء برقم 7/1375/ر وتاريخ 30 / 1 / 1423هـ المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 48226/21 وتاريخ 26 / 8 / 1421هت، بشأن النظر في تعديل إجراءات منح مأذوني عقود الأنكحة رخص المأذونية، بحيث يناط إصدار التراخيص بالوزارة من خلال إجراءات تنظيمية، مما يستوجب تعديل المادة (التاسعة والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 / 1 / 1372هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (50/61) وتاريخ 3 / 1 / 1423 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (158) وتاريخ 29 / 4 / 1423 هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19 / 5 / 1423 هـ.
يقرر ما يلي:
تعديل المادة (التاسعة والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 / 1 / 1372 هـ لتصبح بالنص الآتي:
أ- يصدر وزير العدل الرخص ل/اذوني عقود الأنكحة وفقاً لما يضعه من ضوابط، وتتولى وزارة العدل الإشراف على أعمالهم ومتابتها، وتوثق المحكمة المختصة ما يصجر منهم بعد التحقق من صحة الإجراءات الشرعية والنظامية.
ب- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف إجراءات عقود الأنكحة وضوابطها بإحدى العقوبات الآتية:
ت. بإحدى العقوبات الآتية:
1. الإنذار.
2. إيقاف الرخصة لمدة لا تزيد على سنة.
3. إلغاء الرخصة.
ج. تختص بإيقاع العقوبات الآنف ذكرها في الفقرة (ب) لجنة يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مستشاراً نظامياً، وتصدر قراراتها بالأغلبية، بعد اجراء التحقيق اللازم مع المأذون وسماع أقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنة. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا
نائب رئيس مجلس الوزراء
تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
يسمى هذا النظام بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ويحتوي على الأبواب الآتية:
الباب الأول: رئاسة القضاة.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية.
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية.
الباب الخامس: المحاضرة.
الباب السادس: كتاب العدل.
الباب السابع: دوائر بيت المال.
الباب الثامن: مواد عمومية.
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
الباب الأول
المادة (1)
الفصل الأول: رئيس القضاة - اختصاصه
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
الفصل الثاني: المعاون الأول لرئيس القضاة
المادة (13)
الفصل الثالث: المعاون الثاني
المادة (14)
أعضاء الهيئة - صلاحيتها
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
المادة (22)
المادة (23)
المادة (24)
المادة (25)
أ - الأحكام المتعلقة بالمسجونين.
ب - الأحكام الصادرة في الجنح والتعزيرات والحدود .
جـ - الأحكام المتعلقة بالزوجين كفسخ النكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكم المستعجلة.
د - الأحكام المتعلقة بالنفقات المالية كنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على من ترتبت عليهم وبأجرة الحضانة وأجرة الرضاع وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة وحفظ المرأة عند المحرم وضم الولد إلى الولي.
المادة (26)
المادة (27)
المادة (28)
المادة (29)
المادة (30)
المادة (31)
المادة (32)
ديوان رئاسة القضاة
المادة (33)
المادة (34)
المادة (35)
المادة (36)
المادة (41)
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعية
المادة (37)
مفتش المحاكم العام - اختصاصه وصلاحيه
المادة (38)
المادة (39)
المادة (40)
المادة (42)
المادة (43)
المادة (44)
المادة (45)
المادة (46)
المادة (47)
المادة (48)
المادة (49)
مكتب إدارة التفتيش
المادة (50)
الباب الثالث: قضاة المحاكم الشرعية
المادة (51)
أ - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر.
ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب.
جـ - المعاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة .
د - نائب القاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر.
هـ - قاضي المستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية.
و - قاضي المستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان.
ز - قاضي المستعجلة فقط: هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.
الفصل الأول: رئيس المحكمة الكبرى - اختصاصه وصلاحيته
المادة (52)
المادة (53)
المادة (54)
المادة (55)
المادة (56)
المادة (57)
المادة (58)
المادة (59)
المادة (60)
المادة (61)
المادة (62)
المادة (63)
المادة (64)
المادة (65)
المادة (66)
المادة (67)
المادة (68)
المادة (69)
المادة (70)
المادة (71)
المادة (72)
المادة (73)
المادة (74)
المادة (75)
المادة (76)
المادة (77)
القاضي - صلاحيته واختصاصه
المادة (78)
الفصل الثاني: معاون رئيس المحكمة ونوابها
المادة (79)
أ - عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختصاصه كاختصاص رئيس المحكمة وصلاحيته كصلاحية رئيس المحكمة .
ب - عند حضور رئيس المحكمة يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمة الشرعية.
المادة (80)
أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل، ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
ب - التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الأيمان بعد إخبار الرئيس.
جـ - التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المدعي وجواب المدعى عليه وغير ذلك، كما نص عليه في المادة 68، وعلى الصك إذا بيض وعلى سجله إذا سجل.
د - الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية دعاوى القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.
نائب القاضي
المادة (81)
الفصل الثالث: المحاكم المستعجلة قاضي المستعجلة الأولى - اختصاصه وصلاحيته
المادة (82)
قاضي المستعجلة الثانية - اختصاص وصلاحيته
المادة (83)
قاضي المستعجلة - اختصاصه وصلاحيته
المادة (84)
المادة (85)
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعية: الفصل الأول: رئيس الكتاب أو الكاتب الأول - اختصاصه وصلاحيته
المادة (86)
المادة (87)
المادة (88)
المادة (89)
المادة (90)
المادة (91)
المادة (92)
المادة (93)
المادة (94)
المادة (95)
المادة (96)
المادة (97)
المادة (98)
المادة (99)
المادة (100)
المادة (101)
المادة (102)
المادة (103)
المادة (104)
المادة (105)
المادة (106)
الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
المادة (107)
المادة (108)
المادة (109)
المادة (110)
المادة (111)
المادة (112)
المادة (113)
المادة (114)
المادة (115)
المادة (116)
المادة (117)
المادة (118)
المادة (119)
المادة (120)
المادة (121)
المادة (122)
المادة (123)
المادة (124)
المادة (125)
الفصل الثالث: معاون كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
المادة (126)
المادة (127)
المادة (128)
الفصل الرابع: مقيد الأوراق - اختصاصه وصلاحيته
المادة (129)
المادة (130)
المادة (131)
المادة (132)
المادة (133)
المادة (134)
المادة (135)
المادة (136)
المادة (137)
المادة (138)
المادة (139)
الفصل الخامس: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
المادة (140)
المادة (141)
المادة (142)
الفصل السادس: المسجل - اختصاصه وصلاحيته
المادة (143)
المادة (144)
المادة (١٤٥)
المادة (146)
المادة (147)
المادة (148)
المادة (149)
المادة (150)
المادة (151)
المادة (152)
المادة (153)
المادة (154)
المادة (155)
المادة (156)
المادة (157)
المادة (158)
المادة (159)
المادة (160)
الفصل السابع: كاتب السجل - اختصاصه وصلاحيته
المادة (161)
المادة (162)
المادة (163)
الفصل الثامن: مأمور الإضبارات - اختصاصه وصلاحيته
المادة (164)
المادة (165)
المادة (166)
المادة (167)
الباب الخامس: الفصل الأول: رئيس المحضرين - اختصاصه وصلاحيته
المادة (168)
المادة (169)
المادة (170)
الفصل الثاني: المحضر - اختصاصه وصلاحيته
المادة (171)
المادة (172)
المادة (173)
المادة (174)
المادة (175)
المادة (176)
الباب السادس: كتاب العدل
المادة (177)
الفصل الأول: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته
المادة (178)
المادة (179)
المادة (180)
المادة (181)
المادة (182)
المادة (183)
المادة (184)
المادة (185)
المادة (186)
المادة (187)
المادة (188)
المادة (189)
المادة (190)
وعلى الدائرة الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيود عن الصك بحثا دقيقا عميقا، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حاله أفادت كاتب العدل بذلك بـ "مذكرة رسمية مصحوبة بالصك".
المادة (191)
المادة (192)
المادة (193)
أما إذا تناكر الطرفان أو كان أحدهما غائبا أو متوفيا، فله إفهام صاحب المعاملة بإثبات ما جرى لدى سلفه في المحكمة المختصة والشرح على المعاملة بما يفيد: ((أن سلفه توفي قبل إتمامها، فأصبحت لا مفعول لها)). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المْتُوَفَّى.
المادة (194)
المادة (195)
المادة (196)
المادة (197)
وأما إذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط إقراره فلا يجوز له ضبط إقراره، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط إقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعية ضبط إقراره، ويأخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر.
المادة (198)
المادة (199)
المادة (200)
الفصل الثاني: معاون كاتب العدل
المادة (201)
المادة (202)
الفصل الثالث: مسجل الصكوك ومقيد الأوراق
المادة (203)
الفصل الرابع: المبيض - اختصاصه وصلاحيته
المادة (204)
المادة (205)
الباب السابع: دوائر بيت المال
المادة (206)
أ - دفتر قيد وفيات الأهالي المجاورين.
ب - دفتر قيد وفيات الحجاج.
جـ - دفتر قيد وفيات الحجاج بمنى وعرفات والطرق.
د - دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويسمى بدفتر الطرحى.
هـ - دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يقيد فيه الأشياء التي تسلم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تسلم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك.
و - دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني أو تثمن على الورثة.
ز- دفتر محاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركة، وما هو طرف الورثة والأوصياء منها والحمالة ودلالة الدلال التي حسمت منها.
ح - دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثة والأوصياء تحت ختمهم وختم رئيس المحكمة.
ط - دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال.
ي - دفتر الصادرات لإيداع الأوراق الرسمية الواردة لمركز بيت المال.
ك - دفتر الوارد للصندوق: وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج؛ لأن لها دفترا مخصوصا.
ل - دفتر المنصرف للصندوق: يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط.
م - دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثة والأوصياء والقناصل، كل قسم على حدة.
ن - دفتر رصد جميع الأجر المسلمة لخدمة الشرشورة من تركات الطرحى، ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم على ما تسلمه.
س - دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.
ع - دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بها.
ف - دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادرة من مركز بيت المال.
ص - سندات رسمية لقبض التركات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تعطى للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز.
ق - فصلة مطبوعة تعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رخصة المتوفى من الحجاج، موضح بها اسم المتوفى وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بإرجاعها مع تركة المتوفى لتسهيل المراجعة بها.
ر- فصلة مطبوعة موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت المال لتسهيل المراجعة بها.
ش - كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النظام الخاص بها.
ت - كشوفات رسمية مطبوعة لقيد تركات الحجاج بها المسلمة للقناصل.