تنظيم الدعم السكني
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، هدفه، الجهة المسئولة عن تنفيذ النظام، الاستفادة من الدعم السكني (شروط المستحقين، إجراءات التقديم، توقف الإجراءات، التزامات المتقدم، ترتيب المتقدمين)، تخصيص الدعم السكني (معايير التخصيص، التعاقد)، القسط المالي، شروط تملك الوحدة السكنية، صحة المعلومات وما يترتب على تقديم معلومات مضللة، جواز التظلم، أحكام ختامية.
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم السكني؛ اتخاذ أي مما يأتي: أ - إلغاء طلب الدعم السكني الخاص بالمتقدم. ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية. ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملاً إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني.وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه. 2 - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة من قيام الوزارة بإحالة المتقدم أو المستفيد - المشار إليهما في تلك الفقرة - إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك - والالتزام بعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السادسة عشرة) من هذا التنظيم،تُسترد الأرض السكنية والوحدة السكنية في الحالات التي تحددها اللائحة، وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.
للوزارة إحداث برنامج أو أكثر لتعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بتلك البرامج وكيفية عملها.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: " استثناءً من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم، للوزارة إحداث ما يلي: 1 - برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات، لبناء مساكن عليها تخصص لمستحقي الدعم السكني. 2 - برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلًا للمستفيد لتوفير تمويل السداد أو البناء. وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة وكيفية عملها".
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
إذا توفي المستفيد قبل استيفاء الأقساط المالية، جاز لورثته استكمال الاستفادة من الدعم السكني، على أن يتحملوا التزاماته كلها.
إذا لم يسدد المستفيد ستة أقساط شهرية متتالية أو متفرقة، أو لم يسدد القسط السنوي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الأقساط المتأخرة باعتبارها ديناً مستحقاً للدولة بما لا يخالف الأحكام الواردة في نظام إيرادات الدولة.
يحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراضي السكنية بناءً على الموقع والمساحة.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: " يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناءً على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك".
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي : "يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع".
1- يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة، ويُنص عليه في العقد مع مراعاة الطبيعة الخاصة لنوع الدعم. ويجوز استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع (25%) من دخله الشهري.
يُبرَم مع المستفيد عقد دعم سكني - وفقاً لنماذج تعدها الوزارة - يبين الأحكام والشروط والحقوق والالتزامات التي تحكم تقديمه وفقاً لأحكام هذا التنظيم واللائحة والأنظمة ذات الصلة.
تُحدد الوزارة نوع الدعم السكني الذي يُخصص للمتقدم بناءً على المعايير الآتية: أ - اختيار المتقدم.ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معاً).هـ - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
تم حذف الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ.
يُرتَّب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب أولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناءً على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: 1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.2 - سن المتقدم.3 - عدد أفراد الأسرة.4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.5 - أسبقية تقديم الطلب. كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
يلتزم المتقدم في كل الأوقات بما يأتي: 1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير. 2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول. وتبين اللائحة أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
إذا توفي المتقدم قبل تخصيص دعم سكني، جاز لمن تنطبق عليه الشروط المبينة في هذا التنظيم من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب جديد يأخذ أسبقية طلب المتوفى.
توقف إجراءات طلب الدعم السكني إذا تغير حال المتقدم أو الأسرة (أو أحد أفرادها) بعد تاريخ تقديم الطلب، بحيث لم تعد تتوافر في الطلب متطلبات أي من المواد (الرابعة) أو (الخامسة) أو (السادسة) من هذا التنظيم. ويجوز تفعيل الطلب بعد انتفاء سبب الإيقاف، ولا يُعتد بمدة الإيقاف في احتساب الأولوية وفقاً لمعيار أسبقية تقديم الطلب.
تم إضافة عبارة إلى عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، تنص على الآتي: "ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة – بشكل مستمر – بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات".
يقدم طلب الدعم السكني بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويلتزم المتقدم بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والمستندات التي تطلبها، وللوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل الحصول على أي معلومة أو مستند خاص بالمتقدم أو أفراد أسرته أو التحقق من صحتها.
تم تعديل الفقرة (هـ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي : " ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص، لغرض تملك مسكن، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة ".
1 - يجب أن تتوافر الشروط الآتية لتقديم طلب الحصول على الدعم السكني: أ - أن يكون طالب الدعم السكني سعودي الجنسية.ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين.
تم إضافة عبارة إلى عجز الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، تنص على الآتي: " أو من يعد في حكم الأسرة ".
يقدم الزوج أو الأب طلب الحصول على دعم سكني للأسرة. وتقدمه الزوجة التي تعول أولادها، أو الأم إذا كانت مطلقة مضى على طلاقها سنتان (أو أكثر) وكانت تعول أولادها، أو الأم متى كان زوجها متوفى.ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من هذا التنظيم، يقصر الدعم السكني على الأسرة التي هي أيُّ من المجموعات الآتية: 1 - زوج وزوجة. 2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). 5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة. 6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة. ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
تم إضافة عبارة إلى عجزهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ، تنص على الآتي: "وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة -لأغراض تطبيق هذا التنظيم- ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة".
1 - تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهمة تتعلق بذلك. 2 - تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها. 3 - يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناءً على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ،لتكون بالنص الآتي: "تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك".
يهدف هذا التنظيم إلى تيسير تملك الأسرة لمسكن مناسب، وفقاً للأحكام الواردة فيه.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الإسكان. الوزير:وزير الإسكان. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معاً، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ،ليكون بالنص الآتي: " الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم".
نـــص النظـــام
تنظيم الدعم السكني
1435 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٠٤٣ وتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٣٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإسكان رقم ٢١٣ وتاريخ ١٤ /٩ / ١٤٣٤هـ، المرافق له مشروع تنظيم الدعم السكني.
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) والفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٣) وتاريخ ١١ /٦ /١٣٩٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٨) وتاريخ ١٨/ ١١ /١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧٠٩) وتاريخ ٢٦ /١٢ /١٤٣٤هـ ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ /٢ /١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٣٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية – أرض سكنية – قرض سكني – أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان.
ثالثًا : تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ ٢٣ / ٧ /١٤٣٢هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأس ماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات – الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم – تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
رابعًا : تعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقًا لأحكام هذا التنظيم.
خامسًا : يكون القسط المالي المشار إليه في هذا التنظيم، وفقًا للأقسام الآتية: تم حذف البند (خامساً) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم:(74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ .
القسم الأول: مبالغ لا تتجاوز (٧٥) و(١٠٠) و(١٥٠) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (٣٥٠) و(٣٧٥) و(٤٠٠) متر مربع أو أكثر على التوالي.
القسم الثاني: مبالغ لا تتجاوز (١٠٠) و(١٢٥) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (٤٠٠) و(٥٠٠) متر مربع أو أكثر على التوالي.
القسم الثالث: مبلغ لا يتجاوز (٥٠) ألف ريال للأرض السكنية البالغ مساحتها (٥٠٠) متر مربع أو أكثر.
ويضاف مبلغ (٥٠٠) ألف ريال إذا كانت وحدة سكنية مستقلة.
ويقوم مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بتحديد تلك المبالغ وتحديد المدن والمحافظات والمراكز المشمولة في كل قسم من الأقسام المذكورة في هذا البند كما يحدد القسط المالي للوحدات والمساحات الأخرى.
سادسًا : تشكل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، على أن يرفع وزير الإسكان إلى مجلس الوزراء ما يتم التوصل إليه في مدة لا تجاوز (تسعين) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.
سابعًا : يتم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا التنظيم.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الدعم السكني
الفصل الأول: (أحكام عامة)
المادة الأولى:
الوزارة: وزارة الإسكان.
الوزير:وزير الإسكان.
الصندوق: صندوق التنمية العقارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.
الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو قرض سكني، أو أرض وقرض سكنيين معاً، أو غير ذلك من أوجه الدعم.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
2 - تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها.
3 - يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناءً على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
الفصل الثاني: الاستفادة من الدعم السكني
المادة الرابعة:
1 - زوج وزوجة.
2 - زوج وزوجة وولد أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3 - أب وولد أو أكثر من أولاد الأب (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
4 - أم وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5 - اثنان أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة وأن تكون الأنثى غير متزوجة.
6 - واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كونها العائل الوحيد لأولادها السعوديين على أن يكون الذكر غير متزوج ولم تتجاوز سنه (25) سنة والأنثى غير متزوجة.
ولا يعد فرداً من الأسرة من كان له - بموجب أحكام هذا التنظيم - حق التقدم بطلب دعم سكني عن أسرة مستقلة.
المادة الخامسة:
ويقدم الطلب الإخوة - المشار إليهم في الفقرتين (5) و(6) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم - مجتمعين.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
ب - ألا تقل سن طالب الدعم السكني عن (25) سنة، ويستثنى من ذلك الأم أو الزوجة أو الأخوة مجتمعين.
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
1 - إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمها أو أي تغيير على وضعه قد يؤثر على توافر الشروط المبينة في هذا التنظيم أو على أولويته في الحصول على الدعم السكني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير.
2 - تقديم المعلومات والمستندات والإقرارات التي تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول. وتبين اللائحة أي التزام إضافي يتعين على المتقدم التقيد به.
المادة الحادية عشرة:
1 - الحالة المالية للمتقدم وأسرته.
2 - سن المتقدم.
3 - عدد أفراد الأسرة.
4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم وأسرته.
5 - أسبقية تقديم الطلب.
كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.
الفصل الثالث: (تخصيص الدعم السكني)
المادة الثانية عشرة:
أ - اختيار المتقدم.
ب - الحالة المالية للمتقدم وأفراد أسرته.
ج - ملاءمته لوضع المتقدم وأفراد أسرته.
د - وفرة المنتج السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معاً).
هـ - مكان إقامة المتقدم وأفراد أسرته.
وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الدعم السكني بما في ذلك إجراءات التخصيص وشروطه.
المادة الثالثة عشرة:
الفصل الرابع: (القسط المالي)
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة:
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون :
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بإعادة الأقساط المالية (أو جزء منها) التي قامت الوزارة بتحصيلها للمستفيد، وذلك بعد أن تستقطع الوزارة منه عوض الانتفاع السابق وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس: (صحة المعلومات)
المادة الحادية والعشرون :
المادة الثانية والعشرون :
ب - استرداد الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد إذا كان يشتمل على أرض سكنية أو وحدة سكنية.
ج - حلول مبلغ القرض السكني كاملاً إذا كان الدعم السكني الذي حصل عليه المستفيد يشتمل على قرض سكني.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض هذه المادة إذا كان لها تأثير على استحقاق الدعم السكني أو أولوية الحصول عليه.