تنظيم مجلس شؤون الأسرة

عدد مرات التصفح82140 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم :
العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم ، وإنشاء مجلس برئاسة الوزير باسم «مجلس شؤون الأسرة»، يتولى مهمة رعاية شؤون الاسرة داخل المملكة ، تشكيل المجلس ، ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، ويشكل ما يلزم من لجان فنية، ويكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، وتُخصَّص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية.

Law name

Statute of the Council of Family Affairs

Law description

Statute of the Council of Family Affairs
تنظيم مجلس شؤون الأسرة
1437/10/20 هـ الموافق : 25/07/2016 مـ
1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ
ساري
المادة الرابعة:

يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

المادة الرابعة:

- عدلت الفقرة (13) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية". - وإضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "15 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة".

المادة الثانية:

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة".

المادة الثانية:

يُنشأ مجلس - برئاسة الوزير - باسم "مجلس شؤون الأسرة"، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.

المادة الثالثة:

1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الثالثة:

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ.

المادة السادسة:

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها".

المادة السادسة:

يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها: أ‌ - لجنة الطفولة. ب‌ - لجنة كبار السن. ج - لجنة المرأة. ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.

المادة السابعة:

- عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس".

المادة الثامنة:

- إضافة فقرة رقمها (2) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "2 - تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح".

المادة الثامنة:

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - إعداد جداول أعمال المجلس.2 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.3 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.4 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.5 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.6 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.7 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.8 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.9 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

المادة التاسعة:

1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

المادة التاسعة:

- عدلت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (443) وتاريخ1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة".

المادة العاشرة:

- عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزار رقم (443) وتاريخ1443/8/12هـ، لتكون بالنص الآتي: "يخضع منسوبو المجلس لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية".

المادة العاشرة:

يخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية.

المادة الثالثة:

•المادة الثالثة -إضافة ثلاث فقرات فرعية إلى الفقرة (1) من هذه المادة ، المتعلقة بتشكيل المجلس ، بالنص الآتي: "ك- ممثل من وزارة الخارجية عضواً. ل- ممثل من وزارة الثقافة عضواً. م- ممثل من وزارة المالية عضواً. وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك. -تعديل الفقرة (4) من هذه المادة لتصبح بالنص الآتي: "يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (س، ع، ف) من الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

المادة الحادية عشرة:

يرفع الرئيس تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملاً على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.

المادة الخامسة:

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. 3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت. 4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس. 5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 6 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلاَّ في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة الأولى:

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الأسرة. الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين: أمين عام المجلس.

المادة الثانية عشرة:

يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة document-icon Translated document print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩٧٥ وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع تنظيم مجلس شؤون الأسرة. 
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٣) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٧هـ والمحضر رقم (٧٤٣) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٧هـ والمذكرة رقم (٨٤٣) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٣٨) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٣٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: استمرار اللجنة الوطنية للطفولة (في وزارة التعليم) المكونة بالأمر السامي رقم (٥/ م / ١٣٠٠٣) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٣٩٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٢٦هـ في أعمالها إلى حين استكمال اللجنة الفنية المشكلة بموجب البند (ثالثًا) أدناه لأعمالها واعتماد ما تتوصل إليه من توصيات.
ثالثًا: تشكيل لجنة فنية من كل من: وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والبنود والممتلكات المتعلقة باللجنة الوطنية للطفولة من وزارة التعليم إلى مجلس شؤون الأسرة، واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بدء مهمتها.

نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة الأولى:

لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المجلس : مجلس شؤون الأسرة.
الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين: أمين عام المجلس.

المادة الثانية:

يُنشأ مجلس - برئاسة الوزير - باسم "مجلس شؤون الأسرة"، يتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة داخل المملكة، ويكون مقره في مدينة الرياض.
تعديلات المادة

المادة الثالثة:

1- يشكل المجلس على النحو الآتي:
أ - الوزير رئيساً
ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً
ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً
د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً
هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً
و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً
ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً
ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً
ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً
ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً
ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين
م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تعديلات المادة

المادة الرابعة:

يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي:
1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.
2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.
3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام.
4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها.
6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.
7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة.
8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.
9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.
10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.
11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.
12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة.
13 - إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.
15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.
تعديلات المادة

المادة الخامسة:

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.
3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس.
5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
6 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلاَّ في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

المادة السادسة:

يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها:
أ‌ - لجنة الطفولة.
ب‌ - لجنة كبار السن.
ج - لجنة المرأة.
ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.
تعديلات المادة

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1 - إعداد جداول أعمال المجلس.
2 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.
3 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.
4 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
5 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
6 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.
7 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.
8 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.
9 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.
تعديلات المادة

المادة التاسعة:

1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.
تعديلات المادة

المادة العاشرة:

يخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية.
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة:

يرفع الرئيس تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملاً على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.

المادة الثانية عشرة:

يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.