قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

عدد مرات التصفح158663 طلب اشعار

نبذة عن النظام

تتضمن القواعد ما يلي:
المقصود بلوحات الدعاية والإعلان، وبيان الجهات المسئولة عنها، وتحديد الرسوم السنوية عنها، وبيان أحكام تأجير مواقع الإعلانات، وبيان الجهات التي يتم التأجير من قبلها، وبيان واجبات ومسئوليات شركات الإعلانات وشروط الإعلان.

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
1412/12/28 هـ الموافق : 29/06/1992 مـ
1413/01/24 هـ الموافق : 24/07/1992 مـ
ساري
المادة الرابعة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية : 1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى. 2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.

المادة الرابعة

- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.

المادة الثانية

- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الوارد في الفقرة (2)، وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.

المادة الثانية

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).

المادة السادسة

باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية: 1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.2 - وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).

المادة السادسة

- إحلال عبارة "الهيئة العامة للطرق" محل عبارة "وزارة النقل والخدمات اللوجستية" الواردة في الفقرة (2) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22هـ.

المادة الثالثة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 1444/1/11هـ، لتكون بالنص الآتي: " تُستحصل رسوم لوحات الدعاية والإعلان وفق الترتيب الآتي: مبلغ لا يتجاوز (600) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرات (1)، و(3)، و(4)، و(5)، و(8)، و(9)، و(10)، و(11)، من المادة (الأولى) من هذه القواعد. مبلغ لا يتجاوز (400) ريال سنوياً عن كل متر مربع أو جزء منه، للوحات الواردة في الفقرة (2) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. يضع الوزير المختص -أو من في حكمه- معايير تحديد مقدار كل رسم بحسب نوع اللوحة، وموقعها، والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، وغيرها من المعايير، وله تحديد أساس احتساب الرسم على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية".

المادة الثالثة

يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي: 1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).2 - مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).

المادة الثانية عشرة

بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.

المادة الثانية عشرة

-عُدل عجز هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، وذلك بتعديل عبارة "ثلاث سنوات" لتكون "عشر سنوات".

المادة السادسة

-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، وفقاً للآتي: أ‌- تعديل ديباجة المادة لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى". ب‌- تعديل الفقرة (1)، وذلك بتعديل عبارة "الواردة في الفقرة (1)...." لتكون "الواردة في الفقرتين (1)، و(4) من المادة الأولى....".

المادة الخامسة

-عُدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، وذلك بتعديل عبارة "باستثناء ما ورد في الفقرات (4،3،2) من المادة الأولى" لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (11،3،2) من المادة الأولى".

المادة الخامسة

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية: 1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.2 - مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.3 - ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.4 - يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.

المادة الثانية

-عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ، لتكون بالنص الآتي: " وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات للإعلانات الموضحة في الفقرات (11،4،3،2،1)".

المادة الأولى

- عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (590) وتاريخ 1441/9/12هـ ، على النحو التالي: تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: " لوحات الدعاية وتشمل جميع أنواع اللوحات، المضاءة، والعادية، والمتغيرة ذاتياً، سواء كانت على الأرصفة، أو أعمدة الإنارة، أو الميادين، أو التقاطعات، أو العقارات المطلة على الطرق والشوارع داخل حدود المدن". تعديل الفقرة (3) لتكون بالنص الآتي: " لوحات الدعاية الواقعة في الأماكن المغلقة داخل حدود المدن ". تعيل الفقرة (4) لتكون بالنص الآتي: " لوحات الدعاية على الحافلات وسيارات الأجرة العامة داخل حدود المدن لغير مالك المركبة أو صفة النقل ". إضافة فقرة تحمل الرقم (11) نصها: " لوحات الدعاية على المركبات التجارية داخل حدود المدن لنفس مالك المركبة".

المادة الأولى

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية : 1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن. 2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية. 3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر. 4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل. 5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني. 6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب. مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 13/ 2/ 1422هـ بعدم سريان هذه القواعد على لوحات الدعاية والإعلان في المدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ' title=' صدر قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 13/ 2/ 1422هـ بعدم سريان هذه القواعد على لوحات الدعاية والإعلان في المدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ' src='/designimages/view.png' onclick='ViewToolTip(this)'/> 7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المباريات الرياضية.8 - لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.9 - لوحات الدعاية داخل المطارات.10 - لوحات الدعاية داخل منشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

المادة الثالثة

-عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (486) وتاريخ1437/11/5هـ.

المادة الخامسة عشرة

عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/ 10/ 1421هـ ،لتصبح بالنص الآتى: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات) .

المادة الحادية عشرة

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

المادة السابعة

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

المادة التاسعة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يكون الإعلان منسجمًا مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم، مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان. مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/ 10/ 1421هـ. ' title=' عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (242) وتاريخ 27/ 10/ 1421هـ. ' src='/designimages/view.png' onclick='ViewToolTip(this)' Data='efd5abc4-66e8-471e-8ce3-8d77e83c655c.pdf' />

المادة التاسعة عشرة

يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة عشرة

تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

المادة العشرون

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.

المادة السابعة عشرة

يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.

المادة السادسة عشرة

يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

المادة العاشرة

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.

المادة الثامنة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

1412 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 28 / 12 / 1412

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة التاسعة والعشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ٤/ ١١/ ١٤١٠هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولاً- الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا. 
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع
فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 14 / 11 / 1410

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٨٦/ ٨ وتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٠٩هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/ و/ ١٢٥٠ وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٠٩هـ المشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المراقبة العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٣/ م وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٨٨ وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٠٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦/م وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٧٤ وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ٧٤ وتاريخ ١/ ٧/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٥٠ وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٢٠ وتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤١٠هـ.
يقرر:
الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء

 

قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الأولى

يقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية :
1 - لوحات الدعاية : وتشمل كافة أنواع اللوحات المضاءة والعادية والمتغيرة ذاتيًّا الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المدن.
2 - اللوحات الإرشادية المضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3 - لوحات الدعاية الواقعة في الممتلكات الخاصة: وتشمل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4 - لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5 - لوحات الدعاية الواقعة على الطرق التي تنفذ من قبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني.
6 - لوحات الدعاية الواقعة بالمدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
تعديلات المادة

المادة الثانية

تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقًا للتفصيل التالي:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2 - وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5 - رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
تعديلات المادة

المادة الثالثة

يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
1 - مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2 - مائة ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
تعديلات المادة

المادة الرابعة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية :
1 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2 - وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج النطاق العمراني.
3 - وزارة الشئون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4)، عدا تلك التي في الأماكن المغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
تعديلات المادة

المادة الخامسة

يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:
1 - التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2 - مراعاة ألا تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمشاة.
3 - ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4 - يتم التأجير للشركات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5 - باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
تعديلات المادة

المادة السادسة

باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1 - وزارة الشئون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2 - وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني.
3 - الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4 - المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5 - الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6 - المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10).
تعديلات المادة

المادة السابعة

تعتبر الرسوم والأجور المحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تحصلها الجهات الحكومية الأخرى فتعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الثامنة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة معينة من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مقابل وذلك وفقًا لما تحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.

المادة التاسعة

تلتزم الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.

المادة العاشرة

تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشآت مع صيانتها ونظافتها.

المادة الحادية عشرة

إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المخلفات الناتجة عن الحوادث فورًا وخلال مدة لا تتعدى أربعًا وعشرين ساعة.

المادة الثانية عشرة

بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألا تزيد مدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
تعديلات المادة

المادة الثالثة عشرة

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

المادة الرابعة عشرة

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

المادة الخامسة عشرة

يجب أن يكون الإعلان منسجمًا مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم، مع مراعاة أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تراعى قواعد اللغة العربية الفصحى في نص الإعلان.
تعديلات المادة

المادة السادسة عشرة

يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.

المادة السابعة عشرة

يجب على كل مرخص له بالإعلان أن يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.

المادة الثامنة عشرة

تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.

المادة التاسعة عشرة

يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العشرون

تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.