نظام مجلس الخدمة العسكرية
نبذة عن النظام
إنشاء المجلس، وبيان أنه يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها. بيان ما يتصل بأمانته العامة، وكيفية أدائها لعمله، وتحديد اختصاصاته.
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
عدلت الفقرة (ج ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 11 / 6 / 1428 هـ ،لتصبح بالنص التالى : "جـ - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية." وبهذا يصبح نص المادة كالتالى : يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية:أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء .ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة .جـ - دراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها، وكذلك تحديد وتنظيم صرف المكافآت والبدلات والعلاوات للعاملين في الخدمة العسكرية .د - ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 3 / 4 / 1432 هـ ، لتصبح بالنص التالى : " تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها."
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16 / 11 / 1402 هـ ، كما صدر بشأنها الأمر الملكي رقم (أ/217) وتاريخ 27 / 5 / 1403 هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 24 / 6 / 1428 هـ، لتصبح كالتالى : يتكون المجلس من: رئيس مجلس الوزراء رئيساً نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً رئيس هيئة الأركان العامة عضواً مدير الأمن العام عضواً رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضواً وزير الخارجية عضواً الأمين العام لمجلس الأمن الوطني عضواً
يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناء على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أوكل إليه دون أن يكون له حق التصويت.
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الأمانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه.
يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً رئيس الحرس الوطني عضواً ونائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس.
ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولي تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها.
للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه.
يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية : أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء. ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة. جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها. د - ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلا من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
يلغي هذا النظام ما يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
نـــص النظـــام
نظام مجلس الخدمة العسكرية
1402 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ وعلى المراسيم المعدلة لهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٨ / ٦ / ١٤٠٢ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/د/٤١٨٣ وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المرفوعة من سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بخطابه رقم ١٠٧ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٣٩٩ هـ. المتعلقة بمشروع نظام مجلس الخدمة العسكرية .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣ هـ. الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/٩ ) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٣٩٧ هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الأفراد وعلى المراسيم المعدلة لهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤ ) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٣٩٧ هـ. الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١٦ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٠٢ هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً - الموافقة على نظام مجلس الخدمة العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ولما ذكر حرر.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام مجلس الخدمة العسكرية
المادة (1):
المادة (2):
نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيساً |
رئيس الحرس الوطني | عضواً ونائباً للرئيس |
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام | عضواً |
وزير الداخلية | عضواً |
وزير المالية والاقتصاد الوطني | عضواً |
رئيس الاستخبارات العامة | عضواً |
المادة (3):
المادة (4):
المادة (5):
المادة (6):
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
المادة (7):
المادة (8):
المادة (9):
المادة (10):
أ - اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديها لمجلس الوزراء.
ب - إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة.
جـ - دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها.