تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

عدد مرات التصفح83390 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم ما يلي:
تشكيل الهيئة، بيان غرضها وهو: تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، بيان صلاحيات مجلس إدارة الهيئة، ترتبط الهيئة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويكون لها ميزانية مستقلة.

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
1395/01/01 هـ الموافق : 13/01/1975 مـ
1395/01/01 هـ الموافق : 13/01/1975 مـ
ساري
المادة الثانية عشرة:

وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

المادة الثانية عشرة:

-تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (الحادية عشرة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.

المادة السابعة:

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.

المادة السابعة:

-تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (السادسة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) وإعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات

المادة الثامنة:

- تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (السابعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات

المادة الثامنة:

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.

المادة السادسة:

ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.

المادة السادسة:

- دمج المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من هذا التنظيم لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) ونصها الآتي: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ.

المادة التاسعة:

يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.

المادة التاسعة:

- عُّدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها"، وذلك بموجبصدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ. - تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (الثامنة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.

المادة العاشرة:

- تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (التاسعة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.

المادة العاشرة:

ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.

المادة الحادية عشرة:

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

المادة الحادية عشرة:

-تم تغيير ترتيب هذه المادة إلى (العاشرة ) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و إعادة ترتيب مواد التنظيم تبعاً للتعديلات.

المادة الخامسة:

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.

المادة الخامسة:

- دمج المادتين ( الخامسة ) و ( السادسة ) من هذا التنظيم لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) ونصها الآتي: "تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة، ولوزير المالية استثناؤها من أي حكم تنظيمي يرد في مرسوم الميزانية العامة للدولة أو من بعض تعليمات الميزانية". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21هـ.

المادة الثالثة:

- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19هـ.

المادة الثالثة:

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.

المادة الثانية:

-أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1411/7/19هـ.

المادة الثانية:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء

المادة الأولى:

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الرابعة:

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

1395 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 16 / 9 / 1395

بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١٩) وتاريخ ٥ / ٩ / ١٣٩٥ هـ.
رسمنا بما هو آت

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 1219 بتاريخ 5 / 9 / 1395

إن مجلس الوزراء 
بناء على ما تضمنته المادة الأولى من خطاب وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط رقم (و/٢٥٦) وتاريخ ١٨ / ٤ / ٩٥ هـ، الخاص بخطة التنمية الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية الصادرة بالقرار رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٠ / ٥ / ٩٥ هـ بشأن برنامج التصنيع وضرورة الإسراع في إنهاء بناء التجهيزات الأساسية اللازمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتولى الإشراف على تنفيذ الخطة كوحدة متكاملة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على التنظيم المعد لتشكيل الهيئة الملكية المذكورة التي ستتولى تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين.
يقرّر ما يأتي

تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع

المادة الأولى:

تشكل " هيئة ملكية " لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.

المادة الثانية:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يرشحهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء
تعديلات المادة

المادة الثالثة:

يرتبط رئيس مجلس الإدارة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعلى النائب الأول رفع تقرير شهري لنا عن سير أعمال الهيئة وأخذ توجيهاتنا بالنسبة لتذليل ما يعترض أعمالها من صعوبات.
تعديلات المادة

المادة الرابعة:

مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة دون غيره على شئون تنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين المشار إليهما وفي سبيل ذلك يختار الأسلوب المناسب للتنفيذ.

المادة الخامسة:

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
تعديلات المادة

المادة السادسة:

ترصد الدولة سنويا الأموال اللازمة لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية بالمنطقتين بعد إقرارها من مجلس الوزراء وتوضع باسم الهيئة في حساب مستقل، ويحدد الصرف منها بقرار من مجلس الإدارة دون التقيد بإجراءات الصرف المتبعة في الأجهزة الحكومية.
تعديلات المادة

المادة السابعة:

يعيّن لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الإدارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورفع توصياته بشأنها.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

دون الإخلال بأوجه الرقابة المعمول بها في الدولة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات لمراجعة الحسابات المصروفة والرفع بشأنها لمجلس الإدارة.
تعديلات المادة

المادة التاسعة:

يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها.
تعديلات المادة

المادة العاشرة:

ترفع الهيئة تقريرا سنويًّا لمجلس الوزراء توضح فيه أوجه نشاطها وإنجازاتها وبرامجها المستقبلية.
تعديلات المادة

المادة الحادية عشرة:

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة:

وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
تعديلات المادة