نظام العمل
نبذة عن النظام
Law name
Law description
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة.وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: "لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولايجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ مايلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة مايدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام".
1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة.
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية".
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ) وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك".
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا. ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي : "مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل؛ على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن (12%) من مجموع عماله سنوياً، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه".
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي : "المادة الثانية عشرة : 1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. 2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل". "المادة الثالثة عشرة : 1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي : "المادة الثانية عشرة : 1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً – أو أكثر – للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. 2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل". "المادة الثالثة عشرة : 1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
تم تعديل أحكام المواد (الثانية عشرة) و(الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة)؛ وإعادة صياغتها بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي : "المادة الثانية عشرة : 1 - تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. 2 - تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل". "المادة الثالثة عشرة : 1 - يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2 - يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 3 - يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها".
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي : 1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور. 4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير.
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 12 / 5 / 1434 هـ ، لتصبح بالنص الآتى : "المادة التاسعة والثلاثون: 1 ) لا يجوز - بغير اتباع القواعد والاجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. 2 ) لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ".
لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة.
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقًا لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.
نـــص النظـــام
نظام العمل
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨ / ٤٨) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٢٦هـ.
رسمنا بما هو آتٍ:
أولًا: الموافقة على نظام العمل، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٠٣٢/ ب وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٢٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم ٥٨/ س ص وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٢٠هـ، المرافق له مشروع نظام العمل.
وبعد الاطلاع على نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٦/ ٩/ ١٣٨٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٤٤) وتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٢٢هـ، ورقم (٢٠٢) وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٢٦هـ، ورقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٦/ ٦/ ١٤٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨ / ٤٨) وتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٠) وتاريخ ٢٤/ ٧/ ١٤٢٦هـ.
يقرر
الموافقة على نظام العمل، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام العمل
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول : التعريفات
المادة الأولى :
المادة الثانية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
العمل الأصلي: بالنسبة للأفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز -إن كانت من شركات الامتياز- أو في السجل التجاري.
العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً.
العمل العرضي: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً.
العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية:
- الإجازات والعطل المقررة نظاماً.
- فترة الإنقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام.
- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
الأجر الأساسي: كل مايعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك:
- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه.
- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله.
- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة.
- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً.
- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
الأجر: الأجر الفعلي.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.
الشهر: ثلاثون يوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثالثة :
المادة الرابعة :
المادة الخامسة :
1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.
3 - عمال المؤسسات الخيرية.
4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.
6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
المادة السادسة :
المادة السابعة :
1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.
2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.
3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها لمجلس الوزراء.
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
2 - إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل.
المادة الثانية عشرة :
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما على بينة من أمره وعالمًا بما له وما عليه. وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب - لائحة لتنظيم العمل تتضمن الأحكام الداخلية للعمل، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة :
فإذا انقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتبارًا من انقضاء تلك المدة .
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها.
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
1 - اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2 - النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3 - عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4 - اسم مدير المنشأة المسؤول.
5 - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة السادسة عشرة :
2- على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله.
3- إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة، أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله- فإن من يقوم فعلًا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مديرًا مسؤولًا عن المنشأة.
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.
المادة السابعة عشرة :
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.
المادة الثامنة عشرة :
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية. وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
المادة الثانية والعشرون :
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، تقوم بما يأتي:
1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2 - جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي .
3 - تنفيذ الواجبات الآتية:
3 /2 - الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال.
3 /3 - إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
3 /4 - تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.
3 /5 - غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
المادة الخامسة والعشرون :
1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.
2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.
3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.
4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.
5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.
المادة السادسة والعشرون :
2- يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله. وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتًا.
المادة السابعة والعشرون :
المادة الثامنة والعشرون :
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانًا بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنيًّا، وأجر كل منهم.
المادة التاسعة والعشرون :
المادة الثلاثون :
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
المادة الحادية والثلاثون :
الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
المادة الثانية والثلاثون :
المادة الثالثة والثلاثون :
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1 - أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
2 - أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3 - أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة الرابعة والثلاثون :
المادة الخامسة والثلاثون :
المادة السادسة والثلاثون :
المادة السابعة والثلاثون :
المادة الثامنة والثلاثون :
المادة التاسعة والثلاثون :
2 - لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص.
المادة الأربعون :
2 - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3 - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4 - يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة الحادية والأربعون :
الباب الرابع: التدريب والتأهيل
المادة الثانية والأربعون :
المادة الثالثة والأربعون :
المادة الرابعة والأربعون :
المادة الخامسة والأربعون :
المادة السادسة والأربعون :
المادة السابعة والأربعون :
المادة الثامنة والأربعون :
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أو سنة أيهما أطول.
المادة التاسعة والأربعون :
الباب الخامس: علاقات العمل
المادة الخمسون :
المادة الحادية والخمسون :
المادة الثانية والخمسون :
المادة الثالثة والخمسون :
المادة الرابعة والخمسون :
المادة الخامسة والخمسون :
2 - إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطًا يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
المادة السادسة والخمسون :
المادة السابعة والخمسون :
المادة الثامنة والخمسون :
المادة التاسعة والخمسون :
المادة الستون :
المادة الحادية والستون :
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية والستون:
المادة الثالثة والستون :
المادة الرابعة والستون :
1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
المادة الخامسة والستون :
1 - أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
2 - أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
3 - أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
4 - أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
5 - أن يخضع- وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
6 - أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
المادة السادسة والستون :
1 - الإنذار.
2 - الغرامة.
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة السابعة والستون :
المادة الثامنة والستون :
المادة التاسعة والستون :
المادة السبعون :
المادة الحادية والسبعون :
المادة الثانية والسبعون:
المادة الثالثة والسبعون :
المادة الرابعة والسبعون :
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.
3 - بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة الخامسة والسبعون :
المادة السادسة والسبعون :
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.
المادة السابعة والسبعون :
المادة الثامنة والسبعون :
المادة التاسعة والسبعون :
المادة الثمانون :
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدًا التعليمات- المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل معينًا تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
المادة الحادية والثمانون :
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
المادة الثانية والثمانون :
المادة الثالثة والثمانون :
المادة الرابعة والثمانون :
المادة الخامسة والثمانون :
المادة السادسة والثمانون :
المادة السابعة والثمانون :
المادة الثامنة والثمانون :
الباب السادس: شروط العمل وظروفه
المادة التاسعة والثمانون :
المادة التسعون :
1 /2 - العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر.
1 /3 - إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
المادة الحادية والتسعون :
2 - يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.
المادة الثانية والتسعون :
1 - استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2 - اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا.
3 - اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4 - أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
5 - الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
6 - استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.
ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
المادة الثالثة والتسعون :
المادة الرابعة والتسعون :
2 - يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
المادة الخامسة والتسعون :
2 - ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها.
المادة السادسة والتسعون :
2 - إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها.
المادة السابعة والتسعون :
المادة الثامنة والتسعون :
المادة التاسعة والتسعون :
المادة المائة :
المادة الأولى بعد المائة :
المادة الثانية بعد المائة :
المادة الثالثة بعد المائة :
المادة الرابعة بعد المائة :
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المادة الخامسة بعد المائة :
المادة السادسة بعد المائة :
1 - أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
2 - إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3 - إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4 - الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة.
المادة السابعة بعد المائة :
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.
المادة الثامنة بعد المائة :
1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.
4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.
المادة التاسعة بعد المائة :
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة العاشرة بعد المائة :
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
الباب السابع: العمل لبعض الوقت
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
المادة العشرون بعد المائة :
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
المادة الثانية والعشرون بعد المائة :
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :
المادة السادسة والعشرون بعد المائة :
المادة السابعة والعشرون بعد المائة :
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :
2 - تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3 - تعني عبارة ( حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :
المادة الثلاثون بعد المائة :
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة :
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المادة الأربعون بعد المائة :
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3 - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4 - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
5 - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6 - إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة :
الباب التاسع: تشغيل النساء
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة :
المادة الخمسون بعد المائة :
المادة الحادية والخمسون بعد المائة :
المادة الثانية والخمسون بعد المائة :
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :
المادة السادسة والخمسون بعد المائة :
المادة السابعة والخمسون بعد المائة :
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة :
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .
المادة الستون بعد المائة :
الباب العاشر: تشغيل الأحداث
المادة الحادية والستون بعد المائة :
المادة الثانية والستون بعد المائة :
2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:
2 /2 - ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
المادة الثالثة والستون بعد المائة :
المادة الرابعة والستون بعد المائة :
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام.
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.
3 - موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
المادة السادسة والستون بعد المائة :
المادة السابعة والستون بعد المائة :
1 - دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب .
2 - برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته.
3 - برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب.
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
المادة الثامنة والستون بعد المائة :
السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.
الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة التاسعة والستون بعد المائة :
المادة السبعون بعد المائة :
المادة الحادية والسبعون بعد المائة :
ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة :
1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.
4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.
5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7 - سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم .
8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9 - مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة :
1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 - أن يكون لائقًا طبيًّا.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
المادة الثمانون بعد المائة :
المادة الحادية والثمانون بعد المائة :
المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
1 - أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2 - أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.
4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
1 - العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2 - العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
3 - ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
المادة السابعة والثمانون بعد المائة :
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
المادة التسعون بعد المائة :
المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم.
الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة :
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة :
1 - أن يكون متصفًا بالحياد التام.
2 - ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
3 - أن يكون قد اجتاز فحصًا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :
1- مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم.
2 - تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام.
3 - إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
4 - ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
1- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق.
2 - القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي :
ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج - أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
المادة المئتان :
المادة الأولى بعد المائتين :
المادة الثانية بعد المائتين :
أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
المادة الثالثة بعد المائتين :
المادة الرابعة بعد المائتين :
المادة الخامسة بعد المائتين :
المادة السادسة بعد المائتين :
ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي :
1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.
4 - إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم.
5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها.
6 - إحصائيات عن إصابات العمل.
7 - إحصائيات عن أمراض المهن.
المادة السابعة بعد المائتين :
المادة الثامنة بعد المائتين :
1 - أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2 - أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص.
3 - أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4 - مبادئ أساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.
5 - مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل.
المادة التاسعة بعد المائتين :
الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة العاشرة بعد المائتين :
1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات.
2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين :
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين :
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :
1 - بالفصل نهائيًّا في الآتي:
1 /1 - الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
1 /2 - الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل.
1 /3 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2 - بالفصل ابتدائيًّا في الآتي:
2 /1 - الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال.
2 /2 - خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض.
2 /3 - خلافات الفصل عن العمل.
2/ 4 - فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال.
2 /5 - فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :
المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا، وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين :
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين :
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :
المادة العشرون بعد المائتين :
ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية، التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا. ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :
2- لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل بهذا النظام.
3- لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ وقوع المخالفة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين :
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :
الباب الخامس عشر: العقوبات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :
المادة الثلاثون بعد المائتين :
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين :
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين :
(المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الأربعون بعد المائتين سابقاً) :
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :
(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين:
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
" للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له."
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
- إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتين ) ليكون النص كالآتي:
" أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال."
وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
- إضافة مادة تحمل الرقم ( الخامسة والثلاثون بعد المائتين ) يكون النص كالآتي:
" لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى. "
وأضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.