تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

عدد مرات التصفح68652 طلب اشعار

نبذة عن النظام

يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.


تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
1441/06/24 هـ الموافق : 18/02/2020 مـ
1441/07/11 هـ الموافق : 06/03/2020 مـ
ساري
المادة الثانية

نشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها.

المادة الثانية

- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بإحلال عبارة "ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني" محل عبارة "يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، لتكون بالنص الآتي: "ينشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ.

المادة الرابعة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، وذلك على النحو الآتي: أ- تعديل صدر المادة بإضافة عبارة "صندوق التنمية الوطني"، ليكون بالنص الآتي: "مع عدم الإخلال باختصاصات ومسؤوليات صندوق التنمية الوطني والجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشى من أجلها، ومن ذلك الآتي:....:. ب- إضافة فقرات أرقامها: (12)، و(13)، و(14)، وذلك بالنص الآتي: "12- التصرف بأمواله، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 13- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. 14- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاته".

المادة الرابعة

مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي: تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية. إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك. تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير. التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها. تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته. عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله. إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه. الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.

المادة الخامسة

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية. د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية. هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية. ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له. يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك.

المادة الخامسة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، وذلك على النحو الآتي: أ- تعديل الفقرة (1) لتكون بالنص الآتي: "يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية ما لا يقل عن (خمسة) و لا يتجاوز (سبعة)، يتم ترشيحهم من رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني". ب- تعديل الفقرة (2)، وذلك بإضافة عبارة "وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك" إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: "تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها، وفي حال انتهاء المدة دون تشكيل المجلس أو تجديده، يستمر أعضاء المجلس في أداء أعمالهم حتى صدور قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بذلك".

المادة السادسة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، وذلك على النحو الآتي: أ- إضافة عبارة"دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني"إلى صدر المادة، ليكون بالنص الآتي:"دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة العليا للبنك، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:....". ب- تعديل الفقرة (3)وذلك بإضافة عبارة "بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني"،لتكون بالنص الآتي:"إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني". ج- تعديل الفقرة (5)وذلك بإحلال عبارة "صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين"محل عبارة"وزارة المالية"،لتكون بالنص الآتي:"الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يُتفق عليها مع صندوق التنمية الوطني والمركز الوطني لإدارة الدين". د- تعديل الفقرة (8)وذلك بحذف عبارة "بالاتفاق مع وزارة المالية"،وإضافة عبارة"بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني"إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي:"اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني". هـ- حذف الفقرتين (13)، و(15)، وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك. و- تعديل الفقرة (16)- التي أصبحت الفقرة (14)- بإضافة عبارة "ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها". ز- تعديل الفقرة (17) - التي اصبحت الفقرة (15)- بإحلال عبارة "الموافقة على" محل كلمة "اعتماد" في بداية الفقرة، وإضافة عبارة "ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها" إلى عجزها، لتكون بالنص الآتي: "الموافقة على مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها لمجلس إدارة صندوق التنمية الوطني لاعتمادها". ح- إضافة فقرتين تحملان الرقمين (16،17)، بالنصين الآتيين: "16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 17- إقرار مشروع ميزانية البنك، وإقرار حساب البنك الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة". ط- إضافة حكم إلى عجز المادة بالنص الآتي: "وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها".

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها. تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها. الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال. اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.

المادة السابعة

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (ست) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (نصف) الأعضاء على الأقل. توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخمسة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار البنك. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي البنك.

المادة السابعة

- عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بإحلال كلمة "أربع" محل كلمة "ست"، لتكون بالنص الآتي: "يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الاقل". وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ.

المادة التاسعة

- حذف الفقرة (2) من هذه المادة، وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك. وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ.

المادة التاسعة

تتكون موارد البنك مما يلي: أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة. يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.

المادة الحادية عشرة

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ. وذلك بإحلال عبارة "صندوق التنمية الوطني" محل عبارة "جهة الارتباط"، وإحلال عبارة "مراجع الحسابات الخارجي" محل عبارة "المراجعين القانونيين"، وإضافة عبارة "وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني"، لتكون بالنص الآتي: "يرفع المجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها صندوق التنمية الوطني- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي، للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة".

المادة الحادية عشرة

يرفع المجلس إلى جهة الارتباط تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

(المادة الرابعة مكرر)

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجبقرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتكون بالنص الآتي: " لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي. التنظيم: تنظيم البنك. المجلس: مجلس إدارة البنك. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة

يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.

المادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك وتسيير أعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك. إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية. إعداد تقارير دورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها. إعداد مؤشرات لقياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها. تمثيل البنك أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
document-icon اصل الوثيقة print-icon طباعة report-icon الملاحظات والتعليقات versions-icon الإصدارات اللغات

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

1441 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/6/24هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 71225 وتاريخ 14 / 12 / 1440هـ، المشتملة على برقية هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 01-7178-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439هـ، وبرقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني رقم 60 / 4005722 وتاريخ 4 / 12 / 1440هـ، في شأن مشروع تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1840) وتاريخ 23 / 10 / 1440هـ، والمذكرتين  رقم (325) وتاريخ 25 / 4 / 1441هـ، ورقم (463) وتاريخ 16 / 6 / 1441هـ، 
المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-1 / 41 / د) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، ورقم (34-14 / 41 / د) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4722) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ.

يقــــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالصيغة المرافقة. 
ثانياً: استمرار برنامج الصادرات السعودية في ممارسة أعماله إلى حين مباشرة بنك التصدير والاستيراد السعودي لاختصاصاته.
ثالثاً: يقوم بنك التصدير والاستيراد السعودي، بعد مباشرة مهماته؛ بالعمل على الاستفادة -قدر الإمكان- من الموارد البشرية الموجودة في برنامج الصادرات السعودية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق السعودي للتنمية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
رابعاً: يحدد رأس مال بنك التصدير والاستيراد السعودي وآلية تمويله بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، بناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين وزير المالية ووزير الصناعة والثروة المعدنية.
خامساً: الموافقة على الأحكام المتصلة بالإقراض (التمويل) المنصوص عليها في التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما تضمنه البند (خامساً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء
 

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

  1. البنك: بنك التصدير والاستيراد السعودي.
  2. التنظيم: تنظيم البنك.
  3. المجلس: مجلس إدارة البنك.
  4. الرئيس: رئيس المجلس.
  5. الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية.
  6. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
  7. الاستيراد: استيراد السلع أو الخدمات من أجل إدخال قيمة مضافة وإعادة تصديرها إلى الخارج.
  8. التصدير: إرسال السلع أو الخدمات المنتجة في المملكة إلى الخارج، ما عدا (النفط الخام).

المادة الثانية

  1. نشأ بموجب التنظيم بنك يسمى بنك (التصدير والاستيراد السعودي)، يحدد ارتباطه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بموجب التنظيم. 
  2. يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة أو خارجها. 
تعديلات المادة

المادة الثالثة

يهدف البنك إلى تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية، من خلال توفير خدمات تمويل الصادرات، والضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية، وذلك من أجل تعزيز الثقة في الصادرات السعودية، ودخول أسواق جديدة، والحد من مخاطر عدم السداد. كما يهدف البنك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للاستيراد.   

المادة الرابعة

مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي:

  1. تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية.
  2. إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك.
  3. تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير. 
  4. التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها.
  5. تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين.
  6. توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص.
  7. التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات.
  8. دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته.
  9. عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله.
  10. إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه. 
  11. الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها.
تعديلات المادة

(المادة الرابعة مكرر)

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4هـ، لتكون بالنص الآتي:
" لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله إلا وفق حالات وضوابط يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني".

مرفق المادة

المادة الخامسة

 

  1. يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
    أ- ممثل من وزارة المالية.                 
    ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.               
    ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية.                                
    د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية.                                        
    هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.             
    و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية.                          
    ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي.    
    ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.  
    ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني.     
  2. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
  3. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له. 
  4. يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك.
تعديلات المادة

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص
ما يأتي: 

  1. إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها.
  2. تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
  3. إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك.
  4. اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين.
  5. الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
  6. تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك.
  7. إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. 
  8.  اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله. 
  9. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.
  10. النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك.
  11. قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
  12. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
  13. تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها.
  14. تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
  15. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
  16. الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال.
  17. اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.
تعديلات المادة

المادة السابعة

  1. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (ست) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك (نصف) الأعضاء على الأقل.
  2. توجه الدعوة إلى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخمسة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
  3. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
  4. لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه.
  5. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
  6. يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقًا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
  7. للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
  8. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار البنك.
  9. يجب على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح عن أي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس.

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي البنك.

تعديلات المادة

المادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون البنك وتسيير أعماله ومسؤولياته وسلطاته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
  2. اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
  3. الإشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
  4. إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.
  5. إعداد تقارير دورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنها.
  6. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
  7. تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  8. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك.
  9. تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
  10. اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
  11. إعداد مؤشرات لقياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
  12. تمثيل البنك أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
  13. ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.

المادة التاسعة

  1. تتكون موارد البنك مما يلي:
    أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته.
    ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة.
    ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال.
    د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك.
    هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة.
    و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
  2. تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.
  3. يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك.
تعديلات المادة

المادة العاشرة

مع عدم الإخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات البنك، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الحادية عشرة

يرفع المجلس إلى جهة الارتباط تقريراً سنوياً عن أعمال البنك وحساباته مصدقاً عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

تعديلات المادة

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي البنك لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة عشرة

السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة. 

المادة الرابعة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.