إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نبذة عن النظام
يتضمن التنظيم ما يلي :
إنشاء الهيئة ومقرها الرياض والأعمال التي تتولاها - تكوين الهيئة العليا - إختصاصات الهيئة - أمين عام الهيئة - إجتماعات الهيئة وقراراتها- موارد الهيئة المالية - مجلس إدارة كل نادي فروسية - مدير عام النادي .
- يحل تنظيم الهيئة العليا للفروسية محل الأحكام المتعلقة بالهيئة العليا لأندية الفروسية. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
نـــص النظـــام
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
1416 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٧٤) وتاريخ ٢ / ١ / ١٤١٦ هـ، المشار فيها إلى خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورئيس نادي الفروسية رقم (١١٦٣) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤١٥ هـ. ومشفوعه مشروع نظام الهيئة العليا لأندية الفروسية .
وبناء على الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
يقرر :
الموافقة على إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية حسب الصيغة المرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
المادة الأولى:
1 - رئيس يعين بأمر ملكي .
2 - نائب للرئيس يختاره رئيس الهيئة العليا.
3 - رئيس مجلس إدارة كل ناد للفروسية عضوًا.
4 - عشرين عضوًا يختارهم رئيس الهيئة العليا، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد.
المادة الثانية:
1 - وضع اللائحة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح اللازمة، لحسن سير العمل في الهيئة وتنظيم اجتماعاتها. وتشكيل ما يلزم من لجان فرعية، وتحديد مهامها.
2 - وضع قواعد السباق وبرامجه.
3 - وضع لائحة لعضوية أندية الفروسية تبين فيها فئات العضوية وشروطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والرسوم والاشتراكات، وحالات إسقاط العضوية، والجزاءات التي توقع قبل ذلك، وشروط العضوية لمجلس الإدارة، وقواعد الترشيح والاختيار للعضوية.
4 - التنسيق بين أندية الفروسية، وخاصة في مجال السباق والتمويل.
5 - مناقشة تقرير مجلس إدارة كل ناد للفروسية عن أعماله وحالته خلال العام المنصرم، واتخاذ ما يراه.
6 - إقرار مشروع ميزانية كل ناد للفروسية للسنة المالية المقبلة.
7 - الموافقة على الحساب الختامي ، لكل ناد للفروسية، للسنة المالية المنتهية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
1 - الإعانات والتبرعات والهبات.
2 - نسبة من إيرادات كل ناد للفروسية إن وجدت، بعد خصم المصروفات. ويتم تحديدها بقرار من الهيئة العليا.
المادة السابعة:
1 - رئيس يختاره رئيس الهيئة العليا.
2 - ستة أعضاء يختارهم رئيس الهيئة العليا بالتشاور مع أعضائها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار من بينهم نائبًا للرئيس.