تنظيم مركز المصالحة
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة المركز وتبعيته لوزارة العدل، مهمة المركز، مكاتب المصالحة وتكوين أعضائها، تعيين أمين عام للمركز ومهماته، المحظورات على أعضاء المركز، إصدار وزير العدل قواعد العمل في مكاتب المصالحة واجراءاته.
نـــص النظـــام
تنظيم مركز المصالحة
1434 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم ( 103 ) بتاريخ 08 /04 /1434
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٢٥٦/ ر وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٦٣٢٧ /٣١ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٣١هـ في شأن مشروع تنظيم التوفيق والمصالحة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٩١) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٣٤هـ.
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرافقة.
ثانياً : قيام معالي وزير العدل بعد سنتين من نفاذ هذا التنظيم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال مكاتب المصالحة، واقتراح ما تراه الوزارة في شأنها بما في ذلك مدى ملاءمة إنشاء مكاتب خاصة للمصالحة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تنظيم مركز المصالحة
المادة الأولى :
1- المركز : مركز المصالحة.
2- الوزارة : وزارة العدل.
3- الوزير : وزير العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية :
المادة الثالثة :
المادة الرابعة:
المادة الخامسة :
المادة السادسة:
1 - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3 - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.