نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نبذة عن النظام
المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، من يسرى عليهم أحكام النظام ، تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام النظام ، مايشترط فيمن يمارس مهمات أحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام ، شروط صرف مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين لمن يمارس مهمات أحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام ، حالات الاستثناء من شروط صرف المكافأة .
نـــص النظـــام
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٣٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.
ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (٩٨) وتاريخ : ١٦ / ٢/ ١٤٣٦ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣١٠٦٣ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٥١٨٣ وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٣هـ، في شأن مشروع نظام وظائف مباشرة بالأموال العامة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٥٩١) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٤هـ، ورقم (٧١١) وتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٣٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة الرافقة.
ثانيًا : يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثًا : تستمر وزارة المالية بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام الكفالات (الملغى) الصادر بالإرادة الملكية رقم (٩٨٨٥) وتاريخ ٤ / ٩ / ١٣٥٨هـ، وفقًا لما نص عليه النظام السابق.
رابعًا : تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٠٠هـ، عن المدد التي تسبق تطبيق هذا النظام وفقًا لما نص عليه النظام السابق، فور استكمال الإجراءات المنصوص عليها فيه.
خامسًا : تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في خضوعها لنظامها ولوائحها في كل ما يتصل بمباشرة الأموال العامة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المادة الأولى:
الأموال العامة : أموال الدولة (النقدية، والعينية) التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام.
الجرد : التحقق من تطابق ما تظهره السجلات والأرصدة والنظم الآلية مع ما في الصناديق، والمستودعات، وما تبقى من عهد.
لائحة الجرد والمحاسبة : لائحة تحدد إجراءات الجرد والمحاسبة والنماذج اللازمة لذلك.
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
السنة : السنة الهجرية.
الجهة : كل وزارة، أو مصلحة عامة، أو مؤسسة عامة، أو هيئة عامة، أو ما في حكمها.
المادة الثانية:
2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.
3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
1 - أن يكون سعودي الجنسية.
2 - ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة في جريمة مُخلة بالأمانة أو الشرف.
المادة السادسة:
1 - إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة.
2 - إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية.
3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك.
المادة السابعة:
1 - الوفاة.
2 - العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بصفة دائمة دون مباشرة أعمال الوظيفة؛ بعد ثبوت هذا العجز وفقًا للإجراءات النظامية.
3 - النقل من الوظيفة دون طلب الموظف ودون ارتكابه مخالفة، أو لترقيته إلى وظيفة أخرى.
وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.