النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
نبذة عن النظام
التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق – إجراءات التسجيل – إجراءات تحصيل الإشتراكات – وقف أو إنتهاء الإشتراك – أحكام ختامية – المذكرة الإيضاحية .
نـــص النظـــام
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٣٩٣ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٣) وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦) وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٢٦ هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الخامسة والعشرين ) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٠٢٣/ ب وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٢٦ هـ ، المشتملة على نسخة برقية معالي وزير المالية رقم ٥ / ٣ / ١٥٦٠٦ وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ ، في شأن قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الصادر في الدورة (الخامسة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بمملكة البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٥) وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٢٦ هـ ، ورقم (٢٦٧) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٢٦ هـ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( ٦٠ / ٤٦) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٦ هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٦) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٢٦ هـ
يُقرِّر
الموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الخامسة والعشرين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ٨ و٩ / ١١ / ١٤٢٥ هـ، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة ونطاق التطبيق
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية مايلي :
1 - النظام : النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
2 - المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 - دول المجلس : الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
4 - دولة مقر العمل : إحدى دول المجلس التي يعمل بها الموظف / العامل الخاضع لهذا النظام.
5 - دولة موطن الموظف / العامل : إحدى دول المجلس التي يتمتع الموظف / العامل بجنسيتها.
6 - مواطنو دول المجلس : الموظفون / العاملون الذين يحملون جنسية إحدى دول المجلس العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
7 - أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية : الأجهزة المعنية في دول المجلس المختصة بتطبيق قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية.
8 - قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية :
ب ) قوانين / نظم التأمينات الاجتماعية المطبقة بدول المجلس بما في ذلك نظام التأمين على العاملين فى الخارج.
9 - الموظف : كل من يعمل من مواطني دول المجلس في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة في إحدى دول المجلس التي تسري بشأنها أحكام قانون / نظام الخدمة المدنية في الدولة مقر العمل .
10 - العامل : كل من يعمل من مواطني دول المجلس لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي في إحدى دول المجلس نظير أجر، ويخضع لقانون / نظام العمل الساري .
11 - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم موظفا / عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا النظام ممن يندرج تحت الفئات التالية :
ب ) شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون / نظام العمل.
مادة (2):
مادة (3):
مادة (4):
1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته .
2 - أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
3 - أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .
مادة (5):
مادة (6):
1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
مادة (7):
1 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام .
2 - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
الباب الثاني: إجراءات التسجيل
مادة (8):
مادة (9):
مادة (10):
الباب الثالث: إجراءات تحصيل الاشتراكات
مادة (11):
1 - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2 - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .