1446/06/17 هـ الموافق: 18/12/2024 مـ

نظام الغرف التجارية

عدد مرات التصفح81270

نبذة عن النظام

الموافقة على نظام الغرف التجارية وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ.


Law name

Chambers of Commerce Law

Law description

Chambers of Commerce Law
نظام الغرف التجارية
1442/04/22 هـ الموافق : 07/12/2020 مـ
1442/05/03 هـ الموافق : 18/12/2020 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام الغرف التجارية

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ

بعون الله تعالـى
                 نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                                                        ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (64 / 50) بتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، ورقم (354 / 60) بتاريخ 18 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (239) بتاريخ 16 /  4 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على نظام الغرف التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: استمرار الغرف التجارية التي في منطقة إدارية واحدة عند نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، في ممارسة نشاطها، وتخضع بعد مضي (سنة) من نفاذ النظام للتقويم وفق المعايير المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، ونتائجه.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخص ه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 9368 وتاريخ 19 / 2 / 1442هـ، المشتملة على خطاب وزارة التجارة والاستثمار (سابقاً) رقم 21980 وتاريخ 17 / 5 / 1440هـ، في شأن مشروع نظام الغرف التجارية.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (273) وتاريخ 30 / 5 / 1429هـ، ورقم (180) وتاريخ 11 / 4 / 1430هـ، ورقم (1280) وتاريخ 28 / 9 / 1441هـ، ورقم (131) وتاريخ 10 / 3 / 1442هـ، والمذكرات رقم (778) وتاريخ 28 / 9 / 1441هـ، ورقم (170) وتاريخ 29 / 1 / 1442هـ، ورقم (549) وتاريخ 4 / 4 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (60 / 42 / م) وتاريخ 14 / 3 / 1442هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (64 / 50) وتاريخ 9 / 11 / 1428هـ، ورقم (354 / 60) وتاريخ 18 / 2 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2392) وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الغرف التجارية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار الغرف التجارية التي في منطقة إدارية واحدة عند نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في ممارسة نشاطها، وتخضع بعد مضي (سنة) من نفاذ النظام للتقويم وفق المعايير المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، ونتائجه.
    وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الغرف التجارية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام
: نظام الغرف التجارية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
الغرفة: الغرفة التجارية.
رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة. 
العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة.
اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف.
الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.

الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

المادة الثانية

الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.

المادة الثالثة

  1.  تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة. 
  2. للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني. 

المادة الرابعة

  1. تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 
  2. للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.

المادة الخامسة

تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقاً للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأخص المهمات الآتية:

  1. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية.
  2. تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها.
  3. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، عند طلبها.
  4. إصدار الشهادات، والمحررات.
  5. التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها.
  6. الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شأن الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية.
  7. توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية المشتركة للإسهام في اقتراح تحقيق أهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة.
  8. تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفة المكاني.
  9. إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، وإشعارها بالنتائج المترتبة على ذلك.
  10. التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها.
  11. ‌تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شأن أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وانعكاساتها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وقياس أثرها الاقتصادي.
  12. حل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم -بعد الحصول على الترخيص اللازم، أو بأي من الوسائل البديلة -الأخرى- لتسوية المنازعات؛ وذلك إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليها.
  13. إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، ونشرها بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.
  14. إقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص.
  15. إرسال الوفود التجارية إلى خارج المملكة بعد الاتفاق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وتقديم تقرير إلى كل من الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
  16. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.
  17. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوعية قطاع الأعمال بها، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة واقتراح الممكنات اللازمة لذلك.
  18. توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفة؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها وما تم فيها.
  19. تقديم تقرير سنوي عن أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف، وتُزود الوزارة بنسخة منه.

المادة السادسة

يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة

المادة السابعة

تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية:

  1. ‌الجمعية العمومية.
  2. مجلس الإدارة.
  3. الأمانة العامة.

أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة )

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.

المادة التاسعة

تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي:

  1. ‌انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها.
  2. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها.
  3. مناقشة مقترحات المشتركين ذات العلاقة بالغرفة.
  4. اعتماد لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة العاشرة

  1. تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة.
  2. تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
  3. تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها.
  4. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

ثانياً- مجلس إدارة الغرفة ( المادة الحادية عشرة )

  1.  يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً.
  2. يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة.
  3. يعين الوزير ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يُحدد نسبة أعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.

المادة الثانية عشرة

  1. تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات.
  2. لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة.
  3. لا يستحق عضو مجلس إدارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الإدارة أو حضور اجتماعاته أو لجانه، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر.
  4. لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية في مجلس الإدارة دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.

المادة الثالثة عشرة

  1. إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية.
  2. إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الرابعة عشرة

يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بينهم بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك. 

المادة الخامسة عشرة

يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.

المادة السادسة عشرة

يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

  1. أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.
  2. أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، ومسددًا مقابل اشتراكه السنوي فيها.
  3. ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
  4. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
  5. ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وتحدد اللائحة درجة القرابة، وآلية تحديد الأولوية للمترشحين الأقارب.
  6. أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تُخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة. 

المادة السابعة عشرة

يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية:

  1. ‌الوفاة.
  2. الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة.
  3. العجز عن أداء مهمات العضوية.
  4. فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
    وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الوزير قراراً مسبباً بفقد العضوية.
    وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفة حكم الفقرة (6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة لمدة (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضوية.

المادة الثامنة عشرة

إذا خلا محل عضو منتخب في مجلس إدارة الغرفة لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام، يعين بقرار من الوزير المترشح الحائز على أكثر الأصوات من غير الفائزين، فإن لم يوجد فيعين الوزير من بين المشتركين في الغرفة من تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام ليحل محل ذلك العضو حتى تاريخ انتهاء دورة مجلس إدارة الغرفة. وإذا كان ذلك العضو أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير، فيعين الوزير بديلاً عنه.

المادة التاسعة عشرة

يختص مجلس إدارة الغرفة بما يأتي:

  1. إقرار السياسات العامة للغرفة والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.
  2. دراسة مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.
  3. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لممارسة الغرفة مهماتها.
  4. القيام -نيابة عن الغرفة- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الغرفة.
  5. متابعة أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية.
  6. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، والحساب الختامي، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة للاعتماد.
  7. تزويد الوزارة بنسخة من التقرير السنوي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي.
  8. تعيين الأمين العام للغرفة، وإنهاء خدماته.
  9. تشكيل اللجان القطاعية.
  10.  تشكيل اللجان الداخلية وتفويضها بما يراه مناسباً.

المادة العشرون

يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته. 

المادة الحادية والعشرون

  1. يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع.
  2. لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة. 

المادة الثانية والعشرون

تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع؛ يُضَمِّنُ مندوب الوزارة ذلك في تقريره، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.

المادة الثالثة والعشرون

  1.  تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية.
  2. تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  3. مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس.
  4. لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس.
  5. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الإجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

المادة الرابعة والعشرون

إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شأن أي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، أو التصويت عليه.

المادة الخامسة والعشرون

  1. يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.
  2. يكون الأمين العام للغرفة مسؤولاً أمام مجلس إدارة الغرفة عن إساءة استعمال أصول وأموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة. 

المادة السادسة والعشرون

يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين:

  1.  إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام.
  2.  إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
    وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية للغرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، على أن يعين الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الإدارة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.

ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرون

  1. يُعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغًا ومسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام للغرفة.
  2. لمجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام للغرفة. 
  3. في جميع الأحوال، ودون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل؛ يجب ألا تتجاوز مدة عقد الأمين العام للغرفة -عند تعيينه- مدة دورة المجلس التي عُين خلالها بأكثر من سنة واحدة، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد. 

المادة الثامنة والعشرون

يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:

  1. الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.
  2. تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة.
  3. إعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها.
  4. إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة قبل بداية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
  5. إعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما إلى مجلس إدارة الغرفة خلال (ستين) يوماً من بداية السنة المالية الجديدة.
  6. إعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.
  7. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس إدارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات.
  8. إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة.
  9. تعيين العاملين في الغرفة، مراعياً ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب.
  10. ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة لتعيينهم.
  11. توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. 

الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة

المادة التاسعة والعشرون

  1. يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة.
  2. للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاماً وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.

المادة الثلاثون

تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.

المادة الحادية والثلاثون

  1. دون الإخلال بما جاء في المادة (الثلاثون) من النظام، لا يجوز للغرفة تقديم خدماتها لغير المشتركين فيها، ويجب إيقاف تقديم هذه الخدمات عمن لم يسدد اشتراكه السنوي.
  2. يلتزم المشترك الذي لم يمضِ على اشتراكه (ثلاث) سنوات، بأن يدفع المقابل المالي للخدمات التي يطلب من الغرفة تقديمها إليه.
  3. تحدد اللائحة الخدمات والشهادات والمحررات التي يحق للغرفة إصدارها أو التصديق عليها، والمقابل المالي لذلك.

المادة الثانية والثلاثون

يكون اشتراك المشترك في الغرفة ملغياً في أي من الحالتين الآتيتين:

  1. شطب سجله التجاري.
  2. انتهاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط أو إلغائه، وذلك بالنسبة إلى النشاط الذي لا تتطلب ممارسته القيد في السجل التجاري.
    في جميع الأحوال، لا يحق للمشترك الذي أصبح اشتراكه ملغياً بسبب أي من الحالتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، استرداد المقابل المالي لاشتراك المدة الباقية.

الفصل الرابع: الشؤون المالية للغرفة

المادة الثالثة والثلاثون

تتكون موارد الغرفة المالية مما يأتي: 

  1. المقابل المالي للاشتراكات. 
  2. المقابل المالي لإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق عليها.
  3. عوائد استثمار الأصول التي تملكها الغرفة، وأموالها.
  4. التبرعات، والهبات، والإعانات، التي يقبلها مجلس الإدارة. 
  5. المقابل المالي للمطبوعات والتدريب. 
  6. المقابل المالي لخدمات الصلح والتحكيم.
  7. المقابل المالي لأي خدمة أخرى تقدمها الغرفة للمشتركين، بحسب ما يقرره مجلس إدارة الغرفة. 

المادة الرابعة والثلاثون

السنة المالية للغرفة هي السنة المالية للدولة. 

المادة الخامسة والثلاثون

في حال تأخر إصدار الموازنة التقديرية للغرفة، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية للغرفة على مشروع الموازنة التقديرية الجديدة خلال (تسعين) يوماً من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة يتعين -استثناءً- اعتمادها من الوزير. وإذا انقضت مدة الـ(تسعين) يوماً المشار إليها دون عرض الموازنة التقديرية على الجمعية العمومية للغرفة، أو عرضت عليها ولم توافق عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.

المادة السادسة والثلاثون

  1. لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في ميزانية الغرفة أو يزيد على الاعتماد المخصص له. ولا يجوز كذلك نقل مبلغ من باب إلى آخر في الميزانية، ولا استخدام اعتماد مالي في غير الغرض المخصص له، إلا بموافقة مجلس إدارة الغرفة. 
  2. يقع باطلاً كل قرار أو تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون كل من صدر عنه أو شارك في إصداره مسؤولاً-بقدر مخالفته- عن رد الأموال التي صُرفت دون موافقة مجلس إدارة الغرفة أو صرفت في غير الغرض الذي خُصصت له، وعليه ردها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ المطالبة بها.

المادة السابعة والثلاثون

يكون للغرفة مراجع حسابات (أو أكثر) من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية للغرفة سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارتها، وتعتمد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (أربع) سنوات متتالية. وعلى مراجع الحسابات أن يُقدِّم إلى الجمعية العمومية للغرفة تقريرًا سنويًّا يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، مع إرسال نسخة منه إلى الوزارة.

المادة الثامنة والثلاثون

تُنشر ميزانية الغرفة والقوائم المالية وحسابها الختامي وفقًا لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس: تقييم أداء الغرف

المادة التاسعة والثلاثون

  1. يُعِد اتحاد الغرف معايير لتقويم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
  2. تجري كل غرفة تقويمًا ذاتيًّا سنويًّا لأدائها؛ وفقًا لمعايير التقويم المعتمدة، وتنظم اللائحة آلية تقويم أداء الغرفة، وتدقيقه من جهات استشارية محايدة، وتنشر نتائج التقويم وفق ما تحدده اللائحة.
  3. يستطلع اتحاد الغرف -دوريًّا- آراء المشتركين في تقويم الغرفة التي ينتسبون إليها، ويعلن النتائج على موقعه الإلكتروني بعد اعتمادها من الوزارة.
  4. في حال انخفاض درجة نتائج تقويم الغرفة المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة عن الحد الذي تضعه اللائحة، فللوزير منح مجلس إدارة الغرفة مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقويم الغرفة، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقويم عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء الغرفة.

الباب الثاني: اتحاد الغرف الفصل الأول: التشكيل والمهمات

المادة الأربعون

اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها، والعمل على حمايتها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو المرجع الرئيس للغرف في المملكة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.

المادة الحادية والأربعون

  1. يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. 
  2. لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال -بنفسه أو بالمشاركة مع غيره- في الأنشطة التجارية.

المادة الثانية والأربعون

يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية:

  1. ‌‌تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها.
  2. العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير إمكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الأنشطة التجارية في المملكة.
  3. العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
  4. تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
  5. رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة.
  6. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء قطاع الأنشطة التجارية وتطويرها وتشخيص المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني.
  7. إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية، ونشرها، وفقاً للإجراءات النظامية.
  8. تزويد الغرف بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات متعلقة بالأنشطة التجارية، وتصنيفها، ونشرها، وإبلاغها للجهات ذات العلاقة داخليًّا وخارجيًّا.
  9. تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل؛ ذات البُعد الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. تنظيم المؤتمرات، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية؛ بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن.
  11. إرسال الوفود التجارية الوطنية إلى خارج المملكة، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة وإشعارها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات.
  12. تشكيل اللجان الوطنية.
  13. تقديم المشورة الفنية والإدارية للغرف، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) لها، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث.
  14. دراسة الأنظمة واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة التجارية؛ واقتراح الرأي في شأنها. والمشاركة مع الجهات المعنية -في حال موافقة هذه الجهات- في دراسة مشروعات الأنظمة، واللوائح، والخطط، والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، وإبداء الرأي في شأنها بالتنسيق مع الغرف.
  15. الإسهام في تأهيل القوى الوطنية، وتوظيفها، وتطويرها، بالتنسيق مع الغرف والجهات المعنية، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية.
  16. إبراز الفرص الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تطوير بيئة الأعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تكوين الشراكات الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الأعمال السعودي.
  17. تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.
  18. التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها.
  19. إعداد اللائحة الخاصة بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة؛ لخدمة الأنشطة التجارية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
  20. اقتراح أسماء أعضاء الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها.
  21. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالبيانات، والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثمارية الواعدة؛ ذات الصلة بالأنشطة التجارية ونشرها.
  22. العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، والخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة.

الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف

المادة الثالثة والأربعون

تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي:

  1. الجمعية العمومية.
  2. مجلس الإدارة.
  3. الأمانة العامة. 

أولاً- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ( المادة الرابعة والأربعون )

تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية بحسب عدد المشتركين فيها وفقًا لما تبينه اللائحة، وبحد أدنى عضو واحد من كل غرفة. 

المادة الخامسة والأربعون

تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي:

  1. متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد.
  2. مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها.
  3. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية، واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
  4. اعتماد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللائحة الخاصة بالعاملين في الاتحاد، ولائحة الحوكمة، ولائحة التدريب والابتعاث؛ وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.
  5. الموافقة على تعيين مراجع (أو مراجعي) الحسابات. 

المادة السادسة والأربعون

  1. تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
  2. تجوز دعوة الجمعية العمومية لاتحاد الغرف إلى الانعقاد؛ بناءً على طلب يقدم من مجلس إدارته أو من عدد لا يقل عن (20%) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد إلى رئيس اتحاد الغرف، وعلى الرئيس الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
  3. تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف وممارسة اختصاصاتها.
  4. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

ثانيًا- مجلس إدارة اتحاد الغرف ( المادة السابعة والأربعون )

يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف. 

المادة الثامنة والأربعون

  1. يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري لكل على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
  2. يصدر بتعيين رئيس اتحاد الغرف ونائبيه قرار من الوزير، وتكون مدة (دورة) رئيس الاتحاد ونائبيه (ثلاث) سنوات.
  3. لا يجوز لرئيس اتحاد الغرف ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد لدورة تالية للدورة التي رأسه فيها، ما لم يكن قد أمضى مدة تقل عن سنة في رئاسته، فيجوز له إعادة ترشيح نفسه لرئاسة الاتحاد.
  4. يتولى النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف مهمات الرئيس في حال غيابه أو عجزه عن أدائها، وله ممارسة جميع صلاحياته، وفي حال غيابهما يتولى النائب الثاني هذه المهمات.
  5. دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من هذه المادة، يجوز في حال تعذر حضور رئيس أي غرفة إنابة أحد نائبيه.

المادة التاسعة والأربعون

يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي:

  1. وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد.
  2. إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
  3. مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد، التي يقدمها إليه أي من أعضائه، أو الأمين العام لاتحاد الغرف بعد موافقة رئيس اتحاد الغرف.
  4. القيام -نيابة عن الاتحاد- بالبيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، والتقاضي، والاقتراض، وقبول الهبات، وقبول الإفراغ، والرهن، وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، في حدود مهمات الاتحاد. 
  5. العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، بطريقة ودية. وتحدد اللائحة آلية ذلك.
  6. العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة، والرفع بما ينتهي إليه إلى الوزير، وتحدد اللائحة آلية ذلك.
  7. متابعة أداء الاتحاد وتقاريره ربع السنوية.
  8. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية؛ للموافقة عليها، وإحالتها إلى الجمعية العمومية للاتحاد؛ لاعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخ منها.
  9. متابعة مؤشرات تقويم أداء الغرف.
  10. تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتفويضها بما يراه من صلاحيات.

المادة الخمسون

يختص رئيس اتحاد الغرف بصفة خاصة بمتابعة الأمور ذات الطابع الاستراتيجي للاتحاد، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات، وإدارتها، وتحدد اللائحة صلاحيات رئيس الاتحاد واختصاصاته.

المادة الحادية والخمسون

  1.  يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب.
  2. لا تكون اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تتجاوز (ثلاثين) يوماً؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يومًا أخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.
  3. تصدر قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الإجماع.
  4. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

ثالثًا- الأمانة العامة لاتحاد الغرف ( المادة الثانية والخمسون )

  1. يُعين مجلس إدارة اتحاد الغرف أمينًا عامًّا له من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، وعليه حضور اجتماعات المجلس -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له الحق في التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام لاتحاد الغرف.
  2. لمجلس إدارة اتحاد الغرف عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام لاتحاد الغرف. 

المادة الثالثة والخمسون

يختص أمين عام اتحاد الغرف بما يأتي:

  1. الإشراف على أعمال الأمانة العامة التنفيذية ومتابعتها.
  2. تنفيذ قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف.
  3. إعداد مشروعات لوائح الاتحاد الداخلية، وعرضها على مجلس الإدارة لرفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد لاعتمادها.
  4. إعداد التقرير السنوي عن نشاط اتحاد الغرف وتقديمه إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الـــ(ستين) يوماً الأولى من السنة المالية الجديدة.
  5. إعداد مشروع الحساب الختامي، ومشروع موازنة اتحاد الغرف التقديرية، وعرضهما على مجلس إدارة الاتحاد قبل نهاية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
  6. إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس إدارة اتحاد الغرف، والجمعية العمومية للاتحاد.
  7. إعداد تقرير شهري يقدم إلى مجلس الإدارة، يبين مؤشرات الأداء وقياسها.
  8. تعيين العاملين في أمانة الاتحاد العامة، عدا نوابه فيكون تعيينهم بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من الأمين العام لاتحاد الغرف.
  9. توجيه العاملين في الأمانة العامة لاتحاد الغرف ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
  10. إعداد مشروع هيكل الاتحاد التنظيمي، ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده. 

الفصل الثالث: الشؤون المالية لاتحاد الغرف

المادة الرابعة والخمسون

تتكون موارد اتحاد الغرف المالية مما يأتي:

  1. نسبة مئوية من الاشتراكات التي تحصلها الغرف من المشتركين فيها، وتحدد اللائحة هذه النسبة.
  2. عوائد استثمار أصول اتحاد الغرف وأمواله.
  3. التبرعات، والهبات، والإعانات؛ التي يقبلها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
  4. المقابل المالي للمطبوعات، والتدريب.
  5. نسبة مئوية من المقابل المالي لما تُصدق عليه الغرف لمنسوبيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة.
  6. المقابل المالي الذي يحصل عليه الاتحاد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها، أو نسبة منه فيما يتعلق بما يُنفذ بالاشتراك مع الغرفة، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة. 

المادة الخامسة والخمسون

يكون لاتحاد الغرف مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة، تختاره الجمعية العمومية سنويًّا من بين ثلاثة على الأقل يرشحهم مجلس إدارة الاتحاد، ويجوز للاتحاد -بعد موافقة الجمعية- إعادة تعيين المراجع على ألا تتجاوز مدة عمله (أربع) سنوات متتالية.
وعلى المُراجع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العمومية يتضمن ما توصل إليه وفقًا لمعايير المراجعة المحاسبية المعتمدة في المملكة، وتقديم نسخة منه إلى الوزارة.

المادة السادسة والخمسون

تُنشر ميزانية اتحاد الغرف وقوائمه المالية وحسابه الختامي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

الباب الثالث: اللجان

المادة السابعة والخمسون

يشكل مجلس إدارة اتحاد الغرف لجانًا على المستوى الوطني من بين المشتركين في الغرف أو من غيرهم؛ لخدمة الأنشطة التجارية المتنوعة وتنميتها، وتكون مرتبطة به، وتسمى اللجان الوطنية.

المادة الثامنة والخمسون

يشكل مجلس إدارة الغرفة لجانًا للأنشطة التجارية على مستوى الغرفة -وفقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة العامة للإحصاء- وتحدد صلاحياتها، ويُنتخَب أعضاؤها من المشتركين فيها أو من غيرهم من ذوي الاختصاص والخبرة -كل في نطاق اختصاصه- لرعاية مصالح المشتركين فيها، وتكون مرتبطة بها، وتسمى اللجان القطاعية. 

المادة التاسعة والخمسون

تصدر بقرار من الوزير لائحة منظمة لعمل اللجان الوطنية واللجان القطاعية؛ تشتمل على معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وكيفية إنشائها وشروطه، وكيفية اختيار أعضائها، وقواعد عملها، وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة اتحاد الغرف.

أحكام ختامية

المادة الستون

تسري الأحكام الواردة في النظام المتعلقة بالغرف -فيما لم يرد فيه حكم خاص باتحاد الغرف في النظام- على الاتحاد، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد ومهماته.

المادة الحادية والستون

يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية والستون

يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.

المادة الثالثة والستون

يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.

المادة الرابعة والستون

يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والستون

يحل النظام محل نظام الغرف التجارية والصناعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) وتاريخ 30 / 4 / 1400هـ، ويُلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السادسة والستون

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.