لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نبذة عن النظام
معاني الألفاظ والعبارات الخاصة بها، والهدف من اللائحة، وعددا من اللجان مثل لجنة اعتماد أولويات البحوث، واللجنة العلمية وغيرهما، وللوزارة الحق في أن تطلب من الباحثين أو جهة أو أكثر إعداد مشروع بحثي في موضوع معين، وذلك وفق للمنهج العلمي المعتمد، وتحدد مكافأة الفريق البحثي ورؤساء اللجان وأعضائها والمحكمين والمستشارين وفقا للائحة، وتتضمن اللائحة آلية للصرف، وأوجه الصرف المعتمدة التي تغطيها ميزانية البحث، والرحلات والمشاركات العلمية، والملكية الفكرية، والمسؤوليات ضد الأضرار والالتزام الأخلاقي.
نـــص النظـــام
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (282) بتاريخ 26 / 8 / 1433
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨١٠٩ وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية رقم ٧٩٠٨٥ / ٨٤ وتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٣) وتاريخ ١١/ ٥/ ١٤٣٠هـ، والمحضر رقم (٢٤١) وتاريخ ١٣/ ٦ / ١٤٣٢هـ، والمحضر رقم (٣٢٢) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٤٦ / ٧٤) وتاريخ ١٣ / ٢/ ١٤٣٢هـ ورقم (٩٨ / ٧٦) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٣٣هـ.
وبعد اللاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٧٣) وتاريخ ٥/ ٨ / ١٤٣٣هـ.
يقرر
الموافقة على لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة الأولى: تعريفات:
1 - الوزارة: وزارة الصحة.
2 - الوزير: وزير الصحة.
3 - الإدارة: الإدارة العامة للبحوث الطبية.
4 - العقد: الوثيقة النظامية التي توقع بين الوزارة والباحث الرئيس، أو الجهة التي سيتم إجراء البحث من خلالها.
5 - مشروع البحث: العرض الشامل الذي يتضمن أهداف البحث، وأهميته، وتحديد منهجيته، ومراحله، وآليات تنفيذه، والاحتياجات اللازمة له.
6 - الباحث الرئيس: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يمثل المجموعة المشاركة في البحث، ويتولى الإشراف وإدارة المجموعة.
7 - الباحث المشارك: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يشترك مع مجموعة من الباحثين لإنجاز دراسة موضوع ما.
8 - مساعد الباحث: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يساعد في تنفيذ العمل وإجراء التجارب وغيرها من الإجراءات التنفيذية للبحث، والحصول على البيانات والنتائج وفق الخطط والطرق المعتمدة في البحث، وتحت إشراف الباحثين المباشر وعلى مسؤوليتهم. وتشمل مجموعة مساعدي الباحثين الفئات الآتية:
- المهنيون: ذوو التأهيل والخبرة المهنية المتخصصة مثل (الأطباء، والصيادلة، والمهندسين، والأخصائيين، ومن في حكمهم).
- الإداريون: المؤهلون للقيام بالأعمال الإدارية المختلفة.
10 - المحكم: شخص مؤهل علميًّا لتحكيم مشروع البحث أو الإنتاج العلمي أو إعطاء تقرير للبحث في مراحله المختلفة.
11 - المقوم الميداني: شخص مؤهل علميًّا وذو خبرة عملية، يتابع تنفيذ البحوث ميدانيًّا للتأكد من مطابقتها لمشروع البحث المتفق عليه، والتزامها بالمنهج العلمي وبالضوابط الأخلاقية المتعلقة بالبحث العلمي.
المادة الثانية: الأهداف:
2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية.
3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها.
4 - تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة.
5 - الإفادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها.
6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على إدارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها.
7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية.
8 - تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.
المادة الثالثة: اللجان:
1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من:
أ ـ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير | رئيساً |
ب ـ وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث | نائباً للرئيس |
ج ـ مدير عام الإدارة | عضواً |
د ـ اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة | عضوين |
هـ ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك | عضوين |
ب - اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة.
ج - متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.
1- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تسمى اللجنة العلمية، وتتكون من:
أ - متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه، ولديه ما لا يقل عن خمسة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة | رئيساً |
ب - أربعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مشارك | أعضاء |
ج - أربعة من الباحثين المتخصصين | أعضاء |
ب - دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط الوزارة.
ج - متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة.
د - متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها.
هـ - الموافقة على التقارير العلمية المقدمة الخاصة بالمشروعات البحثية القائمة، والرفع بها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث لاعتمادها.
و - إجازة البحوث.
ز - دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالبحوث.
المادة الرابعة: الباحثون:
2 - يجوز لمنسوبي الوزارة من المؤهلين المختصين، المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسين أو مشاركين أو ضمن فريق البحث، ويجوز لهم كذلك العمل بصفة محكّمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية، وتطبق عليهم القواعد المطبقة على الفئات الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
المادة الخامسة: إعداد مشروع البحث:
2 - تقدم المشروعات البحثية إلى الإدارة، وتراعى في إعدادها الشروط والنماذج المعتمدة.
3 - تُعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الإدارة.
المادة السادسة: المكافأة:
1 - مكافأة شهرية مقدارها (خمسة آلاف ريال) للباحث الرئيس (وثلاثة آلاف ريال) للباحث المشارك خلال مدة البحث، على ألا تزيد مشاركة الباحث خلال المدة نفسها على بحث واحد بوصفه باحثاً رئيساً وبحثين بصفته باحثاً مشاركاً.
2 - مكافأة مقدارها (مائة ريال) لمساعد الباحث لكل ساعة، على ألا تزيد على أربع ساعات في اليوم، وبحد أقصى (ثلاثة آلاف ريال) شهريًّا.
3 - مكافأة مقدارها (مائة ريال) للمقومين الميدانيين لكل ساعة، على ألا تزيد على أربع ساعات في اليوم، وبحد أقصى (ثلاثة آلاف ريال) شهريًّا.
4 - مكافأة مقدارها (سبعمائة ريال) للجلسة الواحدة، وبحد أقصى لا يتجاوز (واحداً وعشرين ألف) ريال في السنة، لكل من رؤساء اللجان وأعضائها المنصوص عليها في المادة (الثالثة).
5 - مكافأة مقدارها (ألفا ريال) للمحكم لقاء تحكيم مشروع البحث الواحد.
6 - مكافأة للمستشارين إذا تطلب البحث ذلك، وفقاً لما يأتي:
- مكافأة مقدارها (ألف ريال) للمستشار من خارج المدينة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، وبحد أقصى (أربعة عشر ألف ريال) في السنة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على زيارتين في السنة.
- مكافأة مقدارها (ألفا ريال) للمستشار من خارج المملكة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، وبحد أقصى (عشرون ألف ريال) في السنة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على زيارة واحدة في السنة لكل مستشار.
- إذا تحققت الاستشارات المطلوبة من المستشار وهو في مقر عمله - سواء أكان داخل المملكة أم خارجها - دون حاجة إلى حضوره إلى مقر تنفيذ البحث، فيعامل من حيث المكافأة معاملة المستشار من داخل المدينة.
- يكون الحد الأقصى لعدد المستشارين في أي من الحالات السابقة مستشارين اثنين للبحث الواحد في السنة.
المادة السابعة: آلية الصرف:
1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة.
2 - دفعة ثانية تمثل (60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.
3 - دفعة ثالثة تمثل (20%) من التكلفة الكلية للمشروع، بعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.
المادة الثامنة: أوجه الصرف:
1 - مكافأة رؤساء اللجان وأعضائها والباحثين والقوى العاملة المشاركة في البحث.
2 - قيمة الأجهزة والمواد والتجهيزات البحثية، وبرامج الحاسب.
3 - مكافآت المحكمين والمستشارين.
4 - الرحلات والمؤتمرات.
5 - مصاريف الطباعة والنشر.
المادة التاسعة: الرحلات والمشاركات العلمية:
المادة العاشرة: الملكية الفكرية:
2 - يسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك، مع الإشارة إلى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.
المادة الحادية عشرة: بنود العقد:
1 - تحديد المسؤوليات الفنية والمالية.
2 - ميزانية البحث.
3 - اسم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين.
4 - حقوق النشر.
5 - تحديد موعد بدء العمل في البحث ومدته.
6 - الجدول الزمني للبحث.
7 - آلية إيقاف البحث أو التخلي عنه.
8 - آلية حل الخلاف بين الطرفين.