تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نبذة عن النظام
- يتضمن التنظيم : التعريف بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام - الهيئة ومركزها ومقرها - أغراض الهيئة - تشكيل مجلس إدارة الهيئة- صلاحيات مجلس الإدارة- إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته - مير عام الهيئة وإختصاصاته - موارد الهيئة المالية - السنة المالية للهيئة - رخص تطوير المدن الصناعية .
- تعديل اسم "المدير العام" ليكون "الرئيس التنفيذي" أينما ورد في التنظيم. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18هـ.
نـــص النظـــام
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ب/١٦٩٩٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ هـ، المشتملة على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١٠ /٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ هـ، المتعلق بمشروع تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية المرفوع بخطاب معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم (٤٣٢) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠٢) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٣٩١ هـ .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١٠ /٢٢) وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٢٢ هـ.
يقرّر ما يلي
أولًا - الموافقة على "تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" بالصيغة المرافقة.
ثانيًا - تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء.
ثالثًا - تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء .
رئيس مجلس الوزراء
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الوزير : وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
المدينة الصناعية المحددة : المدينة الصناعية القائمة ، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينةً صناعية أو منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية.
المطوّر : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محددة.
المشغّل : الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محددة وتشغيلها وصيانتها.
عقد التطوير أو التشغيل : عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.
اللائحة التنفيذية : اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
1 - تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.
2 - وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.
3 - اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنًا صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة؛ وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة.
5 - تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
6 - منح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقًا لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
7 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - مراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما، والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات.
9 - السعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين أو المنتفعين أو المقيمين بها.
10 - تشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها، وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلًا في هذه المناطق لاستقطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.
المادة الرابعة :
يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
1 - وزير الصناعة والكهرباء | رئيسًا |
2 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء | عضواً |
3 - ممثل من وزارة التجارة | عضواً |
4 - ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية | عضواً |
5- ممثل من وزارة التخطيط | عضواً |
6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني | عضواً |
7 - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار | عضواً |
8- المدير العام | عضواً |
9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.
المادة الخامسة:
1 - تحديد السياسات العامة للهيئة.
2 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
3 - اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
5 - اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة.
6 - إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7 - إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8 - وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء .
9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
10 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.
12 - اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.
14 - تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.
15 - الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.
16 - إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
17 - تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.
2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس.
4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
5 - اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس.
6 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.
8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء.
وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
أولًا - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
1 - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء .
2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل:
ب - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة.
ج - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة.
4 - عوائد استثمار أموال الهيئة.
5 - أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات.
6 - الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة.
ثانيًا - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعيّن المجلس مراجعًا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات؛ فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
2 - يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقًا لما يأتي:
ب - أن يكون ذلك متوافقًا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
المادة التاسعة عشرة :
2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.
المادة العشرون :
1 - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.
2 - التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة .
3 - التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة .
4 - التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة .
5 - الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية .