اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نبذة عن النظام
العبارات والألفاظ الواردة به، والهدف من البيوت الاجتماعية، والضوابط التي تحددها القواعد للحاق بهذه البيوت، كما تضع البيوت الاجتماعية خطة سنوية للبرامج والأنشطة، مع صرف مكافأة شهرية للمقيم وفق قواعد محددة، كما توفر الوزارة ما يحتاج إليه المواطنون.
نـــص النظـــام
اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
1436 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٧٤٨٨ وتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٣٥هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم ٦٣٨٤٩ وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٢٩هـ، في شأن مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٦٩) وتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٨٠) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٤هـ، ورقم (٦٤٩) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٩٧/ ٧٦) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٣هـ، ورقم (١٩/ ١٢) وتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٥) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٣٥هـ.
يقرر
الموافقة على اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
المادة الأولى: تعريفات:
1- البيوت الاجتماعية: مساكن تنشئها وزارة الشؤون الاجتماعية لرعاية من لا يعرف والداه أو والده، ذكراً كان أم أنثى، وتتولى إدارتها والإشراف عليها.
2- المقيم: من تتولى البيوت الاجتماعية رعايته وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- الرعاية: كل ما يحتاجه المقيم أثناء إقامته في البيوت الاجتماعية من النواحي: المادية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والصحية، والتأهيلية.
4 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
5 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
6 - القواعد: القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة الثانية:
المادة الثالثة:
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
المادة السادسة:
المادة السابعة:
2 - تتكفل الوزارة - إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية.
3 - تتحمل الوزارة - إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص.
4 - استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2) و(3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة.
5 - تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين.
وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك.
ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين).
ج - زواج المقيم.
د - الوفاة.
هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
تلغي هذه اللائحة اللائحة الأساسية لدور التربية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (185) وتاريخ 1387/2/5هـ ولائحة دار الحضانة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (156) وتاريخ 8/ 2 /1395هـ.