نظام ضريبة القيمة المضافة
نبذة عن النظام
معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، والتسجيل لأغراض الضريبة، وتوريدات السلع والخدمات، ومكان التوريد، والقيمة الخاضعة للضريبة، والاستيراد، واحتساب الضريبة، وخصم الضريبة، والفواتير الضريبية، والإقرار الضريبي، وسداد الضريبة، استردادها، سرية المعلومات وتبادلها، حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية، التفتيش والضبط والتهرب الضريبي والعقوبات، إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات.
Law name
Law description
نـــص النظـــام
نظام ضريبة القيمة المضافة
1438 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هــ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ٤٥) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٣٨هـ.
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ / ٩٧) وتاريخ ١٧ /٣ / ١٤١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٤) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ.
ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ، وفقاً لما يأتي:
- تعديل المادة (السادسة والخمسين)، لتكون بالنص الآتي:
"أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك". - تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين)، لتكون بالنص الآتي: "أ - يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
- تعديل الفقرة (ب) من المادة (السادسة والستين)، لتكون بالنص الآتي: "ب - إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام؛ غير المعترض عليه".
- حذف الفقرات (ج)، (د)، (هـ)، و(و) من المادة (السادسة والستين).
- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي:
"١ - تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي:
أ -الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
٢ - تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية.
٣ - تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء؛ يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً.
٥ - تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
٦ - تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٧ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
٨ - لا تسمع الدعاوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة.
٩ - تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
١٠ - يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
١١- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما؛ وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٩) من هذه المادة".
رابعاً: تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ، في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة (السابعة والستين) من النظام بعد تعديلها.
خامساً: الموافقة على تعديل نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤٣٨هـ، وفقاً لما يأتي:
- تعديل المادة (الخامسة العشرين)، لتكون بالنص الآتي: "في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر".
- تعديل المادة (السابعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم: (٦٥٤) وتاريخ: ١ /١١ /١٤٣٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٧٨٢ وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٦٤٥٩ وتاريخ ١٨ /٨/ ١٤٣٨هـ، في شأن مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة.
وبعد الاطلاع على نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤١) وتاريخ ٣ /١١ / ١٤٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١١٨٨) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٨هـ، والمذكرات رقم (١٢٥١) وتاريخ ١٩ /١٠ / ١٤٣٨هـ ورقم (١٢٥٢) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ ورقم (١٢٧٥) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٨ / ٤٥) وتاريخ ١٨ / ١٠ /١٤٣٨هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٦٤ / ٣٨ / د) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٨هـ.
وبناءً على الأمر الملكي رقم (أ / ٩٧) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥١٠) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٣٨هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام ضريبة القيمة المضافة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون (الجهة القضائية المختصة) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ.
ثالثاً: الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ / ١٤٢٥هـ، وفقاً لما يأتي:
- تعديل المادة (السادسة والخمسين)، لتكون بالنص الآتي: "أ - الهيئة هي الجهة المسؤولة عن أعمال الإدارة والفحص والربط والتحصيل لضريبة الدخل، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.ب - يكون إيقاع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه مجلس إدارة الهيئة بذلك".
- تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين)، لتكون بالنص الآتي: "أ - يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
- تعديل الفقرة (ب) من المادة (السادسة والستين)، لتكون بالنص الآتي: "ب - إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة بموجب أحكام النظام، غير المعترض عليه".
- حذف الفقرات (ج)، (د)، (هـ)، و(و) من المادة (السادسة والستين).
- تعديل المادة (السابعة والستين)، لتكون بالنص الآتي:
"١ - تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي:
أ - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، والقرارات والتعليمات الصادرة بناءً عليها.
وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
٢ - تتكون اللجنة من عدد من الدوائر، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية.
٣ - تتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٤ - تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة (٥) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً.
٥ - تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
٦ - تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها – على الأقل – من ذوي التأهيل النظامي، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية. ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.
٧ - تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
٨ - لا تسمع الدعوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة.
٩ - تعد اللجنة الاستئنافية – خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها – قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذه المادة، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
١٠ - يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.
١١- تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما، وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة (٩) من هذه المادة".
رابعاً: تستمر اللجان الابتدائية والاستئنافية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٢٥هـ، في ممارسة مهماتها وفقاً لتشكيلاتها الحالية، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة (السابعة والستين) من النظام بعد تعديلها.
خامساً: الموافقة على تعديل نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٨٦) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤٣٨هـ، وفقاً لما يأتي:
- تعديل المادة (الخامسة العشرين)، لتكون بالنص الآتي: "في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر".
- تعديل المادة (السابعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سادساً: قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل برفع ما تراه من مقترحات لتحقيق التطبيق الأمثل للأنظمة الضريبية في المملكة.
رئيس مجلس الوزراء
نظام ضريبة القيمة المضافة
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
النظام: نظام ضريبة القيمة المضافة.
الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
اللائحة: أي لائحة تنفيذية للنظام.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
ضريبة المخرجات: الضريبة المستحقة والمفروضة على أي توريد خاضع للضريبة لسلع أو خدمات، يقوم به شخص خاضع للضريبة.
الفاتورة الضريبية: فاتورة يتم إصدارها في شأن توريدات خاضعة للضريبة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة الثانية:
الفصل الثاني: التسجيل لأغراض الضريبة
المادة الثالثة:
2 - للشخص الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً وهو غير ملزم بالتسجيل وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية؛ التسجيل بشكل اختياري، شريطة أن يستوفي الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة.
3 - تصدر الهيئة شهادة تسجيل لكل شخص مسجل، وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في الشهادة.
4 - تنشئ الهيئة سجلاً يحتوي على البيانات ذات الصلة بكل شخص مسجل.
5 - تحدد اللائحة ما يأتي:
ب - الشروط والضوابط اللازمة لاستثناء الخاضع للضريبة، الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، من وجوب التسجيل.
المادة الرابعة:
2 - يعامل أعضاء المجموعة الضريبية كشخص واحد خاضع للضريبة.
3 - يكون جميع أعضاء المجموعة الضريبية مسؤولين - منفردين ومتضامنين - عن الالتزامات الضريبية الخاصة بتلك المجموعة، والناشئة خلال فترة عضويتهم فيها.
المادة الخامسة:
ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
3 - يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
المادة السادسة:
المادة السابعة:
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
الفصل الرابع: مكان التوريد
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
الفصل الخامس: القيمة الخاضعة للضريبة
المادة الخامسة عشرة:
2- تحدد اللائحة الشروط التنافسية اللازمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للسلع والخدمات، والشروط والضوابط اللازمة لتعديل قيمة التوريد بين أشخاص مرتبطين، وكذلك قيمة التوريد لحالات التوريد غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
الفصل السادس: الاستيراد
المادة السادسة عشرة:
2 - في حالة تعليق الضريبة على استيراد السلع وفقاً لنظام (قانون) الجمارك الموحد، فيجب على المستورد تقديم تأمين يغطي قيمة الضريبة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
الفصل السابع: احتساب الضريبة
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
المادة العشرون:
المادة الحادية والعشرون:
2 - يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على التوريدات البينية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في المملكة وعميل في دولة عضو أخرى، أو العكس.
3 - فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.
الفصل الثامن: خصم الضريبة
المادة الثانية والعشرون:
1 - شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً.
2 - ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي.
3 - الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها.
4 - الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل.
5 - شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقاً للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل.
6 - وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
المادة الثالثة والعشرون:
1 - محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها.
2 - الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة.
3 - شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة.
4 - شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل.
5 - الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.
الفصل العاشر: الإقرار الضريبي
المادة الرابعة والعشرون:
2 - على الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً عن الفترة الضريبية خلال المدة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - على الشخص الخاضع للضريبة الذي وصل إلى علمه وجود خطأ في إقرار ضريبي قدمه إلى الهيئة؛ إبلاغ الهيئة بهذا الخطأ وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
2 - للهيئة إجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييماً سابقاً لها.
3 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بالتقييم الضريبي الصادر عنها وفقاً لهذه المادة.
4 - تحدد اللائحة المدد والإجراءات اللازمة لإجراء التقييم الضريبي، وإجراءات الاعتراض عليه، ووسائل إبلاغ الخاضع للضريبة به، وآليات تقدمه بطلب تصحيحه.
الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة
المادة السابعة والعشرون :
2 - للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية.
4 - على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفقاً للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون:
2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. وفي جميع الأحوال، يجب على الخاضع للضريبة أن يصرح عنها في إقراره الضريبي.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
الفصل الثاني عشر: استرداد الضريبة
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
2 - تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق نظام استرداد السياح للضريبة.
المادة الرابعة والثلاثون:
الفصل الثالث عشر: سرية المعلومات وتبادلها
المادة الخامسة والثلاثون:
2 - على كل من يتلقى المعلومات - وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة - استخدامها فقط للأغراض التي منح بموجبها حق الاطلاع عليها، وعليه المحافظة على سرية هذه المعلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
3 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في اللائحة، لا يجوز للشخص الذي تلقى واطلع على المعلومات الضريبية إعادة الإفصاح عنها لأي شخص آخر، وعليه إعادة المستندات المتعلقة بهذه المعلومات إلى الهيئة.
الفصل الرابع عشر: حفظ المستندات والمسؤولية التضامنية
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
الفصل الخامس عشر: التفتيش والضبط
المادة الثامنة والثلاثون:
الفصل السادس عشر: التهرب الضريبي والعقوبات
المادة التاسعة والثلاثون:
1 - تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، ويقع على عاتق الخاضع للضريبة عبء إثبات انتفاء القصد.
2 - إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها؛ بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كلياً أو جزئياً، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
المادة الأربعون:
المادة الحادية والأربعون:
المادة الثانية والأربعون:
2 - يجوز للهيئة - وفق ضوابط يحددها مجلس إدارتها - الإعفاء من العقوبة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تخفيضها.
3 - يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
المادة الثالثة والأربعون:
المادة الرابعة والأربعون:
المادة الخامسة والأربعون:
1 - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
2 - منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
3 - خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.
المادة السادسة والأربعون:
2 - لا يخل تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام بأي عقوبة أخرى ينص عليها أي نظام آخر.
المادة السابعة والأربعون:
الفصل السابع عشر: إيقاع العقوبات والنظر في المخالفات
المادة الثامنة والأربعون:
2 - يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
3 - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
المادة التاسعة والأربعون:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العل به، وإلا عُدّ نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
الفصل الثامن عشر: أحكام ختامية
المادة الخمسون:
المادة الحادية والخمسون:
2 - على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
المادة الثانية والخمسون:
المادة الثالثة والخمسون:
2 - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، على الأشخاص الملزمين بالتسجيل لأغراض الضريبة التسجيل لدى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام.