نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نبذة عن النظام
المقصود بالعبارات والالفاظ الواردة بالنظام – الإختراع القابل للحصول على براءة الإختراع الجديد والمنطوي على خطوة إبتكارية – الاختراع القابل للتطبيق الصناعي - ما لا يعد من قبيل الإختراعات – تقديم طلب البراءة – براءة الإختراع تعطي لصاحبها حق إستغلال الاختراع – ما لا تسري الحقوق التي تخولها براءة الإختراع عليه – مدة حماية البراءة – شروط منح الترخيص الإجباري – ما لا يترتب على منح الترخيص الإجباري – حالات إلغاء الترخيص الإجباري .
نـــص النظـــام
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
1422 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٠٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٧٢) وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٢٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا - الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة المرفقة.
ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٧٨٦/ر وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٢٢ هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٥ / ٣ / ١٠٢٩٩ وتاريخ ٨ / ١٠ / ١٤٢٠ هـ المشار فيه إلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (العشرين) التي عقدت في مدينة الرياض خلال الفترة من ١٩ – ٢١ / ٨ / ١٤٢٠ هـ ومن بين تلك القرارات الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة المرفقة.
وبعد الاطلاع على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٧ /٥ /١٤١٥هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٢١ /٣ /١٤٠٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٢) وتاريخ ٢٠ /٢ /١٤٢١هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٣ /٧٢) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ٢ /٥ /١٤٢٢هـ.
يُقرِّر
الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المعدلة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بالقرار.
رئيس مجلِس الوزراء
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الأولى:
1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت).
1 /2 - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1 /3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.
1 /4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع.
1 /5 - المكتب : مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمكتب.
1 /6 - النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1 /7 - براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.
المادة الثانية:
2/2 - يكون الاختراع جديدا إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريقة الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأولوية المدعى بها نظاما ولأغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ إيداع الطلب أو قبل تاريخ أولويته، وكان ذلك بسبب أعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب أو سلفه أو نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام حماية الاختراع في هذه الحالة.
2 /3 - يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكاريه إذا لم يكن أمرا بديهيا في رأي رجل المهنة العادي نسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة.
2 /4 - يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان في الإمكان إنتاجه أو استعماله في أي نوع من أنواع الصناعة أو الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات على أن تفهم الصناعة بأوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية.
2 /5 - يتبع في شأن الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بأمن أي من دول مجلس التعاون الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
2 /6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الأول الذي يحمل الأولوية في التاريخ عند وجود أكثر من طلب لتسجيل اختراع معين.
2 / 7 / 1- إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وإنما اقتصرت جهوده في تنفيذ الأفكار.
2 / 7 / 2- تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحتها له طبيعة العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد أو الالتزام والأهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلا أي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.
المادة الثالثة:
3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب.
3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.
3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
المادة الرابعة:
المادة الخامسة:
5 / 1 / 2 - يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (إن وجد) وإقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع.
5 / 1 / 3 - يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريا عاما واحدًا.
5 / 2 / 1 - يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفًا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر (إن وجد) وملخصًا للاختراع.
5 / 2 / 2 - يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه.
5 / 2 / 3 - يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا.
5 / 2 / 4 - يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا على الوصف.
5 / 2 / 5 - يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب.
5 /3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه.
5 /4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي.
المادة السادسة:
المادة السابعة:
7 /2 - مدة الأولوية اثنا عشر شهرا ميلاديا.
المادة الثامنة:
المادة التاسعة:
المادة العاشرة:
المادة الحادية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
12 /2 - لصاحب البراءة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من صنع أو استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد ذلك المنتج لهذه الأغراض إذا كان موضوع البراءة منتجا. أما إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية فله منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستخدام الفعلي للطريقة ومن استخدام أو عرض للبيع أو بيع أو استيراد على الأقل المنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.
12 /3 - إذا كانت هناك منشأة تقوم بحسن نية بتصنيع منتج أو باستعمال عملية صناعية لمنتج أو طريقة صنع منتج أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم طلب من شخص آخر أو قبل تاريخ أولوية الطلب عن ذات المنتج أو العملية الصناعية أو طريقة الصنع يكون للمنشأة رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
14 /1 - الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.
14 /2 - استعمال موضوع البراءة في وسائل النقل التي تدخل أقاليم دول المجلس بصفة مؤقتة أو عرضية سواء كان ذلك في جسم وسيلة النقل أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى على أن يكون الاستعمال قاصرا على احتياجات تلك الوسائل.
المادة الخامسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
17 /2 - لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
17 / 3 - يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص.
المادة الثامنة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
19 / 1 / 2 - أن يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فترة معقولة، جهودا للحصول على ترخيص من مالك البراءة بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة.
19 / 1 / 3 - ألا يكون الترخيص حصريا.
19 / 1 / 4 - أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساسا.
19 / 1 / 5 - أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله.
19 / 1 / 6 - أن يمنح مالك البراءة تعويضا عادلا.
19 / 1 / 7 - أن يقتصر استغلال البراءة على المرخص له. ولا ينتقل الترخيص إلى الغير إلا في حاله نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة مجلس الإدارة على هذا الانتقال.
المادة العشرون:
20 /2 - يجوز لمجلس الإدارة عدم مراعاة البندين (19 / 1 / 1 و 19 / 1 / 2) إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة جدًّا، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون.
20 /3 - إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استنادًا إلى ما تتطلبه المصلحة العامة فإنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين ( 20 /1 ، 20 /2 ).
المادة الحادية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
22 /1 - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير.
22 /2 - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها.
22 /3 - إذا لم يراع المرخص له إجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص .
22 /4 - إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.
المادة الثالثة والعشرون:
23 /2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعما بالوسائل الثبوتية اللازمة، ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره.
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
27 / 2 - يصدر المكتب نشرة رسمية تنشر فيها كل الإشهارات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه.
المادة الثامنة والعشرون:
28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية.
28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا.
28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل.
28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبَا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا.
28 /7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.
المادة التاسعة والعشرون:
المادة الثلاثون:
1 - طلب براءة الاختراع.
2 - منح البراءة ونشرها.
3 - الرسوم السنوية.
4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة.
5 - الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة.
6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة.
7 - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة.
8 - طلب منح الترخيص الإجباري.
9 - منح الترخيص الإجباري.
10 - طلب قيد عقد الترخيص.
11 - قيد عقد الترخيص.
12 - قيد التظلم أمام اللجنة.
13 - تجديد التظلم أمام اللجنة.
14 - طلب عينة لمستنبت.
15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض.
16 - إجراء بحث في وثائق المكتب.
17 - الفحص الموضوعي. وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.