1446/06/20 هـ الموافق: 21/12/2024 مـ

نظام صندوق التنمية الثقافي

عدد مرات التصفح63239

نبذة عن النظام

الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي


نظام صندوق التنمية الثقافي
1442/05/23 هـ الموافق : 07/01/2021 مـ
1442/06/02 هـ الموافق : 15/01/2021 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام صندوق التنمية الثقافي

1442 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ.

بعون الله تعالـى
        نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
                     ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (64 / 12) بتاريخ 15 / 5 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 21 / 5 / 1442هـ.

رسمنا بما هو آت: 

أولًا: الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27671 وتاريخ 19 / 5 / 1442هـ، المشتملة برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 1558 وتاريخ 22 / 7 / 1441هـ، وبرقية صندوق التنمية الوطني رقم 60 / 4103100 وتاريخ 15 / 9 / 1441هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الثقافي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (985) وتاريخ 15 / 11 / 1441هـ، ورقم (829) وتاريخ 20 / 5 / 1442هـ، والمحضر رقم (116) وتاريخ 4 / 3 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64 / 12) وتاريخ 15 / 5 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3348) وتاريخ 20 / 5 / 1442هـ.

يقرر

الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: 
النظام:
نظام صندوق التنمية الثقافي.
الصندوق: صندوق التنمية الثقافي. 
المجلس: مجلس إدارة الصندوق. 
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزير: وزير الثقافة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. 

المادة الثانية

يُنشأ بموجب النظام صندوق يسمى (صندوق التنمية الثقافي)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف الصندوق إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها؛ وذلك وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

  1. دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفقاً لما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: 
    أ- الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقاً للسياسات التي يقرها المجلس. 
    ب- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. 
    ج- تقديم الضمانات للجهات التي يملكها أو يساهم فيها أو يقرضها أو يمولها. 
    د- استثمار أمواله بما يحقق أهدافه ووفق ما يقره المجلس.
    هـ- تملك الأموال بجميع أنواعها، والتصرف فيها؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 
    و- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع الثقافة.
    ز- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 
    ح- تمثيل المملكة -إقليمياً ودولياً- في حدود مجالات عمله، لدى الجهات النظيرة له أو المرتبطة بمجالات عمله، أو المشاركة في ذلك.
    ط- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات عمله مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة. 
    ي- تقديم الخدمات غير المالية للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العاملين بصورة رئيسة في المجالات الثقافية المختلفة. 
    ك- تقديم المشورة للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (أ / 1) من هذه المادة. 
    ل- القيام بأي نشاط أو عمل أو تقديم منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعته، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى. 
  2. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله.

المادة الخامسة

  1. يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي:
    أ- الوزير رئيساً.
    ب- خمسة أعضاء -يرشحهم الرئيس- على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
  2. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. يختار الرئيس من بينهم نائباً له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.

المادة السادسة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهدافه. وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 

  1. الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
  2. الإشراف على تنفيذ الصندوق الاختصاصات المنوطة به.
  3. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
  4. إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 
  5. الموافقة على الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه. 
  6. الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
  7. الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 
  8. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق بحسب الحاجة. 
  9. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 
  10. اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. 
  11. الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 
  12. الموافقة على الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين والمستشارين وغيرهم من ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة بالصندوق، وتحديد أتعابهم ومدة الاستعانة بهم.
  13. تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى أخذ مقابل مالي عنها. 
  14. إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة. 
  15. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.
  16. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
    وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكلة إليها. 
    وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. 

المادة السابعة

  1. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
  2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  3. توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
  4. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
  5. للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
  6. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 
  7. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
  8. لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار الصندوق.
  9. يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. وهو المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره المجلس من صلاحيات واختصاصات، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 

  1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 
  2. التحضير لاجتماعات المجلس.
  3. الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام ولوائحه وما يقره المجلس.
  4. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.
  5. اقتراح سياسات استثمار أموال الصندوق، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها. 
  6. اقتراح الهيكل التنظيمي للصندوق، واقتراح لوائحه المالية والإدارية التي يسير عليها، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس تمهيداً لإقرارها.
  7. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق تمهيداً لعرضها على المجلس. 
  8. الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للوائح الصندوق التي يقرها المجلس. 
  9. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. 
  10. تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك. 
  11. تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك. 
  12. ممارسة أي اختصاص أو صلاحية أخرى تنص عليها لوائح الصندوق أو ما يسنده إليه المجلس. 
    وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضي سير العمل فيه ووفق ما تقرره لوائح الصندوق.

المادة التاسعة

  1. تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.
  2. السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة التالية للدولة. 

المادة العاشرة

  1. رأس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 
  2. تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 
    أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه. 
    ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. 
    ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. 
    د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. 
    هـ- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها. 
    و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 

المادة الحادية عشرة

يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.

المادة الثانية عشرة

يخضع جميع منسوبي الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. 

المادة الثالثة عشرة

يتمتع الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كأموال الدولة الأخرى. 

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.