نظام الاستثمار التعديني
نبذة عن النظام
تعريفات - ملكية الدولة للمعادن - المعادن والمواد الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام - الجهة المشرفة على تطبيق النظام وإختصاصاتها - ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها- أنواع الرخص وإصدارها - الأرض والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها - الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق النظام - مناطق الإحتياطي التعديني - سجل الطلبات والرخص - الأحكام العامة للرخص - الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف - الاحكام الخاصة برخص الاستغلال – الأحكام الخاصة برخص جمع المواد – الأحكام المالية – أحكام متنوعة .
نـــص النظـــام
نظام الاستثمار التعديني
1425 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 20 / 8 / 1425
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التعدين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢١) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٣٩٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١٢ /٧) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢٤ هـ ورقم (٣١ /٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٥ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الاستثمار التعديني، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 28 / 7 / 1425
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ب/٢٨٠٠٧ وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٥ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٨٩/ع وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، في شأن مشروع نظام الاستثمار التعديني.
وبعد الاطلاع على المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٢٣ هـ، ورقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٢٤ هـ، ورقم (٢٣) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٢٠٨) وتاريخ ٨ / ٦ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٢١٧) وتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١٢ /٧) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٢٤ هـ ورقم (٣١ /٢٢) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٢٥ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٧) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٥ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الاستثمار التعديني، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الاستثمار التعديني
الباب الأول: أحكام أولية: تعريفات
المادة الأولى:
الوزارة : وزارة البترول والثروة المعدنية ، وهي الجهة المختصة بتطبيق هذا النظام والإشراف على تنفيذه.
الوزير: وزير البترول والثروة المعدنية .
الاحتياطي التعديني : كمية الخامات المعدنية الموجودة في مواقع قابلة للتعدين، أو مثبتة جيولوجيًّا أو تقديريًّا بعدد محدود من الحفر، أو محتملة بحسب أحجام التكوينات المعدنية.
الأجور السطحية : المبالغ التي يدفعها المستثمر كإيجار للأرض المشمولة بالرخصة.
الاستغلال : أي وسيلة أو طريقة تستخدم في استخراج الخامات والمعادن (تعدينًا أو تحجيرًا)، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق هذا الغرض.
التركيز : زيادة نسبة معدن ما في منتج ما.
المعادن : مركبات غير عضوية فلزية وغير فلزية ولها تكوين كيميائي وصفات طبيعية مميزة.
الحصى : الأحجار الصغيرة وتكون بأقطار تتراوح بين (2-75) ملم.
الحفر : عملية إحداث حفرة أو فتحة مهما كان نوعها (رأسية لبية أو مطرقية أو دوران عكسي أو خندقة أو مهاوي...) في سطح الأرض أو تحت السطح وأخذ عينات صخرية أو معدنية من تحت سطح الأرض لدراسة مكونات باطنها.
الخامات : تجمعات من معدن واحد أو أكثر في منطقة محددة تجعلها ذات قيمة اقتصادية ، وتوجد على حالتها الطبيعية.
التكوينات المعدنية : أشكال أو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات معدنية أو تجمعات معدنية.
التعدين : عملية استخراج الخامة أو التكوينات المعدنية أو الخامات المعدنية ذات الفائدة من الأرض بأي طريقة أو وسيلة معروفة في هذا المجال، بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر يكون ضروريًّا لذلك.
التنقيب : البحث عن المعادن أو الخامات المعدنية أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة في منطقة معينة بالوسائل والطرق المعروفة في هذا المجال سواء أكانت جيولوجية أم جيوفيزيائية أم جيوكيميائية.
المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمنح حقوقًا معينة بموجب هذا النظام.
مالك الأرض : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الأرض التي يطلب لها ترخيص للتعدين، وذلك في حالة عدم ملكية المرخص له لهذه الأرض.
المناطق التعدينية : الأماكن التي جرت أو تجري فيها عمليات تعدينية.
المنجم : المكان الذي يستخرج منه معدن أو خامة معدنية ذات فائدة سواء من سطح الأرض أو تحتها.
منجم صغير : يعتبر المنجم صغيرًا في حكم هذا النظام إذا كانت مساحته لا تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد، وحجم راسبه المعدني وكذا إنتاجه من الخام والاستثمارات الرأسمالية فيه تبرر اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك للوزارة.
منطقة الرخصة : المنطقة المحددة إحداثياتها في الرخصة، والموضح موقعها في الخريطة الملحقة بالرخصة.
الارتفاق : استعمال ما يوجد على الأرض خارج المنطقة المشمولة بالرخصة أو الانتفاع به، من طرق برية وسكك حديدية وخطوط اتصالات وأنابيب وغيرها من خدمات قد تحتاجها عمليات الاستغلال بموجب الرخصة.
المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري - سواء أكان سعوديًّا أم غير سعودي - الذي يرغب منحه حقوقًا محددة على منطقة (ما) وفقًا لهذا النظام.
فحص الخامات : دراسة عينات الخامات المعدنية وتحليلها بالطرق المتعارف عليها في مثل هذه المجالات.
المخلفات الخطرة : المخلفات التي تحوي مواد ضارة بالبيئة أو الإنسان وتنتج عن النشاط التعديني لاستغلال خامة معدنية، وقد تكون المخلفات على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية.
الاستطلاع : المسح الجيولوجي السريع للتعرف على المعادن والخامات بصفة عامة قبل البدء في المسح التفصيلي.
الكشف : نشاط تفصيلي يؤدي إلى الكشف عن رواسب طبيعية لخامات معدنية فلزية وغير فلزية ذات فائدة، بالطرق الجيولوجية، أو الجيوفيزيائية، أو الجيوكيميائية، والحفر بأنواعه، أو أي طريقة أخرى مناسبة، في أي موقع بغرض تحديد وجودها وامتداداتها وكمياتها ونوعياتها وجدوى تعدينها.
المحاجر : أماكن في الجبال أو في الأرض تقتلع منها الحجارة.
الرمل : الذي ينشأ من جراء تفتت مكونات القشرة الأرضية أو تكسرها أو تآكلها أو حتها أو تعريتها، ويكون بأقطار تقل عن (2) ملم.
الرواسب الطبيعية : المعادن أو الخامات المعدنية الموجودة والمتوافرة بكميات اقتصادية في موضعها بشكل طبيعي.
الصخور : هي مادة أرضية طبيعية توجد في هيئة أحجار ضخمة صلبة، وتتكون في الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر.
البحر الإقليمي : منطقة الحزام البحري الملاصق للدولة، ويبلغ عرضه اثني عشر ميلًا بحريًّا مقاسًا من خط الأساس للدولة، وتمتد سيادة الدولة إلى الحيز الجوي فوق ذلك، وكذلك إلى قاع وباطن أرضه، ويكون للدولة حق ممارسة سيادتها وولايتها على هذه المنطقة.
خطة إعادة التأهيل : يقصد بها الإجراءات التي يجب على المرخص له اتخاذها لإعادة الموقع إلى الحالة الطبيعية - ما أمكن - بعد انتهاء جميع نشاطاته فيه، والتخلص من جميع النفايات والمخلفات الناتجة عن نشاط المرخص له.
المنطقة الاقتصادية الخالصة : المنطقة الواقعة وراء البحر الإقليمي والملاصقة له، وتمتد إلى مسافة مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للدولة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ملكية الدولة للمعادن
المادة الثانية:
المعادن والمواد الخارجة عن تطبيق هذا النظام
المادة الثالثة:
1 - البترول والغاز الطبيعي والمواد المشتقة منهما.
2 - اللآلئ والمرجان والمواد العضوية البحرية المشابهة.
الجهة المشرفة على تطبيق هذا النظام واختصاصتها
المادة الرابعة:
1 - إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، واقتراح أي تعديل أو إضافة على هذا النظام، ورفعه إلى جهة الاختصاص.
2 - تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح حقوق عليها بمقتضى هذا النظام.
3 - تحديد الشروط اللازم توافرها في طالبي الحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى هذا النظام.
4 - التفاوض بشأن منح حقوق بمقتضى هذا النظام وإصدار الرخص التي تمنح تلك الحقوق.
5 - توفير الخرائط ومعلومات المسح المختلفة والدراسات والأبحاث اللازمة للاستثمارات التعدينية .
6 - التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير مرافق البنية الأساسية المطلوبة للمناطق التعدينية ، مثل الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة.
7 - تحديد مناطق للاحتياطي التعديني بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية .
8 - الإشراف والمراقبة الفنية والمالية على جميع أوجه نشاطات المرخص لهم بموجب هذا النظام وفقًا لما تحدده اللائحة.
9 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة وتحصيله، وفقًا لما تقرره اللائحة.
10 - تحديد وتحصيل المقابل المالي للاستغلال والأجور السطحية .
11 - تحصيل الرسوم والغرامات المقررة طبقًا لهذا النظام.
12 - تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لطرح المنافسات الخاصة برخص الكشف ورخص التعدين .
13 - تحديد الضوابط اللازمة لحماية وتسوية الأرض التي تجري عليها العمليات بموجب هذا النظام.
14 - تحديد الإجراءات وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
15 - تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير يطلب وفقًا لهذا النظام.
16 - تزويد الأشخاص المعنيين والجهات المختصة بنسخ من الرخص الصادرة بموجب هذا النظام.
ضرورة الحصول على رخصة والمستثنون منها
المادة الخامسة:
1 - يجوز لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية - بعد إشعار الوزارة - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهام والأعمال الواردة في تنظيمها دون حاجة إلى ترخيص.
2 - يجوز - بعد إشعار الوزارة - لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف عن الخامات والمعادن ، على ألا يتم استخدام تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة، وتزويدها بنسخة من نتائج العمل أو البحث.
أنواع الرخص وإصدارها
المادة السادسة:
1 - رخصة استطلاع .
2 - رخصة كشف .
3 - رخصة جمع مواد .
4 - رخصة استغلال، وتشمل ما يأتي :
ب - رخصة محجر مواد خام .
ج - رخصة منجم صغير .
د - رخصة محجر مواد بناء .
ويجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الحصول على أكثر من رخصة واحدة.
الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها
المادة السابعة:
الأراضي والمناطق البحرية الخارجة عن نطاق تطبيق هذا النظام
المادة الثامنة:
1 - الأراضي التي تشغلها الأماكن المقدسة، والأراضي التي حددت رسميًّا بأنها تاريخية أو أثرية.
2 - الأراضي التي تقوم عليها مدن، أو شوارع، أو مطارات، أو سكك حديدية، أو خطوط أنابيب، أو طرق عامة، أو أي وسيلة من وسائل النقل أو الاتصالات العامة، أو الأراضي المخصصة لمشاريع المياه المعتمدة، أو أي مرفق عام، أو منشأة عسكرية، أو مشروع زراعي. وإذا تبين أن من الممكن استخراج المعادن الموجودة تحت سطح الأراضي المبينة في هذه الفقرة من مناجم أو محاجر تقام خارجها، فإنه يجوز رفع هذا الحظر بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير، بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
3 - الأراضي والمناطق البحرية والمراعي والغابات التي يتقرر استبعادها أو إخراجها من نطاق تطبيق هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء .
مناطق الاحتياطي التعديني
المادة التاسعة:
سجل الطلبات والرخص
المادة العاشرة:
الباب الثاني: الأحكام العامة للرخص: الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
المادة الحادية عشرة:
البت في الطلبات المتعارضة
المادة الثانية عشرة:
تحويل الرخص بمقتضى هذا النظام
المادة الثالثة عشرة:
رهن الحقوق ونقل الالتزامات
المادة الرابعة عشرة:
تعديل شروط الرخص
المادة الخامسة عشرة:
رفض الطلبات
المادة السادسة عشرة:
سرية المعلومات
المادة السابعة عشرة:
حق الوزارة في دخول المنطقة المشمولة بالرخصة
المادة الثامنة عشرة:
إيقاف النشاط أو تعليقه
المادة التاسعة عشرة:
أسباب إنهاء الرخص
المادة العشرون:
1 - تأخر حامل رخصة محجر مواد بناء أو رخصة جمع مواد لمدة (تسعين) يومًا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة .
2 - تأخر حامل رخصة الكشف أو رخص الاستغلال الأخرى لمدة (مائة وخمسين) يومًا عن دفع المبالغ المستحقة للدولة .
3 - تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة للوزارة .
4 - عدم قيام المرخص له خلال مدة (ستين) يومًا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو الرخصة .
5 - تأخر المرخص له أكثر من (ستين) يومًا بعد تسلم إشعار كتابي من الوزارة عن تصحيح أي إجراء يعرض صحة وسلامة موظفي المرخص له أو الآخرين للخطر أو يهدد بإحداث ضرر للتكوينات المعدنية .
6 - تأخر المرخص له مدة (ستين) يومًا من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية .
إجراءات الإنهاء
المادة الحادية والعشرون:
1 - تقديم إشعار كتابي من الوزارة للمرخص له يبين فيه سبب الإنهاء ومسوغاته.
2 - الاستماع لأقوال المرخص له من قبل الوزارة - إذا طلب ذلك- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تسلم الإشعار الذي يتضمن الإنهاء.
3 - يصدر الوزير قرار الإنهاء إذا كانت الأسباب لا زالت قائمة.
وفي حالة رخصة محجر مواد بناء ورخصة جمع مواد ، يجوز إصدار القرار من الوزارة، مصحوبًا ببيان الوقائع المستند إليها لتسويغ القرار. ويكون قرار الإنهاء قابلًا للتظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ المرخص له بالقرار.
الموجودات وقت الإنهاء
المادة الثانية والعشرون:
حماية حقوق الغير
المادة الثالثة والعشرون:
إدارة الأعمال
المادة الرابعة والعشرون:
المسح الجوي
المادة الخامسة والعشرون:
التقيد بأنظمة المملكة
المادة السادسة والعشرون:
المحافظة على البيئة
المادة السابعة والعشرون:
1 - تقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال (ثلاثين) يومًا من استلام هذه الدراسة، وفقًا لما توضحه اللائحة؛ يلتزم بموجبها باتخاذ جميع الوسائل والاحتياطات اللازمة في جميع الأوقات للحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخلفات خطرة أو أي ضرر بيئي آخر.
2 - يقوم بإعادة تأهيل المنطقة محل الرخصة، وأن يحافظ عليها ويتركها سليمة وبحالة جيدة على النحو الموضح في اللائحة.
3 - يحافظ على ما قد يوجد في منطقة الرخصة من مواقع أثرية، سواء كانت بناء أم نقشًا أم كتابة أم رسمًا أم غير ذلك، وأن يبلغ الوزارة بذلك.
القوة القاهرة
المادة الثامنة والعشرون:
ويقصد بالقوة القاهرة في أحكام هذه المادة الأحداث المتعارف عليها أصوليًّا كقوة قاهرة ناجمة عن ظروف غير متوقعة وقت إصدار الرخصة، والتي لا ترجع إلى أي من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلًا.
التخلي الاختياري الجزئي أو الكامل عن الرخصة
المادة التاسعة والعشرون:
حقوق الارتفاق
المادة الثلاثون:
الباب الثالث: الأحكام الخاصة برخص الاستطلاع والكشف: الفصل الأول: رخصة الاستطلاع: إصدار الرخصة
المادة الحادية والثلاثون:
الحقوق التي تخولها رخصة الاستطلاع
المادة الثانية والثلاثون:
1 - فحص المنطقة التي تغطيها الرخصة لجميع المعادن غير المستثناة بموجب هذا النظام
2 - فحص الخامات وأخذ العينات حسبما هو موضح في اللائحة.
3 - استعمال الوسائل الجيوفيزيائية أو الجيوكيميائية وغير ذلك من الوسائل العلمية.
4 - القيام بأي عمل آخر مما يعد عادة من قبيل الفحص المبدئي للأراضي التي يحتمل وجود معادن فيها.
5 - الاطلاع على الخرائط والبيانات غير السرية التي لدى الوزارة بعد دفع المقابل المالي لهذه الخدمات وفقًا لما تحدده اللائحة.
ولا تمنح هذه الرخصة له الحق في الحفر بأنواعه ولا في بناء منشآت ثابتة، ولا في إنتاج المعادن من أجل استعمالها أو بيعها. كما أنها لا تمنحه أي أفضلية أو أي حق في استصدار رخصة كشف أو أي رخصة من شأنها أن تخوله استغلال المعادن . كما أن وجود رخصة استطلاع في منطقة معينة لا يمنع الوزارة من منح رخصة أخرى على المنطقة نفسها أو على أي جزء منها، سواء للمرخص له أم لغيره. ويترتب على منح رخصة تخول حاملها حقًّا انفراديًّا استبعاد المناطق المشمولة بالرخصة اللاحقة من نطاق رخصة الاستطلاع دون أي مسؤولية على الدولة.
التزامات حامل رخصة الاستطلاع
المادة الثالثة والثلاثون:
1 - إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق العمل خلال عمليات الاستطلاع .
2 - تقديم تقرير سنوي عن نتائج وسير العمل.
3 - تقديم تقرير نهائي عند انتهاء مدة الرخصة.
الفصل الثاني: رخصة الكشف: إصدار رخصة كشف
المادة الرابعة والثلاثون:
الحقوق التي تخولها رخصة الكشف
المادة الخامسة والثلاثون:
1 - الكشف عن جميع المعادن المرخص له بها.
2 - استخدام أي وسيلة عملية من وسائل الكشف السابقة للإنتاج التجاري.
3 - إنشاء المعسكرات والمرافق لحفظ الآلات والمعدات اللازمة لأغراض الكشف.
4 - استخدام الرمل والحصى والمواد المشابهة بحسب ما يكون ذلك مطلوبًا لتحقيق أغراض الرخصة.
5 - الحصول - أثناء سريان مدة الرخصة - على رخصة استغلال بالمنطقة المرخص له بالكشف فيها وفقًا لأحكام هذا النظام، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته وأثبت وجود معدن أو معادن يمكن استغلالها.
وعلى الوزارة أن تبت في طلب رخصة الاستغلال خلال الفترة المحددة في اللائحة، فإذا انقضت مدة رخصة الكشف قبل البت في الطلب تعد رخصة الكشف قد مددت حكمًا إلى أن يبت في الطلب، ويعفى المرخص له من دفع الرسوم عن فترة تمديد هذه الرخصة.
التزامات حامل رخصة الكشف
المادة السادسة والثلاثون:
1 - الحد الأدنى للإنفاق على عمليات الكشف.
2 - اتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن المخاطر التي قد تنجم عن عمليات الكشف.
3 - إبلاغ الوزارة عن مواقع وجود فريق أو فرق العمل خلال عمليات الكشف.
4 - تقديم تقارير نصف سنوية عن سير العمل وتقرير شامل عند انتهاء الرخصة.
5 - تسليم الوزارة السجلات الفنية والعينات ومحتويات الحفر التي يحصل عليها من المنطقة المشمولة بالرخصة.
الباب الرابع: الأحكام الخاصة برخص الاستغلال: الفصل الأول: أحكام مشتركة: الحقوق التي تخولها رخص الاستغلال
المادة السابعة والثلاثون:
التزامات حامل رخصة الاستغلال
المادة الثامنة والثلاثون:
عدم استغلال أحد المعادن
المادة التاسعة والثلاثون:
استخدام مرافق خارج منطقة الاستغلال
المادة الأربعون:
المناطق المحجوزة للمنافسة
المادة الحادية والأربعون:
شراء الإنتاج
المادة الثانية والأربعون:
تجديد أو تمديد رخص الاستغلال
المادة الثالثة والأربعون:
وتجدد الوزارة أو تمدد رخصة محجر مواد بناء ، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثاني: إصدار رخص الاستغلال: رخصة التعدين ورخصة محجر المواد الخام
المادة الرابعة والأربعون:
رخصة المنجم الصغير
المادة الخامسة والأربعون:
رخصة محجر مواد البناء
المادة السادسة والأربعون:
الباب الخامس: الأحكام الخاصة برخصة جمع المواد: إصدار رخصة جمع المواد
المادة السابعة والأربعون:
الحقوق والالتزامات التي تخولها رخصة جمع المواد
المادة الثامنة والأربعون:
ويجب على المرخص له أن يقدم على النحو المحدد في اللائحة معلومات عن موقع وجوده الفعلي أثناء قيامه بنشاط جمع المواد، وأن يقدم تقريرًا نهائيًّا على النموذج وبالكيفية المحددة في اللائحة.
الباب السادس: الأحكام المالية: الرسوم
المادة التاسعة والأربعون:
أ - رسم تقديم الطلب.
ب - رسم إصدار الرخصة أو تجديدها أو تمديدها.
ج - رسم تحويل الرخصة.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.
الإيجار السطحي والمقابل المالي للاستغلال
المادة الخمسون:
2 - تحدد اللائحة المقابل المالي لرخص الاستغلال الأخرى وفقًا لما يتفق عليه وزير البترول والثروة المعدنية ، ووزير المالية ، كما تحدد اللائحة مقدار الإيجار السطحي، وتعفى الأراضي المملوكة ملكية خاصة من دفع هذا الإيجار.
الكيفية التي يتم بها تحديد قيمة المعدن
المادة الحادية والخمسون:
المادة الثانية والخمسون:
الإعفاء من الرسوم الجمركية
المادة الثالثة والخمسون:
الباب السابع: أحكام متنوعة: عقوبات عامة
المادة الرابعة والخمسون:
عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة
المادة الخامسة والخمسون:
عقوبة التأخر عن دفع المبالغ المستحقة للدولة
المادة السادسة والخمسون:
تطبيق العقوبات
المادة السابعة والخمسون:
ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار الصادر. وتنظم اللائحة أعمال هذه اللجنة.
التحكيم
المادة الثامنة والخمسون:
الوثائق والبيانات الواجب نشرها
المادة التاسعة والخمسون:
1 - اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2 - القرارات ذات الطابع العام.
3 - الرخصة المانحة للحقوق.
4 - القرارات القاضية بنقل أو تحويل الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام.
5 - القرارات القاضية بإنهاء الحقوق الممنوحة بموجب هذا النظام، وغيرها من القرارات أو الوثائق التي ينص عليها في اللائحة.
أثر هذا النظام على الرخص السابقة
المادة الستون:
2 - يستمر سريان الحقوق الناشئة في ظل نظام التعدين الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 20 / 5 / 1392 هـ إذا كانت تلك الحقوق نافذة قبل سريان العمل بهذا النظام، على أن تطبق الأحكام المالية المقررة بموجب هذا النظام ولائحته التنفيذية على أصحاب تلك الحقوق وذلك من تاريخ العمل به.
نشر هذا النظام ونفاذه
المادة الحادية والستون:
اللائحة التنفيذية
المادة الثانية والستون:
يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
لمزيد من المعلومات عن جدول الرسوم لنظام الاستثمار التعديني يرجى معاينة أصل الوثيقة.