نظام النقل بالخطوط الحديدية
نبذة عن النظام
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، تبعية الخطوط الحديدية لوزارة النقل واختصاصاتها، مهمات هيئة الخطوط الحديدية، أهداف الهيئة، حرم الخطوط الحديدية، الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية، حالات جواز التعديل في شروط الترخيص، أمن الخطوط الحديدية وسلامتها، جهات التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية، عقود امتياز الخطوط الحديدية، تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، المخالفات والعقوبات والشكاوى.
نـــص النظـــام
نظام النقل بالخطوط الحديدية
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) بتاريخ 24 /5 /1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/ ٣) بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٥) بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (١٥٥) وتاريخ : ١٧ / ٥/ ١٤٣٤ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٠٧٤ / ب وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رقم ٠١ / ١٢١١ وتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٢٨هـ، في شأن مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٢٦٠) وتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٦٦) وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، ورقم (٤٠٦) وتاريخ ١٥/ ٩/ ١٤٣١هـ، ورقم (٣٦٥) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٢هـ، ورقم (١٢٩) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٢هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (١١/ ٣١) وتاريخ ٢٦ /٤ / ١٤٣١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/ ٣) وتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥) وتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٣٣هـ.
يقرر
الموافقة على نظام النقل بالخطوط الحديدية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام النقل بالخطوط الحديدية
الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى :
المملكة : المملكة العربية السعودية .
النظام : نظام النقل بالخطوط الحديدية.
التنظيم : تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزارة : وزارة النقل.
الهيئة : هيئة الخطوط الحديدية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة .
المحافظ : محافظ الهيئة .
الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية .
الخط الحديدي : جزء من شبكة للنقل تستخدم قضباناً حديدية متوازية تسير عليها القطارات والعربات والمعدات المتحركة .
عقد الامتياز : عقد تبرمه الحكومة مع صاحب الامتياز ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
صاحب الامتياز : الشخص الذي تمنحه الحكومة امتيازاً ؛ لإنشاء الخطوط الحديدية ، وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز .
الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص ، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة .
المرخص له : الشخص الحاصل على الترخيص.
الشبكة : مجموعة الخطوط الحديدية، وتشمل : أي خط حديدي بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية.
المحطة : المكان المخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو مناولة الحاويات والبضائع.
المرافق : مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة ، وتشمل : أي محطة، أو ورشة صيانة معدات متحركة أو غير متحركة، أو ورشة صيانة الخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالوقود ، أو ساحة مناورات قطارات ، أو مواقف قطارات وعربات ، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات.
خدمات الخطوط الحديدية : تشغيل الخط الحديدي أو الشبكة أو المرفق ، وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية، وخدمات صيانة الخطوط الحديدية وصيانة القطارات والعربات والمعدات ، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مرافقها.
الحادث أو العارض : أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها ، أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث .
المكانة المهيمنة : امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات ، أو التنافس المشروع.
الفصل الثاني: اختصاصات الوزارة والهيئة ومهماتها
المادة الثانية :
1 ) وضع إستراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها وفق الإجراءات النظامية .
2 ) تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ولها أن تمنح الهيئة أو جهات أخرى صلاحيات التمثيل .
3 ) التنسيق والتشاور مع الهيئة لتطوير قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
4 ) تشجيع أنشطة البحث والتطوير في قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
المادة الثالثة :
تتولى الهيئة - بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في التنظيم - ما يلي :
1 ) إعداد وطرح الامتيازات والمنافسات المتعلقة بتنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية، ومرافقها، وخدماتها، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لذلك.
2 ) الإشراف على تنفيذ الخطوط الحديدية ، ومرافقها ، والعمل على تطويرها.
3 ) تحديد أنواع خدمات الخطوط الحديدية وتصنيفها، وشروط التراخيص الخاصة بكل منها، وإصدارها.
4 ) ضمان تقديم خدمات الخطوط الحديدية للمستفيدين بأسعار معقولة ، مع مراعاة ما ورد في عقود الامتياز.
5 ) مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام ولائحته، والمهمات المنوطة بهم بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة .
6 ) إلزام أصحاب الامتياز بمتطلبات عقود الامتياز المتعلقة بالخطوط الحديدية واشتراطاتها .
المادة الرابعة :
1 ) تشجيع استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع والركاب .
2 ) تطوير الشبكة في إطار الإستراتيجية الوطنية للنقل.
3 ) رفع كفاية المرخص لهم بتقديم خدمات الخطوط الحديدية .
4 ) تشجيع المنافسة في مجال تقديم خدمات الخطوط الحديدية بما يعود بالفائدة على مستخدميها.
5 ) تقليل القيود على المرخص لهم إلى أدنى حد ممكن .
6 ) إزالة أي صعوبة يواجهها قطاع النقل بالخطوط الحديدية.
الفصل الثالث: حرم الخطوط الحديدية
المادة الخامسة :
2 ) على أي جهة تتولى الإشراف على خطوط المرافق العامة أو شبكاتها ، وترغب في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ومدها عبر حرم الخط الحديدي أو بالتقاطع معه ؛ أن تحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بإنشاء تلك الخطوط أو الشبكات أو مدّها .
3 ) يجب على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط أو شبكات المرافق العامة ومدّها عبر الخط الحديدي أو حرمه ؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية التي تحددها الهيئة .
الفصل الرابع: الترخيص لخدمات الخطوط الحديدية
المادة السادسة :
المادة السابعة :
المادة الثامنة :
المادة التاسعة :
المادة العاشرة :
المادة الحادية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
1 ) إذا تضمن الترخيص إمكان تعديل الهيئة للشروط .
2 ) إذا قدم المرخص له طلب التعديل.
3 ) إذا كان التعديل استناداً إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتعديل شروط الترخيص.
المادة الثالثة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
المادة الخامسة عشرة :
الفصل الخامس: أمن الخطوط الحديدية ومرافقها، وسلامتها
المادة السادسة عشرة :
المادة السابعة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
الثامنة عشرة مكرر
- أُضيف مادة يكون ترتيبها (الثامنة عشرة مكرر)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11هـ. وتكون بالنص الآتي:
"فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له.
- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي.
- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه.
- قطع الكيابل والتعديات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها.
- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال.
- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.
- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك".
الفصل السادس: التحقيق في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها
المادة التاسعة عشرة :
المادة العشرون :
المادة الحادية والعشرون :
الفصل السابع: عقود امتياز الخطوط الحديدية
المادة الثانية والعشرون :
المادة الثالثة والعشرون :
المادة الرابعة والعشرون :
الفصل الثامن: تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها
المادة الخامسة والعشرون :
المادة السادسة والعشرون :
المادة السابعة والعشرون :
الفصل التاسع: المخالفات والعقوبات والشكاوي
المادة الثامنة والعشرون :
1) تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص .
2) الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة.
3) تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.
4) الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها .
5) عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها.
6) عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو التقصير في ذلك .
7) إساءة استخدام المكانة المهيمنة ، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تمنع بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.
8) عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي في منع السلوك المنافي للمنافسة .
9) إعاقة المختص بالتحقيق من منسوبي الهيئة .
10) الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو لائحته .
المادة التاسعة والعشرون :
1 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال في المرة الأولى، ولا تتجاوز عشرين مليون ريال إذا تكررت تلك المخالفة، وتحدد الغرامة بحسب المخالفة المرتكبة ومدى خطورتها في كل حالة على حدة وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط .
2 - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز سنة .
3 - إلغاء الترخيص .
التاسعة والعشرين مكرر
- إضافة مادة يكون ترتيبها ( التاسعة والعشرين مكرر )، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1442/4/11هـ. لتكون بالنص الآتي
" 1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بغرامة لاتزيد على (200,000) مائتي ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (1،2،3،4،5،6،7) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (سنتين)، وبغرامة لاتزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (الثامنة عشرة مكرر) من النظام.
3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها.
4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة.
5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ من ذلك.
7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - بناءً على هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة."
المادة الثلاثون :
المادة الحادية والثلاثون:
1 - الإلزام بإيقاف المخالفة.
2 - إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً بما لا يتجاوز ستة أشهر .
وينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ صدوره، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، وعلى اللجنة أن تبتّ فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره ؛ جاز له التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه ، ولا يوقف نفاذَ القرار التظلمُ منه ، ولا يمنع ذلك صاحب الشأن من المطالبة بالتعويض .
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
2 - تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
3 - تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
4 - يحدد المجلس قواعد عمل اللجنة ، وإجراءاته ، ومكافآت أعضائها .
5 - تختص اللجنة بما يأتي :
ب ) النظر في الشكاوى التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية - التي تقدم إلى اللجنة - ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخص له، على أن تقدم اللجنة حلاًّ للشكوى خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديمها . وإذا لم يقتنع بالحل أيّ من أصحاب الشأن، أو مضت المدة المشار إليها دون التوصل إليه، فيحق له التقدم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.