1446/06/24 هـ الموافق: 25/12/2024 مـ

نظام الهيئة العامة للأوقاف

عدد مرات التصفح10224

نبذة عن النظام

يتضمن ما يلي: إنشاء المجلس وبيان ما يتصل بتشكيله وأحكام انعقاده وقراراته ومكافأة أعضائه، يختص المجلس بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة ووضع القواعد المتعلقة بإداراتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها، إنشاء مجالس الأوقاف الفرعية وبيان ما يتصل بتشكيلها وأحكام انعقادها وصلاحياتها واختصاصاتها.

نظام الهيئة العامة للأوقاف
1386/01/01 هـ الموافق : 21/04/1966 مـ
1386/01/01 هـ الموافق : 21/04/1966 مـ
ساري

نـــص النظـــام

مادة معدلة مادة ملغية
اصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات

نظام الهيئة العامة للأوقاف

1386 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/35 بتاريخ 18 / 7 / 1386

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الإطلاع على المادة (١٩) التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء ، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٦/ ٧/ ١٣٨٦هـ.
نرسم بما هو آت:
أولًا- الموافقة على نظام مجلس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا- على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُل فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 584 بتاريخ 16 / 7 / 1386

إن مجلس الوزراء 
بعد اطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (١٦٣٢١) في ١٢/ ٧/ ١٣٨٦هـ، المرفوعة من معالي وزير الحج والأوقاف بالنيابة، المُشتمِلة على تقرير واضح عن وضع عقارات الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة ووارداتها وحساباتها والطُرق المُتبعة في استغلال الواردات المذكورة وعلاقة الحُكومة بكل ما يتعلق بذلك، والمُشتملة كذلك على مشروع إنشاء مجلِس أعلى للأوقاف.
يُقرِّر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع نظام مجلِس الأوقاف الأعلى بالصيغة المُرافِقة لهذا.
٢- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.
ولمِا ذُكِر حرر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الأولى:

يًقصد بالأوقاف الخيرية حيثُما وردت في هذا النِظام، تلك التي تتولى شؤونها وزارة الحج والأوقاف في الحال والاستقبال.
تعديلات المادة

المادة الثانية:

يُنشأ مجلِس أعلى للأوقاف يُشكل على النحو الآتي:
1- وزير الحج والأوقاف رئيسًا
2- وكيل الوزارة لشئون الأوقاف عضوًا ونائبًا للرئيس
3 - عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضوًا
4- وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني أو من يُنيبُه عضوًا
5 ، 6 ، 7- ثلاثة من أهل الرأي والخبرة يُرشحهُم وزير الحج والأوقاف
أعضاء، ويصدُر بتعيينهم أمر ملكي.
تعديلات المادة

المادة الثالثة:

يختص مجلِس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيرية بالمملكة وبوضع القواعد المُتعلِقة بإدارتِها واستغلالِها وتحصيل غلاتِها وصرفِها، وذلك كله مع عدم الإخلال بشروط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف، وله في سبيل ذلك:
1- وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتِها بالطُرق الشرعية، ورفع أيدي واضعي اليد عليها بوجه غير شرعي، ولتنظيم إدارتِها.
2- وضع خُطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها، بعد دراسة وضعيتها في كل جهة، وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.
3- وضع خُطة عامة للتعرُّف على جميع الأوقاف الخيرية الموجودة خارج المملكة باسم ( الحرمين الشريفين ) أو أية جهة وحصرها في سجلات نهائية والحصول على الوثائق المُثبتة لها وتولي أمورها والمُطالبة بغلاتِها طبقًا لشروط الواقفين.
4- وضع القواعد العامة لتحصيل وارِدات الأوقاف الخيرية والصرف مِنها في قيد عمليات التوريد والصرف في السجلات اللازمة.
5- وضع قواعد ثابتة للإنفاق بموجبِها على أوجه البر والإحسان سواء من الوارِدات المذكورة أو مما هو مُعتمد في الميزانية لهذا الغرض يُراعى فيها الاستِحقاق الفعلي وتحديد المقادير، على ضوء شروط الواقفين وأحكام الشرع.
6- إعادة النظر في جميع المُخصصات الحالية باسم البر والإحسان على ضوء القواعد المذكورة آنفًا لإجازة ما يتفق معها وإلغاء ما عداه.
7- النظر في طلبات استبدال الأوقاف الخيرية وفق مُقتضيات المصلحة قبل إجازتِها من الجهة الشرعية المُختصة.
8- وضع نماذج موحدة للعقود على اختِلافِها.
9- وضع التقديرات المالية السنوية لوارِدات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية والتصديق على حساباتِها الختامية، على أن تتمشى في ذلك مع السنة المالية للدولة.
10- وضع القواعد الواجبة لتأجير أعيان الأوقاف بما في ذلك الحكورات ، على أن تُراعى أحكام الشرع الحنيف ومُقتضيات المصلحة العامة ، وأية تعليمات تُصدِرُها الدولة في خصوص أجور العقار.
11- اعتماد المشروعات المُقترح تنفيذُها من أموال الأوقاف الخيرية واعتِماد تكاليفها إذا زادت القيمة على مائة ألف ريال بعد التأكد من سلامة المشروع وتكامُلِه وفائدته ومن إمكانية الإنفاق عليه.
تعديلات المادة

المادة الرابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الأعلى مرة على الأقل كُل شهر، وذلك بناءً على دعوة من وزير الحج والأوقاف مصحوبة بجدول الأعمال، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يعقد المجلِس اجتماعاته في مقر وزارة الحج والأوقاف بالرياض، وله أن يعقدها خارِج الرياض عند الاقتِضاء.
3- يُصدِر المجلِس قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يُعين موظفو السكرتيرية اللازِمون لأعمال المجلِس وسجلاتِه بصفة دائمية ضمن موازنة وزارة الحج والأوقاف .
5- للمجلِس الاستِعانة بمن يرى لزوم الاستعانة بهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه، كما أن له التعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم وِفق القواعد التي يضعُها.
6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجلِس الأوقاف الأعلى بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مقدارُها (350) ثلاثمائة وخمسون ريالاً عن كُل اجتماع يحضُره على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (خمسة آلاف ريال) لكُل عضو، كما يُصرف لكُل عضو من الأعضاء أجور وبدلات السفر المُقررة في نِظام موظفي الدولة في حالة عقد اجتماعات المجلِس المذكور خارج المقر الرسمي لوظيفتِه الأصلية، على أن لا يجمع بين الحصول على الأجور أو البدلات المذكورة والحصول عليها من جهة أُخرى.
تعديلات المادة

المادة الخامسة:

1 - تنشأ بقرار من مجلِس الأوقاف الأعلى مجالس أوقاف فرعية في المناطِق على أساس متطلبات واقع الأوقاف وتجمعها والإجراءات اللازِمة لتحقيقِها واستغلالِها ومصلحتِها من جميع الوجوه.
2 - يُشكل كل مجلِس أوقاف فرعي على الوجه الآتي:
(1) مندوب عن وزير الحج والأوقاف رئيسًا
(2) مُدير الأوقاف عضوًا ونائبًا للرئيس
(3)- عضو شرعي يُعيِّنه سماحة رئيس القُضاة عضواً
(4) رئيس البلدية عضوًا
(5) مُدير المالية عضوًا
(6)، (7) اثنان من أهل الرأي يُرشحهُما وكيل الوزارة لشئون الأوقاف ، ويصدُر قرار بتعيينهما من وزير الحج والأوقاف. عضوان

المادة السادسة:

يختص مجلِس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يُحدِّدُها مجلِس الأوقاف الأعلى ، بما في ذلك:
1- دراسة طلبات الاستبدال المُتعلِّقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقِعة في منطقته ثُم رفعِها مشفوعة بالرأي لمجلِس الأوقاف الأعلى .
2- اعتِماد المشروعات المُقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتُها مائة ألف ريال.
تعديلات المادة

المادة السابعة:

1- يجتمع مجلِس الأوقاف الفرعي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ستة على الأقل من الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه.
2- يُعقد المجلس الفرعي اجتماعاته في مقر إدارة الأوقاف بالمنطِقة.
3- يُصدِر المجلس الفرعي قراراتِه بالأغلبية المُطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الرأي الذي يؤيدُه الرئيس.
4- يتولى سكرتيرية المجلِس مُدير إدارة الغلال في المنطِقة ويُعاونُه في ذلك أحد موظفي إدارة الأوقاف لإدارة أعمال المجلِس ومسك السجلات اللازِمة لها نظير مُكافأة يُحدِّدها مجلِس الأوقاف الأعلى، على أن لا تتجاوز راتب شهرين لكُلٍّ مِنهُما عن كُل سنة.

5- للمجلِس الفرعي- بعد الحصول على موافقة مُسبقة من المجلِس الأعلى ووِفق القواعد التي يضعُها- الاستعانة بمن يرى لزوم الاستِعانة بِهم من الخُبراء والمُستشارين عند نظر أية مسألة من المسائل المعروضة عليه والتعاقُد مع من تدعو الحاجة إلى التعاقُد معهُم.

6- تُصرف لكُل عضو من أعضاء مجالس الأوقاف الفرعية بما فيهم الرئيس مكافأة مقطوعة مِقدارُها (150) ريالًا عن كُل اجتماع يحضرُه، على أن لا يتجاوز مجموع المُكافأة السنوية (2250) ريالًا في السنة لكُل عضو.
تعديلات المادة

المادة الثامنة:

لا يجوز لأعضاء مجالس الأوقاف ومن له صِلة بالإشراف على استثمارات الأوقاف استئجار أعيان الأوقاف الخيرية إطلاقًا.

المادة التاسعة:

لمجالس الأوقاف الإطلاع على ما ترى لزوم الإطلاع عليه من وثائق وسجلات الوقفية وإيراداتِها ومنصرفاتها بحسب الاقتِضاء.

المادة العاشرة:

لا يخل أحكام هذا النِظام بصلاحيات ديوان المُراقبة العامة المُقرَّرة نِظامًا في مُراقبة حسابات الأوقاف، على أن يُقدِّم أية مُلاحظات له على مجلِس الأوقاف الأعلى.

المادة الحادية عشرة:

لا يخل شيء من أحكام هذا النِظام بالأحكام الشرعية الواجبة الاتباع في كُل ما يتعلق بالأوقاف الخيرية والشروط الوارِدة في صكوكِها.

المادة الثانية عشرة:

تؤدى المُكافآت المُقرَّرة في هذا النِظام من البند المُختص في موازنة وزارة الحج والأوقاف.

المادة الثالثة عشرة:

تكون اللوائح التنظيمية التي يعدها مجلِس الأوقاف الأعلى بمُقتضى هذا النِظام نافِذة المفعول بعد إقرارِها من مجلِس الوزراء.

المادة الرابعة عشرة:

يلغي هذا النِظام جميع الأوامر والقرارات والأنظِمة والأحكام التي تتعارض معه، ويعمل من تاريخ التصديق عليه ونشرِّه.