نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
نبذة عن النظام
الأشخاص الذين يمنحون جوازات سفر سياسية أو خاصة، مدة سريان هذه الجوازات، وأحكام تجديدها. عقوبات مخالفة النظام.
نـــص النظـــام
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
1392 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 22 / 4 / 1392هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و (٢٠) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٥٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٣٨٠ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٢ هـ.
نرسم بما هو آت
أولاً - الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشئون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم ٣٢٠٧ وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٣٩٠ هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم ٤ / ١ / ٥ / ١٥١٥/ ٣ وتاريخ ٢ / ٢ / ١٣٩٠ هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ١٧ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٣٩١ هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم ٣٤ وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٣٩٢ هـ.
يقرر ما يأتي:
أولاً - الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة 1
المادة 2
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:
أ - أفراد العائلة المالكة .
ب - الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.
جـ - السفراء و الوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.
وتكون جوازات سفر جميع هؤلاء صالحة لمدة سنة وتجدد سنويا من قبل وزارة الخارجية أو من ممثليات جلالته في الخارج ويجوز تجديدها قبل انتهاء السنة بمدة أقصاها ثلاثة شهور وتنتهي صلاحية الجواز بمضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.
المادة 3
أ - حاملي البريد السياسي .
ب - أعضاء السلك السياسي .
المادة 4
أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.
ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.
جـ - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.
د - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.
المادة 5
تمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتمنح كذلك بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.
المادة 6
المادة 7
يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة - الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع - جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.
المادة 8
الموظفون العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج
المادة 9
يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.
المادة 10
المادة 11
ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلاّ بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.
المادة 12
المادة 13
المادة 14
تصدر وزارة الخارجية قراراً يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة 15
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.